قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانيا قومنا المسلم فيه فان اتفقت قيمته الآن والقيمة السابقة فذاك والا فالتوزيع الان يقع القيمة الزايدة وان نقصت فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقل الأقرب الأول وهو أصح وجهي الشافعية ولو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا فحصة المسلم يشتري به شقص منه للضرورة فإن لم يوجد فللمسلم الفسخ. مسألة: الإجارة نوعان الأول ما يتعلق بالأعيان كالأرض المعينة للزرع والدار للسكنى والعبد للخدمة والدابة للحمل ثم في كل من واحد من القسمين إما ان يفلس المستأجر أو المؤجر فلو استأجر أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شئ من المدة كان للمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع وهو المشهور عند الشافعية وحكى الجويني قولا اخر للشافعي انه لا يثبت الرجوع بالمنافع ولا ينزل منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر إذا عرفت هذا فنقول للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع وفي امضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة فإن كانت العين المستأجرة فارغة آجرها الحاكم على المفلس وصرف الأجرة إلى الغرماء ولو كان التفليس بعد مضي بعض المدة فللمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية والمضاربة مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة المسماة بناء على أنه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثم أفلس يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف وبه قال الشافعي خلافا لأحمد حيث يذهب انه إذا تلف بعض المبيع لم يكن للبايع الرجوع في البعض الباقي كذا هنا إذا مضى بعض المدة كان يمنزلة تلف بعض المبيع ويحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدة ويضرب بقسط ما حمل من أجرة المثل. مسألة: لو أفلس مستأجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة ولا في موضع غير محترز بل يجب نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ويقدم به على الغرماء لأنه لصيانة المال وحفظه وايصاله إلى الغرماء فأشبه اجرة الكيال والحمال واجرة المكان المحفوظ فيه فإذا وصل إلى المأمن وضعه عند الحاكم ولو وضعه على يد عدل من غير اذن الحاكم فوجهان وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه فروع: أ: لو كان المأمن في صوب المقصد وجب المضي إليه وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن الأقرب الأول لان حجر سبب في تخييره بين الفسخ والامضاء وقد وجد السبب فيوجد المسبب ويحتمل الثاني لأنه يجب عليه المضي إلى المأمن سواء فسخ أو لا فلا وجه لفسخه. ب: تظهر الفايدة فيما لو كان الأجرة في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى فان قلنا له الفسخ ففسخ كان له أجرة المثل إلى المأمن سواء زادت عن القسط من المسمى أو نقصت أو ساوته وان قلنا ليس له الفسخ فله القسط من المسمى. ج: لو قلنا ليس له الفسخ أو قلنا له الفسخ ولم يفسخ هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمى اشكال ينشأ من أنه مستمر على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسماها مع الغرماء فلم يقدم على باقي الغرماء في هذا القسط كما لم يقدم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ومن أن له النقل من المخافة إلى المأمن بأجرة مقدمة فيجب تقديم هذا القسط من المسمى. د: لو كان النقل إلى المأمن انما هو في منتهى مسافة الإجارة وجب النقل إليه ويجئ الاحتمالان في أن المؤجر هل له الفسخ أم لا لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأول. ه: لو كان النقل إلى المأمن انما يحصل بأجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر فالأولى وجوب النقل إلى المقصد وعدم تخييره في الفسخ بل يجب عليه امضاء العقد وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمى أم لا اشكال. و: لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد وتعددت مواضع الامن وتساوت قربا وبعدا فإن كان اجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة فان تساوت كان له سلوك أيها شاء لكن الأولى سلوك ما يلي المقصد لأنه مستحق عليه في أصل العقد وان اختلفت الأجرة