أجذار كان عشرين درهما فإن كانت الأموال أكثر من مال رددنا ذلك إلى مال أحد وفعلنا بجميع ما قارنه الأموال من الأشياء والاعداد إما فعلنا بالمال الاحد كما تقول خمسة أموال وعشرة أجذار يعدل ماية وخمسة وسبعين عددا نرد المال إلى مال واحد بان نأخذ خمسها ثم نأخذ خمس الجميع فيصير بعد ذلك مال وجذر ان يعدل خمسة وثلثين من العدد والعمل كما تقدم وكذا إن كانت أقل من مال مثل نصف مال وخمسة أجذار يعدل ثمانية وأربعين من العدد فانا نكمل المال بان نضربه في اثنين ونضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين فيصير بعد ذلك مال عشرة أجذار بعد الستة وتسعين من العدد ويعمل كالأول مثال المسألة الثانية وهلا أموال واعدادا تعدل جذورا فالطريق في استخراج المال وجذره ان ننصف الأشياء ونضرب ذلك في نفسه وننقص منه العدد ثم نأخذ جذر ما بقى بعد نقصان الدد فان شئنا نقصناه من نصف الأجذار وان شئنا زدنا ه على نصف الأجذار فيما بقي بعد الزيادة والنقصان فهو جذر المال والمال مضروب ذلك في نفسه كما تقول مال وخمسة ثلثون عددا يعدل اثني عشر جذر انتصف الأجذار يكون ستة ونضربها في نصفها يكون ستة وثلثين عددا يسقط منه العدد الذي مع المال وهو خمسة وثلثون يبقي واحد ا فإذا أخذنا جذوره كان واحدا فان شئنا زدناه على نصف الأجذار وهو ستة ويصير سبة وهي جذر المال والمال تسعة وأربعون وان شئنا نقصنا من نصف الأجذار وهو ستة يبقى خمسة وهي جذر المال والمال خمسة وعشر ونفاذا أزدنا العدد وهو خمسة وثلثون على المال الأول بلغ رابعة وثمانين وهي تعادل اثني عشر جذر أو إذا زدناه على المال الثاني بلغ سنين وهو أيضا يعادل اثني عشر جذرا فان نقصت الأجذار وضربها في نفسه أو كانت مثل العدد الذي مع المال فان عدة نصف الأجذار مساوية لجذر المال والمال مضروب ذلك في نفسه مثاله مال وستة عشر عددا يعدل ثمانية أجذار فإذا نصفنا الثمانية كان ذلك أربعة فإذا ضربناها في نفسها بلغت ستة عشر وهي مساوية للعدد الذي مع المال فنقول ان نصف الأجذار هو جذره المال والخمال ستة عشر وإذا أضفت إليه ستة عشر عددا كان ذلك اثني وثلثين وهي مساوية لثمانية أجذار مثال المسألة الثالثة وهي أموال تعدل جذورا وعددا فالعمل في استخراج الجذر هو ان ننصف الأجذار ونضرب ذلك في نفسه فما بلغ تزيد عليه العدد فما بلغ استخراج أخذت جذره وزدت عليه نصف الأجذار فما بلغ فهو جذر المال كقولنا مال يدل أربعة أجذار وخمسة اعدادنا خذ نصف الأجذار وهو اثنان ونضربه في نصفه ونزيده على العدد فيبلغ تسعة نأخذ جذرها وهو ثلثه تزيد عليه النصف الأجذار اثنين تصير خمسة وهي جذر المال والمال خمسة وعشرون وهو يعدل خمسين العد وأربعة أجذار أعني عشرين عدد أو إذا كان المال أكثر من مال أو أقل من مال فالعمل فيه كما سبق وعلم أن أكثر المسائل الآتية في الوصيا من المايل الثلث المفردة فان المعادلة فيما ينتهي إلى النوع يعمل نوعا واما المسائل المقترنة فلنذكر لها أمثلة من الوصايا مثال المسألة الأولى لو اوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ولاخر بجذر نصيبه و التركة تسعة وثلثون درهما علنا إلى الموصي له بالنصيب نصيبا ونسميه مالا لان كل عدد له جذر سمي مالا يبقى تسعة وثلثون والا مالا ثم ندفع إلى الأخر جذرا يعدل انصباء الورثة وهي ثلثه أموال فإذا تسعة وثلثون الا ما آلو جذرا تعد ثلثه أموال فنجبر العدد بمال وجذر يصير أربعة أموال وذكر بعدل تسعه وثلثين فنرد ذلك إلى مال واحد بان نرد يمع ما معنا إلى أربعة تصير معنا مال وربع جذر بعدل تسعة وثلثه أرباع فخرجت هذه المسألة إلى المقر ان الأولى وهي أموال وجذور يعدل عددا فتنصف ما منعنا من الجذور وهو ربع فيكون ثمنا وتضربه في نفسه فيكون جزء واحدا من أربعة وستين جزءا من أو أحد ونزيده على العدد وهو تسعة وثلثه أرباع تصير تسعة