وإذا كانا يرميان بين غرضين فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني فالثاني كالأول يقف حيث شاء فان كانوا ثلاثة يقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني فمن خرجت له القرعة يقف حيث شاء ثم إذا عادوا إلى الغرض الأول بدا الثالث بغير قرعة ويقف حيث شاء مسألة لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد فإن كان يتقدم بقدر يسير فلا بأس لان مثل ذلك يقع إذا وقفوا صفا وإن كان أكثر منه لم يجز لأنه مخالف لوضع العقد وصار بمنزلة ما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع اصابات والباقين بعشر ولو تأخر واحد برضا الآخرين فالوجه الجواز لأنه يضر بنفسه ويزيد المسافة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم وهو الاظهر عندهم المنع لأنه إذا تأخر كان الآخرون متقدمين فروع أ لو تطابقوا جميعا على التقدم أو التأخر أو تعين عدد الارشاق بالزيادة أو النقصان فان قلنا إن المسابقة والمناضلة عقدان جايزان جاز وان قلنا إنهما لازمان لم يجز ب لو قال أحد المتناضلين نستقبل الشمس في رمينا وقال الآخر نستدبرها أجيب طالب الاستدبار لان الشعاع إذا استقبله الرامي اختل عليه رميه ج لو شرطا في العقد استقبال حملا عليه عملا بالشرط كما أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهار فإذا شرطا الرمي ليلا حملا عليه إما في ضوء القمر أو يشعلا نارا مسألة لا يشترط المحلل في المناضلة عند علمائنا خلافا للعامة عملا بأصالة العدة وقد سلف في باب المسابقة ذلك والمال في المناضلة إما ان يخرجه غير المتسابقين مثل أن يقول امام أو أجنبي للمتناضلين إرميا عشرة ارشاق فمن أصاب منها كذا فله كذا أو يخرجه أحدهما بان يقول أحدهما نرمي كذا فان أصبت منها كذا فلك على كذا وان أصبتها فلا شئ لي عليك أو يخرجه كلاهما بان يشترط كل واحد منهما المال على الأخر ان أصاب ولا خلاف في عدم الاحتياج إلى المحلل في القسمين الأولين وانما الخلاف في الثالث فعندنا لا يحتاج وعندهم يحتاج إلى المحلل وقد سبق مسألة قد عرفت انه كما يجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين فان اخرج المال غير الحزبين أو أحدهما دون الأخر من دون المحلل وان أخرجه الحزبان معا فلا بد من محلل أو من حزب محللين عندهم ولو اخرج الحزبان المال وشرطوا لواحد من الحزبين انه إذا كان الفوز لحزبه شاركهم في اخذ المال وإن كان الفوز للحزب الأخر فلا شئ ء على ذلك الواحد وانما يغرم أصحابه جاز عندنا وهو أحد وجهي الشافعية ويكفي ذلك الشخص محللا وأصحهما عندهم المنع لان المحلل هو الذي إذا فاز استبد بالمال وهنا لا يستبد بل يوزع المال عليه وعلى أصحابه لو فاز ولو اشتمل كل حزب على محلل فللشافعية وجهان مرتبان وهذه الصورة أقرب لاشتمال كل حزب على محلل المطلب الثاني في الاحكام مسألة إذا تناضلا فان شرطا مطلق الإصابة لم يشترط التأثير بصفات الإصابة من الخسق والخزق وغيرهما واكتفى بالإصابة المطلقة لأنها الشرط فلا يعمر الزايد ثم إن ذكر إصابة الغرض حسب ما أصاب الجلد والحديد وهو الداير على الشن والعروة وهي الشيز؟ أو الخيط المشدود بها الشن على أصل الحديد وكل ذلك من الغرض إما ما تعلق به الغرض فإنه ليس من الغرض وهو الأشبه من قولي الشافعي وان ذكر إصابة الشن لم يحتسب إصابة الحديد والعروة وان ذكر اصابه الحاصرة وهي يمين الغرض أو يساره لم تحتسب إصابة غيرها ولا فرق بين ان يشترطا مطلق الإصابة أو القرع لأنه عبارة عن مطلق الإصابة ويحتسب بكل أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق لان جميعها مصيب وكل واحد مشتمل على زيادة على مطلق الإصابة وكذا لو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب مسألة لكل سهم طرفان أحدهما يوزع فيه الريش والثاني يوضع فيه الزج فقدح السهم هو خشبته المريشة واختلف فيما يسمى به منها فقال بعضهم هو اسم لجميع الخشبة وقال آخرون هو اسم يختص بموضع الوتر منه ويسمى فوق السهم وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر واما النصل فهو الطرف الآخر من السهم واختلف فيما يسمى منه نصلا فقال بعضهم انه اسم للحديد المسمى زجا