تغلب وغيره من أهل اللغة الوليمة اسم للطعام في المعرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره وقول أهل اللغة أقوى لانهم أهل اللسان وهم اعرف بموضوعات اللغة واعلم بلسان العرب إذا عرفت هذا فإنه يسمى الطعام المتخذ عنه ة الولادة الخرس والخرسة وعند الختان العذيرة ويسمى الاعذار وعند احداث البناء الوكيزة يقال وكز و خرس بالتشديد وعند قدوم الغايب النقيعة نقال نقع بالتخفيف والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع العقيقة وعند حداق الصبى الخداق والماد به اسم لما يتخذ من غسر سبب وانما سمى طعام العرس الوليم لاجتماع الزوجين لان الأصل في الوليم اجتماع الشئ وتمامه يقال لغلام أو لم إذا اجتمع عقله وخلقه ويقال لامت بين الامرين إذا أجمعتهما وحى الأزهري عن أبي زيد أنه قال النقيعة طعام الاملاك قال وسمى كل طعام ماء دبة مسألة لا خلاف بين العلماء الأمصار ممن تعيد به في استحباب هذه الأطعمة دون وجوبها الا في شيئين بأحدهما العقيقة فان السيد المرتضى (ره) ان وجبنها وليمة العرس فان للشافعية فيها قولين أحدهما ان اتخاذها واجب لان النبي قال لعبد الرحمن بن عوف أولم لو بشاة والامر للوجوب ولان الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة والثاني انها غير واجبة كما قلنا وهو الصحيح عندهم لأصالة براءة الذمة ولأنه طعام يتخذ لحادث سرور فأشبه الأضحية وساير الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب ونمنع وجوب الإجابة سلمنا لكنه يبطل بالسلام فإنه ليس بواجب وإجابة السلام واجبة مسألة المشهور في ساير أولاهم الاستحباب كما قلنا وللشافعي قولان هذا أحدهما لأصالة الذمة والثاني انها واجبة فإنه قال بعد ذكرها ولا ارخص في تركها ولا دليل عليه وقوله ليس حجة مع احتمال شدة تأكيد الاستحباب وقال احمد ان ساير الولايم لا تستحب لان عثمن بن العاص دعى إلى ختان ولا يجب إليه فقيل له في ذلك فقال انا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا ندعى إلى ختان ولا نجب إليه وهو مدفوع بالاجماع وبما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدى إلى ذراع لقبلت ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذارا أو ركازا ووكاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكاز الرجل يشترى الدار والركاز الرجل يقدم من مكة وقول الباقر (ع) الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رباء وسمعة وقال الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أو لم عليها وأطعم الناس الحبيس وقال الرضا (ع) ان النجاشي لما خطل لرسول الله صلى الله عليه وآله نبت أبي سفيان فتزوجه دعا بطعام وقال إن من سنن المسلمين الاطعام عند التزويج مسألة لا يجب الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس عند علمائنا أجمع بل تستحب وهو أشهر قولي الشافعي على تقدير عدم وجوب اتخاذ الوليمة واما على تقدير وجوب اتخاذ الوليمة فان الإجابة عنده واجبة قطعا ووافقنا مالك و احمد على الاستحباب دون الوجوب لأنها مادبة فلم يكن الإجابة إليها واجبة كساير الدعوات ولأصالة البراءة والقول الثاني للشافعي انها على تقدير عدم وجوب اتخاذ الوليمة غير واجبة وعلى وجوبه تقدير واجبة قولا واحدا قال ابن عبد البر لا اختلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة ان دعى إليها إذا لم يكن فيها لهو وبه قال العنبري وأبو حنيفة لما روى عن النبي أنه قال من دعى إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وفي رواية بعد قوله ورسوله ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وقال (ع) من دعى إلى الوليمة فليأتها وقال (ع) من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله وهي محمولة على شدة الاستحباب لان الضيافة الاكل وهو إما تملك المال الغير أو ا تلاف لماله باذنه وعلى التقديرين يبعد ايجابه مسألة لا تجب الإجابة في ساير الولايم وهو قول قول أكثر العلماء لأصالة براءة الذمة وللشافعية طريقان أحدهما طرد القولين