الثواب فيكون شرط عدم الثواب شرط ينافي مقتضاها فتبطل الهبة ج ان يشترط الثواب وهي جايزة عندنا اجماعا وهو قول أكثر العامة عملا بالأصل والأحاديث وهو المشهور من قولي الشافعي وله قول اخر انها لا تصح لان الهبة لا يقتضي ثوابا فإذا شرط فيها ثوابا أخرجها عن مقتضاها فلم تصح كما إذا عقد النكاح بلفظ الهبة وهو غلط فان المطلق لا ينافي المقيد نعم لو قلنا الهبة يقتضي عدم الثواب فلو شرطه كان منافيا لمقتضاها وفرق بين عدم اقتضاء الثواب أو اقتضاء عدم الثواب وأيضا الهبة تقتضي التمليك فإذا شرط فيه العوض صح الا ترى انه لو قال ملكتك وأطلق كان هبة وإذا شرط فيه عوضا صح كذا هنا مسألة إذا اطلق الهبة وقلنا انها لا يقتضي الثواب فإنها تلزم بالثواب الا بالقبض إذا كانت للأجنبي وقال الشافعي يلزم بالقبض ولو لم يثبه المتهب كانت صحيحة غير لازمة عندنا لا مع التلف أو التصرف على الخلاف وإذا اطلق فأثابه المتهب كان ذلك ثوابا عندنا إذا رضي المتهب قل أو كثر على معنى انها إذا رضي لزمت ولا يجب على الواهب قبوله بل له الامتناع ليتمكن من الرجوع في هبته عندنا وقال الشيخ والشافعي إذا أطلق الهبة كانت لازمة بالقبض فان اثابه المتهب عليها كانت ابتداء هبة لا يتعلق الثواب بها ولا يكون بدلا في الحقيقة ولا يتعلق أحد الهبتين بالأخرى وان وقع الاستحقاق في إحديهما واسترجعه لم يؤثر ذلك في الأخرى وان قلنا إنها مع الاطلاق يقتضى الثواب وأوجبناه ففي قدره اشكال تردد الشيخ في الخلاف فيه قال إنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة لان أصل الثواب انما أثبتناه في الهبة بالعادة فكذا مقدارها وان قلنا لا مقدار فيها أصلا وانما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان قويا لعموم الاخبار واطلاقها وللشافعي أربعة أقوال أحدها ما يرضى به الواهب لما روى أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وآله ناقة فأثابه عليها وقال أرضيت قال لا فإذا ره وقال رضيت قال نعم وقال النبي صلى الله عليه وآله لقد هممت ان لا اتهب الا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي وروى أبو هريرة هذا الحديث بلفظ اخر وهو ان أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وآله ناقة فأعطاه ثلاثا فابى فزاده ثلاثا فلما كمل تسعا قال رضيت وقال النبي صلى الله عليه وآله وأيم الله لا اقبل من أحد بعد هذا اليوم هدية الا ان يكون قريشا أو أنصاريا أو ثقفيا أو روميا والثاني قدر قيمة الموهوب لأنه عقد يقتضي العوض ولا يشترط فيه التعيين والتسمية فإذا لم يسم شيئا وجب عوض المثل كالنكاح وبه قال مالك والثالث ما يعد ثوابا بالمثلة في العادة لان أصل الثواب مأخوذ من العادة فكذلك قدره والرابع ان يكفي ما يتمول لوقوع اسم الثواب عليه إذا عرفت هذا فإنه لا يتعين للثواب جنس بعينه من الأموال بل الخيرة في ذلك إلى المتهب تنبيه إذا اعتبرنا في الثواب قدر قيمة الموهوب واختلف قدر القيمة احتمل اعتبار القيمة يوم القبض ويوم بذل الثواب وللشافعية وجهان كهذين وأظهرهما الأول عندهم مسألة إذا أوجبنا العوض في المطلقة فان أثاب المتهب ما يصلح ثوابا فذاك فإن لم يثب شيئا كان للواهب الرجوع ان بقى الموهوب بحاله لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله و عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق (ع) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء فقال تجوز الهبة لذوي القربى والذي ثياب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء فان زاد الموهوب زيادة متصلة رجع فيه مع الزيادة وقال بعض الشافعية للمتهب ان يمسكه ويبذل قيمته دون الزيادة وان زاد زيادة منفصلة رجع فيه دون الزيادة وإن كان الموهوب تالفا فلا رجوع عندنا الا مع شرط؟ الثواب لأنها عين تلفت في يد مالكها وللشافعي قولان أصحهما عندهم انه يرجع بقيمته لأنه مملوك بعوض فإذا تلف كان مضمونا كالبيع والثاني لا يرجع بشئ كالأب في هبة ولده وإن كان ناقصا ورجع فيه لم يرجع بأرش النقصان عندنا وللشافعي قولان كما لو تلف وقيل له ان يترك العين ويطالبه بكمال القيمة مسألة هذا في هبة الأدنى للأعلى واما هبة المساوي لمثله فكذا عندنا لا يقتضي الثواب إذا كانت مطلقة خلافا للشيخ ره وللشافعية طريقان أحدهما التخريج على القولين السابقين لان الاقران لا يحتمل بعضهم منة بعض في العادة بل يعرضون وأظهرهما عندهم القطع بنفي الثواب لان القصد من مثله الصلة وتأكيد الصداقة وقد حصل هذا الغرض فأشبه الهدية لما كان الغرض منها الثواب الآخرة لم يقتض ثوابا في الحال وبعضهم خرج؟ على القولين في هبة الاعلى من الأدنى أيضا مسألة كل موضع قلنا فيه بالثواب فإنه لا يشترط فيه زيادة على قيمة العين الموهوبة وقال بعض الشافعية لا بد من زيادة لاقتضاء العادة بالزيادة فان الواهب لو رضي لباعه في السوق وليس بجيد مسألة قد بينا ان أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة ومضى اثنان وبقى ما إذا اشترط الثواب فنقول إذا وهبه وشرط الواهب الثواب عنها فلا يخلو إما ان يكون العوض المشروط معلوما أو مجهولا فإن كان معلوما صح عندنا قال الشيخ ره في الخلاف إذا ثبت ان الهبة يقتضي الثواب فان شرطه وكان معلوما صح لأنه مانع منه وقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ولم يفصل والأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي اختارته علماؤنا وللشافعي قولان أصحهما عنده صحة العقد إما إذا قلنا إن مطلق الهبة لا يقتضي الثواب فلانه معارضة مال بمال كالبيع واما إذا قلنا تقتضيه فلانه إذا صح العقد والعوض الواجب مجهول فأولى ان يصح وهو معلوم ولان لفظ الهبة يقتضي التمليك فإذا شرط فيه العوض صح الا ترى انه لو قال ملكتك وأطلق كان هبة وإذا شرط عوضا فيه صح كذا هنا والثاني انه باطل إما إذا اقتضت الهبة الثواب فلان مقتضاها ثواب غير معلوم ولا معين فشرط المعلوم المعين يخالفه ويخرج الهبة عن مقتضاها فلم تصح كما إذا عقد النكاح بلفظ الهبة واما إذا لم يقتضيه فلان شرط العوض يخالف مقتضاها ولان لفظ الهبة يقتضي التبرع والجمع بينه وبين شرط العوض مخل إذا عرفت هذا فإذا شرط العوض المعين وقلنا بالصحة كما هو مذهبنا واحد قولي الشافعية فإنها تكون هبة محضة عندنا لان مقتضى لفظ الهبة ذلك ولا يجوز صرف الألفاظ عن حقايقها الا بدليل ولم يثبت وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم انها تكون بيعا يثبت فيها الخياران ويضمن فيه الدرك ويستحق فيه الشفعة والحق انه لا خيار هنا ولا شفعة ولا يلزم قبل القبض وعلى القول الثاني للشافعي يثبت هذه الأحكام وله قولان في أن هذه الأحكام تثبت عقيب العقد أو عقيب القبض والأول أظهر عندهم فالمرجع بهذين القولين إلى التردد في كونه بيعا أو هبة مسألة إذا وهب له حليا بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا الهبة يقتضي الثواب فأثابه بجنسه أو بغير جنسه متفاضلا فيهما لو متساويا جاز لان الهبة عندنا عقد قايم بنفسه أصل في ذاته غير فرع على غيره والربا والصرف يختصان بالبيع فلا يشترط هنا ما يشترط في البيع من وجوب التقابض في المجلس ومن تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس عملا بالأصل وبه قال بعض الشافعية لأنا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض فكذا في ساير الشرايط ولان باذل الثواب في حكم واهب جديد فكأنه يقابل هبة بهبة ويضعف الثاني بانا لا نشرط في الثواب لفظ العقد ايجابا وقبولا ولو كان هبة مجددة لاشترط والمشهور عند الشافعية انه ان اثابه قبل التفرق جاز سواء كان من جنس الأثمان أو من غير جنسهما الا انه إذا كان من جنس الحلي اعتبر بينهما المتساوي قدرا لان ذلك معاوضة فلا يصح فيها التفاضل في الجنس الواحد من النقود وإن كان ذلك بعد التفرق فان اثابه من غير جنس النقود جاز لان التصرف في ذلك قبل القبض جايز وان اثابه من جنس النقود لم يجز سواء كان من جنس الحلي أو من غير جنسه فإذا فعل بطلت الهبة لان العوض
(٤٢٢)