استأجره وباقل وبالمساوى سواء أحدث فيها حدثا من عمارة وشبهها أو لا عند أكثر علمائنا وبه قال عطا والحسن البصري والزهري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة كالبيع ولان كلما جاز اجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر كما لو أحدث عمارة لا يقال الزيادة في مقابله العمارة وليست ربحا لأنا نقول العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة وللأصل وللآية وقال الشيخ (ره) إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا جاز ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به وإلا فلا وبه قال الشعبي والثوري وأبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا لم يضمن المنفعة فلا يجوز ان يربح ولأنه يربح فيها لم يضمن فلم يجز كما لو ربح في الطعام قبل قبضه ويخالف ما إذا عمل فيها لان الربح في مقابلة العمل ولا حجة في الخبر فإن المنافع قد دخلت من وجه الا ترى انها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه على انا نخصه والقياس على بيع الطعام باطل فإن البيع ممنوع منه بالكلية سواء ربح أو لا وهنا يجوز في الجملة على انا نمنع الحكم في الأصل وتعليلهم بان الربح في مقابلة عمله فلغى بما إذا كنس الدار وغسلها ونظفها فإن هذا مما يوفر الأجرة في العادة ولا يجوز عندكم الزيادة بسببه وعن أحمد رواية ثالثة انه إن اذن له المالك في الزيادة جاز وإلا لم يجز وكره ابن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة الزيادة مطلقا لدخولها في ربح ما لم يضمن وقال أبو حنيفة واحمد في الرواية التي منع فيها الايجار بأكثر مما استأجرها به انه ان اجر بزيادة تصدق بالزيادة وليس بشئ للقياس على ما إذا باع بأكثر مما اشتراه ويطيب له الربح تذنيب قال الشيخ (ره) لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يوجرها الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق (ع) وقد تقدم آخر لو استعار شيئا لم يجز أن يوجره ولو استعاره ليؤجره جاز كما لو استعاره ليرهنه وللشافعية وجهان مسألة لو تقبل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط وشبهه جاز أن يقبله غيره بأقل من ذلك ويكون الفضل له حلالا سواء عمل المتقبل فيه شيئا أو لا وسواء كان مال القبالتين من جنس واحد أو من جنسين للأصل وهو قياس مذهب احمد لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الاجر الأول أو دونه جاز بزيادة عليه كالبيع وكاجارة العين وما رواه أبو حمزة في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل منه ويدفعه إلى اخر بربح فيه قال لا بأس وقال الشيخ (ره) لا يجوز ذلك مع اتحاد جنس المال فيهما إلا أن يعمل فيه شيئا وهو رواية عن أحمد أيضا لما رواه على؟ الصابغ عن الصادق (ع) قال قلت له أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تصالح (تعالج) معهم فيه قلت أنى ارتبه؟ لهم قال فقال ذاك عمل فلا بأس وعن مجمع عن الصادق (ع) قال قلت له أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيها قلت اقطعها واشترى لها الخيوط وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة الركن الثاني الصيغة لا بد في كل عقد من إيجاب وقبول دالين على الرضا الباطن والعبارة الصريحة عن الايجاب آجرتك هذه الدار مثلا أو أكريتك مدة كذا بكذا ثم يقول المستأجر على الاتصال قبلت أو استأجرت أو استكريت ولا يكفي ملكتك من غير أضافة إلى المنفعة إما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة صح ولو قال أعرتك هذه الدار سنة بكذا فالوجه المنع ويحتمل الجواز لتحقق القصد إلى المنفعة مسألة الإجارة عقد يتعلق بنقل المنافع وليست بيعا عندنا وقال الشافعي واحمد الإجارة نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع للمنافع والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت وتضمن باليد والاتلاف ويكون عوضها عينا ودينا وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف والسلم وهو غلط لان البيع مختص بنوع بنقل الأعيان إذا ثبت هذا فلو قال في الايجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصح عندنا لما بينا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لان الإجارة صنف من البيع واظهارهما عندهم المنع لان البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة