موته وسنة هو سنها فهو يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعوا له وكذا الصدقة عن الميت تنفعه لما رواه العامة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله ان أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي ان أتصدق عنه قال نعم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق ويستوي في الصدقة والدعاء الوارث الأجنبي عند الشافعي ولو أنبط عينا أو حفر نهرا أو غرس شجرة أو وقف مصحفا أو غيره في حال حياته أو فعل عنه غيره بعد وفاته لحق الثواب بالميت ويجوز التضحية عن الميت لأنها نوع صدقة ومنع بعض الشافعية الا مع الوصية مسألة الصوم عن الميت يحصل به نفع له من غير أن ينقص ثواب الصيام ومنع الشافعي من التطوع به عن الميت وفي قضاء فاتته عنه قولان الجديد المنع والقديم ان لوليه ان يصوم عنه وهو الذي ذهبنا إليه وعلى هذا لو اوصى إلى أجنبي ليصوم كان بمثابة الوالي ولو مرض بحيث لا يرجى برؤه ففي الصوم عنه للشافعي وجهان تشبيها بالحج قال الشافعي غير الصوم كالصلاة قضاء وقرائة القران عنه فلا ينفعه واستثنى بعضهم عن الصلاة ركعتي الطواف وقال يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه وقالوا انه يقع عنه تبعا للطواف ومنهم من قال هي عن الأجير وتبرأ ذمته المحجوج عنه بما يفعل كما لو ارتكب محظورا أو لزمه الدم أو الصوم ولو اوصى بتجديد قبر فالأولى عدم النفوذ لأنه مكروه وكذا لو اوصى ببناء مكروه في القبر ولو اوصى بغير مكروه فعل البحث الرابع في الوصية المهمة مسألة إذا اوصى له بسهم من ماله ولم يبين كان وصيته بالثمن عند أكثر علمائنا لما رواه ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين إلى اخر الآية ومثله روي في الصحيح صفوان عن الرضا ونقل عن ابن إدريس عن بعض علمائنا انه السدس وهو رواية عن أحمد ورواه العامة عن علي وابن مسعود وبه قال الحسن وأياس بن معاوية والثوري لرواية ابن مسعود ان رجلا اوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ولان السهم في كلام العرب السدس قال اياس بن معاوية السهم في كلام العرب السدس فتنصرف الوصية إليه ولأنه قول علي (ع) وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه ونحن نمنع ذلك والرواية الثانية عن أحمد انه يعطي سهما مما تصح منه الفريضة فينظر كم سهما صحت منه الفريضة ويزاد عليها سهم من سهامها لم يزد على السدس (قال زاد على السدس صح) فله السدس لأنه متحقق لان قوله سهما ينبغي ان يصرف إلى سهام فريضة لان وصيته منهما فيصرف السهم إليها فكان واحدا من سهامها كما لو قال فريضتي كذا وكذا سهما لك سهم منها وقال بعض أصحابه له أقل سهم من سهام الورثة وبه قال أبو حنيفة وقال صاحباه الا ان يزيد على السدس فيكون له السدس لان سهام الورثة نصبائهم فيكون له أقلها لأنه المتيقن فإذا زاد على السدس دفع إليه السدس لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة وقال أبو ثور يعطي سهما ن من أربعة وعشرين لأنها أكثر أصول الفرايض فالسهم منها أقل السهام وقول الشافعي وابن المنذر يعطيه الورثة ما شاؤوا لان ذلك يقع عليه اسم السهم فأشبه لو اوصى له بخط و قال عطاء وعكرمة لا شئ له والرواية الثالثة عن أحمد انه يعطي السدس الا ان يعول الفريضة فيعطي سهما مع العول فكان معني الوصية أوصيت لك بسهم من يرث السدس فلو اوصى به بسهم في مسألة فيها زوج وأخت كان له السبع كما وكان معها جدة على الرويات الثلث وكذا لو كان في المسألة أم وثلث أخوات متفرقات فإن كان معهم زوج فالمسألة من تسعه للموصي له العشر على الروايات الثلث ولو كان الورثة زوجا وأبوين وابنين فالمسألة من خمسة عشر ويعول بسدس اخر فتصير من ستة عشر على الرواية الأولى الثانية وعلى الثالث يكون للموصي له سهم واحد يزاد على خمسة عشر فيصير ستة عشر ولو خلف أبوين وابنين واوصى لرجل السدس ماله وللآخر بسهم جعلت ذلك السهم كالام وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والموصي له على سبعة فتصح من الاثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلث ويحتمل ان يعطي ذو