يقضي منها الدين عشره يبقى ستون يرجع نصفها إلى الزوج وهو ثلثون وقد كان بي له ثلثون فالجميع ستون ضعف المحاباة ولو كانت على كل منهما عشرة دينا فلها أربعون ولها بالمحاباة شئ يقضي من ذلك دينها يبقى ثلثون وشئ يرجع بالإرث نصفه إلى الزوج وهو خمسة عشر ونصف شئ فيحصل له مسة وسبعون الا نصف شئ يقضى منها دينه يبقى خمسة وستون الا نصف شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الخبر خمسة وستون يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا الخمسة والستين وهو ستة وعشرون فهو المحاباة ولها بالوجهين ستة وستون يقي منها دينها يبقى ستة وخمسون يرجع نصفه إلى الزوج ثمانية وعشرون وقد كان يبقى له أربعة وثلثون فالمبلغ اثنان وستون يقضي منها الدين يبقى اثنان وستون يقضي منها الدين لا يبقى اثنان وخمسون ضعف المحاباة ولو كانت الصورة بحالها وخلف الزوج سوى الصداق ماية درهم والدين عليه نفدت المحاباة بالتسعين لخروجها من الثلث وكذلك لو ملك سبعين سوى الصداق لأنها تملك المائة بالمهر والمحاباة ويرجع إليه بالإرث خمسون فيجتمع لورثة الزوج ماية وعشرون ضعف المحاباة فإن كان لها ولدت نفذ المحاباة كلها ولكن لها أربعون ولها بما لمحاباة شئ يبقى للزوج ستون الا شيئا ويرجع إليه بالإرث عشرة وربع شئ وله سبعون سوى صداق فالمبلغ ماية وأربعون الا ثلثه أرباع شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ماية وأربعون يعدل سيئين وثلثه أرباع شئ فنبسطها أرباعا فالدراهم خمسا وستون والأشياء أحد عشر نقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة خمسون درهما وعشرة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو المحاباة فإذا لها بالمهر والمحاباة تسعون درهما وعشرة اجزاء من أحد عشر جزاء من درهم يبقى مع الزوج تسعة دراهم جزا من أحد عشر جزءا من درهم وسبعون سوى الصداق أو يرجع إليه بالإرث اثنان وعشرون درهما وثمانية اجزءا من أحد شر جزءا من درهم يبقى مع الزوج تسعة دارهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم وسبعون سوى الصداق أو يرجع إليه بالإرث اثنان وعشرون درهما وثمانية اجزءا من أد عشر جزءا من درهم فالمبلغ ثلثه دراهم وتسعة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو ضعف المحاباة ولو خلفات المراة شياء دون الزوج فإن كان ما خلفته قدر إذا ضم إليه الصداق كان الراجع إلى الزوج ضعف المحاباة نفذت المحاباة بأسرها والا فلا وذلك ما لو كان ما خلفته عشرة دراه فلها أربعون من رأس الملا وشئ بالمحاباة والعشرة المختلفة فجملتها خمسون وشئ فإذا اقتضى لاحال رجوع النصف إلى الزوج فجملة ما يحصل له خمسه وثمانون إلا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يظهر ان الشئ خمسا خمسة وثمانين وهو أربعة وثلث ونقله أربعة وسبعون من الصداق والعشرة المختلفة يرجع نصف ذلك إلى الزوج واثنان وأربعون وكان وقد بقى له ستة وعرون فالمبلغ ثمانية وستون ضعف المحاباة وان خلف كل منهما عشرة سو ى الصداق بمبلغ مالها خمسون وشئ يرجع إلى الزوج نصفه وهو خمسة وعشرون ونصف شئ وله عشره سوى الصداق وستون الا شيئا من الصادق قال فمبلغ خمسة وتسعون الا نصف شئ يعدل شيئين فعبد الجبر الشئ خمسا خمسة وتسعين وهو ثمانية وثلثون فلها من الصداق ثمانية وسبعون ولها عشرة سوى الصداق يرجع نصف المبلغ بالإرث وهو أربعة وأربعون وله من باقي الصادق اثنان وعشرون وعشرة سوى الصداق فالمبلغ ستة وسبعون ضعف المحاباة مسألة لو أعتق المريض جارية نكحها على مهر مسمى فإن لم يملك غيرها فالنكاح باطل لأنه لا يعتق جميعها و النكاح لا يجامع الملك فإن لم يدخل بها فلا مهر وان دخل فالوطئ بشبهة فلها من المهر بقسط ما عنو منها فيدولان القدر الذي لزمه من المهر كدين يلحق التركة فيوجب نقصان ما عتق وإذا نقص (ما عتق فنقص صح) ما يلزم من المهر وإذا نقص ما يجب من المهر زاذ ما يعتق فلو كانت قيمتها ماية ومهرها خمسين عتق منها شئ ولها بالمهر نصف شئ يبقى جارية الأشياء ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية تعدل ثلثة