لأنه حصر حق الموصي له فيما ينجز من الدين والثاني انما يحصل من الدين يدفع إليه ثلثه ويسمى وجه الشيوع لو اوصى والصورة ما تقدمت لزيد بثلث العين ولعمرو بثلث الدين فلزيد ثلث العين واما عمر وفإذا حصل من الدين خمسة فعلى وجه الشيوع يدفع إليه ثلثهما وهو درهم وثلثان وعلى وجه الحصر ان أجاز الورثة دفع إليه من الخمسة ثلث الدين وهو ثلاثة وثلث وان لم يجبر والم يدفع إليه ثلث الدين تاما لان الموصي له بالعين قد ا خذ ثلث العين فلو اخذ عمر وثلث الدين لا تصرف إلى الوصية ستة وثلثان ولم يحصل في يد الورثة بعد الاثمانية وثلث وذلك دون الضعف وإذا تعذر ذلك فكم يدفع إلى عمر وفعلى تخريج ابن ثور يدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة فيكون المصروف إلى الوصيتين خمسة وفي يد الورثة عشره وعلى القول الآخر يضم الخمسة إلى العشرة التي هي عين ويؤخذ ثلث المبلغ وهو خمسة فيضارب فيها زيد وعمر وبجزأين متساويين فتكون حصة عمر ودرهمين ونصف درهم واحتج الأول بانا إذا دفعنا إلى عمر ودرهمين ونصفا وقد اخذ زيد ثلثيه وثلثا كان المبلغ خمسة دراهم وخمسة أسداس ولبس في يد الورثة ضعف ذلك قال الجويني وجه الحصر في أصله ضعيف فليحتج بما يلزم منه محذور على فساده لا على فساد القول الآخر على أن قياس التفريع عليه على القول الآخر رد نصيب زيد إلى درهمين ونصف أيضا فلا يلزم المحذور المذكور وإن كانت الوصية للمديون فينظر فيما يستحقه بالوصية أهو مثل الدين أو أقل أو أكثر ويقاس بما ذكرناه إذا كان الدين على وارث وإن كانت الوصية ملا كما إذا أوصي والصولة ما سبق بثلث العين لزيد وللغريم بما عليه ورد الابنان؟ الوصية على الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة لزيد سهم وللغريم ثلث فعلى وجه الجمع الفريضة ممن اثني عشر للوصيتين أربعة وللابنين ثمانية فيقسم زيد والابنان العين على قدر سهامهم وهي ستة لصاحب العين درهم وتسعه ولكل واحد منهما أربعة اتساع ويبرء الغريم عن ثلثه أرباع الثلث وهو خمسه دراهم يبقى عليه خمسة كما أدي شيئا جعل بين زيد والابنين على تسعه فيحصل لزيد خمسة اتساع درهم فيتم له ربع الثلث وهو درهم وثلثان وللابنين أربعة وأربعة اتساع فيبلغ مالهما ثلاثة عشر درهما وثلث دره وذلك ثلثا المال ثم ليكن المصروف إلى زيد عند خروج الدين من العين إن كانت باقية وعلى؟
أبي ثور لزيد ربع الثلث وهو درهم وثلثان يأخذه من العين والباقي من العين للابنين ويبرئ الغريم من خمسه يبقى عليه خمسه إذا أداها يقتسمها الابنان ولو خلف ابنين وخلف عشرين درهمان علين أو عشره دنيا على رجل واوصى للغريم بما عليه ولزيد بعشرة من العين ولم يجز الابن ما زاد على الثلث بينهما نصفين ثم فيه للشافعية وجهان عندهم ان الفريضة الجامعة من ستة للوصيتين اثنان وللابنين أربعة فيقسم زيد والابنان العشرين على قدر سهامهم وهي خمسة فيحصل آل؟
أربعة ولكل ابن ثمانية ويبرء الغريم عن نصف الثلث وهو خمسه يبقى عليه خمسه إذا حصل منها شئ جعل بنهم أخماسا؟ ظ لو على خمسة يحصل؟؟؟؟؟ ظ فيتم لزيد خمسه لهما عشرون الثاني انه يدفع إلى زيد من العين نصف وصيته وهو خمسة يبرء الغريم من نصف ما عليه وهو خمسه وللابنين باقي العين وهو خمسه عشر ويقضيان باقي الدين و هو خمسة لان يكون في أيديهما من ضعف ما اخذ منهما والدين لم يؤخذ منهما وانما برء الغريم مما عليه القسم الثالث إذا كان الدين على وارث وأجنبي كما لو خلف ابنين وترك عشره عينا وعشره عرنا على أحدهما وعشره على أجنبي واوصى بثلث ماله فعل أحد الوجهين الفريضة الجامعة من ثلثه يجعل سهم المديون ما عليه ويقتسم اخر والموصي له العين نصفين إذا حصل ما على الأجنبي اقتسما كذلك على الثاني يأخذ الموصي له ثلث العين والباقي للابن الذي لا دين عليه ويبرء