يجوز ان ينصب عنه نايب حين لا اذن له كما لو وكل وكيلا واذن له في التوكيل فعزله ثم وكل الوكيل عنه لا يجوز ولأنه يلى بتوليه فلا يصح ان يوصي كالوكيل ولأنه يوصي عنه في وقت لا يملك هو العقد والثاني الجواز كما قلناه نحن وبه قال مالك وأبو حنيفة لا للأب ان يوصي فكان له ان يستنيب في الوصية كما في الوكالة ولان نظره للأطفال بعد الموت متبع بدليل اتباع شرطه فيما إذا أوصي إلى رجل إلى أن يبلغ ابنه وكذا ان اوصى إلى رجلين وشرط استقلال أحدهما إذا مات الثاني تبع شرط ولان الأب له ان يوصي فكان له ان يستنيب في الوصية كالامام لما ملك ان يوصي بالتوصية ولا وكيل ملك ان يكل فملك ان يوص كل في التوكيل والطريق الثاني القطع بالصحة وحمل المنع على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال لو اوصى الوصية في أمر نفسه كان وصية وصيا للموصي وان عين فقال اوصى بتركتي إلى فلان صح أيضا وللشافعية طريقان أحدهما فيه قولين ومنهم من قال يصح هنا قولا واحد لأنه عينه وقطع اجتهاده فيه فصار كما لو قال أوصيت بعده إلى فلان تذنيب لو اطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم يصف إلى نفسه قال بعض الشافعية يحمل على الوصايا عنه فيجئ فيه الخلاف وقطع بعضهم بأنه لا يضي عنه مسألة ليس للميت ان يوصي على البالغ الرشيد سواء كان ولد أو ولد ولد أو غير ذلك اجماعا لانتفاء ولايته عنهم حال حياته فكيف تثبت للولاية بعد موته نعم له ان ينصب وصيا في قضاء ديونه وتنفيذ وصياه فإذا نصب وصيا لذلك لم يتمكن من الزام الورثة تسليم التركة لتقع في الدين بل لهم الامساك وقضاء الدين من؟ لهم لكن لو امتنعوا من التسلم والقضاء من عندهم ألزمهم إما البيع أو الأداء من مالهم لتبرء ذمة الموصي هذا إذا اطلق الوصيا بقضاء الدين ولو اوصى إليه ببيع شئ من تركته في قضاء دينه لم يكن للورثة امساكه بل كان للوصي امتثال أمرا الموصي وكذا لو قال ادفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه لان في أعيان الأموال اغراضا ولو امره بان يبيع عن ماله من فلان ثمن المثل جاز ولزمت الوصية بعد موته وانما تصح الوصية بالولاية على الطفل والمجنون والضابط ان يكون له الولاية على الموصي عليه مسألة الوصية بالولاية انما تصح من الأب أو الجد للأب وان علاء ولا ولاية لغيرهم من أخ أو عم أو خال أوجد لام لان هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم فكيف يثبت لهم ولاية فان الوصي نايب على الموصي فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصي إليه أولي بذلك واما الام فلا ولاية لها عندنا أيضا لأنه لا مدخل لها في ولاية النكاح فلا تلي المال كالعبد خلاف لبعض الشافعية فإنه سوغ لها ان توصي في ا مر أطفالها الا صاغر لأنها أحد الأبوين فكان لها الولاية كالأب يدل على هذا انها تصح أن تكون وصيته له فصح ان تلي بالنسب والفرق ظاهر ولو اوصى أحد هؤلاء بمال الطفل صح لكن يتولاه الأب أو الجد له أو الحاكم دون من يعينه الموصي فلو أوصت الام بمال لولدها وجعلت امره إلى غيره الأب أو الجد للأب صحت الوصية بالمال دون الوصية بالولاية بل كان للأب آلو أجد له ان يتولى ما أوصت به الام مسألة لو اوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفال فقال ولهم جد للأب لم يجز للوصي التصرف في حياة الجد لان الجد بدل الأب اجماعا فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج ولان للجد ولاية وتعصيبا فكان له ولاية المال مع الدالة كالأب وبه قال الشافعي وقال مالك واحمد ليس للجد ولاية في المال لان الجد يد لي بالأب ولا يلى لامال كالعم والفرق ان العم لا ولاية له بخلاف الجد وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية للجد ولاية الا ان الموصي إليه أولي منه لان الموصي إليه نايب عن الأب فكان أولي من الجد كوكيل الأب وليس يجيد لان الجد يستفيد الولاية بنفسه فكان مقدما على من يلى توليه يتولاه كالجد مع الحاكم ويخالف الوكيل لأنه يتصرف عن ولاية الأب وهذا يتصرف بولاية نفسه وقد عرفت من هذا ان ولايه الأب مقدمة على ولاية الجد ولاية الوصي للأب أو الجد