الشهود لخوف الجحود والنبي صلى الله عليه وآله لا يجحد ولو جحدت هي لم يلتفت إلى قولها المخالف لقوله (ع) ه انعقاد نكاحه في الاحرام فيه للشافعية وجهان أحدهما الجواز لما روى أنه نكح ميمونه محرما والثاني المنعد كما لا يحل له الوطؤ في الاحرام والمشهور عندهم انه نكح ميمونه حلالا وهل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا كانت عنده واحدة ليلة لزمه ان يبيت عند كل واحدة مثلها للشافعية وجهان أحدهما عدم الوجوب لقوله تعالى ترجى من تشاء منهن وانما كان يقسم تكر ما منه (ع) الثاني الوجوب لأنه كان يطاف به على نسائه وهو مريض ويقول هذا قسمي فيما أملك وأنت اعلم بما لا أملك يعنى قلبه (ع) والأصل في ذلك ان النكاح في حقه (ع) هل هو كالتستري في حقنا ان قلنا نعم لم ينحصر عدد منكوحاته ولا طالقه وانعقد نكاحه بلفظ الهبد ومعناها وبغير ولى وشهود وفي الاحرام ولم يجب عليه القسم والا انعكس الحكم ز انه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله تزويج المرأة بمن شاء بغير اذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين من غير اذن وليهما وسوغ الشافعية ان ينكح المعتدة في وجه وهل كان يجب عليه نفقه زوجاته وجهان لهم بناء على الخلاف في المهر وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى قال سبحانه في قصة زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وقيل إنه نكحها بنفسه وحمل وزوجناكها على احلال الله تعالى له نكاحها واعتق صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وهو ثابت عندنا في حق أمته واختلفت الشافعية فقال بعضهم أعتقها على شرط ان ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف ما في حق الأمة وقال بعضهم جعل العتق صداقا وجاز له ذلك بخلاف ما في حق الأمة وعندنا ان احكم الأمة حكمه في ذلك وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المراة وعمتها أو خالتها وانه كان يجوز له الجمع بين الأختين وكذا في الجمع بين الام وبنتها وهو عندنا بعيد لان خطب الله تعالى يدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله واما الفضايل والكرامات فقسمان الأول في النكاح وهو أمور ا تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله اللواتي مات عنهن على غيره تحريما مؤبدا قال الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ولأنهن أمهات المؤمنين واما التي فارقها في حياته كالتي وجد بكشحها بياضا فردها والمستعبدة ثلاثة أوجه للشافعية أحدها انها محرمة أيضا لقوله تعالى وازواجه أمهاتهم والثاني لا تحرم لاعراضه صلى الله عليه وآله عنها وانقطاع اعتنائه بها والثالث إن كانت مدخولا بها حرم والا فلا لان الأشعث ابن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجها فأخبر ان النبي صلى الله عليه وآله فارقها قبل ان يمسها فخلاها فهذه الأوجه الثالثة في غير المخيرات فاما المخيرات لو قدر اختيار بعضهم زينة الدنيا ففارقها هل تحل للأزواج قالت الشافعية فيه الأوجه الثلاثة وآخرون انها تحل قطعا والا لم يتمكن من غرضها في زينة الدنيا ولما كان للتخيير معنى وعلى القول بتحريم من فارقها ففي أمته الموطوء إذا فارقها بالموت أو غيره وجهان ب أزواجه أمهات المؤمنين سواء فيه من ماتت تحت النبي صلى الله عليه وآله ومن مات النبي صلى الله عليه وآله وهي تحته وليست لا أمومة هنا الحقيقية بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن لا في النظر اليمين ولا الخلوة بهن ولا المسافرة ولا يقال لبناتهن انهن أخوات المؤمنين فقد زوج رسول الله فاطمة عليهما السلا م بعلى (ع) وكذا لا يقال لا بائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم ولا لاخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم وللشافعية وجه انه يطلق اسم الأخوة على نباتهن واسم الخو وله على اخوانهن لثبوت حرمة الأمومة لهن وهو في غاية البعد ج تفضيل زوجاته على غيرهن بان جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف د لا يحل لغيرهن من الرجال ان يسألهن