اخذة لما فيه عن المشقة ثم إن كان اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاؤها فذاك وإن كان لمنفعة يستوفى في بعض الأوقات كالاستخدام والركوب استوفى نهارا ورد إلى المرتهن ليلا. تذنيب: لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد في يده إلى أن يستوفي الثمن فلا يزال يده بسبب الانتفاع لان ملك المشتري غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل يستكسب في يده للمشتري لم يعطل منافعه الأولى الأول وللشافعية قولان. مسألة كل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن إذا اقترن بإذن المرتهن نفذ فلو اذن له في الوطئ حل له الوطؤ ثم إن وطى ولم يحل فالرهن بحاله وان أحبل فكذلك عندنا واما عند الشافعية فإنه كالعتق والبيع بالاذن يبطل معه الرهن وينفذ التصرف ويجوز ان يرجع المرتهن عن الاذن قبل تصرف الراهن كما يجوز للمالك ان يرجع قبل تصرف الوكيل وإذا رجع فالتصرف بعده كما لو لم يكن اذن ولو اذن في الهبة والاقباض ورجع قبل الاقباض صح وامتنع الاقباض لان تمام الهبة بالاقباض ولو اذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن لم يصح رجوعه وهو أصح وجهي الشافعية لان مبنى البيع على اللزوم والخيار داخل انما يظهر اثره في حق من له الخيار والهبة الركن الأقوى فيها الاقباض والثاني يصح رجوعه لأن العقد لم يلزم بعد كالهبة قبل الاقباض ولو رجع المرتهن ولم يعلم به الراهن فتصرف ففي نفوذه وجهان مبنيان على أن الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل بلوغ الخبر الأصح الانعزال وهو أصح وجهي الشافعية ولو باع باذنه انفسخ الرهن ولا يجب عليه قيمته مكانه ولو اذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم يجب عليه قيمته لأنه أتلفه باذنه وان ضربه بغير اذنه فمات لزمته قيمته بخلاف ما إذا ضرب الزوج امرأته أو الامام انسانا تعزيرا لان المأذون فيه هناك ليس مطلق الضرب بل هو ضرب التأديب وهنا أيضا لو قال أدبه فضربه حتى هلك ضمن. مسألة: لو أحبل الراهن أو باع أو أعتق وادعى اذن المرتهن فأنكر قدم قول المرتهن مع يمينه لأصالة عدم الإذن وبقاء الرهن فان حلف فهو كما لو تصرف بغير اذنه وان نكل فحلف الراهن فهو كما لو تصرف باذنه وان نكل قال الشيخ رحمه الله لا يرد اليمين على الجارية لعدم دليل عليه وللشافعية في رد اليمين على الجارية والعبد طريقان أحدهما فيه قولان كما لو نكل الوارث عن يمين الرد هل يحلف الغرماء وأشبههما القطع بالرد لان الغراء يثبتون الحق للميت أولا والجارية والعبد يثبتان لأنفسهما ولو وقع هذا الخلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم ولو جرى بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على القطع فيحلف ورثة المرتهن انه لا يعلم أن مورثه اذن للراهن لأنه ينفى فعل الغير فيحلف على نفى العلم ويحلف ورثة الراهن على القطع لأنه يحلف على اثبات الاذن والحلف على اثبات فعل الغير حلف على القطع واما الراهن والمرتهن فإنما يحلفان على القطع وهل يثبت اذن المرتهن برجل وامرأتين للشافعية وجهان والقياس عندهم المنع كالوكالة والوصاية. مسألة: إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن انه وطيها بالاذن فاتت بهذا الولد منى وهي أم ولد فقال المرتهن بل هو من زوج أو من زنا قدم قول الراهن إذا سلم المرتهن أربعة أشياء الاذن في الوطي والوطؤ و انها ولدت ومضى مدة امكان الولد منه وهي ستة أشهر من حين الوطي إلى حين الولادة وكانت الجارية أم ولد الراهن والولد حر لاحق بأبيه الراهن ثابت النسب منه ولا يمين على الراهن هنا لان المرتهن قد أقر بما يوجب الحاق الولد بالراهن وكونها أم ولده لأنه أقر بوطئها وانها ولدت بستة أشهر من ذلك الوطي ومع هذا لا يصدق على أن الولد من غيره وإذا أقر الراهن بان الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو منع المرتهن الاذن فقد بينا ان القول قوله ولو سلمه ومنع الوطي قال الشيخ الأصح ان القول قول المرتهن مع يمينه انه لم يطأها وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون الأصح ان القول قول الراهن لأنه أخبر عما يقدر على انشائه ولو سلم الاذن والوطي وأنكر الولادة وقال ما ولدته ولكن التقطته أو استعارته فالقول قوله وعلى الراهن