أولي من الحاكم فيه للقاضي تغير وصي الأب بعد موته الا ان يتغير حاله ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب ابنه ليس له عزله ان وفي الثلث والإجازة لخفة المؤنة على الأطفال هذا في أمر الأطفال فاما في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا فيكون للأب نصيب الوصي ويكون الوصي أولي من الجد ولو لم ينصب وصيا فأبوه أولي بقضاء الديون وامر الأطفال وقالت الشافعية الحاكم أولى بتنفيذ الوصايا وليس بيد مسألة إذا كان في الورثة صغر وكبير واحتاج الصغير إلى بيع شئ من التركة كان للوصي بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير وبه قال الشافعي لان الكبير رشيد فلا يجوز بيع ماله بغير اذنه كم لو انفرد وقال أبو حنيفة واحمد إذا كان بيع الجميع أحط لهما جاز للوصي بيعه بغير اذن الكبير وكذا إذا اوصى إليه في تفرقة لثلثه وكان بيع الكل أحظ باعه وكذلك كفي قضاء الديون لان التركة باقية على حكم مال الميت ولهذا تقضي منها دوينه وتنفذ وصاياه فكان للوصي ان يفعل ما فيه الخط للميت وليس بصحيح لان الوصي ليس بولي على الميت وانما هو ولي على الصغير ولان ماله قد انتقل إلى الورثة والحق لهم مسألة إذا اوصى بوصية ثم قتل نفسه كانت وصية ماضية لو جود المقتضي وهو صدورها من بالغ عاقل رشيد وتجدد السفيه لا يوجب بطلان الحكم السابق ولو جرح الانسان نفسه بما فيه هلاكه غالبا ثم وصي كانت وصيته باطلة لا يجوز العمل عليها قاله الشيخ ره لان فعله ذلك يدل على ظهور سفهه فلم ينفذ وصيته ولو لم يفي بها لكان رشيدا عاقلا بعد الجراح كان ما اوصى به ماضيا ولو لم تبق فيه حياة مستقر احتمل بطلان الوصية وابن إدريس نازع الشيخ ره وحكم بصحة وصية جارح نفسه بالمهالك والشيخ ره عول في قوله على ما رواه أبو ولاد عن الصادق قال سمعته يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قلت له أرأيت إن كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصي قبل ان يحدث حدها في نفسه من جراحه وقتل أجيزت وصيته في ثلث وإن كان أوصي بوصية بعد ما حادث في نفسه من جراحة أو قتل العلة يموت لم تجز وصية البحث الثالث في الوصي مسألة يشترط في الوصي التكليف فلا تصح الوصية إلى المجون المطبق وهل تصح إلى من يعتوره ادوار فينفذ تصرفه وقت افاقته اشكال ولا تصح إلى الصبي منفرد أو إن كان مراهقا لأنه لا يملك التصرف لنفسه فكيف لغيره ولان في الاستنابة بعد الموت معنى الأمانة ومعين الوكالة من حيث إنها عد تفويضا من أن الغير ومعنى الولية من حيث إن الوصي يتصرف لعاجز وهما ليسا أهلا لذلك كله وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى البالغ لكن ليس للصبي ان يتصرف حال صغره بل انما له التصرف بعد بلوغه فحينئذ يتصرف الكبير منفردا حيت يبلغ الصغير والأقرب انه ليس للحاكم هنا إقامة اخر مع الكبير يكون نايبا عن الصغير لان الموصي فوض إليه النظر فإذا بلغ الصغير لم يجز الكبير الانفراد بالتصرف ولو بلغ فاسد العقل احتمل ان ينصب الحاكم مع الأخر أمينا لان الموصي فوض إلى الكبير التصرف إلى حين بلوغ الصغير وقد بلغ غير رشيد ويحتمل عدمه ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل قال بعض علمائنا للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم لان للميت وصيا وإذا تصرف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شئ مما فعله البالغ الا ان يكون مخالفا لمقتضي الوصية مسألة يتشرط في وصي المسلم الاسلام فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان ذميا لان الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا العدالة فلا تصح الوصية إليه كالمجنون واما وصية الكافر إليه فإن كان عدلا في دينه فالا قرب صحة وصيته إليه وهو أحد وجهي الشافعية لأنه يجوز ان يلي بالنسب جاز ان يلي بالوصية كالمسلم العدل لا تصح لان الكافر أسوء حالا من المسلم الفاسق ثم المسلم الفاسق لا يجوز ان يكون وصيا فالكافر أولي وان لم يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية إليه لأنه أسوء حالا من المسلم الفاسق والمسلم الفاسق
(٥١٠)