عن ولد الولد دون ولد الصلب فيقال هذا ليس ولده وانما هو ولد ولده ولو كان حقيقة فيه لم يصح سلبه عنه والأصل فيه ان الولد هو المتكون من النطفة المتولد منها وقال جماعة من علمائنا انه إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا ما تعاقبوا وتناسلوا وكذا إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده اشترك فيه البطون المتعاقبة المتنازلة وهو أحد قولي الشافعية لقوله تعالى يا بني ادم وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شك في دخول أولاد الأولاد فيه وان سفلوا ولقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ويتناول ولد الولد اجماعا وقوله تعالى حرمت عليكم أولادكم وبناتكم ويدخل فيه بنت البنت وكذا كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولذا ولد الولد فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي ان يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به وقد خاطب الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل وقال (ع) ارموا بني إسماعيل فان ابائكم كان راميا وقال يخرج بني النضر بن كنانة وقال (ع) عن الحسن والحسين عليهما السلام هذان ابناي امامان قاما أو قعدا وبال الحسين (ع) وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وآله فهموا بأخذه فقال لا ترزموا على ابني بوله يعني لا تقطعوا والجواب لا شك في الاستعمال فيما ذكرتم لكنا ندعي انه مجاز والا لزم الاشتراك والمجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنه أرجح عن الاشتراك مسألة إذا وقف على أولاده اشترك فيه البنون والبنات لصدق اسم الولد على كل منهما حقيقة وكذا لو وقف على اخوته اشترك فيه الذكور والإناث وكذا لو وقف على ذوي قرابته اشترك فيه الذكور والإناث والأدني والابعد لصدق اسم القرابة عليهما ويحكم بالتساوي في القسمة الا ان يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا ولو وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين أولاد البنات لان البنات أولاده يحكم فأولادهن أولاد أولاده حقيقة فيجب ان يدخل في الوقف أولاد البنات كما يجب ان يدخل أولاد البنين لتناول اللفظ لهم وكذا لو قال وقفت على أولادي وعقبهم ونسلهم وذريتهم ولقوله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى ثم قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وعيسى (ع) منهم وقال النبي صلى الله عليه وآله منهم للحسن ان ابني هذا سيد وهو ولد ابنته فاطمة (ع) ولما قال تعالى وحلائل أبنائكم دخل في التحريم حلائل أبناء البنات ولما حرم الله تعالى البنات دخل في التحريم بناتهن وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال عيسى بن ابان لا يدخل؟ والبنت وكان قاضيا على البصرة فاخرج أولاد البنت من الوقف الذي وقفه بعضهم على أولاده وأولاد أولاده وبلغ ذلك أبا حارثة ببغداد فقال أصاب لان محمدا قال لو اخذ الأمان لولده وولد ولده دخل فيه أولاد البنين دون أولاد البنات لان أولاد البنات لا ينتسبون إليه فلا يدخلوا في اطلاق اسم أولاد الأولاد ولهذا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل فيه بنو البنين دون ولد البنات اتفاقا فكذا إذا وقف عليهم في حياته (وقول ان أبان)؟ خطا وفعله غلط لان البنت من الأولاد حقيقة وعرفا وولدها ولد بالضرورة وقول محمد بن الحسن ليس حجة ولا نسلم عدم الانتساب إليه فان النسبة محققة قطعا لان سببها التوليد والتكون من النطفة وهي محققة في المرأة والرجل فصحت النسبة قطعا ولهذا يقال ابن بنته كما يقال ابن ابنه وقول الشاعر لا عبرة به مع أن تعبد؟ الشاعر الانتساب ولو قال لمن انتسب إلى من الأولاد كان لأولاده وأولاد البنين دون البنات وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يدخلون أيضا لانهم منتسبون إليه كما في حق الحسن (ع) ولو قال على أولادي غير ذوي الأرحام فهو لأولاد البنين خاصة ولو قال على ولدي فلان وفلانة وفلانة وأولادهم دخل فيه ولد البنات وكذا لو قال على أن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ولو قال الهاشمي وقفت على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ولو كان هاشميا دخل على الخلاف منهم من قال بالدخول لأنه اجتمع فيهم الصنفان جميعا كونهم من أولاد أولاده وكونهم هاشميين ومنهم من قال بعدمه لانهم لم يدخلوا في مطلق أولاد أولاده فأشبه ما لو لم يقل الهاشميين وان قال على أولادي وأولاد أولادي ممن انتسب إلى قبيلتي فكذلك ولو وقف على أولاده ولا ولد له وله أولاد أولاد صرف الوقف إليهم لان عند تعذر الحقيقة يجب الحمل على المجاز لئلا يلغوا كلام القايل والأصل صيانته عن الالغاء ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده ففي دخول أولاد أولاد الأولاد الخلاف وكذا ذكر ثلاث بطون ففي دخول الرابع الخلاف مسألة إذا وقف؟ على أولاده دخل فيه البنون والبنات والخناثي المشكلون ولو وقف على البنين لم يدخل البنات ولا الخناثى ولو وقف على البنات لم تدخل البنون ولا الخناثى وهل تدخل أولاد البنون وأولاد البنات فيه ما تقدم من الخلاف ومن الشافعية من جعل الخلاف في دخول أولاد البنين في الوقف على الأولاد وجزم بخروج أولاد البنات وهو تحكم من غير دليل البتة ولو وقف على البنات ففي دخول بنات الأولاد وجهان ولو وقف على البنين والبنات فاصح وجهي الشافعية دخول الخناثى مع أنهم سلموا انه لو وقف على البنين لم تدخل الخناثى ولو وقف على البنات لم تدخل الخناثى واحتجوا بأنه لا تخرج عن الصنفين والثاني المنع لأنه لا يعد من هؤلاء ولا من هؤلاء ولو وقف على بني تميم صح عندنا وللشافعية قولان فعلى الصحة تدخل البنات منهم كما تدخل البنون لأنه يعبر عن القبيلة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا تدخل النساء كما لو وقف على بني زيد مسألة لو وقف على أولاده وأولاد غيره انصرف الوقف إلى الموجودين منهم دون الحمل الذي لم ينفصل فلا يوقف له شئ إلى حين انفصاله ولا يستحق شيئا في الوقف قبل انفصاله لأنه لم يثبت له احكام الدنيا قبل انفصاله ولأنه يحتمل ان لا يكون حملا فلا يثبت له حكم الولد قبل انفصاله وبه قال احمد وهو أصح وجهي الشافعية لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا والثاني انه يستحق قبل انفصاله ويستحق الغلة لمدة الحمل وتوقف له إلى أن يولد كما في الميراث واما غلة ما بعد الانفصال فإنها يستحقها وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف يستحقون إذا انفصلوا والمنفي باللعان لا يستحق لانقطاع نسبه وخروجه عن أن يكون ولدا وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم يستحق وابن اللعان مقصور على الملاعن ولو قال وقفت على ذريتي أو على عقبي أو على نسلي دخل فيه أولاد البنين والبنات قريبهم وبعيدهم وبه قال الشافعي كقوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر عيسى (ع) وهو ولد البنت وقال مالك واحمد لا تدخل أولاد البنات في ذلك وليس شيئا ولو حدث حمل فالأقرب دخوله ويوقف نصيبه لأنه من نسله وعقبه لا محالة وبه قال بعض الشافعية مسألة لو كان له ثلاثة بنين فقال وقفت على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي الثالث فليس للثالث شئ لعدم اندراجه في المسميين ولا مناقاة بين الوقف على أولاد أولاده وحرمان الولد وقال احمد يدخل الثالث أيضا وقال أيضا في رجل قال وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ولد ولد من غير هؤلاء انهم يشتركون في الوقف لان قوله ولدي يستغرق الجنس فيعم الجميع وقوله فلان وفلان تأكيد لبعضهم فلا يوجب اخراج الباقي لقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرئل وميكال وليس بجيد لأنه ابدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع فاختص بالبعض المبدل كما لو قال على ولدي فلان لان بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لما اختص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه ورأيت زيدا وجهه اختص الضرب بالرأس والرؤية بالوجوه باجماع النحاة وفيه قوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض وقوله القائل طرحت الدراهم بعضها فوق بعض فان الفوقية يختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول كذا هنا بخلاف العطف فان عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده لا تخصيصه مسألة إذا وقف على أولاده
(٤٣٧)