قومه عنده فاستأذن قومه عنده فاستأذن فاذن له وسلم عليه ثم قال يا زياد بن لبيد انى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إليك في حاجه لي فأبوح بها أم أسرها إليك فقال له زياد بل بح بها فان ذلك بها فان ذلك شرف لي وفخر فقال له جويبر ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك زوج جويبر ابنتك الدلفاء فقال له زياد ان رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلك إلى بهدايا جويبر فقال له نعم ما كنت لا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له زياد انا لا نزوج فتاتنا الا اكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى القى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بعذري فانصرف جويبر وهو يقول والله ما بهذا نزل القرار ولا بهذا ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وآله فسمعت مقالته الدلفا بنت زياد وهي في خدرها فأرسلت إلى أبيها ادخل إلى فدخل إليها فقالت له ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبر فقال لها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله وقال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله زوج جويبر ابنتك الدلفا فقالت والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بحضرته فابعث الان رسولا ليرد عليك جويبرا فبعث زياد رسولا فللحق جويبر فقال له زياد يا جويبر مر حبابك اطمئن حتى أعود إليك ثم انطلق زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بأبي أنت وأمي ان جويبرا تأنى برسالتك وقال إن رسول الله يقول زوج جويبرا بنتك الدلفاء فلن أن له في القول ورأيت لقاءك ونحن لا نزوج الا اكفاءنا من الأنصار فقا له رسول الله صلى الله عليه وآله يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفوا للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له انك ان عصيت رسول الله كفرت فزوج جويبرا فاخذ زياد بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وضمن صداقه قال فجهزها زياد وهيؤها ثم أرسلوا إلى جويبر فقال ألك منزل فنسوقها إليك فقال والله مالي من منزل قال فهيوها وهيئوا منزلا وهيؤا فيه فراشا ومتاعا وكسوا جويبرا ثوبين وأدخلت الدلفا في بيتها وادخل جويبر عليها مغنما فلما أراها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيبة وام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقران أو راكعا وساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع الندا خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت وصلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت ما زال تاليا للقران وراكعا وساجدا حتى سمع الندا فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك واخفوا ذلك من زياد فلما كان في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بابى أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أمرتني بتزويج جويبر لا والله ما كان من منكاحنا ولكن من طاعتك أوجبت على تزويجه فقال له النبي صلى الله عليه وآله فما الذي أنكرتم منه فقال انا هيئنا له بيتا ومتاعا وأدخلت بنتي البيت وادخل معها معتما فما كلمها ولا نظر إليها ولا دنا منها قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقران وراكعا وساجدا حتى سمع الندا فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في الليلة الثالثة ولم يدن منها ولم يكلمها إلى أن جئتك وما نراه يريد النساء فانظر في امرنا فانصرف زياد وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جويبر فقال له ما تقرب النساء فقال له جويبر أو ما انا بفحل بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى لشبق منهم إلى النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي انهن هيؤا لك بيتا وفرشا ومتاعا وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرت وأنت مغتما فلم تنظر إليها ولم تكلمها ولم تدن منها فماذا وهاك إذا قال له جويبر يا رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا وفتاة حسنا عطرت وذكرت حال الذي كنت عليها وغربتي وحاجتي وضيقتي وكينونتي مع الغرباء والمساكين فأحببت إذا ولانى الله ذلك ان اشكره على ما أعطاني الله وأتقرب إليه بحقيقة الشكر فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلواتي