لأنا نسمي كل سهم من سهام المسألة نصيبا ولكل ابن سهمان فيبقى ربع مال النصيبين تزيد عليه ثلثه للاستثناء فيبلغ ثلث مال الا نصيبين وثلثي نصيب هذا هو الباقي من الربع الوصية الأولى ونحن نحتاج إلى معرفة الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى لندفع إلى عمر وثلثه فنزيد عليه ما بين الثلث والربع وهو نصف سدس فيبلغ ثلث مال وصنف سدس مال الا نصيبين وثلثي نصيب فندفع ثلثه إلى عمر ويبقى عشر اجزاء من ستة وثلثين جزءا من المال الا نصيبا وسبعة استاع نصيب نزيدها على ثلثي المال تبلغ أربعة وثلثين جزءا من ستة وثلثين جزءا من مال النصيب وسبعة اتساع نصيب يعدل انصباء الورثة وهي تسعه فنجبر ونقابل فأربعة وثلثين جزءا من ستة أو ثلثين جزءا من مال يعدل عشره انصباء وسبعة استاع نصيب فنضربهما في ستة وثلثين ونقلب الاسم فيهما فالنصيب أربعة وثلثون والمال ثلاثمائة وثمانين وثمانون لكل ليس له؟ صحيح فنضربه في ثلثه يبلغ ألفا ومائة وأربعة وستين ويكون النصيب ماية واثنين نأخذ ربع المال وهو مائتان واحد وتسعون فنلقي منه نصيبين وهو خايات وهو أربعة ويبقى سبعة وثمانون نأخذ ثلثها وهو تسعة وعشرون فنلقيه من النصيبين يبقى مائة وخمسة وسبعون فهي الوصية الأولى نسقطها من ثلث المال وهي ثلاثمأة وثماني و ثمانون يبقى مائتان وثلثه عشر ندفع ثلثها إلى عمرو هو أحد وسبعون يبقى ماية واثنان وأربعون نزيدها على ثلثي مال تبلغ تساع ماية وثمانية عشر لكل ابن مائتان وأربعة وللبنت ماية أو اثنان مسألة لخ خلف ابنين وثلث بنات واوصى لعمه بمثل نصيب ابن الا ثلث وصية خاله واوصى لخاله ثمل نصيب بين الأربع وصية عمره ضربنا ثلثه في أربعة ونقصنا منها واحد الذي مضروب ثلث الثلاثة في ربع الأربعة فيبقى أحد عشر فهي النصيبين ضربها في سبعة يكون سبعة وسبعين فهي الميراث ثم نأخذ الوصية لاعم أربعة وعشرين ولوصية الخال اثني عشر لأنك تجعل كل نصيب عددا له ثلث وربع أو نقص ربع الأربعة والعشرين من اثني عشر تبقى ستة فهي وصيها الخال وانقص لثلث الاثني عشر ومن الأربعة والعشرين يبقى عشرون فهي وصية العم فالوصية ستة وعشرون زدها على الميراث يكون مائة وثلاثة فهي المال وامتحانها ان تزيد ثلث وصية الخال على وصية العم يكون اثنين وعشرون فهي مثل نصيب ابن وزد ربع العشرين على الستة يكون أحد عشر فهي نصيب البنت وبطريق الجبر تجعل مع العم أربعة دنانير ومع الخال ثلثه دراهم ثم تزيد ثلث وصية الخال على وصية العم يكون أربعة دنانير ودرهما وهذا نصيب ابن فاحفظه وزد ربع وصية العم على وصية الخال يكن ثلثه دراهم ودينار فهذا نصيب بنت فاضعفه وقابل به ما حفظت وألق المشترك يخرج قيمته الدينار خمسة وقيمة الدرهم اثنان فقد عاد إلى الأول فإذا أردت معرفة النصيب زدت ربع وصية العم على وصيه الخال يكون أحد عشر فهي النصيب وان شئت جعلت وصية الخال شيئا فيكون وصية العم نصيبين الا ثلث شئ فخذ ربعها وزده على وصيه الخال وقابل به نصيبا وألق المشترك يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شئ وربع شئ فأسقطه من اثني عشر وحوله يكون الشئ ستة والنصيب أحد عشر وان شئت جبرت النصيب فيصير يعدل شياء ونصف وثلثا فابسطه أسداسا وان شئت جعلت وصية العم شيئا فيكون وصية الخال نصيبا الا ربع شئ فإذا أخذت ثلثها و زدته على وصية العم كان ثلث شئ وربع شئ وثلث نصيب يعدل نصيبين فالق المشترك واضرب ما يبقى في اثني عشر فيكون نصيب وثلث نصيب عشرين فهي وصية العم واجزاء الشئ أحد عشر فهي النصيب فان أوصي لعمه بمثل نصيب ابن ومثل خمس وصية خاله واوصى لخاله بمثل نصيب بنت ومثل ربع وصية عمه