مسألة الأقوى أن المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين نعم العين متعلقة للمنافع وهو قول أبي حنيفة ومالك وأكثر الشافعية لان المعقود عليه ما يستحق بالعقد ويجوز التصرف فيه والعين ليست كذلك فإن المعقود عليه المنفعة وعليه ينطبق حد الإجارة الذي أطبق عليه الجمهور وهو أن الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ولان لأجرة في مقابلة المنفعة ولهذا تضمن المنفعة دون العين وما كان العوض في مقابلة فهو المعقود تحقيقه ان عين الثوب مثلا يتعلق به أمور ثلاثة الأول صلاحية لان يلبس الثاني الفايدة الحاصلة باللبس لدفع الحر والبرد الثالث نفس اللبس المتوسط بينهما واسم المنفعة يقع عليها جميعا ومورد العقد والمستحق إنما هو الثالث وقال بعض الشافعية المعقود عليه العين ليستوفي منها المنفعة لان المنافع معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ولان اللفظ يضاف إلى العين فيقول اجرتك هذه الدار ونمنع ان يكون المعقود عليه موجودا تحقيقا فيكفي الوجود التقديري وقولهم اجرتك هذه الدار معناه منفعتها ولهذا لو قال اجرتك منفعتها جاز والتحقيق يقتضي ان الخلاف هنا لفظي فإن الاجماع واقع على أن العين لا تملك بالإجارة كما تملك في البيع والقايل بان متعلق الإجارة العين يسلم ان المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة على أن الحق لان ينقطع عن العين والقايل بان المعقود عليه المنفعة يسلم ذلك بل يقول الحق متعلق بالعين له تسلمها وامساكها مدة العقد لينتفع بها مسألة لو أضاف الإجارة إلى المنافع فقال اجرتك منافع هذه الدار أو اجرتكها فالأقوى المنع لان لفظ الإجارة وضع مضافا إلى العين فلا يضاف إلى منافعها وبه قال الجويني من الشافعية والأظهر عند الشافعية الجواز ويكون ذكر المنفعة ضربا من التأكيد كما لو قال بعتك عين هذه الدار أو رقبتها يصح البيع والفرق ظاهر لان البيع يتناول عين الدار ورقبتها بخلاف الإجارة التي لا تضاف إلى المنافع ولو كان العقد في الذمة وقال ألزمت ذمتك كذا فقبل جاز واغنى عن الإجارة والاكراء على اشكال أقربه المنع والشافعية ذهبوا إلى الأول الركن الثالث الأجرة مسألة يشترط في الأجرة المالية فلا ينعقد الإجارة بما ليس بمال كالخمر والخنزير وشبههما والضابط أن كلما صلح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون عوضا قي عقد الإجارة لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وأن يكون معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب ان يكون معلوما كثمن المبيع ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله قال من استأجر أجيرا فليعلمه اجره والعلم يحصل بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة كما في عقد البيع مسألة إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين لأنه بدونه غرر والنبي نهى عن الغرر وما رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق (ع) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما اجره وهل يكفي المشاهدة كصبرة من الطعام مشاهدة أو قبضة من فضة مشاهدة الأقوى عندنا المنع لما تقدم من أنه عقد معاوضة فاشترط العلم بمقدار الثمن المتقدر بأحد التقديرين كالبيع ولانتفاء الغرر معه وثبوته بدونه وللشافعية طريقان أحدهما أن في ذلك قولين كما إذا كان رأس مال السلم جزافا لان الإجارة تنفسخ بتعذر استيفاء المنفعة كما ينفسخ السلم بتعذر المسلم فيه ويحتاجان إلى الرجوع إلى العوض فلو لم يكن معلوما وقع التشاجر ولم يعلم أحدهما القدر المستحق وذلك غرر عظيم والثاني انه يجوز ذلك قولا واحدا بخلاف السلم لان المنفعة أجريت مجرى الأعيان لأنها متعلق بعين حاضرة والسلم يتعلق بمعدوم وموجود فافترقا مسألة الإجارة تنقسم إلى واردة على العين كما لو استأجر دابة بعينها ليركبها أو ليحمل عليها أو شخصا بعينه ليخيط له ثوبا أو يبني جدارا وإلى واردة على الذمة كما لو استأجر دابة موصوفة للركوب أو للحمل أو قال ألزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقيل ولو قال استأجرتك لكذا أو تفعل كذا احتمل قويا أن يكون اجارة واردة على العين للإضافة المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني أن يكون اجارة في الذمة لان المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فكأنه قال استحققت عليكم كذا وإنما
(٢٩١)