ولا يجبر صاحب الثمرة على أن يسقي شجرة لان الشجرة لا حرمة لها في نفسها بخلاف العبد حيث أوجبنا نفقته على أورثة في أحد الوجوه واجبارهم عليها لان للعبد حرمة في نفسه ولهذا لو لم يتعلق به حق أحدا جبر على الانفاق عليه بخلاف الجمادات وكذا الموصي له لا يجبر على سقي ثمرته ولا شجرة غيره ولو أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الأخر منعه ومذهب الشافعية كذلك مسألة يجوز للموصي له بالمنفعة ان يوجر العين مدة أو يوصي بها مدة أو يوصي أو يعيرها مدة أو مطلقا وبه قال الشافعي ومالك لأنه قد ملك المنافع بحيث ليس لغيره الرجوع فهيا فصح اجارتها كالمستأجر وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس له ان يواجر لأنه ملكها بغير عوض فليس له ان يواجرها كالعارية والفرق ان المستعير ما ملك المنافع واجارتها اسقاط لحق صاحبها فإنه لم يملكه إياها مسألة لو اوصى بلبن شاه أو صوفها جاز كما يجوز الوصية بثمرة الشجرة وكذا لو اوصى بصوفها وبلبنها معا وينبغي ان يقوم هنا المنفعة الموصي بها دون العين لأنه لم يوص بجميع منفعتها ولو يبست الجرة الموصي بثمرتها أو بمنفعتها كان حطبها للوراث إما لو يبس السعف أو الغصن فإن كانت الوصية بالمنفعة كان ذلك للموصي له بالمنفعة على اشكال وإن كانت الوصية بالثمرة فالوجه انه لا يدخل إذ لا يسمى ثمرا ولو وصى له بثمرة سنة معينة فلم تلك السنة فلا شئ للموصي له ولو قال ثمرتها أول عام تثمر صح و (وله ثمرتها أول عام تثمر صح) كذا لو اوصى له بما تحمل جاريته أو دابته ولو اوصى لرجل (بشجرة ولاخر بثمرة فسخ وكان صاحب الرقبة قائما مقام الوراث داله خاله ولو اوصى لرجل صح) تجب زرعه ولاخر ثبته صح والنفقة بينهما لان كل واحد منهما تعلق حقه بالزرع فان امتنع أحدهما من الانفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع احهدهما من سقية والانفاق عليه وفيه وجهان أحدهما يجبر على الانفاق عليه لان في ترك الانفاق عليه اضرارا بهما وتضيعا والنبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار ونهى عن إضاعة المال والآخر لا يجبر على الانفاق على مال نفسه والا على مال غيره إذا كان كل واحد منهما منفردا فكذا إذا اجتمعا واصل الوجهين إذا استهدم الحايط المشترك فدعا أحد الشريكين الأخر إلى عمارته فامتنع ويبتغي أن تكون النفقة بنهما على قدر قمية حق كل واحد منهما كما لو كانا شريكين في فصل الزرع تذنيب لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا للموصي له تنبيه تصح الوصية بما لا يقدر على تسلمه كالعبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء لان الوصية تصح بالمعدن فهنا أولي لأوان الوصية تجري مجرى المراث وهذا يورث فتح الوصية به فان قدر عليه اخذه وصله إذا اخرج من الثلث المطلب الثالث في الوصية بالولاية وفيه مباحث الأول الصيغة مسألة الصيغة لا بد فيها من ايجاب وقبول فالايجاب أن يقول أوصيت إليك أو فوضت أو أنت وصيي أو أنت مقامي أو افعل بعدي كذا وما أشبه ذلك ولا يكفي أنت وكيلي أنت وكيل أولادي الأصاغر وهل يصح بلفظ الولاية بان يقول وليتك كذا بعد موتي الأقرب ذلك وللشافعية وجهان ولاصح فيها الاطلاق والتأقيت مثل أنت وصيتي أو أوصيت إليك إلى سنة أو إلى أن يبلغ ابني فلان أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج واما القبول فهو شرط عندنا خلافا لبعض الشافعية ولا يشترط القبول نطفا بل لو فعل بعده ما اوصى به إليه كان قبولا ولا يشترط وقوعه في حياة الموصي بل لو وقف القبول في حياة الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعية كما لو اوصى بمال فإنه يتشرط وقوع القبول بعد الموت ولوجه انه يعتد به كما لو وكله في علم يتأخر وقته يكون القبول في الحال والامتثال في المستقبل والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد قبل موته جاز ولو رد بعد الموت بطلنا الوصية مسألة لا بد في ايجاب من تفصيل الولاية أو عمومها فيقول أوصيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياي والتصرف في مال أطفالي والقيام بمصالحهم أو يذكر بعض هذه أو غيرها مفصلا أو يعم فيقول أوصيت