ومع الانتفاع وان قل لا يضيع المقصود اللهم الا ان يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك النفع كعدمه وإذا تعطل المسجد في الموضع الخراب ولم يخف من أولي القرابة نقضه لم ينقض وان خيف نقض وحفظ وان رأى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر جاز وما كان أقرب إليه فهو أولي ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئرا وحوض وكذا البئر الموقوفة إذ ا خربت يصرف نفضها إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى المسجد ويراعي غرض الواقف ما أمكن وجميع ما ذكرنا في المسائل المتقدمة في حصر المسجد ونظايرها انما هو إذا كانت موقوفة على المسجد إما ما اشتراه المتولي للمسجد أو وهبه منه واهب وقبله المتولي فيجوز بيعه بلا خلاف بين العامة عند الحاجة لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الاخذ بالشفعة عند الغبطة عندهم البحث الرابع في اللواحق مسألة يجوز الوقف على كل مصلحة ينتفع بها من يصح ان يملك تلك المنفعة فلو وقف ضيعة على تكفين الأموات أو لشراء كفنهم أو حنوطهم أو اعانة من يكفنهم ويتولى دفنهم وتجهيزهم أو على من يصلي عليهم جاز وان حرمت الأجرة في ذلك كله لان ذلك ليس مأخوذا على وجه الأجرة وكذا يجوز الوقف على من يصلى إماما في المسجد الفلاني أو من يصلى فيه مطلق الفرائض الخمس أو من يصلى مطلقا ولو في داره أو من يؤذن للناس أو من يعلمهم القران أو الفقه أو من يساعد بنفسه في الجهاد وان وجب عليه أو على من يصوم شهر رمضان ولو وقف ضيعة على المؤن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان جاز وصيغته أن يقول وقفت وتصدقت بهذه الضيعة صدقة مخلدة محرمة على أن يستغل فما فضل من عمارتها صرف إلى هذه المؤن وإن كانت تصل اعانة الظالم لأنه في الحقيقة يستدفع بها الاذاء عن المؤمنين مسألة يجوز الوقف على عدد غير منحصر وان انتشر وفي البلاد المتباعدة كبني هاشم وبني تميم وأقارب رسول الله (ص) خلافا للشافعي في أحد قوليه على ما تقدم وقد تصدق أمير المؤمنين بداره في بني زريق صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى يرث الله الأرض ثم قال فان انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ولا فرق بين من لا ينحصر في ابتداء الوقف وانتهائه ويكون ذلك بيانا للمصرف يكفي الصرف إلى ثلاثة منهم لتحقق لفظ الجمع فيهم فإذا وقف على الطالبيين كفى الصرف إلى ثلاثة منهم ويجوز ان يكون أحدهم من أولاد علي (ع) والثاني من أولاد عقيل والثالث من أولاد جعفر ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف هكذا قاله بعض الشافعية والأولى وجوب الصرف إلى جميع من يحضر البلد من الطالبيين وكذا من بني هاشم والفقراء وغيرهم من أسماء الجموع نعم لا يجب تتبع من غاب عن البلد لما فيه من العسر والمشقة وخوف التلف ولما رواه علي بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد وفي ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني ان اختصهم بها دون ساير ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فأجاب ذكرت الأرض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الموقف وليس لك ان تتبع من كان غايبا ولو قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي فان قصد الوصية صح في الثلث وان قصد الوقف وعلقه بالموت كان باطلا وأفتى بعض الشافعية في رجل قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موته بصحة الوقف وحملوه على أنه وصية ولو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه وقال به بعض العامة وأبطله بعضهم لأنه تعليق للوقف على شرط وهو باطل كما لو علقه في حياته ولو قال جعلت داري هذه خانقاه للغزاة لم تصر وقفا بذلك ولو قال تصدقت بداري هذه صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا صح الوقف وهو أحد وجهي الشافعية للأصل والفضل عن المقدر يكون للواقف ان مات فلورثته وللشافعية أوجه أحدها الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف الثاني الصرف إلى الفقراء الثالث أنه يكون ملكا للواقف ولو قال جعلت هذه الدار للمسجد أو دفع دارا إلى قيم المسجد وقال خذها لم يلزمه ذلك ولم يكن وقفا صحيحا ولو قال إذا مت فاعطوا من مالي ألف درهم للمسجد فهو وصية فليس وقفا وقال بعض الشافعية