والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما والأصل فيه ان النبي صلى الله عليه وآله اثر لنفسه الفقر والصبر عليه فامر بتخييره نسائه بين مفارقته واختيار زينة الدنيا وبين اختياره والصبر على ضرر الفقر لئلا يكون مكرها لهن على الضرر والفقر هذا هو المشهور وللشافعية وجه في التخيير لم يكن واجبا عليه وانما كان مندوبا والمشهور الأول ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خيرهن اخترته والدار الآخرة فحرم الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج عليهن والتبدل بهن مكافاة لهن على حسن صنيعهن فقال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ثم نسخ ذلك ليكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وآله بترك التزويج عليهم بقوله تعالى انا احللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن قالت عايشه ان النبي صلى الله عليه وآله لم يمت حتى أحل له النساء تعنى اللاتي خطرن عليه وقال أبو حنيفة ان التحريم باق لم ينسخ وقد روى أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله طلبت منه حلقه من ذهب فصاغ لها حلقه من فضة وطلاها بالزعفران فقالت لا أريد الا من ذهب فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك فتركت أية التخيير وقيل انما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما يكون فيهن من يكره المقام معه فترهه عن ذلك وروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطالب بأمور لا يملكها وكان نساؤه يكثرن مطالبته حتى قال عمر كنا معا شر المهاجرين متسلطين على نسائنا بمكة وكانت نساء الأنصار متسلطات على الأزواج فاختلط نساؤنا فيهن فتخلقن بأخلاقهن وكلمت امرأتي يوما فراجعتني فرفعت يدي لأضربها وقلت أتراجعيني بالكفار فقال إن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله يراجعنه وهو خير منك فقلت خابت حفصة وخسرت ثم أتيت حفصة وسالتها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد يظل على بعض نسائه طول نهاره غضبانا فقلت لا تغتري يا بنت أبي قحافة فإنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل منها ما لا يحمل منك وقال عمر كنت قد قاربت رجلا من الأنصار حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ليحدث كل واحد منا صاحبه فيما يجرى فقرع الأنصاري باب الدار يوما فقلت جاءنا غسان وكان قد أخبرنا ان غسان يتعلق خيولها لتغزونا فقال أمر أفضع من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وآله جميع نسائه فخرجت من البيت ورأيت أصحابه صلى الله عليه وآله يبكون حوله وهو جالس وكان أسامة على البيت فقلت استأذن لي فلم يجب فانصرفت فنازعتني نفسي وعاودت قلبي فلم يجب حتى فعلت ذلك ثلثا فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوتي فاذن فدخلت فرأيته نائما على حصير من الليف فاستوى واثر الليف في جنبيه فقلت ان قيصر وكسرى فرشان الديباج والحرير فقال أفي شك أنت يا عمر إما علمت أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ثم قصصت عليه القصة فتبسم لما سمع قولي لحفصة لا تغير يا بنت أبي قحافة ثم قلت طلقت نساءك فقال لا وروى أنه كان إلى من نسائه شهرا فمكث في غرفة شهرا فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لازواجك الآية فبدء رسول الله صلى الله عليه وآله بعايشة وقال انى ملق إليك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى توامري أبويك وتلا الآية فقال أفيك أو أمر أبوي اخترت الله ورسوله والدار الآخرة ثم قالت لا تخير أزواجك بذلك وكانت تريد من تخترن الدنيا فيفارقهن رسول الله صلى الله عليه وآله على نسائه و كان يخبرهن بما رجى لعايشة فاخترن بأجمعهن الله ورسوله وهذا التخيير عند العامة كناية في الطلاق عند العامة إذا نويا معا فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شئ وقال قوم انه صريح في الطلاق وعندنا انه ليس له حكم واختلفت الشافعية بعد ذلك في أموت الأول هل حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقهن بعد ما أخرتنه فيه وجهان أحدهما نعم كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه امساكها ولأنه حرم عليه التبدل بهن في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية ومعنى التبدل بهن مفارقتها ونكاح غيرها و الثاني لا يحرم إذ لا احكام باثبات الخصائص ولم يثبت حجر في الطلاق وكما لو أراد الواحد من الأمة تطليق زوجته لا يمنع منه وان من رغبت فيه وخص بعضهم الوجهين بالطلاق عقيب اختيارهن