وننقص نصيب الابن من أربعين يبقى أربعون الا شيئين فهو وصيه عمر وفالوصيتان خمسه وخمسون وثلثه أشياء وهي تعدل عشرين فنجبر ونقابل فخمسه وخمسون الا ثلثه أشياء وهي تعدل عشرين فنجبر ونقابل نسقط عشرين بعشرين يبقى خمسة وثلثون في معادلة ثلثه أشياء فالشئ يعدل أحد عشر وثلثين وهو نصيب البنت إذا نقضه من خمسة عشر يبقى ثلثه وثلثين فهي وصية زيد ونصيب الابن ثلثه وعشرون وثلث إذا نقصت من الربعين يبقى ستة عشر وثلثان فهي وصيه عمر فالوصيتان عشرون والتركة ثمانية وسبعون وثلث مسألة لو خلفت ثلثه بنين واوصى لثلاثة اشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين ووصية زيد وعمر ومعا أكثر من وصية بكر بثلثه دارهم وصيته عمر وبكر معا أكثر من وثلاثة زيد بسبعه دارهم ووصية زيد وبكر معا أكثر من وصية زيد بسبعه ودراهم ووصية زيد وبكر مع أكثر من وصية عمر وباثني عشر درهما كم التركة وكم كل وصيه فنقول بجعل نصيب كل ابن شيئا فيكون الوصيا كلها أشياء نسقط منه فضل وصية زيد وعمر وعلى وصيه زيد وعمر وعلى وصية بكر وهي ثلثه يبقى شئ الا ثلثه دراهم نأخذ نصفه وهو نصف شئ الا درهما ونصفا فهو وصية بكر ثم نسقط منه فضل وصيه عمرو وكبر على وصية زيد وهي سبعة يبقى شئ الا سبعة دارهم نأخذ نصفه وهو نصف شئ الا ثلثه دراهم ونصف د رهم فهو وصيه زيد ثم نسقط منه فضل وصيه بكر وزيد على وصيه عمر وهو اثني عشر يبقى شئ لا اثنى عشر يؤخذ نصفه وهو نصف شئ الا سبته وهو وصية عمرو جميعها عند الضم شئ ونصف شئ الا أحد عشر ودهما وذلك يعدل شيا فنجبر ونقابل فالشئ ونصف شئ يعدل شيئا واحد عشر نسقط الشئ بالشئ فالنصف يعدل أحد عر والشئ الكامل يعدل اثنين وعشرين فعرفنا ان نصيب كل اثنان وعشرون وكذلك جميع الوصايا فان أرنا ان نعرف كل وصيها سقطنا من مبلغ الجميع فضل وصيتي زيد وعمر وعلى وصيه بكر وهو ثلثه يبقى تسعة عشر نأخذ نصفها وهو تسعة ونصف فهي وصية بكر ثم أسقطنا منها فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة يبقى خمسة عشر نأخذ نصفها وهو سبعة ونصف درهم فهي وصية زيد ثم أسقطنا منه فضل وصيتي زيد وبكر على وصيتي عمرو وهو اثني عشر تبقى عشرة نأخذ نصفها خمسة فهي وصية عمرو وجعلتها اثنان وعشرون والتفاوت كما وقع السؤال عنه ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلثا وكان كل اثنين منها يفضل الثالثة بعدد كانت كل مفضوله نصف الباقي من جملة الوصايا بعد اسقاط الفضل ولو كانت الوصايا أربعا وكل ثلث نفضل الرابعة بعدد فيكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد السقاط الفضل ولو كانت الوصايا خمسا وكل أربع منها يفضل الخامس بعدد فتكون المفضولة وبع الباقي من جملة الوصايا بعد اسقاط الفضل وعلى هذا القياس مسألة لو خلف ابنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بثلث ما يبقى من النصف وبدرهم وترك ثلثين درهما نجعل الوصيتين شيئا ونلقيه من التركة يبقى ثلثون درهما الا شيئا لذلك ابن خمسه عشر الا نصف فهو النصيب ثم نأخذ نصف المال وهو خمسه عشر فنسق منها نصيبا وهو خمسه عشر الا نصف شئ يبقى نصف شئ نأخذ لعمر وثلثه وهو سدس شئ ونضف إليه درهما فالوصيتان معا ستة عشر الا ثلث شئ وذلك يعدل شيئا فنجبر ونقابل فستة عشر درهما تعدل شيئا وثلث شئ فالشئ يعدل اثني عشر درهما وهي جمله الوصيتين يبقى ثمانية عشر للابنين نأخذ نصف المال وهو خمسة عشر درهما فنسقط نصيبا وهو تسعة ندفعه إلى زيد ويبقى ستة نأخذ ثلثها ودرهما لعمر وتبقى ثلثه نزيدها على النصف الآخر تبلغ ثمانية عشر لكل ا بن تسعه مسألة لو خلف ستة بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعلم