لم يصح تصرفه وكان مردودا واستثنى بعضهم من ذلك ما لو رد بعد عزله المغصوب إلى مالكه أو العارية والوديعة إلى مالكها أو قضى الدين من جنسه من التركة فان ذلك كله لا ينقض لان المستحق له لو استقل باخذها كان كافيا مسألة لو جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غير من يقوم مقامه وهل تزول ولايته يصير كأنه لم يوص إليه للشافعي وجهان أحدهما ان ولايته قد زالت فلو افاق بعد ذلك أو عاد عقله لم يعد ولايته لأنهما قد بطلت ولأنه يلى بالتفويض كالوكيل فتبطل ولايته ولا تعود بإفاقته والثاني انه على ولايته كالأب والجد الامام الأعظم إذا فاقوا والأول أقوى عنهم بخلاف الأب والجد لان ولايتهما أصليته وبخلاف الامام إذا افاق للمصلحة والكلية ويجري الوجهان في القاضي إذا افاق وإذا افاق الا امام الأعظم بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني الا ان تثور فتنة فهي للأول ولو شاء تدبير الوصي لكبر وشبهه ضم الحاكم إليه من يرشد ولو عرض ذلك لقيم الفاضي عزله لان ولايته منه فيقيم بدله منه وأجود وإذا نصب الأب وليا وجب حفظه ما أمكن البحث الرابع في الموصي فيه انما أتثبت الوصية بالولاية في التصرفات المالية المباحة كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال لا في تزويج الأطفال وان نص المولى عليه عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي لان الوصي لاغيره له بدخول الدني نسبة فيهم فالحيطة والاحتياط يقتضيان تفويض التزويج إلى من يلحقه الغيرة والحمية عليهم وكذا السلطان والحاكم لا ولاية لهما نعم للحاكم تزويج من بلغ فاسد العقل إذا كان النكاح مصلحة له ولا تصح الوصاية بنبأ بيعه أو كنيسة أو كتبة التورية فتبطل ا لوصية والوصاية معا لان متعلقهما حرام وقال بعض الشافعية لا يتجرى الوصاية في رد المغصوب والودايع في الوصية بمعين لمعين لأنها مستحقه بأعيانها فيأخذها أربابها وانما يوصي فيما يحتاج إلى نظر اجتهاد كالوصية للفقراء وليس بشئ لأنه قد يخالف خيانه الورثة فيحتاج إلى ضم امين إلى ورثته وقال مالك واحمد تجري الوصية في التزويج وسيأتي انشاء الله تعالى البحث الخاص في الاحكام مسألة حكم الوصية بأولية الجواز من الموصي فله الرجوع في وصيته متى شاء كما كان له الرجوع في وصيته بالمال ولا نعلم فيه خلافا فيجوز له الاستبدال بالموصي إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وادخال غيره معه واخراج من كان معه واما الوصية فله قبول الوصية وردها قبل القبول في حياة الموصي لأنهما اذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالتوكيل بخلاف الوصية فإنها تمليك في وقت ولا يصح القبول قبل الوصية ويجوز تأخير القبول في الوصاية إلى ما بعد الموت لأنها نوع وصية فصح قبلها بعد الموت كالوصية له وهل يشترط اعلام الوصي بالرد ظاهر كلام الأصحاب ذلك ويدل عليه رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (ع) قال إذا أوصي رجل إلى رجل وهو غايب فليس له ان يرد وصيته فان اوصى إليه وهو في البلد فهو بالخير ان شاء قبل وان شاء لم يقبل وفي الصيح عن فضيل عن الصادق (ع) في رجل يوصى إليه قال إذا بعث إليه من بلد فليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه وعن منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال إذا اوصى الرجل إلى أخيه وهو غايب فليس له ان يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره واما إذا قبل الوصية في حياة؟ الموصي فليس له ردها الا إذا علمه بالرد وإن كان غايبا ولم يصل إليه الرد لزمه القيام بالوصية اجماعا منا وقال أبو حنيفة إذا قبل الوصية لم يجز له ردها بعد الموت بحال الا ان بقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة فاما في حال حياة الموصي فليس له ردها ما لم يردها في وجه لأنها غره بالتزام وصته ومنعه بذلك الايصاء لغيره وهو مناسب لما ذهب إليه وقال الشافعي واحمد آقا قيل الوصية صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدر ة والعجز في حال حياة الموصي وبعد موته بمشهد منه فوفي غيبة مسألة من يلي مال اليتيم من ولي أو وصي يجب ان يخرج من الطفل