بأولى من اثباته فيه ولا تأثير لدخول القرعة فيه لأنها لا تدخل في اثبات عقد ولا ابطاله فوجب ان يكون العقد في حقوق الجماعة باطلا فان قلنا لا يبطل فللحزبين خيار الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة فان أجازوا وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته فسخ العقد لتعذر امضائه وفصل الجويني فقال إن كان الأخر بحيث لا يتمكن من اخذ قوس ونزع وتر فالحكم كما تقدم وإن كان يتمكن منهما لكنه ما اعتاد الرمي ففيه احتمال ويتطرق الاحتمال إلى أن مثل هذا الشخص هل يرامي مع العلم بحاله يحتمل جوازه لوجود صورة الرمي منه والمنع لان اقدام مثله على الرمي خطر فلا فايدة فيه وان ظهر انه ضعيف وقليل الإصابة ولكن يحسن الرمي فلا فسخ لأصحابه وان ظنوا منه مثلهم في الرمي ولا لهم الاستبدال ويكون صوابه وخطائه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه وان ظهر انه مساو لهم فلا مجال للحزبين فيه ويكون صوابه لحزبه وخطؤه عليهم وان ظهر انه أجود منهم رميا لم يكن للحزب الأخر الفسخ ولا طلب البدل عنه ممن يساويهم لأنه قد دخل في عقدهم وصار كأحدهم في لزومه أو جوازه ولا يجوز افراده منهم بفسخ ولا خيار ويكون صوابه وخطؤه لحزبه قال بعض الشافعية هذا مبني على أنه هل يشترط في المتراميين التقارب أو لا يشترط فيكون أحدهما كثير الإصابة والاخر قليلها والظاهر عدم الالتفات إلى هذا التفاوت وهذا يعطي جواز ادخال المجهول الذي لم يختبر في المرامات ويقرب من قياسهم المنع لما فيه من الجهالة العظيمة لكن الشافعية صرح بتجويزه فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما حال صاحبه حمل العقد على الصحة فان تبين ان أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد وكذا ان ظهر انهما معا لا يحسنان الرمي وان ظهر ان أحدهما ضعيف لا يقاوم الأخر ففي بطلان العقد ما تقدم من الخلاف فيما إذا عاقد فاضل؟ ضعيفا مسألة إذا اجتمع رماة الحزبين ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين فقال أحد الزعيمين انا اخرج مال السبق على أن اختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء لم يجز وكان هذا الشرط فاسدا لان كل واحد من اخراج المال وتعيين الحزب لا يصح الا عن مراضات فلم يجز ان يكون أحدهما مشروطا للاخر لخروجه عن الاختيار والى الالتزام وكذا إن كان فلا معي فمال السبق عليك إن كان معك فمال السبق علي لم يصح البحث الرابع في امكان الإصابة مسألة يشترط في عقد المناضلة اشتراط إصابة ممكنة يتوقع حصولها ولا تكون ممتنعة فلو شرطا إصابة لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد لأنه غير مفض إلى المقصود فان مقصود كل واحد من المتناضلين من بذل المال الحث على المناضلة طمعا في تحصيل المال وانما يتأتي ذلك في الممكن لان الممتنع لا يسعى في تحصيله والممتنع عادة كالممتنع لذاته في بطلان العقد باشتراطه وله أسباب منها صغر الغرض جدا بحيث لا يمكن اصابته ومنها بعد المسافة بين الموقف والغرض في الغاية ومنها كثرة الإصابة كما لو شرط إصابة مائة رشق على التوالي وعن بعض الشافعية انه يصح اشتراط إصابة عشرة من عشر رميات إما لو شرط الكثير من الأكثر كسبعة من عشرة جاز مسألة ولا يجوز ان يشترط من الإصابة ما يجب حصوله بالعادة لأنه مناف