إياه الثاني لو قدر ان واحده منهن اختارت الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق للشافعية وجهان أحدهما كالواحد من الأمة إذا خير زوجته ونوى تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها وأصحهما لا لقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن ولو حصل الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنى ولأنه تخيير بين زينة الدنيا والآخرة فلا يحصل الفراق باختيار الدنيا كما لو خير الواحد من الأمة زوجته بين الدنيا والآخرة فاختارت الدنيا الثالث هل يعتبر جوابهن على الفور فيه وجهان مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار فان قلنا بحصوله وجب ان يكون على الفور وان قلنا لا يحصل جاز فيه التراخي لان النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت أية التخيير بداء بعايشة وقال انى ذاكر أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك واعترضا بان النبي صلى الله عليه وآله صرح بمدة خيارها هناك إلى مراجعة الأبوين والكلام في التخيير المطلق فان جعل على الفور فيمتد بامتداد المجلس أو المعتبر ما يعد جوابا في العرف وجهان الرابع للشافعية وجهان في أنه هل كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله ان يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة ببعض ووجهان في أنه هل كان قولها اخترت نفسي صريحا في الفراق ووجهان في أنه هل كان يحل له التزويج بها بعد الفراق واما المحرمات فقسمان الأول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح وهو أمور ا الزكاة المفروضة صيانة المنصبة العلى عن أوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم وتنبئ عن ذل الآخذ وابدل بألفي الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المبني عن عز الاخذ وذل المأخوذ منه ويشاركه في حرمتها أولوا القربى لكن التحريم عليهم بسببه أيضا فالخاصة عايدة إليه قال رسول الله انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ب الصدقة المندوبة الأقرب تحريمها على رسول الله صلى الله عليه وآله لما تقدم وهو أحد قولي الشافعي تعظيما له وتكريما وفي الثاني يجوز وحكم الامام عنانا حكم النبي صلى الله عليه وآله ج انه كان (ع) لا يأكل الثوم والبصل والكراث وهل كان محرما عليه الأقرب لا وللشافعية وجهان لكنه لا يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة روى أنه صلى الله عليه وآله اتى بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه وقال له كل فانى أناجي من لا تناجى د انه (ع) لان لا يأكل متكيا روى أنه (ع) قال انا اكل كما تأكل العبيد واجلس كما تجلس العبيد وهل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حقه الأمة الأقرب الثاني وللشافعية وجهان ه كان يحرم عليه الخط والشعر تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى ولا تخطه بيمينك وقال تعال يوما علمناه الشعر وقد اختلف في أنه (ع) هل كان يحسنها أم لا وأصح قولي الشافعي الثاني واما يتجه التحريم على الأول وكان (ع) إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ويقاتل قال (ع ما كان لنبي إذا لبس لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو وهو المشهور عند الشافعية ولهم وجه انه كان مكروها لا محرما ز كان (ع) إذا ابتداء يتطوع حرم عليه تركه قبل اتمامه وفيه خلاف ح كان يحرم ان يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس قال الله تعالى ولا تمدن عينيك الابة ط كان يحرم عليه خائنه الأعين قال صلى الله عليه وآله ما كان لنبي ان يكون له خائنة الأعين وفسروها بالايماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال واما قبل له خائنة الأعين لأنه شبه الخيانة من حيث إنه يخفى ولا يحرم ذلك على غيره الا في محظور بالجملة ان يظهر خلاف ما يضمر وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكايده الحروب وهو ضعيف لان ذلك لا يرذى بأصحاب الأصالة فإنه من الحزم والاثاله الخمود وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد سفرا ورى بغيره ى اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه ان يصلى على من عليه دين أم لا على قولين يا اختلفوا في أنه هل كان يجوز ان يصلى على من عليه دين مع وجود الضامن يب لم يكن له ان يمن ليستكثر قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال المفسرون انه كان من خواصه عليه السلام القسم الثاني ما حرم عليه خاصة في النكاح وهو أمور
(٥٦٦)