وقال إذا زوج الرجل ابنة فكذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز وقال الشافعي إذا زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بصداق ومن مال الابن فإن كان عينا صح ولا تعلق له بالأب وإن كان دينا فقولان القديم ان الأب يكون ضامنا للمهر بالعقد للعرف والجديد انه لا يكون ضامنا الا ان يضمن صريحا كما لو اشترى للطفل شيئا يكون الثمن على الطفل لا على الأب ثم اختلف أصحابه في موضع القولين من وجهين أحدهما ان القولين فيما إذا اطلق إما إذا شرط كونه على الابن فهو على الابن لا غير و الثاني خصص الأكثر القولين بما لم يكن إذا للابن مال وقطعوا فيما إذا كان له مال ان الابن (الأب صح) غير ضامن ومنهم من طرد القولين في الحالين وقال احمد إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن سواء كان موسرا أو معسرا لأنه عقد للابن فكان عليه بدله كثمن المبيع وهل يضمنه الأب فيه روايتان إحديهما انه يضمن لأنه قال تزويج الأب لابنه الطفل جايز ويضمن الأب المهر لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما لو نطق بالضمان والاخرى لا يضمنه لأنه عقد معاوضة ناب فيه عن غيره فلم يضمن عوضه كثمن مبيعه أو كالوكيل قال بعض أصحابه الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا إما الموسر فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة والوجه عندي أن يقول المهر إن كان عينا من مال الطفل فلا ضمان وإن كان دينا فإن كان الابن موسرا فلا ضمان أيضا الا ان يصرح بالضمان وان (كان صح) معسرا فاما ان يضمن الأب فيتعلق به المهر قطعا أو يصرح بنفي الضمان فلا ضمان أو يطلق فيضمن أيضا للروايات الصحيحة في قولهم (ع) ضمن أو لم يضمن ويحمل قوله أو لم يضمن على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه مسألة (كل صورة صح) لا يضمن الأب فيها كالموسر لو أدي المهر تبرعا لم يرجع وكذا الأجنبي وبه قال الشافعي على الجديد ولو ضمن صريحا تعلق المهر بذمته عندنا وعنده فلو عزم رجع إن كان قصد الرجوع لان قصد الرجوع هنا يجرى مجرى اذن المضمون عنه في الضمان فإذا ضمن على قصد الرجوع رجع قطعا وبه قال الشافعي والا فعلى الخلاف المذكور في الضمان بغير الاذن والاداء بغير الاذن وان ضمن بشرط براءة الأصيل فللشافعي قولان أحدهما ان الضمان بشرط براءة الأصيل باطل فيكون هذا الضمان فاسدا ولو شرط في عقد الصداق فلهم قولان في أن شرط الضمان الفاسد والرهن الفاسد في العقد هل يتضمن فساد العقد أم لا والثاني انه يصح الضمان بشرط الأصيل وهو مذهبنا فهنا قال الشافعي يكون الشرط فاسدا لأن العقد يستدعى ثبوت العوض في ذمة المعقود هل وفي هذه الصورة الدين ثابت مستقر فلا يبعد سقوطه وإذا فسد الشرط نفى فساد الضمان وجهان تقدما في الضمان وعلى قول القديم للشافعي إذا عزم قال بعض أصحابه لا يرجع به على الابن كما لا يرجع العاقلة على الجاني لان كل واحد منهما عزم لزم بالشرع ابتداء فاعترضه الجويني بان الأب نصب المنظر ورعاية مصلحة الابن فكيف يجعل نظره وتصرفه موجبا للغرم الثقيل عليه وليس كذلك العاقلة مع الجاني وتحقيق الفرق ان يتوجه المطالبة على الابن ولا يتوجه على الجاني فعلى هذا يرجع ان قصد الرجوع عند الأداء والحق عندنا انه لا يرجع لأنه أداء مال وجب عليه بالشرع ولو شرط الأب ان لا يكون ضامنا قال بعض الشافعية يبطل العقد على القديم قال الجويني انه وهم فان النكاح لا يفسد بمثل ذلك ولعله قال يبطل الشرط ويلزم الضمان مسألة لو طلق الابن قبل الدخول وكان المهر قد سلمه الأب من ماله سقط بالطلاق نصف الصداق ويرجع هذا النصف إلى الابن لا الولي وليس للأب الرجوع فيه لان الابن ملكه بالطلاق عن غير أبيه فأشبه ما لو وهبه الأب لا جنبي ثم وهبه الأجنبي للابن ويحتمل عند بعض العامة ان يرجع إلى الاقب لأنه تبرع عن ابنه الكبير فلم يستقر الملك حتى استرجعه الابن وكذا البحث لو قضى الصداق عن ابنه الكبير ثم طلق قبل الدخول ولو ارتدت الزوجة قبل الدخول فالحكم في الرجوع في جميع الصداق