مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وإن كانت معلومة وبقدر حقه ملكه. ج: لو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل ملكه وان لم يقبل واخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. مسألة: إذا احتاج الرهن إلى مؤنة يبقى بها الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة كانت على الراهن لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه قوله من راهنه اي من ضمان راهنه ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته وقد قلنا إن المرتهن ممنوع من التصرف وان المنافع للراهن فيكون نفقته عليه وفي معناه سقي الأشجار ومؤنة الجذاذ وتجفيف الأثمار واجرة الاصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرع به المرتهن أو العدل خلافا لأبي حنيفة في اجرة الاصطبل والبيت واجرة من يرد العبد من الاباق وما أشبه ذلك إذ ا عرفت هذا فهل يجبر الراهن على أداء هذه المؤنة حتى يقوم بها من خالص ماله للشافعية وجهان أحدهما انه يجبر (يجب) لتبقى وثيقة المرتهن والثاني انه لا يجبر عند الامتناع بل يبيع القاضي جزءا من المرهون بحسب الحاجة فلو كانت النفقة يستوعب الرهن قبل الاجل فعلى الثاني يلحق بما يفسد قبل الاجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا قيل عليه هذا إما ان يلحق بما لا يتسارع إليه الفساد ثم عرض ما أفسده أو بما يتسارع إليه الفساد والأول باطل لان العارض هناك اتفاقي غير متوقع والحاجة إلى المؤنة معلومة متحققة وإن كان الثاني لزم اثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كلما يحتاج إلى نفقة أو مكان يحفظ فيه وعلى الأول وهو الأصح عندهم لو لم يكن للراهن شئ أو لم يكن حاضرا باع الحاكم جزأ من المرهون واكترى به بيتا يحفظ فيه الرهن واما المؤنة الزايدة فيمكن ان يقال حكمها حكم ما لو هرب الجمال وترك الجمال المستأجرة أو عجز عن الانفاق عليها. مسألة: يجوز للراهن ان يفعل بالمرهون ما فيه مصلحته وليس للمرتهن منعه منه كفصد العبد وحجامته والمعالجة بالأدوية والمراهم لكن لا يجبر عليها بخلاف النفقة وهو أحد وجهي الشافعية ثم إن كانت المداواة مما يرجى نفعه ولا يخاف غايلته جاز وإن كان مما يخاف فالأقوى عدم المنع أيضا منه ويكتفي نفقته بان الغالب منه السلامة وللشافعية وجهان ويجريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر فإن كان الخطر في الترك دون القطع فله القطع وليس له قطع سلعته ولا إصبع لا خطر في تركها إذا خيف منه ضرر وإن كان الغالب فيه السلامة ففيه الخلاف وله ان يختن العبد والأمة في وقت اعتدال الهواء إن كان يندمل قبل حلول الأجل لأنه أمر لا بد منه والغالب فيه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجز وكذا لو كان به عارض يخاف معه من الختان وللراهن تأبير النخل المرهون ولو ازدحمت وقال أهل الخبرة تحويلها أنفع جاز تحويلها وكذا لو رأوا قطع البعض لصلاح الأكثر وما يقطع منها أو يجف فهو مرهون بخلاف ما يحدث من السعف ويجف فان الراهن مختص به وينزل منزلة النماء ولا يمنع من رعي الماشية في وقت الامن ويأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل ولو أراد الراهن ان يبعد لطلب الرعي وبالقرب ما يكفيها فللمرتهن المنع والا فلا ويأوي إلى يد عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم ولو أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي لم يمنع وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت ليس محرز إلى حرز ولو نبا بهما المكان وأرادا الانتقال فإن كان إلى ارض واحدة فلا اشكال والا جعلت الماشية مع الراهن ويحتاط ليلا كما تقدم. الفصل الخامس:
