أعبد ووصفهم له فله الجمع والتفريق لعدم التضرر ولو قال اشترهم صفقة واحدة لم يفرق فان فرق لم يصح للموكل عند الشافعية وعندنا يكون فضوليا ولو اشترى خمسة من مالكين أحدهما ثلاثة والاخر اثنان دفعة واحدة وصححنا مثل هذا العقد ففي وقوع شرائهم عن الموكل للشافعية وجهان أحدهما وبه قال بن شريح انه يقع حملا لكلامه على الامر بتمليكهم دفعة واحدة وأظهرهما المنع لأنه إذا تعدد البايع لم تكن الصفقة واحدة والمعتمد عندنا الأول لصدق الوحدة باعتبار ولو قال بع هؤلاء الاعبد الثلاثة بألف لم يبع واحدا منهم بدون الألف لجواز ان لا يشتري الباقيان بالباقي من الألف ولو باعه بألف صح وهل له بيع الآخرين للشافعية وجهان أصحهما نعم وبه يقول عملا بالاذن السابق ولو قال بع من عبيدي من شئت بقي بعضهم ولو واحدا وكذا لو قال ما شئت فكذلك مسألة إذا وكله في البيع نسية فباع كذلك لم يملك التقاضي ولم يلزمه أيضا لو طلبه المالك منه بعد حلول الأجل ولكن عليه بيان المعامل حتى لا يكون مضيقا لحقه وكذا لو قال ادفع هذا الثوب إلى صانع فقال دفعته طالبه المالك ببيانه وكان عليه البيان فان امتنع كان متعديا فلو تلف في يد الصانع ثم بينه كان عليه الضمان عند بعض الشافعية وعندي فيه نظر وقال أكثر الشافعية لا يلزمه البيان وليس بشئ ولو قال لغيره بع عبدك من فلان بألف ادفعه إليك فباعه منه فالأقوى ان البايع يستحق الألف على الامر دون المشتري فإذا غرم الآمر رجع على المشتري مع الاذن ومطلقا على اشكال ولو قال اشتر عبد فلان لي بثوبك هذا أو بدراهمك ففعل فالأقرب البطلان إذ لا يملك الانسان شيئا والثمن على غيره وقالت الشافعية يحصل الملك للامر ويرجع المأمور عليه بالقيمة أو المثل وفيه لهم وجه آخر انه إذا لم يجر شرط الرجوع لا يرجع فإذا قبض وكيل المشتري المبيع وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له وفيه وجه للشافعية ان له الحبس وبه قال أبو حنيفة بناء على أن الملك يحصل للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل مسألة لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت في يده ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذ كان قابضا للموكل وبريت ذمة زيد وليس له الاسترداد ولو قال خذها قضاء عن دين فلان احتمل الوجهان معا فلو تنازع الموكل وزيد فالقول قول زيد مع يمينه مسألة لو دفع إليه شيئا وقال تصدق به على الفقراء فتصدق ونوى نفسه لغت نيته وكانت الصدقة للامر وعندي فيه نظر ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه أو مالا اخر من سيده جاز عندنا وهو أظهر وجهي الشافعية كما يجوز توكيله في الشراء من غير سيده والثاني لا يجوز لان يده يد السيد فأشبه ما لو وكل انسانا ليشتري له من نفسه وهو ممنوع فعلى ما اخترناه يجب ان يصرح بذكر الموكل فيقول اشتريت نفسي منك لموكلي فلان ولو لم يضف بل قال اشتريت نفسي منك ونوى الإضافة إلى الموكل صح ووقع للموكل وقال بعض الشافعية إذا لم يضف لم يقع له لان قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية وهو ممنوع ولو قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من سيدي ففعل جاز وبه قال بعض الشافعية والأقرب العدم بل تكفي النية وقال بعض الشافعية يشترط التصريح بالإضافة إلى العبد فلو اطلق وقع الشراء للوكيل إذا البايع قد لا يرضى بعقد يتضمن الاعتاق قبل توفية الثمن والرضي بالمشتري غير شرط في البيع مسألة لو قال لغيره أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك ثم ارجع علي جاز كما إذا قال اشتر هذه السلعة بيني وبينك واد الثمن عني وبه قال ابن شريح من الشافعية ويكون رأس المال قرضا على الامر وقال بعض الشافعية لا يصح لان الاقراض لا يتم الا بالاقباض ولم يوجد من المستقرض قبض فإذا ابراء وكيل المسلم المسلم إليه لم يلزم ابراؤه الموكل لكن المسلم إليه لو قال لا أعرفك وكيلا وانما التزمت لك شيئا فأبرأتني عنه نفذ في الظاهر ويعطل