لا يكون شيئا لأنه لم يوجد صيغة ولا تمليك مسألة لو قال وقفت داري على زيد وعلى الفقراء فيبني على ما إذا اوصى لزيد وللفقراء فان جعلناها كأحدهم صح الوقف ولا يحرم زيد وان جعلنا النصف له صح الوقف في نصف الفقراء وكان وقف زيد منقطع الأخر وان لم يصح صح في نصيب الفقراء وللشافعية وجهان مأخوذان من تفريق الصفقة ولو قال وقفت هذه البقرة على رباط كذا ليسقى من لبنها من نزل فيه أو ينفق من نسلها عليه جاز وان اقتصر على قوله وقفتها عليه فالأقوى الجواز لان المراد ذلك وقال بعض الشافعية لا يجوز وان كنا نعلم وانه يريده لان العبرة باللفظ ولو قال وقفت على مسجد كذا فالوجه الجواز وصرف النفع إلى عمارته ودهن أضوائه وفرشه وغير ذلك من مصالحه وقال بعض الشافعية لا يصح حتى يبين جهته فيقول على عمارته أو يقول وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما واطلاق جمهورهم فيقتضي الجواز ولو وقف على مسجد أو رباط معين ولم يذكر المصرف فان خرب احتمل ان يكون منقطع الأخر وهو قول بعض الشافعية لئلا يكون في وسط بلد يستبعد خرابه في العادة فيكون صحيحا وإن كان في قرية أو برية على جادة الطريق وهو منقطع الأخر مسألة لو وقف نخلا أو شجرة فالأقرب عدم دخول المغرس كما في البيع وهو أحد وجهي الشافعية وكذا حكم الأساس مع البناء الا أن يقول بحقوقها ولو وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغلة إلى النقش والتزويق وهل يجوز توفيه اجرة القيم منه الأقرب ذلك وهو قول بعض الشافعية ولا يجوز صرف شئ إلى الامام والمؤذن والفرق ان القيم يحفظ العمارة ويجوز ان يشتري البواري والحصر وهل يشتري الدهن الأقرب المنع وهو أصح وجهي الشافعية والفرق انما يفرش حافظ للعمارة ولباس للمسجد ومنفعة الدهن تختص بالمصلين وقال كثير من الشافعية لا يشتري به الدهن ولا الحصر واما التخصيص الذي فيه احكام لبناء معدود في العمارات ولو وقف على مصلحة المسجد لم يجز النقش والتزويق وجاز شراء الحصر والدهن والأقرب جواز الصرف إلى الامام والمؤذن والموقوف على الحشيش لا يصرف إلى الحصير لأنه لا يستعمل فيه عرفا وبالعكس والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى البور وبالعكس ولو وقف على المسجد مطلقا قال بعض الشافعية على تقدير الجواز بالتسوية بينه وبين ان يقف على عمارة المسجد ولهم وجهان في جواز الصرف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة ولو وقف على النقش والتزويق فالأقرب المنع وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخر لا يجوز كالخلاف في جواز تخلية المصاحف مسألة إذا قال المتولي للمسجد أنفقت المال في كذا قبل قوله وهو الاظهر من وجهي الشافعية ان احتمل الحال قوله وان ادعى ما الظاهر فيه كذبه لم يسمع قوله ولو انهدم البناء أو انقلعت الأشجار جاز اجارة الأرض ممن يزرعها أو يضرب فيها خيامه أو يبني ويغرس عليها من غلتها ويجوز ان يقرض الامام المتولي من بيت المال أو يأذن له في الاستقراض أو الانفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوع وليس له الاستقراض بدون اذن الامام ولو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه أو في يد من يستحق اثبات اليد عليه من غير تعده فلا ضمان عليه ولو انكسرت الآنية الموقوفة فان وجد متبرع بالاصلاح فذلك والا اتخذ منه أصغر وانفق الفضل على اصلاحه فإن لم يمكن اتخاذ مثل تلك الآنية اتخذ منه ما يمكن ان يكون آلة غيرها كمعرفة وطاسة وغيرهما ولا حاجة هنا إلى تجديد وقف فإنه عين الموقوف وإذا خرب العقار الموقوف على المسجد وللمسجد هناك مال فاضل دخل بدئ منه بعمارة العقار لأنه أصل في عمارة المسجد ولو حصل مال كثير من غلة وقف المسجد اخذ منه بقدر ما لو خرب المسجد أعيدت العمارة والزايد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلة وقال بعض الشافعية ان الموقوف لعمارة المسجد لا يشتري به شئ أصلا لان الواقف وقف على العمارة وهل يجوز صرف الفاضل من وقف المسجد إلى عمارة مسجد اخر الأقرب الجواز مع احتمال العدم مسألة لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه سواء كان الموقوف عليه في الأصل واحدا ثم تعدد البطن الثاني الذين انتقل إليهم أو كان الوقف في الأصل على متعدد كما لو وقف على أولاده وهم أكثر من واحد أو وقف على جهتين لما فيه من تغير
(٤٤٥)