وقال بعضهم انه اسم لطرف الخشبة الذي يوضع فيه الزج من الحديد والإصابة انما يكون بالنصل لا بالقدح فإذا أصاب بالنصل لا بالقدح فقد أصاب وان أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيبا وينظر فيما به أصاب من السهم فان أصاب بعرض السهم احتسب به مخطيا لأنه منسوب إلى سوء رميه وان أصاب بقدح السهم ففي الاحتساب به مخيطا للشافعية وجهان الأقرب ذلك لما تقدم من انتسابه إلى سوء رميه مسألة لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثم أصاب الغرض فالوجه ان نقول إن احتمل استناد الإصابة إلى الصدمة لا إلى جودة الرمي لم يحتسب له وان لم يحتمل ذلك احتسب له وللشافعية وجهان أحدهما ان هذه الإصابة محسوبة كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب فكما لو هتك السهم في مروره حجابا عارضا ثم أصاب والثاني المنع لان الإصابة حصلت بالصدقة لا بجودة الرمي وهو جيد إن كانت الشجرة ما يلة؟ عن قبالة الغرض ثم ردته الصدمة على شن الغرض فإن كانت على السمت فالانصدام بها كالانصدام بالأرض ولو اعترض بين السهم والهدف حايل من بهيمة أو انسان فان امتنع به السهم عن وصوله إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خطأ وان نفذ في الحايل حتى هرق؟ منه وأصاب الهدف فهو مصيب ولو نقض الحايل السهم حتى عدل بالنفض عنه إلى الهدف لم يحتسب به مصيبا لأنه انما أصاب بالنقص لا بالرمي مسألة لو انصدم السهم بالأرض ثم وبث منها وأصاب الغرض فهو المزدلف وقد اختلف الفقهاء في أنه هل يعد إصابة أم لا فقال بعضهم انه يعد إصابة ويحتسب له لحصول الإصابة بالسهم والانصدام بالأرض لا يؤثر فإنه يدل على شدة الرمي وانخفاض السهم نهاية الحذق في الرمي ولهذا إذا رمي إلى انسان سهما فأصابه مزدلفا وجب عليه القصاص ولان رمية الجمرة بالحصاة إذا وقعت كذلك احزاق وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يحتسب إصابة لان السهم إذا احتك بالأرض احتكت به فيكون الإصابة بمعاونة الأرض وربما انقطع اثر الرمي في هذا ولان الأرض تهرش رميه فتجرى مجرى العارض وهو غلط لان الأرض لو جرى مجرى العارض لم يعتد عليه الخطاء والوجه التفصيل وهو ان ينظر في اصابته للأرض فان اعانته الصدمة فزادته حدة في جهته مو ورة؟ ولا تحتسب له ولا عليه وان ضعفته وأصاب مع ذلك حسب له ولو أصاب بفوقه لم تحتسب له قطعا وتحتسب عليه لان ذلك من رداءة الرمي وفرق بعضهم بين رمي الحصاة والسهم ان الغرض حصول الحجر في الرمي بفعله وهنا بيان الحذق مسألة للريح؟؟ في تعيين السهم عن جهته وحذاق الرماة يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخطى فإذا رمي السهم فغيرته الريح فهو على قسمين الأول ان يخرج مفارقا للشن فيعدل به الريح إلى الشن فيصيب أو يكون مقصرا عن الهدف فتبعثه الريح حيت ينبعث فيصيب فيعتبر حالة الريح فإن كان ضعيفة حسب في الإصابة لأننا على يقين من تأثير الرمي ونشك في تأثير الريح فيعتمد على المتيقن وإن كانت الريح قوية نظر فإن كانت موجودة عند ارسال السهم كان محسوبا في الإصابة لأنه قد اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ورميه وان حدثت الريح بعد ارسال السهم ففي الاحتساب له اشكال وللشافعية وجهان تخريجا من اختلاف قول الشافعي في المزدلف هل يحتسب اصابته أم لا أحدهما ان يحتسب به مصيبا إذا احتسب بإصابة المزدلف والثاني لا يحتسب به مصيبا ولا مخطيا إذا لم يحتسب بإصابته المزدلف الثاني ان يخرج السهم موافقا للهدف فتعدل به الريح حتى عن الهدف فيعينه؟ حالة الريح فإن كانت طارية بعد خروج السهم عن القوس القى السهم ولم يحتسب به من الخطاء لعدم امكان التحرز من الريح فلا ينسب إلى سوء الرمي وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم فإن كانت قوية لم يحتسب به في الخطاء لأنه أخطاء في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح ولم يخط من سوء الرمي وإن كانت الريح ضعيفة ففي الاحتساب به في الخطاء وجهان أحدهما يكون خطأ لأننا على يقين من تأثير الرمي وفي شك من تأثير الريح والثاني لا يكون محسوبا في الخطاء لان الريح تفسد صنع المحسن وان قلت كما تفسده إذا كثرت
(٣٦٦)