بل يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل لأنه كالأرض ولو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ولو كان له أمة وأعتقها في مرض الموت وتزويجها ثم مات قال الشافعي لا ترثه لأنها لو ورثة كان عتقها وصية للوارث والوصية للوارث لا يلزم وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا فصح العتق والنكاح وبطل الميراث والحق عندنا انه تصح الوصية للوارث فان خرجت من الثلث صح العتق والنكاح ورثت قال و لو كان له مائة دينار وأمة لتساوي مائة وأعتقها وتزوجها بمائة أو بمائتين ثم مات لم ترث لما ذكرناه عندنا وسقط مهرها (لأنه ان ثبت مهرها صح) لم يخرج عتقها من ثلثه وإذا بطل العتق في بعضها بطل النكاح وسقط المهر فاسقط المهر ونفذ العتق والنكاح مسألة يكره طلاق المريض كراهة المريض كراهة شديدة حتى أنه قد ورد في بعض الروايات لفظة لا يجوز فان طلقها وقع الطلاق إذا جمع الشرائط اجماعا ثم إن كان الطلاق باينا وماتت لم يرثها في العدة ولا بعدها اجمعا وان مات هو ورثته بشروط ثلثه أ ان يموت في ذلك المرض فلو بر لا أمنه ثم مات لم ترثه في الباين وترثه في الرجعي خاصة في العدة ب ان لا تتزوج بغيره فلو مات في ذلك المرض وتزوجت قبل موته لم ترث ج ان لا يتجاوز ما بين طلقه وموته سنة قول مات بعد السنة ولو بيوم واحد لم ترثه إما الشرط الأول فلانه من جز فكان حكمه حكم ساير المنجزات يحكم عليه بها لو براء من مرضه لما رواه أبو العباس قال سألته (ع) قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة واما الشرط الثاني فلانها بتزويجها قد انقطعت العصمة مع زوجها الأول فلا ترثه وفي زواجه بغيره ولرواية أبي الورد في الباقر (ع) قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقه في مرضه ثم مكث في مرضه حيت انقضت عدتها فإنه لا ترثه ما لم تزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترث وفي حديث عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن الصادق (ع) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم تزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها واما الشرط الثالث فلما رواه سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على النية يوم واحد لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفي عنها زوجها هذا إذا كان الطلاق باينا و إن كان رجعيا توارثا في العدة ان ماتت هي ورثتها وان مات هو ورثته وان خرجت العدة لم يرثها الزوج وترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة وللشافعية قولان في الطلاق الباين أحدهما لا ترثه وهو الأصح عنهم وبه قال ابن الزبير والمزني والثاني انها ترثه كما قلناه وبه قال في الصحابة علي (ع) وعمر وعثمان وفي الفقهاء ربيعه ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلي والثوري واحمد وأصحاب الرأي ولهم في ذلك تفصيل وأبو حنيفة لا يورثها بعد خروجها من العدة وكذا أصحابه واما الأوزاعي والليث والثوري والشافعي وفي أحد أقواله انها ترث والقول الثاني للشافعي انها ترث ما لم تتزوج وبه قال ابن أبي ليلى واحمد ولم يقيده بسنة كما قلناه والقول الثالث للشافعي على هذا القول انها ترث ابدا أو لو تزوجت مهما تزوجت وبه قال ربيعه قال ربيعه لو تزوجت عشرة أزواج ورثتهم مسألة انما يثبت هذا الحكم وهو ميراثها بعد العدة في الطلاق والباين وغيره وفي العدة في الباين في طلاق تلحقه به التهمة إما ما لا تهمة فيه الأقرب انها لا ترثه الا في العدة الرجعية فلو سألته الطلاق فطلقها فالأقرب عدم الإرث وكذا لو خالعته أو بارته ويدل عليه حديث عبد الحكم بن الحجاج عمن حدثه عن الصادق (ع) حيث قال وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع الميراث لها وهذا الحديث وإن كان مرسلا الا ان عبد الحسن مع عظم شانه وبلوغه الدرجة العالية في العلم يبعد يرسل في مصل هذا الحكم المنوط بالفروج والأموال الا مع عدالة المسند