خمس ما يبقى من المال نأخذ ثلث المال ونصرفه إليهما بالنصيب وبالتكملة ونسترجع من النصيب خمس الباقي ولنقدر المال خمسة عشر ليكون الباقي بعد الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسته نسترجع من النصيب خمس الباقي هو اثنان فالحاصل معنا اثني عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من صح) مال وذلك يعدل انصبا للورثة وهو أربعة نبسطها باجزاء خمسة عشر ونقلب الاسم فالمال ستون والنصيب اثنا عشر نا خذ ثلث المال هو عشرون ونلقي منها النصيب اثنا عشر يبقى ثمانية وهي التكملة تدفعها إلى زيد ونسترد من النصيب خمس الباقي وهو ثمانية يبقى لعمر وأربعة فالوصيتان جميعا اثنى عشر يبقى ثمانية وأربعون للبنين لكل واحد اثنا عشر مسألة لو أوصي بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى عنه جزء مما يبقى من أجزء المال كما لو خلف خمسة ينين واوصى لزيد بتكمله الربع بنصيب أحدهم ولعمر وبمثل نصيب أحده الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك فلابن مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث بعد اسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلثون نأخذ ربعه وهو تسعة فنصرفها إلى الوصيتين ونسترد من النصيب ثلث ما يبقى من ثلث المال وهو واحد ونزيده على الباقي من الثلث يبلغ أربعة نزيدها على ثلي المال تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستة وثلثين جزءا من مال وذلك يعدل انصباء الورثة وهي خمسة نبسطها باجزاء ستة وثلثين ونقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ثمانية وعشرون يبقى سبعة عشر يبقى ستة عشر فهي التكملة ثم نلقي أربعة من ثلث جميع المال وهو ستون وتبقى خمسة عشر نسقط ثلثها من النصيب يبقى لعمر وثلاثة وعشرون والوصيان معا أربعون يبقى وأربعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون مسألة لو اوصى بالنصيب مستثنى عنه التكملة كما لو خلف ثلاثة بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم الا تكملة ثلث ماله بالنصيب يجعل ثلث المال دينار أو درهما ونجعل النصيب دينار ندفعه إلى الموصي له ونسترد منه درهما لان التكملة درهم يبقى من الثلث درهمان نزيدهما على الثلثين يبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل انصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير فنسقط المثل بالمثل يبقى أربعة دراهم تعدل دينار فنقلب الاسم ونقول الدينار أربعة والدرهم واحد فالثلث خمسة والمال خمسة عشر نأخذ ثلث المال وهو خمسة ندفع منها إلى الموصي له نصيب؟ وهو أربعة ونسترد واحدا وهو التكملة يبقى الموصي له ثلثة نطرحها من المال يبقى اثنا عشر لكل واحد من البنين أربعة الفصل الخامس في الوصية بالجذور والكعب الجذر كل مضروب في نفسه والحاصل من الضرب يسمى مالا وجذورا ومربعا والكعب كلما شرب في نفسه ثم ضرب في مبلغه فيه والحاصل من الضربين يسمى كعبا فالواجد جذر وكعبه الواحد والعدد إما ان يكون له جذر صحيح ينطق به كالأربعة جذرها اثنان واما ان لا يكون له جذر ينطق به كالعشرة والعشرين ويسمى أصم ومن الاعداد ماله كعب ينطق به كالثمانية كعبها اثنان ومنها ما ليس له كعب ينطق به كالعشرة والمائة وقد يكون العدد منطقا بجذره ونكعبه كأربعة وستين جذرها ثمانية وكعبها أربعة وقد يكون أصم في الجذر خاصة كسبعة وعشرين أوفي الكعب خاصة كأربعة أو فيهما كعشرة إذا عرفت هذا فلو أوصي بجذر ماله فرضنا المسألة من عدد مجذور إذا أسقط جذره انقسم الباقي صحيحا على الورثة فلو خلف ثلثه بنين واوصى بجذر ماله فان جعلنا المال تسعة فللموصي له ثلثه والباقي بين البنين لكل ابني سهمان وان جعلناه ستة عشر فللموصي له أربعة والباقي بين البنين لكل واحد أربعة ولو اوصى بكعب ماله جعلنا المال مكعبا فان جعلناه ثمانية فاثنان للموصي له والباقي بين البنين وان جعلناه سبعة وعشرين فثلثه للموصي له والباقي بين النبيين قال الجويني يستحيل ان يكون الامر في ذلك على التخيير والفرض كيف شاء الفارض فان الاقدار يختلف