الذي هو المال وإذا اخذه واحرزه أيضا وهو من أسماء الأضداد واما السبق بسكون الباء وهو المصدر وفعله سبق والسابق هو المتقدم بالعنق والكبد وقيل بالأزر وهو المجلي والكبد هو الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر وهو من الخيل مكان السنام من البقر وهو مجتمع الكتفين والهادي هو العنق والمصلى هو الثاني لأنه يحاذي رأسه صلوى المحلي والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله والتالي هو الثالث والبارع هو الرابع والمرتاح هو الخامس والحظي هو السادس والعاطف هو السابع والمؤمل هو الثامن واللطيم التاسع والسكيت هو العاشر وليس لها بعد العاشر اسم إلا الذي يجئ اخر الخيل كلها فإنه يقال له الفسكل والفسكل الأخير بعد العاشر والمخلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ان سبق اخذ وان سبق لم يغرم والغاية مدى السباق والمناضلة المسابقة والمراماة البحث الثالث فيما تجوز المسابقة عليه مسألة انما تصح المسابقة على ما هو عده للقتال إذ الغرض الأقصى انما هو الاستعداد للجهاد وهو من الحيوان كل ما له خف كالإبل والفيلة أو له حافر كالفرس والبغل والحمار ولا خلاف في المسابقة على الخيل لصدق اسم الحافر عليها ولقوله (ع) ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله ولقوله تعالى من خيل ولا ركاب والاجماع دل عليه ويلحق بها الإبل في جواز المسابقة لقوله (ع) لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر وأيضا العرب تقاتل عليها أشد القتال ولا خلاف فيه أيضا ولان ما تهيا للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الاقدام تشاركها الإبل فيها لكن في الخيل غناء وفايدة في القتال فاكتفى بها مسألة لا يجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا لدخولها تحت اسم الخف وهو أصح قولي الشافعية لان لها خفا وتقاتل عليها كالإبل ولان الفيل اغنى في القتال من غيره والثاني للشافعية المنع وبه قال أحمد بن حنبل وحكاه صاحب البحر؟ فيه عن أبي حنيفة للخبر ولأنه لا يحصل بها الكر والفر فلا معنى للمسابقة عليها والخبر حجة لنا لان لها خفا وهو يسبق الخيل فهو أولي بجواز المسابقة عليه من الخيل مسألة ويدخل تحت الحافر الخيل والبغال والحمير فيجوز المسابقة عليها أجمع عند علمائنا وهو الذي نص عليه الشافعي لدخولها تحت اسم الحافر وعنه قول اخر انه لا يجوز المسابقة عليهما لأنهما لا يصلحان للكر والفر ولا تقاتل عليهما والأول أصح للنص وبعض الشافعية نقل عن الشافعي القطع بالجواز فيهما بعضهم نقل القطع بالمنع والمشهور ان فيهما قولين مسألة ولا تجوز المسابقة على الاقدام إلى موضع كجبل أو غيره لا بعوض ولا بغيره لأنه (ع) نهى عن السبق إلا في الأشياء الثلاثة ولأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب والشافعي فصل فقال إن كان بغير عوض جاز وبه قال أبو حنيفة لما روي عن عائشة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة فقال تقدموا فتقدموا فقال صلى الله عليه وآله أسابقك فسابقته برجلي فسبقته فلما كان في قضاة أخرى قال للقوم تقدموا فتقدموا فقال صلى الله عليه وآله أسابقك فسابقته فسبقني وكنت قد نسيت فقال يا عائشة هذه بتلك وكنت بدنت وعن عايشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين فسبقته في الأول فلما بدنت سبقني وقال هذه بتلك وإن كان بعوض فوجهان أحدهما يجوز وبه قال أهل العراق لان الرجل قد يحتاج إلى ذلك في الحرب كما يحتاج الفارس إلى عدد الفرس والثاني وهو المنصوص للشافعي وبه قال احمد انه لا يجوز لقوله (ع) لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وخالف الخيل لأنها آلة له بخلاف الرجل والحق عندنا المنع سواء كان بعوض أو بغير عوض للرواية المشهورة وحديث عايشة ضعيف عندنا فان منصب النبوة أجل مما اشتمل الحديث عليه وأي نقص أعظم من هذه الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو أكمل اشخاص البشر مسألة لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا لان ذلك ليس من آلات الحرب وللخبر الدال على المنع من المسابقة في غير الثلاثة وللشافعية قولان أحدهما الجواز مطلقا لأنها كالسهام والثاني الجواز ان لم يكن عوض والمنع إن كان هناك عوض وكذا لا تجوز المسابقة على أمثاله الحجر