إليه ولو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة اجماعا منا و هل ترثه بعد العدة قيل نعم والأقرب عدمه لانتفاء التهمة وقت الطلاق ولو طلقها باينا فكذلك لا ترث لأنه طلقها حال لم يكن لها على الإرث وكذا لو طلق زوجته الكتابية فأسلمت فإن كانت في العدة الرجعية توارثا والا فلا ولولا عن المريض زوجته وبانت باللعان لم ترثه لتعلق الحكم بالطلاق وليس اللعان منه ولو أعدت الزوجة ان الميت طلق في المرض وانكر الوارث وزعم أن الطلاق وقع أحلاه لصحة قدم قوله لتساوي الاحتمالين وأصالة عدم الإرث الا مع ت حقق سببه ولو كان له ا ربع زوجا فطلقهن في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن فمات في ذلك المرض كان الرفع بينهن بالسوية ولو كان له ولد تساوين في الثمن وهذا كما لو طلق الأربع الا واخر ثم تزوج بغيرهن تشارك الجميع مسألة يصح من المريض اجارة دوابه ودوره وعبيده وكلما يصح اجارته بإجارة المثل فما زاد فان اجر بدون أجرة المثل فقد حابي المستأجر بالأقل فيمضي من الثلث وكذا اعارتها فلو انقضت مدة الإجارة والإعارة في مرضه واسترد العبد واعتبر قدر المحاباة في الإجارة وجميع الاجره في الإعارة من الثلث ولو اجر نفسه محاباة أو عمل لغيره تبرعا فالأقرب نفوذها من الأصل لأنه منافعه لا تبقى للورثة وان تبرع ولا فوت على الورثة شيئا من تركته ولا يمتد طبق الورثة إليها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني من الثل لان منافعه مال ومنوع مسألة لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثم مرض في زمن الخيار ثم مرض في زمن الخيار وأجاز العقد مضي من الأصل لأنه ليس بتفويت لان الملك قد انتقل إلى المشتري وانما هو امتناع من الاكتساب والاستدراك فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قايم عنده وعلى قول الشيخ ره واحد قولي الشافعي ان الملك في زمن الخيار للبايع فقد ر المحاباة من الثلث ولو مرض الا بيع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم يفعل حتى مات واستقر المهر لم يعتبر من الثلث بل من الأصل ولو اشتري بمحاباة ثم مرض ووجد بالبيع عيبا ولم يرد مع الامكان لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث ولو وجد العيب وتعذر الرد بسبب فاعرض تعين الأرش اعتبر قدر الأرش من الثلث وقدر المحاباة في الإقالة تعتبر من الثلث كما في البيع والشراء وخلع المريض لا يعتبر من المثل لأنه له ان يطلق مجانا ولا الوارث لا ينتفع ببقاء النكاح بخلاف خلق المريض فإنه يعتبر من الثلث واما رهن المريض ففي احتسابه من الثلث نظر مسألة لو اوصى لرجل بعين من أعيان ماله تخرج من الثلث صحت الوصية اجماعا قول كان باقي ماله غايبا لم يدفع كل العين إلى الموصي له ولا يسلط على التصرف فيه ولا له ان يطالبه بها قبل وصول الغايب إلى الوارث أو قدر ما يخرج به العين من الثلث لان ما يحصل للموصي له ينبغي ان يصل إلى الورثة مثلاه والغايب غير معلوم الحصول لهم فربما تلف حال الغيبة فلا تنفذ الوصية في العين فان طلب الموصي له ثلث العين الحاضرة أو طرق التصرف في ثلثها قال الشيخ ره الأقوى انه يسلم إليه لان استحقاقه الثلث معلوم متيقن ويحتمل عندي قويان ان لا يسلم إليه شئ لان تسليط الموصي له يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه ولا يمكن تسليطهم على الثلثين لأنه ربما سلم لهم المال الغايب وتخلص العين بأسرها للموصي له فكيف يتصرفون فه وقال مالك يتخير الورثة بين تسليم العين إلى الموصي له وبين جعل الوصية لثلث جميع المال لان الموصي كان له ان يوصي بثلث ماله وانما عدم عنه إلى العين وليس له ذلك لأنه يؤدي إلى أن يأخذ الموصي له العين فينفرد بالتركة ان قلف لا باقي قبل ويوصي له إلى الورثة فيقال للورثة ان رضيتم بذلك ولا فيعود إلى ما كان له ان يوصي به وهو الثلث فإذا عرفت هذا فلو تصرفت الورثة في الثلثي الحاضر كان تصرفهم موقوفا ان بان هلاك المال تبينا نقود
(٥١٩)