تاليا للقران راكعا وساجدا اشكر الله تعالى حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك اليوم ثلاثة أيام ولياليها ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا ولكني سأرضيها وأرضيهم الليلة إن شاء الله وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد فاتاه فاعلمه بما قال جويبر فطابت أنفسهم قال ووفى لهم جويبر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في غزاة له ومعه جويبر فاستشهد رحمه الله فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر مسألة لا يشترط عندنا لكفاءة في اسلام الاباء وهو قول كثير من العامة فلو كان المسلم له أب كافر جاز له ان ينكح المسلمة التي لا أب لها كافر ويكون كفوا لها وهو قول الشافعي لما تقدم من الأدلة وقال أبو حنيفة اسلام الاباء معتبر في الكفاءة فيمن كان له أبوان أو ثلاثة في الاسلام والحرية فلا تعتبر من الزيادة كما لا تعتبر في الشهادة ومن كان أب واحد في الاسلام لا يكون كفوا لمن له أبوان في الاسلام وكذا في الحرية وروى عن أبي يوسف أنه يكون كفوا والجد الواحد بالمشق كما في التعريف في الشهادة وقال الشافعي في القول الثني من أسلم بنفسه ليس بكفو للتي لها أبوان أو ثلاثة في الاسلام وقال بعض الشافعية انهما كفوان قال بعضهم انه لا ينظر الا إلى الاسلام الأب الأول والثاني فمن له أبوان في الاسلام (فهو صح) كفو للتي لها عشرة في الاسلام لان الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق لعار بسببه مسألة الخرقة غير معتبرة في الكفاءة عندنا لما تقدم وبه قال جماعة من العامة فصاحب الحرفة الدنية كفو للشريفة ولسائر المحترفة وللشافعي قول ان أصحاب الحرف الدينة ليسوا باكفاء للاسراف ولا لسائر المحترقة فالكنايس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي لا يكافئون ابنة الخياط والخياط لا يكافى ابنة التاجر والبزار وال المحترف ابنة القاضي والعالم وقال بعضهم انه يراعى العادة في العرف والصناعات لان في بعض البلاد التجارة أولي من الزراعة وفي بعضها الامر بالعكس قالوا إن الحرفة الدنية في الاباء والاشتهار بالفسق مما يعير به الولد فشبه ان يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرفة دنية أو مشهورا بالفسق مع التي أبوها عدل كما تقدم في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها مسلم قالوا والحق ان يجعل النظر في حال الاباء دنيا وسيرة وحرفة من خير النسب فان مفاخر الاباء ومثالهم هي التي يدور عليها أمر النسب وقال أبو حنيفة ومحمد الكفاءة في الحرفة معتبرة لا له مما يفتخر بها الناس وتعد الدناءة في الحرفة منقصة وقال أبو يوسف لا يعتبر كما قلنا نحن لان الحرفة ليست بشئ لازم يقدر المرء على تركها فلا يعير بها الا ان تفحش مثل الحايك والحجام والكنايس والدباغ لا يكونوا كفوا البنت عطار أو بزار أو صراف مسألة العقل معتبر في الكفاءة لا بمعنى بطلان النكاح من أصله بل بمعنى ان للمرأة الفسخ لو تقدم الجنون العقد والوطئ أو تجدد بعدهما واختلفت الحنيفة في أن العقل هل يعتبر في الكفاءة فقال بعضهم لا يعتبر لان الجنون بمنزله المرض فيعتبر كساير الأمراض وساير الأمراض لا تسلب الكفاءة فكذا الجنون وقيل يعتبر حتى أن الزوج إذا كان مجنونا لا يكون كفوا للمراة العاقلة لان الجنون يفوت ما هو المقصود بالنكاح أكثر مما يفوته دفاءة النسب والفقر قال الشيخ (ره) السلامة من العيوب شرط في النكاح و العيوب سبعة ثلثه يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان تختص النساء وهو الرتق والقرن واثنان تختص الرجال وهما الجب والعنه بلا خلاف وكل واحد من النساء أو الرجال عيوبه خمسة وقالت الشافعية من خصال الكفاءة السلامة عن العيوب المثبتة للخيار لان النفس تعاف صحبته من به تلك العيوب و يختل بها مقصود النكاح واستثنى بعضهم من العيوب المثبتة للخيار العنة وقال إنها لا يتحقق فلا نظر إليها في الكفاءة وأكثرهم سوى بين الغته وغيرها إذا عرفت هذا فمن به بعض تلك العيوب لا يكون كفوا للسليمة عنها ولو كان بكل واحد منهما عيب فإذا اختلف العيبان فلا كفاءة أيضا وان اتفقا وكان ما في الرجل أفحش أو أكثر فكذلك ولو تساويا أو اختلف العيبان أو كان ما بها أكثر فلهم وجهان وتجرى الوجهان فيما لو كان مجبوبا والمرأة رتقا وزاد بعض الشافعية على العيوب المثبتة للخيار العيوب
(٦٠٦)