أشياء ونصف شئ فالشئ سبعا الجارية فينفذ العتق في سبعها ويبطل في خمسه أسباعها يصرف سبع منها إلى مهر السبعين يبقى للورثة أربعة أسباعها ضعف ما عتق به ثم السبع المصروف إلى المهر ان رضيت به بدلا عمالها من المهر فذاك و يعتق عليها حين ملكته بالاعتاق الأول وان امتنعت بيع سبعها في مهرها هذا إذا لم يكن غيرها وان ملك مالا اخر وكانت الجارية بقدر الثلث بان ترك غيرها فإن لم يدخل بها فلا مهر عندنا لبطلان النكاح وعند العامة لأنها لو استحقت المهر للحق دين التركة فلا يخرج جميعها من الثلث وإذا لم يخرج جميعها من الثلث بطل النكاح فيسقط المهر وان دخل قيل تخير فان عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح وان تعف فلها ذلك لأنه أتلف منفعة بضعها وح تبين ان جميعها لم يعتق وان النكاح فان ولها مهر ما عتق منها فنقول عتق منها شئ ولها بالمهر نصف شئ يبقى ثلثمائة الا شيئا ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثمائة يعدل ثلثه أشياء ونصف شئ فمات عدل شيئا وسدس شئ نبسطها أسداسا ونقلب الاسم الشئ ستة والمائة سبعة فالشئ ستة أسباع الجارية مسألة خلع المريض لا يعتبر من الثلث ونكاح المريضة بأقل من مهر المثل وجايز ولا كلام للورثة فيه ولو اختلعت المريضة بأكثر من مهر المثل كانت الزيادة معتبرة من الثلث فإذا تقرر هذا فلو نكح المريض امرأة ومهرها أربعون ودخل ثم خالعته في مرضها بمائه وماتا ولا شئ لهما سوى مائه فللمراة أربعون من رأس المال ولها شئ بالمحاباة ثم رجع إلى الزوج أربعون بالخلف وله ثلث شئ بالمحاباة فلو ورثة الزوج مائة ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر مائة تعدل شيئين وثلثي شئ فالشئ ثلثه أثمان الماية وهي سبعة وثلثون درهما ونصف وهي المحاباة فللمراة بالمهر والمحاباة سبعة وسبعون درهما ونصف ثم يأخذ الزوج من ذلك أربعين عوض الخلع وبالمحاباة ثلث الباقي وهو اثنا عشر ونصف كان قد بقى له اثنان وعشرون ونصف فالمبلغ خمسه وسبعون ضعف المحاباة هذا إذا خالعت بماية في ذمتها ولو خالعت بعين الماية التي أصدقها فقد خالعها على ملك وغير مملوك فان قلنا يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل فلها أربعون من رأس المال وشئ بالمحاباة وللزوج عليها أربعون بالخلع ولا شئ له بالمحاباة لان بطلان المسمى يستلزم بطلان ما تضمنه من المحاباة فيكون لورثة الزوج مايثة الأشياء بعدل شيئين فبعد الجبر والمقاتلة تبين ان الشئ لثلث الماية وهو ثلثه وثلثون وثلث فلها بالمهر والمحاباة ثلثه وسبعون وثلث يأخذ الزوج من ذلك أربعين فيجتمع لورثته ستة وستون وثلثان ضعفا المحاباة ولو خالعت قبل الدخول بطل عندنا لان النكاح مريض عندنا مشروط بالدخول وعند العامة يصح فيشترط الصداق فالحاصلة للمراة نصف مهر المثل من رأس المال وهو عشرون شئ بالمحاباة للزوج من ذلك مهر المثل أربعون يبقى شئ الا عشرين له ثلثه بالمحاباة وهو ثلث شئ الا ستة دراهم وثلثي درهم يبقى لورثتها ثلثا شئ الا ثلثه عشر درما وثلث درهم فورثة الزوج ماية وثلثه شعر وثلث درهم الا ثلثي شئ يعدل ضعف المحابة شيئين بعد الجبر ماية وثلاثة عشر وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ فالشئ ثلثه أثمان هذا وهو اثنان وأربعون ونصف (لان ثلثة أثمان مأة تسع وثلثون ونصف يبقى ثلثة عشر وثلث وثلاثة أثمانها خمسة فان ثمانية منها ثلثة أثمانها ثلثة يبثى خمسه وثلث وستة عشر وثلثا ثلثة لأثمانها ستة ثلاث درهمان فالجميلة اثنان وأربعون ونصف نسخة) وهي المحاباة فللمراة بنصف المهر والمحاباة اثنان وستون ونصف يبقى للزوج سبعة وثلثون نصف ويأخذ مما صار له أربعون الخلع أربعون ويأخذ أيضا ثلث الباقي وهو سبعة ونصف فالجميع خمسه وثمانون ضعف المحاباة قاله بعض الشافعية واعترضه الجويني بانت مهر المثل مع المحاباة الصداق فوجب ان يرجع شطر الجميع إلى الزوج وان لا يفرد المحاباة عن مهر المثل وعلى هذا نقول لها من رأس المال أربعون وبالمحاباة شئ سيبقى للزج ستون الا شيئا ويرجع إليه شطره ما ملكته صداقا هو عشرون ونصف شئ فلزوج ثمانون الا نصف شئ
(٥٤٦)