إليك في جميع أمور أولادي ومع التصرفات أو في كل قليل وكثير ولا يكفي في الولاية قوله أوصيت إليك بل يقع لغوا كما لو قال وكلتك ولم يعين ما وكله فيه ولو قال أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرفات اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم والتصرف وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا تنصرف الا إلى الحفظ لا غير تنزيلا على الأقل وقال بعض الشافعية لا يصح حتى يبين ما فوضيه إليه ولو عجز عن النطق فأشار بيده إشارة مفهمة أو كتب بخطه وعلم بقصده أو قرى عليه كتاب الوصية بالولاية أو بالمال فأشار برأسه ان نعم صحت الوصية لأنه بالعجز صار كالأخرس وقال أبو حنيفة لا تصح الا با لنطق مسألة ولو اوصى إليه في بعض التصرفات لم يتعد الآتية إلى غيره ولم يجز له التخطي فلو اوصى إليه بتفريق وصيته خاصة أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله اختطت الولاية بما عينه الموصي ولا يكون له الولاية في غير ما جعل إليه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه وصي إليه في شئ بعينه فإذا تعداه كان تبدلا لوصيته وتبديلها حام ولأنه استفاد تصرفا بالاذن من جهة الآدمي فكان مقصورا على ماذن فيه كالوكيل وقال أبو حنيفة إذا اوصى إليه في شئ بعين صار وصيا في كل ما يملكه الموصي لأن هذه الولاية تنتقل إليه من الأب موته فلا يتقض كولاية الجد والفرق ان الجد يستحق الولاية بالولادة وتلك لا تتبعض أو الاذن يتبعض ولأنه متصرف بالاذن التولية فأشبه الويل والحاكم لا يتصرف ان في غير ما فوض إليهما ولان الوي مين فلا تثبت أمانته في غير اؤتمن فيه كالمستودع إذا عرفت ذا فإذا اوصى إلى شخص بتفريق ثلث والى اخر بقضاء ديونه والى ثلث بالنظر إلى صغاره كان لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره مسألة يجوز تعدد الأوصياء فيوصي إلى اثنين أو جماعه كما يجوز توكيل الاثنين والأكثر وان يوصي إلى واحد ويجل اخر مشرفا عليه فلا يتصرف الوصي الا باذنه فإذا اوصى إلى اثنين فاما ان يجعل كل واحد منهما وصيا بخصوصيته منفردا فيجوز ح لكل واحد منهما التفرد بالتصرف ولا يجوز للاخر مخالفته إذا لم يخالف مقتضي الوصية واما ان يوصي إليهم جميعا لتصرفا مجتمعين غير منفردين فيجب متابعته وليس لأحدهما ان ينفرد بالتصرف بدون مشاركة صاحبه ولا نعلم خلافا فيه هاتين الوصيتين واما ان اطلق فقال أوصيت إليكما في كذا فليس لأحدهما ان ينفرد بالتصرف في شئ البتة به قال مالك والشافعي واحمد لان المفهوم من الاخلاد إليهما الاجتماع دون الانفراد ولان الموصى شريك بينهما في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد كما لو كانا وكيلين في شئ وقال أبو يوسف ومحمد القياس ان لا ينفر واحد منهما يتصرف الا انهما استحسنا ان ينفرد أحدهما بسبعه أشياء بشراء كفن الميت وقضاء دونه وانفاذ وصيته معينه كانت أو غير معينة ورد الوديعة إن كانت بعينها وشراء ما لا بد للصغير منه من الكسوة واطعام و قبول الهبة عن الصغير والخصوصة عن الميت فمى يدعي عليه وما يدعيه له وقال الشيخ في النهاية وأبو يوسف يجوز لكل واحد منهما الانفراد لان الوصية إليهما ولاية لهما والولاية لا تتبعض فملك كل واحد منهما الانفراد بها ووجه الاستحسان ان هذه الأشياء يشق الاجتماع فيها ويضر تأخرها فجوزت للحاجة إليها وتبطل بالوكيلين في مثل ذلك وعلى انه إذا تعذر اجتماعهما أقام الحاكم من ينوب عن النايب فيهما فلا يقصد ذلك ولا يتعذر وقول أبي يوسف باطل لأنه جعل الولاية هما واجتماعهما فليست متبعضه كما لو كانا وكيلين وقال بعض الشافعية إن كانت الوصي ثلث في رد الودايع والمغصوب والعواري وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء الدين الذي يشمل التركة على جنسه فلكل واحد منهما الانفراد لان صاحب الحق مستقل الاخذ في هذه الصورة فلأي ضر الانفراد وإن كانت الوصايا في تفريقه الثلث وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم فلها ثلثه أحوال أحدهما ان يثبت الاستقلال فيقول أوصيت إليكما والى كل واحد منكما أو يقول كل واحد منكما وصته في كذا أو يقول أنتم أوصيت؟
(٥٠٨)