سلك أقلها اجرة وان تفاوتت المصلحة فان اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في شئ واحد تعين المصير إليه وان اختلفت فالأولى تقديم مصلحة المفلس. مسألة: لو فسخ المؤجر للأرض اجارتها لافلاس المستأجر فإن كانت فارغة اخذها فإن كانت قد مضى من المدة شئ كان كما تقدم وينبغي ان يكون الماضي من الزمان له وقع بحيث يقسط المسمى عليه فيرجع في الباقي من المدة بقسطه وإن كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن كان الزرع قد استحصد فله المطالبة بالحصاد وتفريغه وان لم يكن استحصد فان اتفق الغرماء والمفلس على قطعه وان اتفقوا على التبقية إلى الادراك فلهم ذلك بشرط ان يقدموا المؤجر بأجرة المثل لبقية المدة محافظة للزرع على الغرماء وان اختلفوا فأراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأجرة تستوعب الحاصل ويزيد عليه قطع والا فلا وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخر ينظر إن كانت له قيمة لو قطع أجيب من يريد القطع من المفلس والغرماء إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم الصبر إلى أن ينموا ولا بأس به عندي فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر اجرة المدة الماضية فهو أحد الغرماء فله طلب القطع وان لم يكن له قيمة لو قطع أجيب من يريد التبقية إذ لا فايدة لطالب القطع فيه وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق أو بطلب بعضهم حيث لم يكن للمقطوع قيمة فالسقي وساير المؤن ان تطوع بها الغرماء أو بعضهم أو انفقوا عليها على قدر ديونهم فذاك وان أنفق عليها بعضهم ليرجع فلا بد من اذن الحاكم واتفاق الغرماء والمفلس وإذا حصل الاذن قدم المنفق بقدر النفقة لأنه لاصلاح الزرع وكذا لو اتفقوا على قدر الديون ثم ظهر غريم قدم المنفقون في قدر النفقة عليه وهل يجوز الانفاق عليه من مال المفلس الوجه الجواز لاشتماله على التنمية وهو أحد وجهي الشافعي والثاني المنع لعدم اليقين بحصول الفايدة وانما هو موهوم. النوع الثاني. الإجارة الواردة على الذمة. مسألة. هذه الإجارة لا يكون حكمها حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس كما يجب قبض رأس مال السلم فيه للأصل الدال على عدم الوجوب السالم عن معارضة النص الوارد في السلم لانفراد السلم عن الإجارة ومغايرته لها فلا يجب اشتراكهما في الحكم وهو أحد قولي الشافعي والثاني انهما متساويان في وجوب الاقباض في المجلس فعلى الأول يكون كالإجارة الواردة على العين وعلى الثاني لا اثر للافلاس بعد التفرق لصيرورة الأجرة مقبوضة قبل التفرق. تذنيب. لا يثبت خيار المجلس في الإجارة لاختصاص النص بالبيع وعدم مشاركته للإجارة في الاسم والأصل عدم الخيار وهو أحد قولي الشافعي ووفي الأخر يثبت الخيار فان أثبته كان فيه غنية عن هذا الخيار والا فهو كما في اجارة العين. القسم الثاني. في افلاس المؤجر وفيه نوعان. الأول. في اجارة العين فإذا اجر دابة من انسان أو دارا ثم أفلس وحجر عليه الحاكم لم ينفسخ الإجارة ولم يكن للمستأجر ولا للغرماء فسخ الإجارة لان ذلك عقد لازم عقده قبل الحجر والمنافع المستحقة للمستأجر متعلقة بعين ذلك المال فيقدم بها كما تقدم في حق المرتهن وكما لو أفلس بعد بيع شئ معين فان المشتري أحق بما اشتراه ثم الغرماء لهم الخيار بين الصبر حتى ينقضي مدة الإجارة ثم يبيعونها وبين البيع في الحال فان اختاروا الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فان انقضت المدة والدار بحالها فلا بحث وان انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة ان اختار المؤجر الفسخ فيما بقي من المدة فإن كانت الأجرة لم يقبض منه سقطت عنه فيما بقي من المدة وإن كانت قد قبضت منه رجع على المفلس بحصته ما بقي من المدة وهل يضرب بذلك مع الغرماء ينظر فإن كان ذلك قبل قسمة ماله فهل يرجع على الغرماء وجهان مبنيان على أن وجود السبب كوجود المسبب أو لا فان قلنا بالأول رجع عليهم بما يخصه لان سبب وجوبه وجد قبل الحجر ولو كان الاعتبار بحال وجوبه لكان إذا وجب قبل القسمة ان لا يشارك وان قلنا بالثاني لم يرجع لان دينه تجدد بعد الحجر فلم يحاصر به الغرماء والأول أقوى فان طلب الغرماء البيع في الحال أجيبوا إليه لأنه يجوز عندنا بيع الأعيان المستأجرة وهو أحد وجهي الشافعي لأنه عقد على
(٦٢)