بلغ هذا المبلغ فإن لم يكن فيه ثور ان شهوة أو تشوق فالأقرب جواز نظره كما ينظر الرجل إلى محارمه كما أن له الدخول من غير استيذان الا في الأوقات الثلاثة قال الله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلث مراة الآية وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان نظره كنظر البالغ إلى الأجنبيات لظهوره على العورات ولا باس بهذا القول واما ان يكون فيه ثور ان شهوة وتشوق فان حكمه حكم البالغ في تحريم النظر واباحته قال القفال من الشافعية لا يحرم على النظر لثبوت الحل فلا يرفع الا بسبب ظاهر وهو البلوغ وليس بجيد مسألة الممسوح كالفحل عند بعض علمائنا وقواه الشيخ فليس له النظر إلى الأجنبية وإن كانت مالكة له ولعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو أحد وجهي الشافعية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها فكيف يجعل كالمحرم ولما رواه أحمد بن إسحاق عن الكاظم (ع) قال قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال لا وقال بعض علمائنا يجوز ان ينظر الممسوح إلى مالكته وبه قال بعض الشافعية لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ولرواية محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) والجواب عن الآية انه محمول على الخصي الكبير الهم الذي ذهبت شهوته فإنه يصدق عليه انه غير أولي الإربة وعن الثاني بأنه محمول على التقية قال الشيخ (ره) انه قد روى في حديث اخر انه لمنا سئل عليه السلام (عن ذلك صح) فقال أمسك عن هذا ولم يجبه وهو يدل على التقية واما المجبوب الذي بقى انثياه والخصي الذي بقى ذكره فإنه كالفحل وكذا الغين والمخنث وهو المتشبه بالنساء والشيخ الهم فالأقرب انهم كالفحل لعموم الآية وهو أحد قولي الشافعية والثاني لهم ان الخصي والمخنث فيهما وجهان وقال بعضهم في الخصي لا يحل له النظر إلى أن يكبر و يهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث مسألة المملوك الفحل لا يحل له النظر إلى الأجنبية وإن كانت مالكة له ولا يكون محرما لها ولا فرق في التحريم بين النظر إلى وجهها وكفيها وغيرهما لعموم قوله تعالى قل للمؤمنين وهو أحد قولي الشافعية واحدى الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت والقول الثاني للشافعي أنه يكون محرما يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم النظر إليه وهو الرواية الثانية عن أحمد لقوله تعالى أو ما ملكت ايمانهن ولما رواه انس ان النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى فاطمة عليها السلام بعد قد وهبه لها وعلى فاطمة (ع) ثوب إذا قنعت به واسها لم يبلغ رجليها وإذا عظت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تلقى قال إن ه ليس عليك باس انما هو أبوك وغلامك ولان إسحاق بن عمار سال الصادق (ع) أينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم والى ساقيها والانه قد بينا ان المراد به الإماء والرواية غير دالة على المقصود لجواز صغر المملوك أولا ولأنه لم يذكر عدم الستر مطلقا بل صعوبة الستر بذلك الثوب ولان المالكة لا تحرم على العبد على التأبيد ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرما كزوج أختها ولأنه لا يؤمن عليها منه إذ ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضى النفرة الطبيعية كالسيد مع أمته ورواية اسحق ضعيفة لان فيه قولا مع احتمال صغر المملوك وكره سعيد بن المسيب وطاوس والحسن ومجاهد نظر العبد إلى شعر المالكة مسألة لا يجوز النظر إلى أمة لغير إذا لم يرد شارها الا إلى وجهها وكفيها وشعرها إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ مع امن الفتنة لان الرقيقة يحتاج إلى التردد في المهمات فإن لم يكن كذلك بل خاف الفتنة حرم النطر مطلقا وللشافعية ثلثه أوجه أحدهما ان الأمة كالحرة وليس بمشهور عندهم والثاني انه يحرم النظر إلى ما لا يبدو منها عند المهنة والثالث ان المحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة لا غير والأقرب ما قلناه لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو عذم في الحرة والأمة ولعموم قول رسول الله محاسن نساء أمتي على رجال أمتي حرام رواه الصدوق فروع ا يجوز النظر إلى أهل