مخرجهما عشرون ونلقي منه واحدا يبقى تسعه عشر في النصيب ثم أضعف العشرين لأجل نصيبي لأجل نصيبي الابن وزد ربعها على العشرين يكون ثلثين فهي وصية الخال وزد خمسة العشرين على الأربعين يكون أربعة وأربعين فهي وصية العم والميراث مائة وثلاثة وثلثون ونالجبر نجعل وصية العم شيئا يكون وصية الخال نصيبا وربع شئ فخذ خمسة ذلك فان قصه من وصية العم تبقى تسعة عشر من عشرين منشئ الا خمس نصيب يعدل ذلك نصيبين فاجبر وابسط وحول يصير النصيب تسعة عشر والشئ أربعة وأربعين ووصيه الخال ثلثين لأنها كانت نصيبا وربع شئ وإن كانت وصية العم الا ثلث وصية الخال فوصية الخال مثل نصيب البنت وربع وصيه العم فزد على الاثنين عشر واحدا يكون ثلثه عشر فهي النصيب لأنك كنت في الناقص والزايد تنقص وإذا اختلفا زدت فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن يكون أربعة وعشرين الق منها ثلث الاثني عشر يبقى عشرون فهي للعم ثم تزد ربع الأربعة والعشرين على الاثني عشر يكون ثمانية عشر وهي وصية الخال فقد صار وصية الخال مثل نصيب البنت وهي ثلاثة عشر ومثل ربع وصية العم وعي خمسته وصارت وصية العم مثل نصيب ابن الا ثلث وصية الخال وبطريق الجبر وصية العم شئ ء فوصية الخال نصيب وربع شئ فخذ ثلثها وضمه إلى وصية العم وقابل به نصيبين فيبقى شئ ونصف سدس يعدل نصيبا وثلثي نصيب فابسط يكون الأشياء ثلثه عشر والانصباء عشرين فاقلب ذلك وكانت وصية الخال نصيبا وربع شئ فهي ثمانية عشر وجميع المال مائة وتسعه وعشرون مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم الا ما انتقص من أحدهم بالوصية فنقول لو لم تكن وصيه لكان كل ابن ثلث المال وقد انتقص منه بالوصية شئ فثلث المال نصيب وشئ والمال كله ثلثه انصباء وثلثه أشياء ندفع إلى الموصي له نصيبا الأشياء يبقى معنا نصيبان وأربعة أشياء يعدل ثلثه انصباء نسقط نصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء النصيب أربعة أسهم والشئ سهم وكانت التركة ثلثه انصباء ثلثه أشياء فهي إذا خمسه عشر سهما والوصية نصيب الا شئ فهو ثلثه أسهم يبقى اثنا عشر للبنين وقد اخذ الموصي له مثل نصيب أحدهم الا بما انتقص بالوصية وهو سهم من خمسة عشر لأنه لولا الوصية لكان لكل واحدة منهم خمسة من خمسة عشر ولو كان له ثلثه بنين واوصى بربع ماله الا؟ ما انتقص من أحدهم بالوصية فالثلث على ما ذكرناه نصيب وشئ وجملة المال ثلثه انصباء وثلثه أشياء نأخذ ربعها وهو ثلثه أرباع نصيب وثلثه أرباع شئ فنسقط منه قدر النقصان وهو شئ يبقى ثلثه أرباع نصيب الا ربع شئ نسقط ذلك للموصي له من جملة المال وهو ثلثه انصباء وثلثه أشياء يبقى نصيبان وربع نصيب وثلثه أشياء وربع شئ يعدل ثلثه انصباء فنسقط المثل بالمثل يبقى ثلثه أرباع نصيب يعدل ثلثه أشياء وربع شئ فالنصيب الكمل يعدل أربعة أشياء وأربعة اجزاء من اثني عشر جزءا من شئ فنبسطهما باجزاء اثني عشر و نقلب الاسم فالشئ اثني عشر والنصيب اثنان وخمسون وجمله المال ماية واثنان وتسعون نأخذ ربع المال وهو ثمانية وأربعون وننقص منه ما انتقص من نصيب أحدهم وهو اثني عشر لأنه لولا الوصية لاخذ كل واحد منهم أربعة وستين ويبقى ستة وثلثون هي الوصية نسقطها من المال يبقى ماية وستة وخمسون لذلك واحد اثنان وخمسون مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى لمزيد بمثل نصيب أحدهم الا ربع ما يبقى من ماله بعد جميع الوصايا ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا خمس ما يبقى من ماله بعد الوصيا والثالث بمثل نصيب أدهم الا سدس ما يبقى من ماله بعد الوصايا فالباقي من المال
(٥٥٧)