اخترن فراقه انفسخ النكاح واعتددن عدة الحراير وان اخترن المقام معه كان عليه ان يختار منهن اثنتين فان العبد لا يجمع أكثر من اثنتين عند الشافعي وعندنا له ان يختار أربع إماء وان اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح ولم يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه لان اختيار المقام يضاد البينونة وهن جاريات إلى بينونة فلا يصح اختيارهن للمقام معه ويفارق بفسخهن حيث صح لأنه لا يناسب الجري إلى البينونة كما لو ارتدت المرأة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة فان طلقها كان الطلاق موقوفا أيضا فلو ارجعها لم تصح الرجعة لان جريانها إلى البينونة ينافي الرجعة فمنعت صحتها فان أسلم بعد ذلك كان لهن الخيار كما لو سكتن قبل اسلامه بهذا إذا أسلمن واعتق أو لا فاما إذا أسلم وتخلفن في الشرك فأعتقن فان اخترن المقام معه لم يصح اختيارهن لأنهن جاريات إلى البينونة وان اخترن الفسخ فللشافعي قولان أحدهما انه لا يصح لأنهن يجرين إلى بينونة ولا غرض لهن في الفسخ بخلاف المسألة السابقة لان في تلك لا يا من أن يسلم قبل انقضاء العدة فيحتجن إلى الفسخ واستيناف العدة وهنا الاسلام إليهن ان اخترن الاسلام أسلمن وفسخن وان لم يخترن الاسلام فالبينونة تقع باختلاف الدين والثاني ان لهن الفسخ كالمسألة السابقة وما ذكروه ممنوع لأنه قد يتجدد لهن ان أسلمن والاسلام واجب عليهن في كل الحال فيسلمن وتطول العدة ولو اجتمع اسلامه واسلامهن وهن إماء ثم أعتقن من ساعتهن واخترن فراقه لم يكن لهن ذلك إذا تراخا اختيارهن أقل لحظة لان خيار المتعة على الفور وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه على التراخي وكذا لا خيار لو وقع عتقه وعتقهن دفعة لأنهن لم يوجد علة ثبوت الخيار وهو كمالها تحت ناقص مسألة العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين وأسلمن معه أو بعده في العدة مع دخوله بهن كان له ان يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين عند علمائنا وعند الشافعي يختار منهن اثنتين سواء كن حراير أو إماء وان كن حراير وإماء فان شاء اختار حرتين وان شاء أمتين وان شاء حرة وأمة لو سبقن إلى الاسلام ثم أسلم قبل انقضاء عدتهن فالحكم كذلك ولو طرء العتق عليه وكان قد تزوج في الشرك بعدد من النسوة نظر فان تأخر عتقه عن اجتماع الاسلامين لم تحير الأخرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين ولم يؤثر العتق في اختيار زيادة وان أعتق قبل اجتماع الاسلامين بان عتق قبل اسلامه واسلامهن أو بين اسلامه واسلامهن تقدم اسلامه أو تأخر فحكمه حكم الأحرار فإن كان النساء حراير اختار أربعا منهن وان المت منهن ثنتان معه ثم عتق ثم أسلمت الباقيتان فليس له الا اختيار اثنتين إما الأولتين أو الأخيرتين أو واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين فإذا اختار اثنتين وفارق اثنتين كان له ان يتزوجها لأنه حر يجوز له الجمع بين الربع ولو أسلم معه واحدة ثم عتق ثم أسلم الباقيات فله اختيار أربع منهن والفرق انه إذا لم يلم معه الا واحدة لم يكمل عدد العبيد فإذا أسلم اثنتان ثم عتق كمل عدد العبيد قبل العتق فحدوث الحرية بعد ذلك لا توجب زيادة عدد قياسا على ما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق لم يملك بالعتق طلقه ثالثه ولم يجز نكاحها الا بمحلل ولو طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين وعلى منا إذا أعتقت الأمة في أثناء القرئين تكمل ثلثة اقراء وان عتقت بعد تمامهما لم يلزمها شئ اخر وعلى ما إذا كان تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ثم عتقت الأمة ان عتقت بعد اتمام ليلتها لم تستحق زيادة وان عتق قبل اتمامها كمل لها ليلتين وإن كان السناء إماء فان عتقن عند اجتماع الاسلامين اختار منهن أربعا والا فلا يختار الا واحدة بشرط الاعسار والخوف من العنت وعندنا يختار اثنتين لا غير ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتان لم يكن له الا اختيار اثنتين لأنه وجد كمال عدد العبيد قبل العتق قالت الشافعية يجوز اختيار الأولتين لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلامهما ولا يجوز للحر امساك الأمة وفي حكم نكاحه حرة وهل يختار واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين للشافعية وجهان أصحهما عندهم المنع وقال بعضهم يجوز اختيار الأخيرتين أيضا لأنهما اجتمعا معه في الاسلام قبل انقضاء العدة فأشبهت الأولتين ولو أعتقت المختلفات بعد عتقه ثم أسلمتا فله اختيار الأخيرتين واختيار واحدة واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين لأنهما حرتان عند اجتماع اسلامه واسلامهما فصار كما لو كان تحته أربع حراير و أسلمت أسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخيرتان يختار اثنتين كيف شاء ولو أسلمت معه واحدة من الإماء الأربع ثم عتق ثم أسلمت البواقي قال بعض الشافعية لا يختار الا واحدة على ظاهر مذهبه وقال بعضهم يجوز اختيار اثنتين لأنه لم يستوف عدد العبيد ولو عتقت البواقي في صورة الاسلام الواحدة معه ثم أسلمت قال بعضهم له امساك الجميع لأنه لم يستوف عدد الرق قبل العتق أوله امساك الأولى لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلامهن والبواقي كن حراير عند اجتماع اسلامه واسلامهن فله امساكهن لان ادخال الحراير على الأمة جايز وإن كان بعض النساء حراير وبعضهن إماء اندفع نكاح الإماء مطلقا عند العامة وعندنا بشرط عدم رضاء الحراير فعندهم يختار من الحراير أربعا ان زدن على (أربع صح) والا أمسكهن ولو كان قد نكح حرتين وأسلمت معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت المختلفات فلا يختار الا اثنتين لاستيفاء العدد قبل العتق وله اختيار الحرتين واختيار الأمة الأولى مع حرة وليس له اختيار الثانية مع حرة لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلام الأولى وحرا عند اجتماع اسلامه واسلام الثانية فلا يجوز له اختيار الأمة وفي حكم نكاحه حرة البحث الرابع في الاختيار ولو أحقه وفيه انظار النطر الأولى في وجوبه مسألة إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو بعده قبل خروج العدة أو أصررن وهن كتابيات وقعت الفرقة بينه وبين ما زاد على الأربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين للأربع لقول النبي صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة الثقفي اختر منهن أربعا وفارق سايرهن امره بالاختيار والامر للوجوب ولأنه لو لم تخير أربعا كان متمسكا بنكاح بعد الاسلام فلم يجز فان المسلم كما لا يجوز له ان ينكح أكثر من أربع كذا لا يجوز ان يستديم أكثر من أربع فان اختار أربعا والا حبسه الحاكم تعزير عليه في ترك الواجب فان أصر ولم يرتدع بالحبس أخرجه وعزره ويجده بما يراه الحاكم إما بالضرب أو غيره فان فعل والا رده إلى الحبس والضرب حتى يختار لأنه حق لا يقضى الا من جهته وكذا من وجب عليه دين حال وكان له مال يعرف الحاكم وبه كان يسره ولا يظهره ولا مال له سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل والا حبسه تعزيرا فان فعل والا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضى الدين لا يقال إن المولى إذا امتنع من الفئة والطلاق طلق الحاكم عليه ولا يعزره فلم لا يكون هنا كذلك لأنا نقول لا نسلم ان الحاكم يطلق عن المولى فان علمائنا منعوا من ذلك وهو أحد قولي الشافعي فلا يرد نقضا والثاني للشافعي انه يطلق عن المولى والفرق ان الطلاق في الايلاء حتى لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه وهنا انما يتعين الزوجات باختياره وشهوته ولا يمكن اطلاع الحاكم عليه فلا يمكن ان ينوب عنه فيه فلهذا أكرهه عليه وجاز له تعزيره لأنه حق عليه يمكن ايغاؤه وهو ممنوع إذا عرفت هذا فان جن أو أغمي عليه في الحبس خلاه الحاكم إلى أن يفيق قال بعض الشافعية إذا حبس لا يغرر على الفور فلعل عليه في التعيين فكرا وأقرب معسر فيه مدة الاستتابة واعتبر بعضهم في الامهال الاستنظار فقال ولو استنظر أنظره الحاكم آل ثلثه أيام ولا يزيد مسألة الظاهر أنه إذا اجتمع اسلام الزوج واسلامهن في العدة وجب عليه الاختيار والتعيين على الفور إذا زدن على عدد الشرعي ولو أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله ان يختار اثنتين عند العامة وعند نا له ان يمسكهن فان أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة والخيار على الفور هنا دون بالتراخي قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي
(٦٥٦)