الذمة شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء لكن لا يجوز ذلك لتلذذ أو ريبة أو خوف افتتان لقول الصادق) ع) لا باس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والاعراب واهل البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين (ب) يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبه وجسدها من غير تعمد لقول الصادق (ع) والمجنونة المغلوبه لا باس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك ج الخنثى المشكل إن كان حرا لم يخبر للرجل النظر إليه ولا للخنثى النظر إليه ولا يجوز للمرأة النظر إليها وبالعكس عملا بالاحتياط وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون منهم بالجواز للرجل والمرأة ولها بالنسبة إليها استصحابا لما كان في الصغر حتى يعملوا خلافه وليس بجيد لعموم الآية وإن كان أمة فحكمه ما تقدم في الإماء مسألة الصبية الصغيرة التي ليست في مظنه الشهوة يجوز للرجل النظر إليها لان راعى الشهوة منفى بالسنية إليها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني التحريم لأنها من جنس الإناث وليس بشئ لان الغرض من التحريم منع النفس من دواعي الشهوة وهو متحقق هنا لوا فرق بين خذ العورة وغيره لكن لا يجوز النظر إلى فرجها واما إن كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها واما العجوز فقد قيل إنها كالشابة لان الشهوات لا تضبط وهو محل الوطي والا قر بأنه إذا بلغت المراة في السن إلى حيث ينتفى الفتنة بالنظر إليها جاز النظر إليها لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا مسألة يجوز للرجل ان ينظر إلى محارمه سواء حرمن بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع وينظر إلى محاسنها وبدنها مستورا كان أو غير مستورا لا العورة إذا لم يكن هناك ريبة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آباءهن أو اباء بعولتهن الآية وكان الحرمة معنى يوجب قطع المناكحة وتحريمها على التأبيد فكانا كالرجلين والمرأتين وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه لا ضرورة إليه واما الثدي حال الارضاء فإنه ملحق بالوجه لشدة الحاجة وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه ممنوع منه وفرق بعض الشافعية بين المحارم بالنسب وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع ولا يجوز النطر إلى العورة من ذي المحارم مطلقا الا عند الحاجة والضرورة كالمداواة والطبيب وغيرهما مسألة لا فرق في التحريم بين جملة البدن وابعاضه المتصلة به عدا الوجه والكفين كما تقدم وعد الفرج في المحارم ولو كان العضو مقطوعا فالأقرب انه لا يحرم النظر إليه لانتفاء خوف الفتنة بالنظر إليه وعدم تعلق الشهوة به فأشبه الحجر وهو أحد وجهي الشافعية والأصح عندهم التحريم إن كان مما يحرم النظر إليه مع الاتصال وفصل بعض الشافعية في العفو المبان من المراة فقال إن لم تمييزه بصورته وشكله عما للرجل كقالمة الظفر والشعر والجلدة المنكشطة لم يحرم النظر إليه وان تمير حرم النظر إليه مسألة يجوز للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي ليست ذات بعل الا انه يكره النظر إلى الفرج وتشتد الكراهة في النظر إلى باطن الفرج لان له الاستمتاع به فالنظر الولي ولان أبا حمزة الثمالي سال الصادق (ع) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال لا باس وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى ولا حجة فيه لاحتمال الكراهة ويؤيد ذلك رواية سماعه قال سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها قال لا باس من غير حاجة ولا فرق في جواز النظر إلى فرج أمته التي يجوز له الاستمتاع بها بين ان يكون الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد ويجوز النظر إلى فرج الحايض لان المانع قريب الزوال وكذا يجوز النظر إلى فرج المرهونة ولو كانت مرتده أو مجوسية أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين الغير لم يجز النظر بل كانت بمنزلة أمة الغير لما روى عنه (ع) أنه قال إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة ولو كانت المنكوحة معتدة عن وطى شبهة قال بعض الشافعية انها كالمكاتبة ويمكن الجواز ونظر
(٥٧٤)