البينة على الولادة ولو سلم الولادة أيضا وأنكر مضى مدة الامكان بان قال ولدته من وقت الوطي لما دون ستة أشهر فالقول قوله أيضا مع يمينه ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأمور بالمنع والتسليم واقتصر على انكار الاستيلاد فالقول قوله مع اليمين وعلى الراهن اثبات هذه الوسايط ولو حلف في هذه المسائل كان الولد حرا وكان نسبه لاحقا بالراهن لاقراره بذلك وحق المرتهن لا يتعلق به واما الجارية فلا يصير أم ولد في حق المرتهن ويباع في دينه فإذا رجعت إلى الراهن كانت أم ولد فلا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها وكذا لو قال الراهن أعتقتها باذنك وقال المرتهن لم اذن لك فيه وحلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لأنه أقر بأنها حرة بايقاع العتق. مسألة: إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وليس عليه ان يجعل قيمته رهنا مكانه ولو باع باذنه والدين موجل فكذلك خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلزمه ان يرهن ثمنه مكانه أو يقضي الدين وقال الشافعي لا يلزمه قياسا على العتق والهبة ولو كان الدين حالا قال الشافعي قضى حقه من ثمنه وحمل اذنه المطلق على البيع في عرضه لمجئ وقته والشيخ اطلق وقال لو باع باذنه انفسخ الرهن ولا يجب عليه جعل قيمته مكانه ثم قال رحمه الله لو اذن له بالبيع مطلقا بعد محل الحق فباع صح البيع وكان ثمنه رهنا مكانه حتى يقضي منه أو من غيره لان عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله عند امتناع من عليه الدين من بدله ولو اذن في البيع بشرط ان يجعل الثمن رهنا مكانه صح البيع والشرط عندنا لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ولا فرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبه قال المزني وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وأصحاب احمد لان الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز ان ينتقل إليه شرطا والثاني وهو الأصح عند بعضهم انها فاسدة إما الشرط فلان الثمن مجهول عند الاذن فأشبه ما إذا اذن بشرط ان يرهن به مالا اخر مجهولا وإذا بطل الشرط بطل الاذن فإنه وقف الاذن على حصول الوثيقة في البدل وإذا بطل الاذن بطل البيع وتمنع الجهالة ولو اذن في الاعتاق بشرط ان يجعل القيمة رهنا أو في الوطي بهذا الشرط ان أحبل ففيه القولان ولو اذن في البيع بشرط ان يعجل حقه من ثمنه وهو مؤجل صح عندنا لأنه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب احمد الا انهم قالوا يصح البيع والاذن ويجعل الثمن رهنا مكانه لان فساد الشرط لا يوجب فساد الاذن في البيع فإنه لو وكل وكيلا يبيع عبده على أنه له عشر ثمنه صح الاذن والبيع مع أن الشرط فاسد لكون الأجرة مجهولة ويرجع الوكيل إلى أجرة المثل وقال الشافعي يفسد الاذن والبيع بفساد الشرط ثم فرق بان الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة الاذن شيئا وانما شرط للوكيل جعلا مجهولا فاقتصر الفساد عليه وهنا المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة اذنه وهو تعجيل الحق فإذا فسد ما يقابله وخرج أبو إسحاق من الشافعية قولا اخر كما في المسألة السابقة وهي ما إذا باع الراهن بإذن المرتهن في البيع بشرط ان يجعل الثمن رهنا فان فيها قولين كذا هنا وقدح جماعة هذا التخريج قالوا لان الشرط صحيح في المسألة الأولى على قول فصح الاذن القابل له وهنا الشرط فاسد قولا واحدا فلا يمكن تصحيح ما يقابله وعندنا الشروط هنا صحيحة لازمة. مسألة:
لو اختلفا فقال المرتهن أذنت في البيع بشرط ان يرهن الثمن وقال الراهن بل أذنت مطلقا فالقول قول المرتهن كما لو اختلفا في أصل الاذن ثم إن كان الاختلاف قبل البيع فليس له البيع قاله الشافعية والأقوى ان له البيع إذا جعل الثمن رهنا وإن كان بعد البيع وحلف المرتهن فعلى قولنا يصح الاذن فيكون على المرتهن رهن الثمن وهو أحد قولي الشافعي وعلى الأخر وهو بطلان الاذن ان صدق المشتري المرتهن فالبيع مردود وهو مرهون كما كان وان كذبه نظر ان أنكر أصل الرهن حلف على الراهن ان يرهن قيمته وان أقر بكونه مرهونا وادعى مثل ما أدعاه الراهن فعليه رد البيع ويمين المرتهن حجة عليه ولو أقام المرتهن بينة على أنه كان مرهونا كما لو أقر المشتري به