الميت فالق منه للخال وصيه وألق ثلثه الا نصيبين والا ربع وصية للعم وذلك وصيتان وثلثان وربع الفاضل خمس وصايا وثلث وربع وصية وستة انصباء يعدل تسعة انصباء فالق المشترك وابسط ما يبقى انصاف أسداس وحول يكون النصيب سبعة وستين والوصية ستة وثلاثين فهي للخال ووصية العلم مائة وخمسة والميراث ستمائة وثلاثة وجميع المال سبعمائة وأربعة وأربعين مسألة لمز خلف ثلاث بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب البنت الا ثلث ما اوصى لعمرو بمثل نصيب أحد البنين والا ربع ما أوصي لزيد جعلنا وصية زيد عددا له ربع وليكن أربعة دنانير ووصية عمر وعددا له ثلث ليكن ثلثه دراهم ونعم انا إذا أخذنا ثلث وصيته وعمر وضمناه إلى وصية ميد بلغ أربعة دنانير ودرهمان وذلك مثل نصيب البنت فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان وإذا أسقطنا من ذلك ربع وصية زيد وهو دينار بقس سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو يقابل بها الدراهم التي جعلنا ها وصية أولا فنسقط درهمين بمثلا تبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد والدينار واحد والدرهم سبع كانت وصية زيد أربعة دنانير فهي اذن أربعة وكانت وصية عمر وثلثه دراهم فهي اذن أحد وعشرون ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم فهي اذن أحد عشر ونصيب كل ابن اثنان و عشرون فما اخذه زيد مثل نصيب البنت الا ثلث وصية عمر وما اخذه عمر ومثل نصيب ابن الأربع وصية زيد مسألة لو خلف زوجة وأبوين وابنا واوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد لأبوين ولعمر وبتكملة ربع ما يبقى ممن ماله بنصيب الأخر جعلنا الوصيتين شيئا واحد فيكون المال شيئا وسهام الورثة وهي أربعة وعشرون نأخذ ثلثها وهو ثلثه شئ وثمانية أسهم فنسقط منه نصيب أحد الأبوين وهوا ربعة يبقى أربعة وثلث الشئ فهو وصيه زيد نسقطها من المال يبقى عشرون وثلثان نأخذ ربعه وهو خمسة وسدس شئ نسقط منه نصيب أحد الأبوين يبقى سهمه وسدس شئ فهو وصية عمر ونجمع بين الوصيتين يبلغ خمسة ونصف شئ وذلك يعدل الشئ الذي سجلناه أولا مجموع الوصيتين يسقط نصف شئ يبقى خمسة في معادلة نصف شئ فالشئ عشرة تزيدها على سهام الورثة تبلغ أربعة وثلثين وكان لزيد أربعة وثلث شئ فهي سبعة وثلث فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال وكان لعمر وسهم وسدس شئ فهي سهمان وثلثان وذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصية زيد تبقى بعد العشرة أربعة وعشرون للورثة ولو كانت المسألة بحالها واوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيتين الأوليتين بنصيب الزوجة جعلنا مجموع الوصايا شيئا ونسقط من المال وصيتين زيد وعمر وكما بينا يبقى تسعه عشر ونصف شئ نأخذ نصفها وهو تسع هو نصف سهم وربع شئ نسقط نمه نصيب الزوجة وهو ثلثه يبقى ستة ونف هم وربع شئ فهي وصيه الثلثا تضمها إلى الوصيتين الأولتين تبلغ اخر عر سهما ونصف سهم وثلثه أرباع شئ وهو يعدل الشئ الذي جعلنا هو جموع الوصايا نسقط ثلثه أرباع شئ ثلثه أرباع شئ يبقى ربع شئ في معدلة أحد عشر سهما نصف سهم فالشئ الكامل يعدل ستة وأربعين نزيدها على سهام الورثة تبلغ سبعين كان لزيد أربعة وثلث شئ فله تسعة وعشر وثلث وهي مع نصيب أحد الابنين ثلث جميع ألما وكان لعمر وسهم وسدس شئ فله ثمانية وثلثين وهي مع نصي بأحد الأبوين وربع الباقي بعد وصية زيد كان للثالث ستة ونصف سهم وربع شئ فله ثماني عر وهي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيتين وجملة الوصايا ستة و أربعون يبقى أربعة وعشرون للورثة