باليد لأنها لا تنفع في الحرب وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم بالجواز واما مداحاة الاحجار وهو ان يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا تجوز عندنا وقول الشافعية كما لا يجوز ان يرمي كل واحد السهم إلى صاحبه وكذا لا يجوز ان يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشد لا بعوض ولا بغير عوض لأنه لا يقاتل بها مسألة تجوز المسابقة بالسيوف والرماح على معنى التردد بها وهو أصح قولي الشافعية لقوله (ع) أو نصل ولأنها من أعظم آلات القتال واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق وفي تجويز السبق حمل عليه وترغيب فيه فكان جايزا والقول الثاني للشافعية المنع وبه قال احمد لأنها لا ترمى بها ولا يفارق صاحبها وليس ذلك مانعا عندنا مسألة قد بينا انه لا يجوز المسابقة على الاقدام والمسابقة على السباحة أولي بالمنع وبه قال الشافعية ولهم قول اخر تجوز المسابقة على الاقدام ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم فالفرق ان المأثور في السباحة والأرض لا تؤثر في السعي والمشهور عندهم المنع واعلم أن المسابقة بالاقدام ضربان أحدهما ان يتعاديا فأيهما أسبق صاحبه فهو السابق أو يكون المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جايز لا بعوض ولا بغيره ويجوز عند الشافعية بغير عوض ومع العوض لهم قولان مسألة ولا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم نهيه (ع) عن السبق إلا في ثلاثة الخف والحافر والنصل ولأنه ليس بالة للحرب وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يجوز بعوض وبغيره لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركابه يرعى أغناما له فقال للنبي هل لك ان تصارعني فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق له فقال شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال له يزيد هل لك في العود فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال للنبي صلى الله عليه وآله هل لك في العود فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال للنبي صلى الله عليه وآله اعرض علي الاسلام فما أحد وضع جبني على الأرض فاعرض عليه الاسلام فأسلم ورد عليه غنمه ولا تجوز المسابقة على المشابكة باليد وللشافعي قولان مسألة لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعية لظاهر الخبر ولأنها ليست من آلات القتال والثاني ولهم الجواز لأنها يحتاج إليها في الحروب وتحمل الكتب ويحتاج إلى استعلام أحوال العدو واخباره وتفيد التطلع عليه ويحتاج إلى السابق منها قال الشيخ ره في المبسوط فاما المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامة وإن كان بعوض فعلى قولين وعندنا لا يجوز للخبر وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع أن المشهور عندنا انه يجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير ولا خلاف في تحريم الرهان عليها مسألة لا تجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزبازب عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعية لان سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها ولان الحرب لا يقع بها وانما يقع فيها والثاني لهم الجواز لأنها آله للحرب فان الحرب قد يقع في البحر كما يقع في البر وهي في الماء كالخيل في البر وليس بشئ لما تقدم من أن الحرب يقع فيها كالأرض وليست آله للحرب مسألة ولا تجوز المسابقة على مفاتحة الغنم ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغير عوض وبه قال الشافعي للخبر وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب كاللعب بالشطرنج والنرد والخاتم والصولجان ورمى البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحد ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج وساير الملاعب لا اللبث في الماء وجوزه بعضهم وليس بجيد البحث الرابع في الشرايط وهي اثنا عشر الأول ان يكون ما ورد العقد عليه عدة للقتال فان المقصود منه التأهب للقتال ولهذا قال الأجود انه لا يجوز السبق والرمي من النساء لأنهن لسن من أهل الحرب الثاني العقد ولا بد فيه من ايجاب وقبول لتحقق العلم بالرضاء الباطن لأنه انما يعرف بواسطة الألفاظ الدالة
(٣٥٤)