السهم السبع كاملا كأنه اوصى به من غير وصيته اخر فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا تنقسم فنضربها في اثنين وأربعين يكون مائتين واثنين وخمسين والحق ما قدمناه لأنه المنقول عن أهل البيت عليهم السلام وهم اعرف بالأحكام مسألة لو اوصى له بجزء من ماله ولم يبين صرف إلى السبع عند أكثر علمائنا وقال بعضهم العشر ولم يقدره العامة بشئ بل يعطيه الورثة ما شاؤوا والحق ا لأول لما رواه ابن أبي نصر في الصحيح عن الرضا (ع) قاله سألته عمن اوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة ان الله تعالى يقول لها ستة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وفي رواية عن الحسن بن خالد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل اوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه ولا تنافي بين الروايتين لجواز ان يكون السؤال الثاني وقع عن رجل اوصى بجزء من ماله يتصرف فيه المريض فأجاب (ع) بالسبع من الثلث لأنه سبع المال الذي وقع السؤال عنه يدل على هذا لتأويل ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرة أوصت إلى وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلان فسالت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال (ما ارى صح) لها شيئا ما أدري ما الجزء فسالت الصادق (ع) عنه بعد ذلك جزته كيف قالت المراءة وبما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى أمر إبراهيم (ع) فقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزء أو كانت الجبال يومئذ عشره فالجزء هو العشر من الشئ فقد حكم الإمام (ع) بان الجزء اسم للعشر فإلى اي شئ أضفته أفاد عشر ذلك الشئ وحكم هنا (ع) بان لها عشر الثلث لان الضمير في قوله وجزء منه ويعدو إلى قوله ثلثي وفي رواية معوية بن عمار انه سال الصادق (ع) عن رجل اوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله تعال اجعل على كل جبل منهن جزء إذا كانت الجبال عشرة أجبال في الطريق أحمد بن فضال وفي الحسن عن أبان بن تغلب عن الباقر (ع) قال الجزء الواحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير أربعة قال الشيخ ره وجه الجمع حمل الجزء على العشر وجوبا وعلى السبع استحبابا فيستجب للورثة اعطاء السبع مسألة لو اوصى له بشي ظ من ماله ولم يبين قال علمائنا يكون وصية بالسدس وخالفت العامة في ذلك وقالوا تعطيه الورثة ما شاؤوا وأصحابنا عولوا على رواية ابان عن زيد العابدين (ع) انه سال عن رجل أوصي بشئ فقال الشئ في كتاب علي (ع) من ستة وادعى ابن إدريس على هذا اجماع الطايفة قال المفيد ره فان أوصي بشئ من ماله ولم يسم كان السدس من ماله قال الله عزو جل وقد خلقنا الانسان من سلالة من طين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالفين فخلق الله تعالى الانسان من ستة أشياء فالشئ واحد من ستة وهو السدس مسألة لو اوصى بمال كثير احتمل ان يكون له ثمانون قال الشيخ ره وفي الخلف في كتاب الاقرار من قال له عندي مال كثير فإنه يكون اقرار بثمانين على الرواية التي تضمنت بان الوصية بالمال الكثير بثمانين ثم قال وعليه اجماع الطائفة فتفسير الكثير بثمانين وقال ابن إدريس في هذا القول تسامح انما الرواية وردت فيمن نذر ان يتصدق بمال كثير وما وردت بالوصية جملة كافة ولا اوردها أحد من أصحابنا في الوصيا والذي يقضيه أصول المذهب ويكم به الأدلة والاعتبار وان لا يتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ولا يتعدى إلى غير النذر ويرجع في تفسير الكثير إلى المقر وفي الوصية يرجع إليهم في تفسير الكثير كما يرجع لايهم في تفسير الكثير كما يرجع إلى العرف والعادة في كثير الجزاء فيمن قتله محرما وكثير السفر وقول ابن إدريس لا باس به لكن نسبته الشيخ إلى التسامح جهل منه فإنه اعرف في الاقرار بالروايات وليس إذا لم يجد الرواية مسطورة في تهذيبه واستبصاره تكون غير منقوله تذنيب لو اوصى له بمجهول غير هذا الأشياء حمل على اختيار الورثة فإن لم يختاروا شئ أو لم يكونوا من أهل الاختيار أو لا يكون هناك وارث حمل على أقل
(٤٩٦)