____________________
الرجوع بالقيمة فلتنزيل العين بالتغيير منزلة التالفة، لأنها على هذه الحالة غير ما فرض. وحينئذ فيرجع عليها بأقل الأمرين من نصف قيمته يوم الصداق ويوم القبض كما مره.
ويشكل بأن العين المفروضة إن كانت بهذه. الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة. وإن كانت بهذا التغيير غير المفروضة - كما اعترفوا به - فلا وجه للرجوع بالعين. وأيضا فالعين على تقدير تلفها مضمونة على الزوجة كما مر، فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك. وكما أن ضمان أصل العين بالقيمة ضمان الصفة والجزء بالأرش.
والحق أن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، فيرجع بنصفها وبنصف الأرش. وهذا هو القول الثاني في المسألة. ومما قررناه يظهر وجه تردد المصنف.
وثالثها: التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته، وإن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر، وضمنها نصف القيمة يوم قبضه. وهو قول ابن البراج (1). وضعفه يظهر مما تقدم.
وإن كان نقصان جزء، كما إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يدها، ففيه أوجه أصحها أخذ نصف الباقي ونصف قيمة التالف. وسيأتي البحث فيه.
وإن وجده ناقصا نقصان قيمة مع بقاء العين على حالها رجع بنصف العين من غير شئ آخر قطعا، لأنها عين ما فرض بغير إشكال.
الخامس: أن يجده زائدا، فإن كانت الزيادة بمجرد قيمة السوق أخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك.
ويشكل بأن العين المفروضة إن كانت بهذه. الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة. وإن كانت بهذا التغيير غير المفروضة - كما اعترفوا به - فلا وجه للرجوع بالعين. وأيضا فالعين على تقدير تلفها مضمونة على الزوجة كما مر، فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك. وكما أن ضمان أصل العين بالقيمة ضمان الصفة والجزء بالأرش.
والحق أن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، فيرجع بنصفها وبنصف الأرش. وهذا هو القول الثاني في المسألة. ومما قررناه يظهر وجه تردد المصنف.
وثالثها: التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته، وإن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر، وضمنها نصف القيمة يوم قبضه. وهو قول ابن البراج (1). وضعفه يظهر مما تقدم.
وإن كان نقصان جزء، كما إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يدها، ففيه أوجه أصحها أخذ نصف الباقي ونصف قيمة التالف. وسيأتي البحث فيه.
وإن وجده ناقصا نقصان قيمة مع بقاء العين على حالها رجع بنصف العين من غير شئ آخر قطعا، لأنها عين ما فرض بغير إشكال.
الخامس: أن يجده زائدا، فإن كانت الزيادة بمجرد قيمة السوق أخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك.