على من الدينار والدرهم وأيم الله انهم ليقولون انها لبلادنا التي قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الاسلام ولولا الخيل التي احمل عليها في سبيل الله لما حميت من بلاد الاسلام شبرا وهو اجماع منهم ولان ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة مقام النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما أطعم الله نبيا طعمة الا جعلها طعمة لمن بعده واما الخبر فمخصوص مسألة للامام ان يحمى لنفسه ولخيل المجاهدين وابل الصدقة والضوال وكذا نعم الجزية ومواشي الضعفاء وبه قال الشافعي لان ذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله فيكون للامام وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال لا تحمى الا لخيل المجاهدين ولا تحمى الا الأقل الذي لا يتبين ضرره على الناس ولا يضيق الامر عليهم وحكم أصحابه جواز الحمى لغير ذلك إذا ثبت هذا فإنه تحمى قدرا لا يضيق به على المسلمين ولا يضر بهم لأنه انما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى وليس من المصلحة ادمغال؟ الضرر على أكثر الناس إذا عرفت هذا فان قلنا بجواز ان يحمى الامام الأعظم هل يجوز لولاته في النواحي أيضا الوجه المنع الا بإذن الامام الأعظم وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز مسألة ما حماه النبي أو الامام لا يجوز احياؤه فان أحياه محيي ما يملكه ما دام الحمى مستمرا وما حماه النبي أو الامام لمصلحة فزالت جاز نقضه لانتفاء الباعث على الأحماء وإذا كانت باقية لم يجز نقضه وقال الشافعي فيما حماه الامام قولان أحدهما لا يجوز تغييره لتعيينه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة وأظهرهما الجواز لان الحمى كان نظرا للمسلمين برعاية مصلح حالية وقد يقتضي النظر نقضه ورده إلى ما كان ولهم قول اخر ان للحامي ان ينقض حمى نفسه ولا يجوز لمن بعده من الأئمة نقض حماه فإذا جوزنا فلو أحيى محيى بإذن الامام ملكه وكان الاذن في الاحياء نقضا وان استقل فقولان أظهرهما عنده المنع لما فيه من الاعتراض على تصرف الامام وحكمه واما حمى رسول الله ففيه طريقا لي منهم من قال إنه نص من الشارع فلا ينقص بحال ومنهم من قال إن بقيت الحاجة التي حمى لها لم يغير وان زالت فوجهان أحدهما وبه قال أبو حنيفة يجوز تغييره لزوال العلة وأظهرهما عند الشافعية المنع لان التغيير انما يكون بالاجتهاد ونحن نقطع أمان؟ فعله مصلحة فلا يرفع لقطع بالظن خاتمة قد سبق ان المعادن الظاهرة لا يجوز اقطاعها ويجوز ان يقطع انسانا المواضع المتسعة في الشوارع فيختص بالجلوس فيه وإذا قام عنه لم يكن لغيره الجلوس فيه وإذا لم يقطع السلطان لكن سبق إلى الجلوس في الطريق الواسع كان أحق به ما دام جالسا فيه الاجماع أهل الاعصار عليه فان الباعة يجلسون على الطريق من غير انكار أحل عليهم فان قام أحد وإن كان ترك رحله كان أحق به ما دام جالسا فيه لاجماع أهل الاعصار عليه فان الباعة يجلسون على الطريق من غير انكار أحد عليه فان قام أحد وترك رحلة كان أحق به وان نقل رحله عنه فسبق إليه غيره كان الثاني أحق بخلاف ما إذا اقطعه السلطان لان ذلك كان أولي بسبب الاقطاع ولو لم يترك وهذا قدم بالسبق إليه وقد زال ثم الجالس بالاقطاع أو السبق ان ظلا على نفسه شيئا فإن كان الظل مما ينقله معه جاز وإن كان بناء لم يجز وكذا ليس له بناء دكة ولا نصب شريحه لان ذلك يضر بالمارة إذا عرفت هذا فغير المملوك من الأرض على أقسام أربعة آ ما يملك بالاحياء ويحجر ويقطع وهو الموات من الأرض ب ما لا يملك ولا يقطع ولا يحجر وهو المعادن ج ما لا يملك ولا يحجر يجوز اقطاعه للارفاق وهو المجالس في الطرقات والأسواق د المعادن الباطنة وتملك بالاحياء وللشافعي قولان واعلم أنه ليس للامام اقطاع بقاع المسجد فان المساجد لله تعالى قال بعض الشافعية ان المترتب في المسجد للتدريس والفتوى كالمترتب للامامة حتى لا يعتبر اذن الامام في مساجد المحال ويعتبر في الجوامع وكبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستيذان فجعل الاذن للامام فيه اعتبارا وقال بعض الشافعية ان في جملة ما يقطعه الامام للارفاق والجلوس للبيع والشراء مقاعد الأسواق ورحاب المساجد فان أراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حد المسجد فهو مسلم والا فممنوع للنهي عن الجلوس في المساجد للبيع والشراء الفصل فيما به يحصل الاحياء المعهود من عادة الشرع إذا اطلق لفظا ولم ينص على مسمى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقبض والحرز في السرقة والتفرق فان الشرع ورد بذلك في قوله (ع) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وانه نهى عن بيع ما لم يقبض وان القطع يجب على السارق من الحرز ولم يبين كيفيته وانما يرجع إلى العرف لأنه (ع) لا يعلق حكما الا على ما إليه طريق فلما لم يبينه دل على أن طريقة العرف والا لزم تكليف ما لا يطاق إذ لا طريق غيره وقد ورد الشرع بالاحياء ولم يبينه فانصرف اطلاقه إلى المتعارف بين الناس وذلك يختلف باختلاف المحيا فالأرض قد يتخذ للسكنى والحضيرة والمزرعة واحياء كل واحد من ذلك تبينها الانتفاع الذي أريدت له ويظهر بصور يشتمل على مسائل مسألة إذا أراد السكنى في الملك التي يقصد احياؤه وانما يكون ذلك بصيرورته دارا وانما يصير كذلك بان يدار عليها حايط ويسقف بعضها لان السكنى لا يكون الا بذلك والتحويط إما بالاجر أو اللبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة فلا يجب تعميم السقف على الحيطان الدايرة على البقعة بل يكفى فيه ما يمكن السكنى معه ولان اسم الدار حينئذ يقع عليه هذا قول الشيخ ره وهو قول أكثر الشافعية وبعضهم لم يشترطوا التسقيف في احياء الدار وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه اكتفى بتحويط الجدار لا غير فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحاط حايطا على ارض فهي له ولان الحايط حاجز منيع فكان احياء كما لو جعلها حضيرة للغنم لان القصد لا اعتبار به لأنه لو أرادها حضيرة للغنم فبناها بجص واجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها وهذا لا يعمل للغنم مثله ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحايط فإذا ملكها جاز له ان يبنها دارا من غير اشتراط تسقيف ولا بأس بذلك واشترط أكثر الشافعية في احياء الدار تعليق الباب لان العادة في المنازل ان يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا ولم يذكره الشيخ ره ولا بعض الشافعية لان نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه مسألة لو أراد احياء ارض يتخذها زريبة للدواب أو حضيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط لا غير ولا يشترط التسقيف هنا اجماعا قضاء للعرف فيه ولا يكفي نصب سقف واحجار من غير بناء لان المتملك لا يقتصر عليه في العادة وانما يفعل مثله المجتاز المرتفق ولو حوط بالبناء في طرف واقتصر للباقي على نصب الاحجار أو السقف للشافعية قولان أحدهما الاكتفاء والثاني عدمه ولا يشترط التسقيف هنا اجماعا وفي اشتراط تعليق الباب ما سبق من الخلاف مسألة لو قصد الاحياء لاتخاذ الموات مزرعة اعتبر في احيائه أمور آ جمع التراب في حواليه لينفصل المحياء عن غيره ويسمى المرز وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه ولا حاجة إلى التحويط اجماعا فان معظم المزارع بارزة ب تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من المرتفع وحراثتها وتليين ترابها فإن لم تسير ذلك الا بما يساق إليها فلابد منه ليتهيأ الأرض للزراعة ج ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها انها لا يكتفي في زراعتها بماء السماء وان اكتفت به فلا حاجة إلى سقي ولا ترتيب ماء وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما فإذا هيئاه فان حفر له الطريق ولم يبق الا اجر الماء فيه كفى ولم يشترط اجراء الماء ولا سقي الأرض وان لم يحفر بعد فللشافعية وجهان وبالجملة السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الاحياء انما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقى منه وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها الا ماء السماء قال بعض الشافعية لا مدخل للاحياء فيها وبنى عليه انا إذا وجدنا شيئا من تلك الأراضي في يد انسان لم يحكم بأنه ملكه ولا يجوز بيعه واجارته والوجه انها يملك بالحراثة وجمع التراب على الحدود وكثير من المزارع تستغني عن السوق الماء إليه بالمطر وهل يشترط الزراعة لحصول الملك في الزراعة الوجه العدم لان الزراعة استيفاء منفعة الأرض واستيفاء المنفعة خارج عن حد الاحياء كما أنه لا يعتبر في احياء الدار ان يسكنها وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الاشتراط لان الدار والزريبة
(٤١٢)