كالحكم في الرجوع في النصف بالطلاق وقال أبو حنيفة إذا ضمن عنه ابنه الصغير جاز لان المهر وجب على الابن ولكن لا يطالب لعجزه عن الايفاء بنفسه فأقيم الأب مقامه فيها وان أدي لا يرجع على الولد استحسانا لأنه صلة منه له لان العادة قد جرت ان الاباء يتبرعون على الأولاد بمهور نسائهم مبرة وصلة والنايب عرفا كالنايب شرعا ويسترجع قياسا كما لو ضمن الوصي والولي إذا زوج الصغير ثم أدي المهر يرجع به في مال الصغير لأنه لا صلة منه لعدم العرف في حقه ولو مات الأب قبل ان يؤدى واخذ من تركته قال أبو حنيفة يرجع به بقية الورثة على في حصته لان الصلة لم تتم من جهة الأب ولم يصر المودى صلة من جهة الورثة لأنه لا عرف في حقهم فان ضمن في المرض ومات اخذ من تركته ويرجع باقي الورثة على الابن لأنه تعلق حقهم بما له وان العادة لم تجر بأداء البعض مهر البعض القسم الثاني ما يجب على الولي فعله في غير النكاح مسألة يجب على الولي حفظ مال الطفل لان الله تعالى جعله قيما عليه ناظرا في مصالحه وتحصيل منافعه ودفع المفاسد عنه فيجب عليه مراعاة حاله في حفظ ماله وصونه عن أسباب التلف وعلى استنماؤه بحيث لا يأكله النفقة والمؤن ان أمكن ذلك ولا تجب عليه المبالغة في الاستنماء وطلب النهاية فيه ولو طلب متاعه بأكثر من ثمنه وجب بيعه الا ان تقتضي المصلحة بقاؤه ولو كان هناك متاع يباع بأقل من ثمنه وللطفل مال وجب ان يشتريه مع المصلحة والغبطة الا ان يرغب الولي في شرائه لنفسه فيجوز وما يحتاج الطفل إلى ابقائه وحفظ ثمنه لا يجوز بيعه وان طلب بالزيادة والعقار الذي يحصل منه قدر كفايته لا يباع وكذا في طرف الشراء قد يكون الشئ رخيصا لكن يكون في معرض التلف أو يتعذر بيعه لقلة الراغب فيه فلا يشتريه الولي لأنه يكون ثقله على الطفل مسألة على الطفل يجوز للأب ان ينصب على ولده قيما لحفظ ماله واستنمائه وحراسته بأجرة المثل وان يرفع امره إلى القاضي ليفعل القاضي ذلك ويجوز ان ينصب الأب نفسه بأجرة وقالت الشافعية لو طلب من القاضي ان يثبت له اجرة على عمله لم يجبر إليه سواء كان غنيا أو فقيرا الا انه إذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله ان يأكل منه بالمعروف والوجه عندي ان له أجرة المثل لان له ان يستأجره من يعمل فإذا جاز له بذل الأجرة لغيره جاز له طلب الأجرة لنفسه وبه قال بعض الشافعية وحينئذ قال بعض الشافعية لا بد من تقدير القاضي وليس له الاستقلال به والأقوى جواز الاستقلال به لأنه أشفق من غير ولو وجد متبرع بالحفظ والعمل وطلب الام الأجرة فللشافعية وجهان أظهرهما انه لا يثبت له اجرة لحصول الغرض مع حفظ مال الطفل عليه والثاني يثبت لزيادة شفقته كمنا ان الام تأخذ اجرة الارضاع على قول وان وجدت متبرعة أجنبية البحث التاسع في المولى عليه مسألة انما تثبت الولاية على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق أو انوثة وقد مضى البحث عن كثير منها وبقى ما نذكره الان فالمجنون إن كان كبيرا لم يزوج الا ان تدعوا لحاجة إليه لما فيه من لزوم المهر والنفقة عليه من غير حاجة تدعوا إليه بخلاف الصغير الذي يجوز تزويجه حال صغره لان للصغر غاية يتوقع بعدها كما له فلا يراعى في نكاحه الا المصلحة وإذا ادعت الحاجة إلى تزويج المجنون جاز ان يزوجه الولي والسلطان وتظهر الحاجة إذا رغبت في النساء يتبعه وتعلق بهن وطلب منهن الفعل وحام حواهن وما أشبه ذلك وإذا احتاج إلى امرأة تخدمه وتتعهد بالقيام به ولا يوجد في أهله من يتكفل بذلك وتكون مؤنة الزوجة أخف من شرائه أمة تخدمه فحينئذ تستجز الزوجة لئلا ترجع عن الوعد بالخدمة فان ذلك ليس واجبا عليها وكذا لو ظن الشفا بالنكاح ففي هذه المواض يجوز ان تزوج ويكون القابل الأب أو الجد له دون باقي العصبات فإن لم يكونا فالسلطان لأنه يلى ماله اجماعا مسألة المجنون الصغير يجوز للأب أو الجد له ان يزوجاه مع المصلحة كالعاقل وليس لغيرهما ذلك من عصبة وسلطان اجماعا وهو أحد وجهي الشافعي والظاهر عندهم انه لا يزوج لأنه لا حاجة له إلى النكاح في الحال وبعد البلوغ
(٦٠٩)