بفعله حق المسلم وفي وجوب الضمان عليه قولان الغرم بالحيلولة للشافعية والأظهر عندهم وجوبه لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته لئلا يكون اعتياضا عن المسلم وانما يغرم له رأس المال قال الجويني وهو حسن وقال بعضهم انه يغرم للموكل مثل المسلم ولو قال اشتر لي طعاما بكذا قال الشافعي يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم والوجه عندي اعتبار العرف عند كل قوم وعلى قول الشافعي لو كان بطبرستان لم يجر التوكيل لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم فيكون في مجهول ولو وكله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك وجب التعيين في الوكالة والا بطلت ويجئ على قول من يحمل المشترك على كلا المعنيين الجواز وحمله على المعنيين معا ولو قال له وكلتك في ابراء غرماي لم يملك ابراء نفسه فإن كان قد قال فان شئت تبرئ نفسك فافعل جاز وللشافعي خلاف تقدم في أنه هل يجوز توكيل المديون بابراء نفسه ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وان شئت ان تضعه في نفسك فافعل جاز عند الشافعي يبنى على الخلاف فيما إذا اذن للوكيل في البيع من نفسه ولو قال له اشتر لي بديني عليك طعاما صح خلافا لبعض العامة ولو قال استسلف لي ألفا من مالك في كر طعام لم يصح لأنه لا يجوز ان يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره وان قال اشتر لي في ذمتك أو قال أسلف ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك ومن الدين الذي عليك صح لأنه إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه فإذا قضاه من الدين الذي عليه فقد دفع الدين من ماله بأمر صاحب الدين بدفعه إليه وان قضاه من ماله غير الدين الذي عليه صار قرضا عليه الفصل الرابع في التنازع وفيه مباحث الأول في النزاع في أصل الوكالة وصفتها مسألة إذا اختلفا في أصل الوكالة فادعى الوكيل ان وكله في كذا وأنكر الموكل فإن كان هناك بينة حكم بها والا فالقول قول الموكل لأنه المنكر مع يمينه لأصالة عدم التوكيل ولم يثبت انه أمينه ليقبل قوله عليه ولو اتفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيات أو المقادير كما إذا قال وكلتني ببيع كله أو ببيعه نسية أو بشرائه بعشرين وقال الموكل بل ببيع بعضه أو ببيعه نقدا أو بشرائه بعشرة فالقول قول الموكل لان الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل ولان الاذن صادر عن الموكل وهو اعرف بحال الاذن ومقاصده الصادرة عنه ولأنه لما كان القول قوله في أصل العقد وجب ان يكون في الصفة كذلك كما لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول الزوج فيه لأنهما لو اختلفا في أصله كان القول قوله والأصل في ذلك كله ان الوكيل يدعي خلاف الأصل فيكون القول قول الموكل مع اليمين وعلى من يدعي خلاف البينة وفرق بين هذا وبين ما إذا اختلف الخياط ومالك الثوب فقال الخياط أمرتني بقطع الثوب قباء فقطعته كذلك كما أمرتني وقال المالك بل امرتك ان تقطعه قميصا كان القول قول الخياط مع أنهما لو اختلفا في أصل الاذن كان القول قول المالك بان المالك هناك يريد الزام الخياط الأرش والأصل عدمه وههنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامة وان لزمه الثمن فإنما لزمه بحكم اطلاق البيع مسألة لو وكله في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم الوكيل ان الموكل اذن له فيه وقال الموكل ما أذنت الا في الشراء بعشرة فالقول قول الموكل لما تقدم فإذا حلف فإن كان الشراء بعين مال الموكل فان ذكر في العقد ان المال لفلان أو ان الشراء له كان باطلا لان المال في يده لم يتعلق به حق الغير قبل الشراء فيقبل اقراره فيه وحينئذ يكون العقد واقعا بمال الغير وقد ثبت بيمين صاحب المال انه لم يأذن في الشراء الذي باشره الوكيل فيلغو العقد وان لم يذكره في العقد وقال بعد الشراء انني أشريت له فان صدقه البايع فالعقد باطل أيضا وإذا بطل
(١٣٥)