وبثلث ما يبقى من الثلث والتركة ثلثه عشر وشيئا نأخذ ثلثها هو أربعة دارهم وثلث درهم وثلث شئ نسقط منه بالنصيب شيئا يبقى أربعة دارهم ولثلث درهم الا ثلثي شئ فنسقط من ذلك ثلث وهو درهم وأربعة اتساع درهم الا تسعى شئ تبقى درهمان وثمانية اتساع درهم الا درهما تساع شئ نزيده على ثلثي المال وهو ثمانية دارهم وثلثا درهم وثلثا شئ تبلغ أحد عشر درهما وخمسه اتساع درهم وتسعا شئ في معدله خمسة أشياء وسبعة استاع شئ فنبسطها اتساعا فيكون الا شيئا اثنين وخمسين والدراهم مائة وأربعة فالشئ الواحد يعدل درهمين فعرفنا ان قيمة الثوب درهمين نأخذ ثلث المال وهو خمسة دارهم يدفع الثوب منه إلى زيد بدرهمين تبقى ثلثه ندفع ثلثها إلى عمر يبقى اثنان ونزيدهما على ثلثي المال يبلغ اثنى عشر لكل واحد درهمان ولو كانت البنون ثلثه فالعمل على ما ذكرنا إلى أن تعادل أحد عشر دهما وخمسة اتساع درهم وتسع شئ يعدل ثلاثة أشياء نسقط تسعين بتسعين فأحد عشر درهما وخمسة استاع درم يعدل شيئين وسبعة استاع نبسطها اتساعا فالأشياء خمسة وعشرون والدراهم مائة وأربعة فالشئ يعدل أربعة دراهم وأربعة اجزاء من خمسه وعشرين جزءا من درهم وهو قيمة الثوب وجمله التركة سبعة عشر درهما وأربعة اجزاء من خمسه وعشرين جزءا من درهم نأخذ ثلثه وهو خمسة دراهم وثمانية عشر جزءا من خمسه وعشرين جزءا من درهم فنسقط منه لزيد أربعة دارهم وأربعة اجزءا من خمسة عشرين جزا من درهم يبقى درهم وأربعة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم نأخذ ثلثه وهو ثلثه عشر جزءا من خمسة وعشرين جزء من درهم يبقى درهم وجزء من خمسة وعشرين جزءا من درهم نزيده على ثلث المال وهو أحد عشر درهما واحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزاء من درهم يبلغ اثني عشر دهما واثنى شعر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم لكل واحد أربعة دراهم وأربعة اجزءا من خمسة وعشرين جزا من درهم مسألة الوصي لزيد بخمسة أسهم الا ربع وصية عمرو ولعمر وبخمسة أسهم الا سبع وصية زيدا ضرب أربعة في سبعة يكون ثمانية وعشرين الق منها واحدا يبقى سبعة وعشرون فهى ا لجزء المقسوم عليه ثم الق من الخمسة ربعها واضرب الباقي في ثمانية وعشرين يكون مائة وخمسة اقسمها على سبعة وعشرين يخرج من القسمة ثلثه وثمانية استاع فهي وصيه زيد وألق من الخمسة سبعها واضرب الباقي في الثمانية والعشرين واقسمها على السبعة والعشرين يخرج أربعة وأربعة اتساع فهي وصيه عمر والجبر جعل وصيه عمر وشيا فوصية زيد خمسه دراهم الا ربع شئ فخذ سبعها فزده على الشئ يكون ستع أسباع وصنف وربع سبع شئ وخمسة أسباع درهم تقابل به خمسة دراهم وألق المشرك يبقى أربعة دراهم وسبعان يعدل ستة أسابع ونصف سبع وربع فاجبر الشئ بان نزيد عليه مثل تسعه فتصير يعدل أربعة وأربعة أسباع فهو وقيمه الشئ وهو وصية عمر ووصيه زيد خمسة دارهم الا ربع هذا فذلك ثلثه وثمانية استاع كما قلنا مسألة لو خلف ابنين واوصى بوصية إذا نقصتها من نصيب أحدهما بقى مثل الوصية ورع جميع المال لم الوصية وكم النصيب نجعل ربع المال شيئا و تعلم أنه إذا انصف من إليه وصيه كانت مثل نصيب أحد الابنين الوصية فنصيب كل ابن شئ ووصيتان ثم نأخذ المال كله وهو أربعة الأشياء الا إنا جعلنا الرابع شيئا فنسقط منه الوصية تبقى أربعة أشياء الا وصية وهو يعدل نصيبي الا بن وهما شيئان وأربع وصى الان كل نصيب شئ ووصيتان فنجبر ونقابل فأربعة أشياء يعدل شيئين وخمس وصايا نسقط شيئين بشيئين يبقى شيئان في معادله مسه وصايا فنقلب الاسم ونقول الشئ خمسه والوصية اثنان وكان المال
(٥٦٠)