شيئا الا من وراء حجاب لقوله تعالى إذا سألتموهن مساعا فسألوهن من وراء حجاب واما غيرهن فيجوز ان يسألن مشافهة الثاني في غير النكاح وهو أمور ا انه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله ب أمته خيرا الأمم لقوله تعالى كنتم خير أمة تكرمه له (ع) وتشريفا له ج نسخ جميع الشرايع بشريعته د جعل شريعته مؤبده ه جعل كتابه معجزا بخلاف كتب ساير الأنبياء عليهم السلام وحفظ عن كتابه التبديل والتغيير وأقيم بعده حجة على الناس ومعجزات غيره من الأنبياء انقرضت بانقراضهم ز نصر بالرعب على مسيرة شهر فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر ح جعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا ط أحلت له الغنايم دون غيره من الأنبياء ى يشفع ف أهل الكباير لقوله (ع) ذخرت شفاعتي لأهل الكباير من أمتي يا بعث إلى الناس عامة يب سيد ولد ادم يوم القيمة يح أول من تنشق عنه الأرض يد أول شافع ومشفع به أول من يقرع باب الجنة يو أكثر الأنبياء تبعا يز أمته معصومة لا يجتمع على الضلالة يح صفوف أمته كصفوف الملائكة يط كان تنام عينيه ولا ينام قلبه ك كان يرى من ورائه كما يرى من قدامة بمعنى التحفظ والحسن وكذلك قوله (ع) تنام عيناي ولا ينام قلبي كما تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وان لم يكن له غدر وفي حق غيره ذلك على النصف من هذا كب مخاطبه المصلى بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا تخاطب ساير الناس بج يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وآله كد يحرم على غيره مناداته من وراء الحجرات للآية (كه) ناد الله تعالى الأنبياء وحكى عنهم بأسمائهم فأقل تعالى يوسف اعراض ان يا إبراهيم يا نوح وميز نبيا (ع) بالنداء بألقابه الشريفة فقال تعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر ولم يذكر اسمه في القران الا في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر اسمه فقال محمد رسول الله ما كان محمد با أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهن رسول يأتي من بعدي اسمه احمد وكان يحرم ان ينادى باسمه فيقول يا محمد يا احمد ولكن يقول يا نبي الله يا رسول الله يا خيرة الله إلى غير ذلك من صفاته الجليلة كو كان يستشفى به كز كان يترك ببوله ودمه كح من زنا بحضرته أو استهان به كفر كط يجب على المصلى إذا دعاه ان يجيبه ولا تبطل صلاته وللشافعية وجه انه لا يجب وتبطل به الصلاة ل كان أولاد نباته ينسبون إليه وأولاد نبات غيره لا ينسبون إليه وقوله صلى الله عليه وآله كل سبب ونسب ينقطع يوم القيمة الا سببي ونسبي قبل معناه انه لا ينتفع يومئذ بساير الأنساب وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله لا قال (ع) سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي واختلفوا فقال الشافعي انه ليس لأحد ان يكنى بابى القاسم سواء كان اسمه محمد أو لم يكن ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ويجوز والافراد وهو الوجه لان الناس لم يزالوا يكنوا بكنيته عليه السلام في جميع الأعصار من غير انكار المقدمة الخامسة في حب النساء والتزويج لله تعالى وما يتبعه (ا) روى الصدوق عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعته يقول العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا ب) روى الصدوق عن يونس بن يعقوب عمن سمع الصادق (ع) يقول أكثر الخير في النساء (ج) يكره ترك التزويج مخافة الفقر لما فيه من سوء الظن بالله تعالى وقد روى الصدوق عن الصادق (ع) قال من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عز وجل ان الله عز وجل يقولوا ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وآله من سره ان يلقى الله ساهرا مطهرا فليلقه بزوجه ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل د يستحب التزويج لله تعالى ولصلة الرحم قال زين العابدين (ع) من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى تاج الملك ه يكره تزويج المرأة لمالها وجمالها ولكن من تزوجها لدينها فقد روى
(٥٦٨)