مسألة لو خلف سبعة بنين واوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم التكمله سدس ما يبقى من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهم فنجعل الوصية شئ ونضفه من المال يبقى مال الا شيئا نأخذ سدسه وهو سدس ماله الا سدس شئ وهذا السدس الناقص بسدس شئ مثل ربع المال الا شيئا لان الربع الناقص بشئ ما هو الا نصيب وكمله وسدس الباقي المستثنى وسدس الباقي نصيب وتلك التكمله فإذا سدس مال الا سدس شئ يعدل ربع المال الا شيا فنجبر الربع بشئ ونزيد الشئ على عديله فإذ ربع مال يعدل سدس مال وخمسة أسداس شئ نسقط المثل بالمثل يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شئ فالمال يعدل عشره أشياء الشئ عشر مال يبقى تسعه عشار مال بين البنين وتسعة لا تنقسم على سبعة ولا وقف فاضرب عدد البنين في عشره يكون سبعين والنصيب تسعه يأخذ ربع المال وهو سبعة عشر ونصف فنلقي منه نصيبا وهو تسعه يبقى ثمانية ونصف فهي تكمله ربع المال بالنصيب ثم يسقط الوصية وهي سبعة منه المال يبقي ثلثه وست ونأخذ سدسها وهو عشرة نصف فنسقط منها النصيب يبقى سهم ونصف هي تكملة سدس ألاقي من المال بعد الوصية نسقطها من تكمله ربع الباقي من المال وهي ثمانية ونصف تبقى سبعة هي الوصية فإذا أسقطناها من المال يبقى ثلثه وست ولكل ابن تسعه مسألة لو خلف ابنا وبنتا واوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مظل نصيب البنت وإذا أزدت عليه تسعه دارهم كانت مثل نصيب الابن فنجعل للبنت شيئا وأربعة درام ونصيب الابن شيئا وتسعه دراهم ثم ضعف نصيب البنت يكون شيئين وثمانية دارهم وذلك يعدل نصيب الابن فنسقط شيئا بشئ وثمانية دراهم بثمانية دراهم يبقى شيئا يعدل درهما وهو الوصية فإذا زدت درهما على أربعة بلغت خمسة وهي نصيب البنت فإذا زدت درهما على تسعة بلغت عشرة وهي نصيب الابن وجمله التكره ستة عشر فلو أوصي بوصى هذا زدتها على نصيب البنت بلغ العمة وإذا زادتها على نصيب الابن بلغ سبعة فنجعل الوصية شيئا ونلقبه من الرعة يبقى أربعة الا شيا فهي نصيب البنت ونلقيه من سبة يبقى سبعة الأشياء فهي نصيب الابن ثم نضعف نصيب البنت ثمانية الا شيئين وذلك يعدل نصيب الابن فنجبر الثمانية بشيئين ونزيدهما على العديل ثمانية تعدل سبعة وشيئا نسقط سبعة بسبعة يبقى واحد يعدل شيئا فالشئ واحد والوصية ونصيب البنت ثلثه ونصيب الابن ستة وجملة التركة سبعة عشر مسألة لو خلف ابنين وبنتا واوصى لكل من زيد وعمر وبوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت وإذا زدت على وصية عمر وتسعه دارهم كانت مثل نصيب ابن والوصيتان جميعا عشرون كم الانصبا وكل وصية فنجعل نصيب البنت شيئا فيكون نصيب الابن شيئين ويكون وصية زيد شيئا الا أربعة دارهم ووصية عمر وشيئين الا تسعه فالوصيتان ثلثه شيئا الا ثلثه عشر درهما وذلك يعدل عشرين درهما وذلك يعدل عشرين درهما فنجبر ونقابل فثلثه أشياء تعدل ثلثه وثلثين فيكون الشئ أحد عشر فهو نصيب النبت ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فإذا نقصت من أحد عشر أربعة يبقى سبعة فهي وصيته زيد وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعه بقى ثلثه عشر فهى وصية عمر وفالوصيتان معا عشرون والتركة خمسة وسبعون ولو قيل كانت وصية زيد إذا نقصت من خمسة عشر بقى مثل نصيب النبت ووصية عمر وإذا نقصت من أربعين بقى مثل نصيب ابن الوصيان عشرون وكل التركة وكم الانصباء وكل واحد من الوصيتين فنجعل نصيب البنت شيئا ونصيب الابن شيئين وننقص نصيب البنت من خمسة عشر يبقى خمسة يبقى خمسة عشر الأشياء فهو وصيه يد
(٥٥٩)