الام كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الأختين لأنه ليست أحدهما أولي بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتداء العقد عليهما لان الدوام أقوى من الابتداء وينتقض بما لو جمع بين المراة وابنتها في عقد واحد فان العقد يبطل فيهما مع أن تحريم الام مؤبد بخلاف تحريم البنت / ه / قد بنيا ان من أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول يغرم نصف الصداق وإن كان بعده رجع بالجميع وبه قال الشافعي واحمد وقال بعض العامة لا يرجع الزوج على المرضعة بعد الدخول بشئ لأنها لم تقرر على الزوج شيئا ولم تلزمه إياه فلم يرجع عليها بشئ كما لو أفسدت نكاح نفسها لو أنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط إذا كانت المراة هي المفسدة للنكاح كالنصف قبل الدخول ولان خروج البضع عن ملك الزوج غير متقوم كما تقدم ولهذا لا يجب مهر المثل وانما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه ولهذا لو كانت هي المفسدة لنكاحها لسقط ولم يوجد ذلك هنا ولأنه لو رجع بالمهر بعد الدخول لرجع بما يبدل البضع الذي فوته أو بالمهر الذي أداه والأول باطل لأنه لو وجب بدله لو جب له على الزوجة إذا فات بفعلها أو بقتلها و لكان الواجب لها مهر مثلها ولا يجوز ان يجب له بدل ما أداه إليها لأنها ما ا أوجبته ولا لها اثر في ايجابه ولا أدائه ولا تقرره ولا خلاف في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول انه لا يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ إن كان أداه إليها ولا في أنها إذا أفسدته قبل الدخول انه يسقط صداقها وانه يرجع عليها بما أعطاها إذا عرفت هذا وقلنا بالمشهور من الرجوع لوسعت الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة رجع في مال (الصغيرة بمهر صح) الكبيرة أو بنصفه على اشكال فان أرضعتها عشر رضعات ثم ثلث فارتضعت خمسة احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلث مهر الكبيرة فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لأنه أقل من النصف السقاط بالفرقة ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ويحتمل سقوط مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده اشكال / و / قد بينا لا يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وتدل عليه رواية صالح بن عبد الله الخثعمي عن الكاظم (ع) قال سألته عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية إلى أصدقها قال لا وعن الصادق (ع) في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدق وان يكن غيرها تصدق / ز / سال يونس بن يعقوب الصادق (ع) عن امرأة أرضعت لي فأرضعت صبيا معي ولذلك الصبى أخ من أبيه وامه فيحل ان أتزوج ابنته قال لا باس وقال عثمن بن عيسى سألت أبا الحسن قلت إن اخى تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخى فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة اخى فقال لا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب / ح / قال الشيخ (ره) إذا ربت المراة جديا بلبنها فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله وليس ذلك بمحظور لما رواه محمد بن أحمد بن عيسى قال كتبت جعلني الله فداك ان امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها ويباع وتذبح ويؤكل لحمها فكتب صلى الله عليه وآله فعل مكروه ولا باس وعن علي بن الحكم عن رواه عن الصادق (ع) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمة وبنت لحمه قال لا باس بلحمه الفصل الثالث في المصاهرة مسألة (المصاهرة صح) من أسباب تحريم النكاح وهي قسمان الأول ما يقتضى تحريما مؤبدا والثاني ما يقتضى تحريما غير مؤبد ثم المصاهرة تتحقق مع الوطي الصحيح أو العقد الصحيح اجماعا واما مع وطى الشبهة أو الزنا فخلاف يأتي انشاء الله تعالى وقد يقع التحريم بسبب النظر واللمس والمفاخذة والتقبيل على خلاف يأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى ولنبدأ بالتحريم المؤبد القسم الأول المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أربع يشتمل عليها أربعة مسائل الأولى أم الزوجة حقيقة ومجاز فالحقيقة أمها القريبة والمجاز جدتها وام جدتها وهكذا فان هؤلاء كلهن يحرمن على التأبيد ولا فرق في ذلك بين ان يكون أمها من النسب أو من الرضاع لقوله تعالى وأمهات نساءكم و ويثبت التحريم المؤبد بمجرد العقد على البنت ولا يشترط الدخول بالبنت عند عامة أهل العلم وبه قال في الصحابة علي عليه السلام و عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله الأنصاري وبه قال الفقهاء الأربعة الا الشافعي فان له فيها قولين لقوله تعالى وأمهات نساءكم وهو عام وما رواه العامة عن عبد الله عمر وبن العاص ان النبي صلى الله عليه وآله قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) ان عليا (ع) قال إذا تزوج الرجل المراة حرمت ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالابنة وإذا تتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن وعن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل أمها وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات للآتي قد دخل بهن هن في الحجور (أولا صح) والأمهات مبهمات دخل بالبينات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ونقل العامة عن علي (ع) انه يشترط في تحريم الام الدخول بالبنت كالبنت وبه قال مجاهد ومالك بن انس وداود الأصفهاني وبشر المريصى وقال زيد تحرم بالدخول وبالموت لقوله تعالى وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فشرط الدخول في تحريمهما لان العطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم والشرط والصوف وقال زيد الموت يقوم مقام الدخول ولهذا يجب له كمال المهر والعدة وتمنع مشاركه المعطوف عليه للمعطوف في جميع الأحكام مع أن شرط الدخول في الربائب خاصة الا ترى أنه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والأمهات ليس منهن وانما بناتهن منهن أو يحمل على ذلك ان احتملهما بدليل ما ذكرناه وقول زيد ضعيف فان مساواة الموت للدخول في أمر لا يقتضى التعميم وكيف انه لا يجرى مجراه لأنه لا يحصل به الاحصان والاحلال ولا يوجب عدة الأقراء على أنه قد روى علماؤنا في الصحيح عن جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال الام والبنت سواء ما دام لم يدخل بها يعنى إذا تزوج المراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فان انشاء تزوج ابنتها قال الشيخ (ره) هذا الخبر مخالف لظاهر كتاب الله تعالى وللاخبار المسندة أيضا المفصلة وما هذا حكمه لا يجوز العمل به مع أنه مضطرب الاسناد لان الأصل فيه جميل وحماد بن عثمن وهما تارة يرويانه عن الصادق (ع) بلا واسطة واخرى يرويانه عن الحلبي عن الصادق (ع) ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به معان ابن عباس قال في هذه الآية أبهموا ما أبهم القران يعنى عموا حكمها في كل حالة ولا تفضلوا بين المدخول بها وبين غيرها كما نقلنا عن علي (ع) الثانية من المحرمات بالمصاهرة بنت الزوجة وهي الربيبة فمن تزوج امرأة حرم عليه نكاح بنتها تحريم جمع فإذا دخل بالام حرمت البنت على التأبيد وسواء في ذلك بنت المراة حقيقة وهي المولودة منها بغير واسطة تقدمت ولادتها على النكاح أو تأخرت ومجازا وهي المولودة منها بواسطة كبنت بنتها وان نزلت وبنت ابنها وان نزل وسواء كانت بنت نسب أو رضاع وسواء كانت وارثه أو غير وارثة لقوله تعالى وربائبكم الآية ولما تقدم من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت مؤبدا بل جمعا فإذا طلق الام قبل الدخول حل له التزويج بالبنت للآية إذا عرفت هذا فان البنت تحرم سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء وقال داود انما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته فاما إذا لم يكن في حجره وكفالته فإنها فا تحرم وان دخل بأمها وهو رواية عن مالك ونقله العامة عن عمر وعن علي (ع) وقال زيد بن ثابت واحمد في إحدى الروايتين تحرم إذا دخل بأمها أو ماتت الام قبل الدخول لقوله تعالى
(٦٣٠)