من مال اليتيم جميع ما تعلق به من الديون التي لزمته فاقراض الولي عنه أو لزمته بأرض أو جناية فاما زكاة الفطرة فلا تجب عليه عندنا خلافا لبعض العامة فاما زكاة المال ففيها قولان أحدهما استحبابا فيخرجه الولي وان قلنا بالوجوب في غلامه ومواشيه فكذلك وان جني الطفل على مال كانت في ماله يخرجها الوصي عنه وإن كانت على النفس فهي خطأ مطلقا لان عمدا الطفل عنا خطأ وهو أحد قولي الشافعية فالدية على العاقلة والكفارة في مال الطفل على الفور وعند بعض الشافعية لا تجب على الفور واما النفقة فينفق الوالي عليه بالمعروف وكذا ينفق على من عليه نفقته فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما وليس للوالي من يزوجه لان ذلك يوجب عليه مهر الا ان تقتضي المصلحة ذلك في الأب بخلاف الوصي لان شفقة الأب أكمل من شفقة صح غيره فلا تلحقه تهمة بحال فإذا بلغ الولد رشيد ادفع ماله إليه للآية؟ مسألة وينفق الوصي بالمعروف من غير اسراف ولا تقتير فان اصرف ضمن الزيادة ويشتري الخادم الحاجة إليه ويطعمه عارة أمثاله نظرائه إن كان ممن يأكل اللحم دائما اطعه ويلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه فإذا بلغ الصبي وانكر أصل الانفاق فالقول قول الوصي مع يمينه لتعذر إقامة البينة على فان اطلاع الشاهدين على اكله كل يوم عسير ولو اختلفا في قدر النفقة نظر فان اختلفا فغي قدر المدة مثل أن يقول مات أبوه منذ سنة وادعى الوصي انه مات منذ سنتين قدم قول الصبي مع يمينه لان الأصل عدم تقدم موته وانه لم يمت في الوقت الذي ادعى الوصي موته فيه وان لم يختلفا في المدة وانما اختلفا في مقدار النفقة با المعروف فالقول قول الصبي لأنه لا يتعذر عليه إقامة البينة وان اختلفا في أقدر ولم يذكر المدة ولا قدر الانفاق فالقول قول الوصي لأنه امين ولو ادعى الصبي الزيادة على المعروف فإن كان بعد تعينهما؟ قلدر النفقة نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه وان لم يعينا قدم قول الوصي لان الصبي يدعي خيانته والأصل عدمها ونقل بعض الشافعية وجهان اخر في تقديم قول الصبي مسألة لو ادعى الصبي على الوصي انه خان في بيع ماله باعه من غير حاجة ولا غبطة قدم قول الوصي لان الأصل عدم الخيانة وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم بل يقدم قول الصبي لان الأصل عدم الحاجة والغبطة ولان الأصل استمرا ملكه وقال بعضهم لا يصدق في العقار وفي غيره وجهان ولو اختلفا في دفع المال فادعى الوصي دفعه بعد البلوغ وانكر الصبي قدم قول الصبي وعلى الوصي البينة وكذا الأب وا مين الحاكم لأنه ادعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فلم يقبل قوله عليه كما لو ادعى دفعه إلى من امره المدفوع بدفعه إليه وانكر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد القول قول الوصي لأنه امين فقبل قوله في الدفع كالمودع ومنع الحكم في الأصل سلمنا لكن الفرق ان المودع ايتمنه عليه فلم يقبل قوله عليه وحكم الوصي وقيم الحاكم واحد في ذلك ويقبل قولهم في دعوى التلف بالغصب والسرقة والحريق وشبهة سواء ادعيا سببا ظاهرا أو خفينا ولو أفاق المجنون كان حكم النزاع بينه وبين الوصي حكم الطفل بعد بلوغه مسألة إذا بلغ الصبي رشيد ادفع ماله إليه اجماعا للآية وان بلغ مجنونا لم تزل ولاية الوصي عنه وكان حكمه حكم الطفل وان بلغ سفيها قال الشيخ ره لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه بلا خلاف ويكون ولاة الوصي على ما كانت في جميع الأشياء وتجب عليه ا لزكاة ويخرج عنه الوصي فان جنى جناية فإن كانت على مال أخرجت من ماله إن كانت على النفس فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته والكفارة في ماله وإن كانت عمدا اقتص منه لأنه مكلف الا ان يعفو على مال فإنه تجب في ماله واما التزويج فان احتاج إليه من يحث انه تبيع النساء زوجه حتى لا يزني فيحد فان التزويج أسهم عليه من الحد ولا يزوجه أكثر من واحدة لان فيها كفاية فان طلقها وقع فإن كان مطلاقا فلا يزوجه بل يشتري له سرية ولا ليسريه أكثر من واحدة وإذا كان عاقلا لا يبذر فان رأى الوصي دفع نفقته إليه أسبوعا أسبوعا فعل وان
(٥١٢)