في وضع الرهن على يد العدل. مسألة: يجوز ان يشترط المتراهنان وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث غيرهما سواء تعدد أو اتحد بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم إذا عرفت هذا فان ذلك العدل يكون وكيلا للمرتهن نايبا عنه في القبض فمتى قبضه صح قبضه وبه قال علماؤنا وجماعة الفقهاء منهم عطا وعمرو بن دينار ومالك والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لأنه قبض في عقد فجاز فيه التوكيل كساير القبوض وقال الحكم والحرث العكلي وقتادة وداود وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لان القبض من تمام العقد يتعلق بأحد المتعاقدين كالايجاب والقبول والفرق بينه وبين القبول ان الايجاب إذا كان لشخص كان القبول منه لأنه مخاطب ولو وكل في الايجاب والقبول قبل ان يوجب له صح وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما يعتبر القبض فيه إذا عرفت هذا فإنه يجوز ان يجعلا الرهن على يد من يجوز توكيله وهو جايز التصرف سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى ولا يجوز ان يكون صبيا لأنه غير جايز التصرف مطلقا فان فعلا ذلك كان قبضه وعدم قبضه واحدا ولا يجوز ان يكون عبدا بغير اذن سيده لان منافع العبد لسيده ولا يجوز تضييعها في الحفظ بغير اذنه فان اذن مولاه جاز واما المكاتب فإن كان بجعل جاز لأنه مكاتب؟
وهو سايغ له بغير اذن السيد وإن كان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له التبرع بمنافعه. مسألة: لو شرطا جعل الرهن على يد عدل وشرطا له ان يبيعه عند حلول الحق صح ولان ذلك توكيلا في البيع منجزا وانما الشرط في التصرف وصح بيعه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وان عزل الراهن العدل عن البيع قال الشيخ رحمه الله لا ينعزل ولا ينفسخ وكالته وكان له بيع الرهن وبه قال أبو حنيفة ومالك لان وكالته صارت من حقوق الرهن فلم يكن للراهن اسقاطه كساير حقوقه وقال الشافعي واحمد يصح العزل ولا يملك البيع لان الوكالة عقد جايز فلم يلزم العاقد المقام عليها كساير الوكالات قالوا وكونه من حقوق الرهن لا يمنع بقاؤه على جوازه كما أن الرهن إذا شرط في البيع لا يصير لازما قبل القبض فان عزله عن البيع فعلى صحة العزل يكون للمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن بثمنه كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ولو شرطاها بعده انفسخت بعزل الموكل الوكيل اجماعا واما ان عزله المرتهن فلا ينعزل قاله الشيخ وبه قال احمد والشافعي في أحد قوليه لان العدل وكيل الراهن إذ المرهون ملكه ولو انفرد بتوكيله صح فلم ينعزل بعزل غيره والثاني له عزله على معنى ان لكل واحد منهما منعه من البيع لان المرتهن له ان يمنعه من البيع لان البيع انما يستحق بمطالبته فإذا لم يطالب بالبيع ومنعه منه لم يجز فاما ان يكون ذلك فسخا فلا. مسألة: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا ان يبيعه عند المحل جاز قال الشيخ رحمه الله وليس للعدل ان يبيعه حتى يستأذن المرتهن بإذن مجدد وهو أحد قولي الشافعي وبه قال احمد لان البيع لحقه فإذا لم يطالب به لم يجز بيعه بل يراجع ليعرف انه مطالب أو مهمل أو مبرء والثاني انه لا يرجع لان غرضه توفية الحق واما الراهن فقال الشيخ رحمه الله لا يشترط تجديد اذنه ولا مراجعته ثانيا عند البيع وهو أحد قولي الشافعي لان الأصل دوام الاذن الأول والثاني انه يشترط تجديد اذنه لأنه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحق من غيره وابقاء الرهن لنفسه ولو مات الراهن أو المرتهن بطلت الوكالة وإذا قلنا إن الوكيل لا ينعزل بعزل المرتهن فلو عاد إلى الاذن جاز البيع ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن قال بعض الشافعية مساق هذا انه لو عزله الراهن ثم عاد ووكل افتقر إلى اذن جديد للمرتهن ويلزم عليه ان يقال لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن ولو وضعا الرهن على يد عدل فمات فان اتفق الراهن والمرتهن على كونه في يد عدل اخر أو في يد أحدهما كان لهما وان اختلفا كان للحاكم ان يضعه عند عدل يرتضيه ولو كان الرهن في يد المرتهن فمات فالرهن بحاله فان رضي الراهن ان يكون في يد ورثة المرتهن كان في أيديهم ان اختاروا وان أبى ذلك لم يجبر على تركه في أيديهم لأنه لم يرض الا بأمانة المرتهن دون ورثته ويضعه الحاكم عند من يراه مسألة: يد العدل يد أمانة متطوع بحفظه فلو اتفقا على نقله من يده كان لهما لان الحق لهما وان اختلفا فيه فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الأخر لم ينقل لأنهما قد رضيا بأمانته ورضيا بنيابته عنهما في حفظه فلا يجوز لأحدهما ان ينفرد بنقله وخراجه من يده ولو أراد العدل رد الرهن فان كانا حاضرين كان له ذلك وعليهما قبوله