الابن المديون عما عليه وإذا حصل ما على الأجنبي اخذا الموصي له ثلثيه والابن الذمي لا دين عليه ثلثه تذنيب لو ترك عشره دينا على أحد ابنيه الحاضرين عرضنا يساوى عشره واوصى بثلثه فكذلك واحد من الابنين والموصي له ثلث الدين وثلث العرض فيبرأ المديون علن ثلث الدين ويؤخذ منه ثلثا الدين لهما فإن لم يملك الا ثلث العرض أعطاهما ذلك عن حقهما فإن لم يعفر باعه الحاكم ودرع الثمن إليهما ولو تكر عشره على أحدهما وعبدا يساوي عشره وثوابا يساوي عشره فهل بمنع المديون من التصرف ففي حقه من العين حتى يؤدي نصيب أخيه من الدين أم لا فيه وجهان وينبني على الوجهين نفوذ اعتاقه في نصف العقد لكن إذا قلت إنه منوع من التصرف بيع نصيبه من الثوب ودفع بثمنه إلى أخيه عن جهة الدين ويرق نصف العبد له وان اطلقنا يده فان ان موسرا قومنا عليه الباقي وان لم يملك الا نصيبهم الثوب بعناه وقضينا ينصف فمنه ونصف ما عليه لأخيه واعتقنا بنصفه ربع العبد ويرق ربعه انا إذا انفذنا تصرفه جعلنا اعتاقه من تلمزما عزم التي قويم فنضم ذلك إلى ما عليه من الدين فوزع ما يملكه عليه وان لم ينفذ تصرفه لم نعتبره في عزم التقويم وكان يجوز ان يلحق اعتاقه باعتاق الراهن إذا منعناه من التصرف حيت يجي في عتق نصفه الخلاف مسألة لو تركا بنين وبنتا وعشره دنانير عينا وعشره دنانير دينا على أبينه واوصى لرجل بربع ماله فعلى وجه الجمع يعطي الموصي له ربع العشرة دنانير دينار ان ونصف ويبقى له ربع العشرة دينار التي على الغريم فإذا حصل له شئ أداه إليه وتقسم سبعة دنانير ونصف الباقي من العين بين الابن الأخر والبنت للذكر ضعف الأنثى يحصل للابن خمسة دنانير وللنبت دينار ان ونصف تسقط عن الغريم من الدين الذي عليه خمسه دنانير مثل ما حصل للابن الأخر ويبقى على الغريم مسه دنانير إذا حصلت اعط منها الموصي له الدينارين ونصف أو اعطى للابن دينار أو البنت نصف دينار ويسقط عنه دينار مثل ما عطى الابن الأخر وعلى الوجه الأخر نجعل المستخرج من الدين شيئا نزيده على العشرة والعين فيصير عشرة دنانير وشيئا يعطي الموصي له ربعة وهو ديناران ونصف وربع شئ بقى سبعة ونصف وثلثه أرباع شئ نقسمها بين الابنين والبنت يحصل لكل ابن ثلثه وثلثه أعشار شئ وللبنت دينار نصف وعر شئ ونصف عشر شئ لقابل بالثلاثة دنانير وثلث اعشرا شئ الشئ المستخرج من الدين فاسقط ثلثه أعشار شئ بمثلها يبق سبعة شعرا شئ تعدل ثلاثة دنانير فالبسط جميع ما معك من الدنانير أعشارا فيصير سبعة أشياء تعدل ثلثين دينار فالشئ الواحد يعدل أربعة دنانير وسبعي دينار فهو الشئ المستخرج من الدين وهو ما يسقط عن الغريم من الدين الذي عليه ويكون للموصى له من العشرة دنانير ثلثه دنانير وأربعة أسباع دينار فهو ربع المستخرج والعشرة دنانير ويبقى من العشرة دنانير ستة دنانير وثلثه أسباع دينا ربين الابن الآخر والبنت على ثلثه فيحصل للذكر أربعة دنانير وسبعا دينا مثل من حصل للغريم وللبنت ديناران وسبع دينا مثل نصف دلك مسألة لو خلف زوجة وثلاثة بنين وبنتا وترك خمسة عشرين دينار عينا خمسة دنانير دينا على البنت واوصى لرجل بخمس ماله فعل وجه الجمع يقسم الدين إلى عين فيكون ثلثي له خمسا يأخذ من العين خمسها خمسة دنانير للموصى وخمس وهو دينار يكون له في الدين فإذا حصل اخذه ويبقى من العين والدين أربعة وعشرون للزوج منه الثلث دنانير ولكل ابن ستة دنانير وللبنت ثلثه دنانير والباقي على البنت من الدين بعد الوصية أربعة دنانير وهو أكثر مما يحصل ها منها فاقسم العرين التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصي له بالوصية بين الزوجة والبنين الثلاثة فيحصل للزوجة منها ديناران ونصف ولكل واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير وخمسه عشر قيراطا وحبتان ويسقط