اعداد وتسعة وأربعين جزءا من أربعة وستين جزءا من واحد ونأخذ جذره وهو ثلثه وثمن نسقطه نصف ما كان معنا من الجذور وهو ثمن فيبقى ثلثه وهو جذر المال فالمال تسعة وهو النصيب وإذا أردنا التجربة دفعنا من التركة بالوصية الأزلي نصيبا وهو تسعة وبالوصية الثانية جذر نصيب هو ثلثه ويبقى للورثة سبعة وعشرون لكل واحد تسعة مثال الثانية لو اوصى بمثل نصيب أحد بينه والثلاثة وللآخر بدرهمين وثلثه أرباع فكان الباقي من الثلث بعد اخراج النصيب جذري النصيب فثلث المال نصيب وجذر نصيب لقوله كان الباقي من ثلث المال بعد اخراج النصيب جذر النصيب مالا فيكون الثلث ما لا وجذرين والتركة ثلثه أموال ستة أجذار فيخرج بالوصية الأولى مالا وبالثانية درهمين وثلاثة أرباع يبقى من التركة مالان وستة أجذار الدرهيمن وثلثه أرباع درهم يعدل ذلك انصباء الورثة وهي ثلثة أموال فيكتمل ما معنا بالدراهم الناقصة فيحصل معنا ثلثة أموال ودرهمان وثلاثة أرباع يعدل مالين وستة أجذار يسقط مالين بمالين فيبقى مال ودرهمان وثلاثة أرباع يعدل مالين وستة أجذار يسقط مالين بمالتين فيتقى مال ودرهمان وثلاثة أرباع يعدل درهمان وثلاثة ستة أجذار فخرجت هذه المسألة المقترنة الثانية وهي أموال وعدد تعدل جذور اتصف الاجذار فتكون ثلثة أفنضربها في نفسها فيكون تسعة ونسقط منها لا عدد فيبقى ستة وربع نأخذ جذر ذلك وهو درهمان ونصف ويزيده على النصف الاجذار فيكون خمسة ونصفا وذلك حذر النصيب فالنصيب ثلثون وربع وكانت التركة ثلثه انصاب وستة أجذار فهو ماية وثلثه وعشرون وثلثه أرباع فإذا أردنا التجربة بنظرنا إلى الثلث وهو أحد وأربعون وربع فكان ثمل نصيب ومثل جذريه لان النصيب ثلثون وربع وجذراه أحد عشر ثم دفعنا من المال بالوصية الأولى نصيب أو هو ثلاثون وربع فيبقيا المال ثلاثة و تسعون ونصف دفعنا بالوصية الثانية درهمين وثلثه أرباع فيبقى تسعون وثلثه أرباع لكل ابن ثلثون وربع مثل النصيب الذي دفناه بالوصية مثال الثالثة لو اوصى لرجل بثلث ماله ولا خر بعشرة ولم يفسد الرجوع بل التشريك في المثل فتضار بالثلث فأصاب الموصي له بالثلث تسعة دراهم فنجعل المثل شيئا فالموصي له بالثلث ضرب شئ في الشئ فأصابه تسعة وضرب فيه الأخر بعشرة فأصابه شئ الا تسعة ونسبة التسعة التي أصاب الموصي له بالمثل إلى الشئ الذي ضرب به كنسبة شخص الا تسعة وهو ما أصاب الأخر إلى العشرة التي ضرب بها فحصل معنا أربعة اعداد متناسبة الأولى تسعة والثاني شئ والثالث شئ الا تسعة والرابع عشرة فضرب الأول في الرابع كضرب أحد الأوسطين في الأخر فيكون مالا الا تسعة أشياء فإذا مال الا تسعة أشياء يعدل تسعين فيخبر المال بالأشياء الناقصة فيصير مالا يعدل تسعين وتسعة أشياء فقد خرجت هذه المسألة بالمقترن الثلث وهو جذور وعدد تعدل أموالا فتنصف الاجذار فيكون أربعة ونصفا وتضربها في نفسها يكون عشرين وربع ونزيدها على العدد فتكون مائة وعشرة وبربعا نأخذ جذر ذلك وهو عشرة ونصف فنزيده على النصف الاجذار فيكون ختمة عشر وهو الشئ وكان ثلث المال شيئا فهو خمسة عشر فالمال خمسة وأربعون فالموصي له بالثلث يضرب فيه بجمعته عشر والاخر بعشرة فيقسم المثل بينهما على خمسة فللموصي له بالمثل ثلثه أخماسه وذلك تسعة وللآخر خمساه وهو ستة وإذا قد تمهدت هذه المقدمات فلنشرع في المقصود في فصول الفصل الثاني في الوصيا الخارجة عن الاستثناء مسألة لو اوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة أو لاخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصب نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصي له الأول نصيبا يبقى لمثل املا الا نصيبا ندفع ثلثه إلى الموصي لها ثاني وهو تسع مال الثلث نصيب يبقى تسعا مال الا ثلثي نصيب نريد ذلك على ثلثي المال انصباء الورثة تصير ثمانية اتساع مال الا ثلثي نصيب تعدر
(٥٢٦)