ه إذا قدم ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق فالحكم كما كان في صورة التحام الحرب والقتل ونظايرهما لأنه ليس موضع الرحمة بخلاف ما إذا قدم للقصاص فعلى طريق للشافعية فيه القولان وعلى الثاني بقطع بكونه مخوفا وفرق بعضهم يبين ان يثبت الزنا بالنية أو الاقرار لاحتمال الرجوع وقبوله في الثاني وإذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوبا فهل هو مخوف في حق من لم يصبه وجهان مخرجان من الخلاف في الصورة السابقة والا صح عنهم انه مخوف مسألة إذا كان المرض مخوف في حق من لم يصببه وجهان مخرجان من الخلاف في الصورة السباقة والا صح عندهم انه مخوف مسألة إذا كان المرض مخوفا حجرنا على المريض في تبرعاته فيما زاد على الثلث ولم ننفذه على أقوى القولين ولو تبرع بالعقود الأزمة في حال الصحة ثم سلم وبراء بينا صحه التبرع وان ذلك المرض لم يكن مخوفا وكذا إذا التحم القتال وحكمنا بأنه مخوف ثم انقضى الحرب وسلم ولو كان المرض غير مخوف واتصل به الموت فإن كان بحيث لا يحال عله الموت بحال كوجع الضرس و نحوه فالتبرع نافذ والموت محمول على الفجاءة وإن كان غيره كاسهال يوم أو يومين تبينا باتصال الموت كونه مخوف أو كنا نظن أن القوة تحتمله فظهر خلافه وكذا حمى يوم أو يومين إذا عرت هذا فقد قيل إن المرض المخوف ما يستعد الانسان بسببه لما بعد الموت بان يعد أسباب التهجي وما ينفعه من بعد الموت من قربة ووصية ورد مظلمة وفي هذه العبارة تسامح فان صاحب الفالج إذا امتدت مدته يخرج عن هذا لان المفلوج لا يستعد للموت وما يعده وقال أصحاب الرأي المرض المخوف ما يمنعه من المجئ والذهاب وما لا يمنعه من التردد وهو غير مخوف وروي عنهم ان المخوف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض تنبية لا يشترط في المرض المخوف ان يقع الموت فيه غالبا بل يكفي ان يكون نادر كالبرسام ولو قال أهل المعرفة ان هذا المرض يخالف منه الموت لكنه سبب ظاهر في أن يتوالد منه المرض المخوف فالأول مخوف أيضا وقال إنه يفضي إلى المرض المخوف نادرا فالأول إلى من يخوف المقصد الثلث فالمسائل الدورية وفيه فصول الأول في المقدمات مقدمة لفظة الدور تستعمل بمعنيين أحدهما المحال الذي لا يتصور تحققه وهو الذي يتوقف فيه كل واحد من الشيئين على صاحبه فلا يوجد الا بعد وجوده بان يكون كل واحد منهما عليه لصاحبه أوله من دخله في علته باعتبار واحد والضرورة ببطلان هذا سواء توقف وجود كل واحد منهما في الخارج أو في الذهن على الأخر والثاني الممكن وهو الذي يتوقف وجود كل واحد منهما في الخارج عن مصاحبة الأخر كالمتضايقين وهو ممكن الوقوع في الذهن والخارج إذا عرفت هذا فقول الفقهاء في بعض مايل الوصايا وغيرها انه يدخلها الدور انما يعنون به الثاني لا الأول لاستحالته وامتناع تحقق دخوله في شئ من الأشياء ذهنا وعينا ولنضرب لذلك مثالا فنقول إذا خلف ولدا لا غير واوصى لشخص بمثل نصب ولده هذه مسألة قد دخلها الدور لأنا لا نعلم قدر الوصية الا إذا علمنا قدر نصيب الولد فان اعطاء الموصي له مثل نصيب لا يمكن الا بعد العلم بالنصيب وقدره ولكن النصب لا يعلم قدره الا إذا عرفنا قدر الوصية لان الوصية مقدمة على الميراث ولا يمكن ان يعرف كل واحد منهما بالآخر للدور المحال بل يعرف مع الأخر ولما كانت المماثلة هنا من باب الأمور والإضافية والإضافات تعلم معا بذكر سببها وجب هناك كذلك فنقول لما أوصي له بمثل له بمثل نصيب ابنه فقد جعله مماثلا له في التركة هنا من باب الأمور الإضافية والإضافات تعلم معا بذكر سببها وجب للاخر فيكون التركة في تقدير شيئين متساويين للولد شئ هو نصف التركة للموصي له شئ هو النصف الآخر هذا هو السبب المقتضي للإضافاة وحصل بمعرفته معرفتهما مما عن غير تقدما حدهما على الأخر ولا توقف تقديم وتأخير مقدمة حساب الجبر والمقابلة حساب عام يتعرف منه استخراج المجهولات في مسايل المعاملات والتركات