بزوج اخر لم يقبل فان كذب اقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول وهل يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاها الربع فان أقر بأخرى فان صدقته الأولى اقتسمتا والا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فان أقر برابعة أعطاها الربع فان أقر بخامسة لم يلتفت إليه على اشكال فان أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو ربع الربع ولو كان اقراره بالأربع دفعة واحدة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا مسألة لو أقر الأخ من الأب باخ من الام أعطاه السدس فان أقر الأخ من الام بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الام إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا اخر ويحتمل ان يسلم الأخ من الام الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ولو كذبه فعلى الأول يكون للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ولو أقر الولد بالزوجة أعطاها الثمن فان أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فان أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بهما واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث اخر ولو كان أحد المذكورين عبدا أو كافرا فاقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك والا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له الا ان يرجع إلى التصديق ولو كان أحدهما غير مكلف فاقر المكلف باخر عزل لغير المكلف النصف فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وان كذب ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد أقره الحاكم للايقاف فهو للمقر له والا فثلثاه مسألة لو أقر أحد الولدين بابن فأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فان صدقته الأخرى فالثمن بينهما والا فللأخرى ولا غرم على اشكال ولو أقر الأخ من الام باخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ولو كانا من الام فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الاخوان من الام باخ منها دفعنا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب والا فلا الفصل السادس في اللواحق مسألة لو كانت جارية في يد انسان فجاء غيره وقال له بعتك هذه الجارية بكذا وسلمتها إليك فاد الثمن وقال المتشبث بل زوجتنيها على صداق كذا وهو علي فان جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الأخر لان كل واحد منهما مدع وقد اتفقا معا على إباحة الوطي فان حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ولا مهر سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل لأنه وان أقر بالمهر لمن كان مالكها فهو منكر له وتعود الجارية إلى المالك وفي جهة رجوعها احتمال بين انها تعود إليه كما يعود المبيع إلى البايع لافلاس المشتري بالثمن وبين انها تعود بجهة انها لصاحب اليد بزعمه وهو يستحق الثمن عليه وقد ظفر بغير جنس حقه من ماله وللشافعية وجهان كهذين فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها فان فضل شئ فهو لصاحب اليد ولا يحل له وطؤها وعلى الأول يحل له وطؤها والتصرف فيها ولا بد من التلفظ بالفسخ وان حلف أحدهما دون الأخر فان حلف مدعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المدعي اليمين المردودة على الشراء ووجب الثمن وان حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزويج حلف المدعي اليمين المردودة على النكاح وحكم له بالنكاح وبان رقبتها للاخر ثم لو ارتفع النكاح بطلاق أو غيره حلت للسيد في الظاهر وكذا في الباطن إن كان كاذبا وعن بعض الشافعية انه إذا نكل أحدهما عن اليمين المفروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات والمشهور عند الشافعية الأول مسألة لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها فالولد حر والجارية أم ولد له باعتراف المالك القديم وهو يدعي الثمن فيحلف صاحب اليد على نفيه فان حلف على نفي الشراء سقط عنه ثمن المدعي وهل يرجع المالك عليه بشئ فيه احتمال ان يرجع بأقل الامرين من الثمن أو المهر لأنه يدعي الثمن وصاحب اليد يقر له بالمهر فالأقل منهما متيقن عليه وان لا يرجع عليه بشئ لان صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه والمهر الذي يقر به لا يدعيه الأخر فلا يتمكن من المطالبة به وللشافعية كهذين الاحتمالين وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعد ما حلف على نفي الشراء فيه للشافعية وجهان أحدهما لا لأنه لو ادعي ملكها وتزويجها بعد اعترافه انها أم ولد للاخر لا يقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل والثاني نعم طمعا في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المالك القديم اليمين المردودة واستحق الثمن وعلى كل حال فالجارية مقررة في يد صاحب اليد وانها أم ولده أو زوجته وله وطؤها في الباطن وفي الحل ظاهرا وجهان للشافعية أظهرهما عندهم الحل ووجه المنع انه لا يدري انه أيطأ زوجته أو أمته وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبضع كما قال الشافعي انه إذا اشترى زوجته بشرط الخيار انه لا يطأها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا وقال ليس المنع من الوطي في هذه الصورة لاختلاف الجهة بل لان الملك في زمن الخيار للمشتري على قول وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح والملك الثابت ضعيف لا يفيد حل الوطي ونفقتها على صاحب اليدان جوزنا له الوطي والا فللشافعي قولان أحدهما انها على الملك القديم لأنها كانت عليه فلا يقبل قوله في سقوطها وان قبل فيما عليه وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد وأصحهما عندهم انها في كسب الجارية ولا يكلف بها المالك القديم كما لا يكلف نفقة الولد وإن كانت حريته مستفادة من قوله أيضا فعلى هذا لو لم يكن لها كسب كانت من محاويج المسلمين ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت قنة وللمالك القديم اخذ الثمن مما تركته من كسبها لان المستولد يقول إنها بأسرها له وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها والفاضل موقوف لا يدعيه أحد وان ماتت بعد موت المستولد ماتت حرة ومالها لوارثها النسيب فإن لم يكن فهو موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للمالك القديم اخذ الثمن من تركتها لان الثمن بزعمه على المستولد وهي قد عتقت بموته فلا يؤدي دينه مما جمعته بعد الحرية هذا كله فيما إذا اصرا على كلاميهما إما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها لها ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزم الثمن وكان ولاؤها له مسألة إذا أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنها كاقرار الميت وذلك لان الاقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم لانتقال التركة إليهم ولو أقر بعض الورثة عليه بدين وأنكر البعض فان أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت بشهادتهما وان لم يكونا عدلين نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به بنسبة نصيبه
(١٧٥)