يبطل ارثه فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه ويبقى ثلثه وابن العم الأخر للمولى وقال أبو حنيفة يعتق ثلثا المعتق ويسعي في قيمه ثلثه ولا يرث وقال أبو يوسف ومحمد يعتق كله و يعتق عليه اخوة بالهبة ويكونان أحق بالميراث من المولى المطلب الثاني في الوصية بالمنافع مسألة تصح الوصية بالمنافع كخدمة عبده وغلة داره وسكناها وثمرة بستانه التي ستحدث سواء وصي بذلك في مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله عند عملائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم مالك والثوري والشافعي و احمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها كالاعتاق وللرواية عن الرضا (ع) وقال ابن أبي ليلي لا تصح الوصية بالمنفعة لأنها معدومه ويمنع بطلان الوصية بالمعدم ويبطل قوله بصحة المعوضة عليها وصحة الوصية بالمنفعة على التأبيد لان الوصية تصح في المجهول بخلاف الإجارة لأنها تمليك منفعة بعوض فلا تصح مع الجهالة فإذا مات الموصي انتقلت النفعة إلى الموصي له والرقبة إلى الورثة ولو اوصى بخدمة عبد سنة من السنين ولم يعين صحت الوصية والتعيين إلى الوارث ويجوز ان يجعل له ثمرة بستانه هذا العام فإن لم يثمر فثمره العام المقبل وكذا خدمة عبده العام فان مرض فخدمة العام المقبل ويجوز ان يوصي بخدمة عبده الانسان مدة حياة زيد وكذا مدة حياة العبد صح وكذا مدة حياة المخدوم ويصح ان يوصي له بالخدمة ويطلق قال الشافعي ويحل على التأبيد وفيه نظر أقربه الجمل على ياقل ما يصدق عليه الاطلاق فيصح لحظة واحدة وتصح الوصية بالمنفع مدة معينة لأنها إذا صحت المطلقة مع الجهالة كان صحها معلومة إلى مسألة الوصية بالمنافع تمليك للمنافع بعد الموت ليست مجرد اباحه ما ان الصية بالأعيان تملكي لها بعد الموت فلو مات الموصي له كانت لا منافع موروثة عنه كساير حقوق وأمواله وله اجارة الأعيان ولا لاعارة لها والوصية بها ولو مات العبد في يده لم يضمنه كما لا يضمنه المستأجر عند عملائنا وبه قال الشافعي وليس عليه مؤنه الرد وقال أبو حنيفة انها عارية لازمة لا ملك فيه أفلا توريث عنه وليس له الإجارة هذا إذا اطلق الوصية بالمنفعة أو قيدها بالتأبيد والراد من التأبيد استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته وكذا لو اوصى بمنفعة مدة معينة وقال بعض الشافعية انها لا تنتقل إلى وارث الموصي له الا عند الاطلاق لا كما إذا اقرنه بمدة معلومه ومات الموصي له قبل انقضائها و المشهور عندهم الأول ولو قال أوصيت لك (بمنافعه مدة حيوتك قال بعض الشافعية تكون إباحة لا تمليكا وليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان وإذا مات الموصي له رجع الحق إلى ورثة الموصي ولو قال أوصيت لك صح) ان تسكن هذه الدار وبان يخدمك هذا العبد فهو إباحة عنهم أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها وخدمته؟
قاله بعض الشافعية ولهم وجهان فيما إذا قال استأجرتك لتفعل كذا ان العقد الحاصل اجارة عين أو اجارة في لمدة (فان جعلوه اجارة في الذمة صح) فينبغي الا يفرق هنا بين قوله بان تسكنها أو سكناها ولو قال اطعموا فلانا كذا منا من الخبر من مالي اقتضى تمليكه كما في اطعام الكفارة ولو قال اشتروا الخبر واصرفوه إلى أهل بمحلتي فسبيله الإباحة مسألة قد بينا ان الوصايا بأسرها انما تخرج من ثلث المال وانها متى زادت على الثلث اعتبر اجازة الورثة ولا فرق في ذلك بين الأعيان والمنافع فإذا أصيب المنفعة اعتبر خروجها من ثلث المال عند علمائنا أجمع ولمو قول كل من قال (اعتبر اجازة الورثة صح) بصحة الوصية بها فإن لم ى تخرج الثلث أجيز منها ما يحتمل الثلث وبه قال الشافعي لأنها وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها ان خرجت من الثلث انفذ ما خرج من الثلث كساير الوصايا ولك الأعيان وقال مالك إذا اوصى بخدمة عبد سنة فلم يخرج من الثلث فالورثة قال اخرا بين تسليم خدمة سنة وبين تسليم ثلث المال وقال أصحاب الرأي وأبو ثور وإذا اوصى بخدمة عبده سنة (فلم يخرج من الثلث فالورثة بالخيار بين تسليم خدمه سنة وبين تسليم ثلث المال وقال أصحاب الرأي وأبو ثور إذا اوصى بخدمة عبده سنة صح) فان العبد يخدم الموصي له بيوما والورثة يومين حتى يستكمل الخموصي له سنة فان أرد الورثة بيع العبد بيع على هذه المسألة المنفعة الموصي بها إن كانت مؤبدة ففي كيفية خروجها من الثلث أقوال أحدهما ان تقوم الرقيبة والمنفعة من الثلث كما لو باع بثمن مؤجل يعتبر قيمته من الثلث وذلك لأنه حال بينهما وبين الوارث والحيلولة كالاتلاف ان الغاصب يضمن بها ولان منافع الرقبة وفوايدها قد بطلت على الوارث فكأنه فوتها بالكلية ولا عبد الا منفعة له وشجر الا ثمره له غالبا فوجب ان تقوم الرزقبة بمنفعها جميعا ويعتبر خروجها من الثلث وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبه المنفعة لان الرقبة باقيه للوارث فلا معنى لاحتسابها على الموصي له وزوحج؟ جماعه من الشافعية الأول بان المنفعة ابدا هي التي أوصي بها والمنفعة ابدا لا يمكن تقويمها لان المنفعة ابدا يعني بها منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة ما لا يعلم يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تقويم المنافع وحدها تعين تقويم الرقبة إذا عرفت هذا فطريق التقويم ان يقوم العبد بمنفعة فإذا قيل قيمة ما ته قيل كم قيمته ولا منفعة فيه فإذا قيل عشرة فعلى الأول تعبير من الثلث المائة ويشترط ان يكون سوى العبد مائتان وعلى الثاني المعتبر التسعون فيشترط ان يبقى للورثة ضعف التسعين مع العشرة في وجه وبدونها في وجه فيحتسب على أورثه في أحد الوجهين ولا يحتسب على الأخر الثالث تقوم المنفعة وتسقط الرقبة في باب القيمة وقواه الشيخ فمن قال تقوم الرقبة من الثلثين والمنفعة من الثلث يقول المنفعة انتقل إلى الموصي له وتنتقل الرقبة إلى الورثة ومن قال تقوم الرقبة والمنفعة قال ننظر فان خرج العبد من الثلث كان كله للموصي له وان خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك والباقي للورثة ولعل ماله الشيخ بقوم المنفعة فان خرج من الثلث كان لهوان لم يخرج مان له منها وبقدر الثلث والباقي للورثة وإن كانت المنفعة موقتة مثل ان يوصي له بمنفعته سنة أو شهر قال الشيخ يقوم المنفعة ويقوم الرقبة على الورثة وتقوم المنفعة في المدة وتحتسب من الثلث لان المنفع يمكن تقويمها والعين ليست مسلوبة النفع لان بعد انتقضا المدة تعود المنفعة إليها وللشافعية هنا طرق أحدها ان الحكم هنا كما في الوصية المؤبدة والثاني ان اعتبرنا تفاوت ما بين القسمتين هناك فهنا أولي وان اعتبرنا قيمة الرقبة فهنا وجهان بناء على جواز بيع المستأجر ان جوزناه اعترنا من الثلث قدر التفاوت والا اعتبرنا قيمة الرقبة لأنها كالتالفة ويمكن على هذا القيام ان يتبنى الخلاف فيما إذا اوصى بمنفعته ابدا على الخلاف في أن الوارث هل يتمكن من بيعه الثالث ان المعتبر من قيمة منفعته تكل المدة وهي اجحرة المثل واستبعده بعضهم لان المنافع يحدث بعد الموت فليس الموصي مفوتا لها من ملكه والرابع وهو الاظهر ان العبد يقوم بمنافعه ثم يقوم مسلوب المنفعة في تلك المدة فما نقص فهو المعتبر منا لثلث وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خلاف ويتفرع على الخلاف المذكور صور أ لو اوصى بمنفعة عبده ثلثه سنين ولا مال له سواه ان اعتبرنا قيمة الرقبة من الثلث صحت الوصية في منافع الثلث وردت في الباقي وان اعتبرنا ما نقص بسببه فيه وجهان أظهرهما الأول لان قيمة المنافع تختلف باختلاف الأوقات ب لو اوصى برقبة عبد لانسان وبمنفعته لاخوان قلنا يعتبر من الثلث كمال القيمة فينظر فيما سواه من التركة ويسلم إلى كل واحد حقه كاملا أو غير كامل وان قلنا المعتبر التفاوت فان حسبنا لرقبة على الوارث ان بقيت له فهنا يحب كمال القيمة عليهما وان لم تحسب الرقبة على الوارث فكذلك لا يحسب على الموصي له بها وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث ج لو اوصى بالرقبة الانسان واستبقى المنفعة للورثة فان قلنا المعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعقب ر هذه الوصية من الثلث وجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة وان قلنا المعتبر التفاوت فان حسبنا قيمة الرقبة على الوارث فهنا تسحب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا وندخلها في الثلث فإن لم نحسب قيمة الربة على أو ارث فهنا بحسب قدر التفاوت على الوارث ولا نحسب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا د العبد الموصي بمنفعة لو غصبه غاصب فان قلنا المعتبر من الثلث جميع القيمة فاجرة المدة التي كانت في يد الغاصب للموصي له فكأنه فوت الرقبة