والوصايا والمساحات وهو مبني على ست مسائل يتولد عن أمور ثلثه اعدادا وجدور واما وال فالعدد إما أول وهو الذي يعده الواحد لا غير كالثلاثة وهو الخمسة واما مركب اخر كالستة تعدها ثلاثة مرتين والاثنان ثلاثا والأربعة يعدها الاثنان وسمي مركبا لتركبه من عدد في عدد فان تركب من عدد في مثله سمي مربعا كالأربعة تركبت من الأنثى في مثلها وان تركب من عددين مختلفين سمي غير مربع كالسنة تركبت من اثنين في ثلثة واما الجذر فهو العدد الذي يضرب في مثله فيرتفع العدد الذي سميناه مربعا واما المال فهو العدد المركب الذي ارتفع من ضرب عدد في مثله وهو المربع أيضا كالمائة فإنها مربع حصلت من ضرب عشرة في عشرة فالعدد أقسامه ثلثه مربع وجدر مربع وعد مطلق وليس مربعا ولجذر المربع فإن كان المربع مجهولا سمي ما لا وام كان ما لجذر مجهولا سمي شيئا وإذا قيل مال و شئ لي موضع واحد أردنا بالشئ جذر ذلك المال الذي هو معه ويزيد بالمال مربع ذلك الشئ المقارن له والضرب تضعيف أحد المضروبين بعده ما في الضروب الأخر من الآحاد وضرب الاعداد في الأشياء فإن كان المربع وفي الأموال أموال فان الآحاد في كل ما تضرب فيه يكون الخارج من جنس المضروب في كقولنا خمسه آحاد في خمسة أشياء فخمسة في خمسة خمسة وعشرون فيكون من جنس المضروب فيه وهو الأشياء وضرب أربعة أحدا في لثلاثة أموال يكون الني عشر مالا وضرب الأشياء في الأشياء يكون الخارج منه أموالا والخارج من ضرب الشئ في الأموال سمي كعابا ومن ضرب الأموال في الموال أموال أموال ولو تعددت الأجناس فيهما أو في أحدهما ضربتا كل جنس من المضروب في كل جنس من المضروب فيه ثم يجمع ما يخرج من ذلك كل جنس مع جنسه كقولنا ثلثه أموال وشيئان وخمسه دراهم في أربعة أشياء ودرهمين نضرب ثلثه أموال في أربعة أشياء يكون اثني عشر كعبا ثم نضربها في درهمين يكون ستة أموال ثم نضرب شيئين في أربعة الشياء تكون ثمانية أموال ثم في درهمين يكون أربعة أشياء ثم نضرب خمسة دارهم في أربعة أشياء تكون عشرين شيئا ثم في درهمين تكون عشر دارهم ثم يجمع كل جنس مع جنسه فيكون الجواب اثني عشر كعبا وأربعة عشر مالا وأربعة وعشرون شيئا وعشرة دراهم ولو كان في أحد المضروبين أو فيما اسماه؟ فان أنضرب أيضا كل جنس من المضروب مفردا في كل جنس من المضروب فيه و تسع؟؟ الحاصل من ضرب الزايد في الزايد زايد ولو من ضرب الناقص في الناقص زايد أو من ضرب الزايد في الناقص ناقصا فإذا قلنا عشرة دراهم وشئ في عشر دراهم وشئ فنقول عشرة زايدة في عشرة زايدة ماية زايدة وعشرة زايدة في شئ زايد عشرة أشياء زايدة وشئ زايد في عشرة زايدة عشرة أشياء زايدة وشئ زايد في شئ زايد مال زايد والمجموع ماله درهم مال وعشرون شيئا ولو قيل خمسة الأشياء في سبعة الأشياء ضربنا خمسة زايدة في سبعة زايدة يكون خمسة وثلثين زايدا أو خمسة زايدة في شئ ناقص خمسة أشياء ناقصة وسبعة زايدة في شئ ناقص سبعة أشياء ناقصة وشئ ناقص في شئ ناقص مال زايد والمجموع خمسة وثلثون واحدا ومال الا اثني عشر شيئا ولو قيل عشرة وشئ في عشرة الأشياء ضربنا عشرة زايدة في عشرة زايدة تكون مائدة ثم نضرب عشرة زايدة في شئ زايد تكون عشرة ا شياء زايدة ثم تضرب عشرة زايدة في شئ ناقص يكون عشرة أشياء ناقصة ثم تضرب شيئا زايد في شئ ناقص يكون مالا ناقصا فإذا جمعنا ونقصنا الناقص منا لزايد بقي مائة درهم الا مالا وإذا ضربت الجدور بعضها في بعض ضربنا مربعيهما بعضا في بعض ثم نأخذ جذر ما اجتمع فهو الجواب مثلا نريد ضرب جدار أربعة في جذر تسعة فنضرب أربعة في تسعه يكون ستة وثلثين فيكون الجواب ستة التي هي جذر ستة وثلثين وهذا في المفتوح وفي الأصم كذلك إذا أردنا نضرب جذر عشرة في جذر خمسة ضربنا عرة في خمسة يكون خمسين فالجواب انه جذر خمسية وقد يكون في الجذر والصم ما إذا ضربت بعضها في بعض كان له جذر مفتوح كجذر ثمانية وهو أصم إذا ضربت في جذر ثمانية عشر وهو أصم خرج مفتوحا
(٥٢٤)