والثاني القطع بعدم الوجوب وهو الاظهر عنده وان ثبت الخلاف ثم اختلفوا في أن وجوب الإجابة هل هو فرض عين أو على الكفاية ظاهر مذهبهم الأول لان الشافعي قال لا ارخص في ترك الإجابة لان ذلك يجب بالدعوة فإذا دعى كل واحد وجبت منه الإجابة والثاني انه فرض كفاية لان الإجابة فرض اكرام وموالات فهى كرد السلام ولان المقصود ان يظهر الحال ويشتهر وذلك حاصل بحضور البعض مسألة انما تستحب الإجابة أو تجب على الخلاف بشرط ان يكون الداعي مسلما فلو اتخذ الذي الوليمة لعرس قال الشيخ رحمه الله لا يجوز المسلم حضورها لان الإجابة للمسلم للاكرام والولاية وتأكيد المحبة والاخاء فلا يجوز للمسلم فعلها قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ولنجاسة طعامهم واختلاطه بالحرام وفساد تصرفاته فيه وللشافعي قولان أحدهما انه يجب على المسلم إجابة الذمي لعموم الخبر والثاني انه يستحب ولا يجب ولكن الاستحباب هنا أقل من استحبابا الإجابة للمسلم واكثر العامة على انتفاء الوجوب وانتفاء الاستحباب مسألة يشترط ان لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة وضرب العود والبرابط والمزامير وغير ذلك وعلم لو فلا يجوز له حضورها الا ان يعلم أنه إذا حضر أزال المنكر من غير تضرر له وجب عليه الحضور و قال الشيخ يستحب فإن لم يتمكن من الإزالة لم يجز له الحضور لأنه كالرضا بالمنكر والتقدير عليه وقد قال (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائة يدار عليها الخمر وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يجوز له الحضور مع أولوية الترك وإذا حضر مع علمه فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو ضرب الماهى في جواره لم يلزمه التحول وإن كان يبلغه الصوت وليس بجيد للفرق وهو التمكن من عدم السماع في الأول دون الثاني ولتضرره بالرحيل عن منزله بخلاف عدم الدخول هنا ولو لم يعلم بالحال حتى حضر فان امكنه الانكار عليهم وعلى تأثيره وحب عليه وان علم عدم تأثيره فان امكنه الخروج وجب عليه وان لم يمكنه فليجلس للضرورة ولينكر بقلبه ولا يحل له الاستماع وللشافعية في وجوب الخروج مع امكانه وجهان ولو كان يشربون النبيذ وجب عليه الخروج أو عدم الحضور كالمسكر من الخمر عند علمائنا لان حكمه حكمه وللشافعي قولان أحدهما عدم وجوب الخروج لأنه في موضع الاجتهاد والحق خلافه ولا فرق عندنا بين اللهو الخفيف كالدف وغيره وقال مالك إما اللهو الخفيف كالدف فلا يرجع لأجله وقال ابن القسم وقال أبو حنيفة إذا وجد اللعب فلا بگ س ان يقعد ويأكل وقال محمد بن الحسن إن كان ثمن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج وقال الليث إن كان فيها الضرب في العود فلا ينبغي له ان يشهدها مسألة يشترط ان لا يكون في الدار فرش أو مخاد أو ستور معلقة فيها صور حيوان وتكون منصوبه لان ذلك محرم فلا يجوز له الصبر عليه لأنه كالرضا به والتقرير له ولما روى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى متسرا عليه صورد فقال لعايشة قطعيه مخادا وفي رواية عن عايشه ان النبي صلى الله عليه وآله قدم من سفر وقد سترت على صفة لها ستر فيه الخيل وذا ت الأجنحة فامر بنزعها وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرتفق بهما وعن أبي هريرة ان جبرئيل (ع) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى صورا نعرف صوته وهو خارج (ادخل فقال صح) فقال إن في البيت سترا فيه تماثيل فاقطعوا رؤسها واجعلوه بسطا أو وسايد وامنا إن كانت مبسوطه توطأ بالأرجل أو تتخذ مخادا للاتكاء عليها فلا باس لأنها تهان وتتبذل وتسقط عزتها وحرمتها (ولا يكون صح) معظمة تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا يكره واما إذا كانت على الستور والحيطان والسقوف وما لا يطگ ولاتيكاء فان امكنه حطها لو قطع رؤسها فعل وجلس وان لم يكن ذلك انصرف ولا يجلس وعليه اثر أهل العلم قال ابن عبد البر هذا اعدل المذاهب وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم بن عروزة وابن سيرين وعطا وعكرمة بن
(٥٧٨)