باختلاف العدد المفروض فإذا كان المال تسعة فالجذر ثلث المال وإن كان ستة عشر فالجذر ربعه وأيضا كل عدد مجذور الا ان من الاعداد ما لا ينطق بجذره ومنها ما ينقط و ليس في لفظ الوصية الا جذر المال فلا يجب حمله على مجذور صحيح ولا على أن يقسم البافي صحيحا على الورثة نعم إذا قيد الموصي وصيته بما تقضي الحمل على عدد معين من الاعداد المجذورة حمل عليه فإذا قال نزلوا مالي على مجذول صحيح إذا خرج مذره نقسم الباقي على الورثة بغير كسر تعين ما تقدم من الحمل على تسعة في الصورة وكانت الوصية بثلث المال وان عين مرتبة أخرى تعين وان اطلق الوصية بالجذر ولم يقيد بشئ بل أراد بالجذر ما تقوله الحساب فإن كان المال من مقدارا بكيل أو وزن أو زرع كالأرض أو عدد كالجوز نزل عليه فإن كان جذره ينطق به فداك والمسلم إلى الموصي له القدر المتيقن واما المشكور فيه فالحكم فيه الصلح وان لم يكن المال مقدار كعبدا وجارية قوم ودفع جذر القيمة إلى الوصية مسألة لوا وصي بجذر النصيب وخلف ثلثه نبين نجعل نصيب كل ابن عدد أم جذورا ثم جمع انصباء البنين ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم فما بلغ صحت المسألة منه فلو جعلنا نصيب كل ابن واحدا فالفريضة ثلثه ونزيد عليها واحدا يصير أربعة ومنها تصح وان جعلنا النصيب أربعة فالفريضة اثنا عشر يزيد عليها اثنين وتبلغ أربعة عشر ومنها تصح ولو أوصي بجذري نصيب واحد وفرضنا النصيب أربعة فانصباؤهم اثنا عشر نزيد عليها جذري النصيب يبلغ ستة عشر منها تصح الفريضة ولو بكعب نصيب أحدهم جعلنا النصيب مكعبا وجمعنا النصباء وزدنا عليها كعب نصيب مسألة لو أوصي بجذر ونصيب وجذر مال وخلف ثلثه بنين واوصى بجذر واحدهم لزيد ولعمر وبجذر جميع المال فنصيب كل ابن مال لأنه أوصي بجذره ثم نجعل المال أموالا لها جذور صحيحه فان جعلناها أربعة أموال فوصيت عمر وجذرين كما أن جذر أربعة من العدد ديناران فالوصيتان ثلثه اجذار نسقطها من المال تبقى أربعة أموال الا ثلثه الجذر تعدل انصباء الورثة وهي ثلثة أموال بخبر وتقابل فأربعة أموال تعدل ثلثه أموال وثلثه اجذار فالمال يعدل ثلثه اجذار فالجذر ثلثه والمال تسعة وتقدير الكلام مال يعدل ثلثه اجذار فالجذر ثلثه فالتركة ستة وثلثون أربعة أموال ونصيب كل ابن تسعة يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلثة وعمر وجذر المال وهو ستة يبقى سبعة وعشرون للبنين وان جعلناها تسعة أموال فوصيت عمر وثلثه اجذار فالوصيتان أربعة اجذار نسقطها من المال يبقى تسعة أموال الا أربعة والجذار يعدل انصبا الورثة وهي ثلثه أموال نجبر ونقابل فتسعة أموال تعدل ثلثه أموال وأربعة واجذار نسقط الجنس بالجنس فستة الموال تعدل أربعة اجذار فمال يعدل ثلثي فالجذر ثلثا درهم والمال أربعة تساع وقد كان املا تعسة أموال فهي إذا أربع دراهم والنصيب ثلثا درهم لزيد جذر النصيب وهو ثلثا درهم ولعمر وجذر المال وهو ثلثا درهم ولعمر وجذر المال وهو درهمان يبقى درهمان بين البنين لكل واحد ثلثا درهم ولو أوصي لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمر بجذر ما يبقى من المال فوصية زيد جذر وكل نصيب مال ونجعل المال بعد وصية زيد أموالا لها جذور صحيحة فان شئت جعلتها أربعة أموال فيكون وصية عمر وجذرين وجملة المال أربعة أموال وجذر فإذا أسقطت الوصيتين من المال يبقى أربعة أموال الاجذرين يعدل ثلثه أموال فنجبر ونقابل فأربعة أموال بعد ثله أموال وجذرين فالمال يعدل جذرين فالجذر اثنان والمال أربعة وقد كان جميع المال أربعة أموال وجذرا فهو إذا ثمانية عشر اثنان منها لزيد تبقى ستة عشر جدرها لعمر وهو أربعة يبقى اثنا عشر للبنين أو نقول إنها بعد وصيته زيد تسعة أموال فيكون وصية عمر وثلثه وثله اجذار وجملة ألما ل تسعة أموال وجذر فإذا أسقط الوصيتين يبقى تسعة أموال الا ثلثه اجذار تعدل انصباء الورثة وهي ثله أموال فبعد الخبر والمقابلة يبقى ستة أموال في مقابله اجذار فالمال الواحد يعدل نصف جذر فالجذر نصف درهم فالمال ربع وكان جميع التركة تسعة أموال وجذر فهو إذا درهمان
(٥٣٦)