للغرض من الحذق في الرمي والسعي في مبادرة النضال فلو شرط إصابة واحد من مائة على هيئة الحاصل لم يصح لأن هذه المعاملة ينبغي ان يكون مشتملة على الخطر ليسعى العاقد ويتأنق في الرمي وهو أحد وجهي الشافعية ولو كان المشروط قد يتفق حصوله لكنه نادر فالأقرب صحة العقد عملا بالشرط وامكان تحصيل المقصود لان فضل الرامي يظهر به وهو أحد وجهي الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم المنع لان الشارع انما شرع هذه المعاملة وبذل المال فيها تحريصا على الرمي والاجتهاد فيه فإذا كان المشروط بعيد الحصول بترتب النفوس به ويجري هذا الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة المشروطة كالتناضل إلى مسافة بعيدة تتعذر فيها الإصابة والتناضل في الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد يظهر لهما ويعرف من هذا الخلاف فيما إذا نوى الإقامة في مفازة ليست هي موضع إقامة هل يصير مقيما وكذا المتناضلان ينبغي ان يكونا متقاربين بحيث يحتمل ان يكون كل واحد منهما ناضلا ومنضولا فان تفاوتا وكان أحدهما مصيبا في أكثر ما يروى يكون الأخر مخطيا في أكثر رميه فوجهان للشافعية أحدهما المنع لان حذق الناضل معلوم بغير نضال فاخذه للمال كاخذه بلا نضال وكذا المحلل الذي يدخله المتناضلان بينهما ينبغي ان يكون مما يتوقع اصابته وقصوره فان علم أنه مقصر لم يصلح ان يكون محللا وكان وجوده كعدمه وإن كان يعلم أنه يفوز فالوجهان البحث الخامس في تعيين الموقف مسألة يشترط تعيين موقف الرماة وتساوي المتناضلين فيه فلو شرطا ان يكون موقف أحدهما أقرب لم يجز كما في المسابقة نعم يجوز لأحدهما أن يقدم أحد قدميه عند الرمي لان عادة الرماة ذلك وليس لأحدهما ان يتقدم بخطوتين أو ثلاث بل ولا بخطوة واحدة سواء كانت عادة الرماة فيه متفقة أو مختلفة إما مع الاختلاف بان كانوا يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى فظاهر لعدم الضبط والافضاء إلى التنازع فتجب رعاية التسمية واما مع الاتفاق فلانهما متكافيان في العقد فلم يجز ان يتقدم أحدهما على الأخر بشئ لأنه يصير مصيبا بتقدمه لا بخدمة وللشافعية في المعتاد وجهان هذا أحدهما والثاني انه يعتبر ذلك فيهما لان العرف في العقود معتبر كاطلاق الأثمان فعلى هذا الوجه وهو اعتبار العادة ان لم يختلف العادة في عدد الاقدام بان كانت عادتهم التقدم بخطوتين مثلا اعتبر هذا العدد وحمل على العرف في العدد ليكون القرب بالاقدام في مقابلة قوة النفس بالمتقدم وان اختلفت فكانت عادتهم تارة التقدم بخطوة وتارة بثلاث أو واحدة اعتبر الأقل في العرف دون الأكثر تذنيب لو تقدم أحدهما على الأخر بما لا يستحق لم يحتسب له بصوابه لجواز استناد الإصابة إلى التقدم لا إلى الحذق واحتسب عليه خطاؤه لأنه أبلغ من العدد مسألة عادة الرماة مختلفة على وجهين كلاهما جايز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى الهدف الأخر ويقف الحزب الأخر في الهدف المقابل فيرمي منه إلى الهدف الأخر وهو أحسن الوجهين لقوله (ع) بين الهدفين روضة من رياض الجنة ولأنه اقطع للتنافر وأقل للتعب فان رميا إلى هدفين كان للمبتدئ بالرمي ان يقف في أي الهدفين شاء ويرمى إلى الأخر ويقف الثاني في الهدف الثاني ويصير ذلك مستقرا بينهما إلى الأخر رميهما وليس لواحد منهما ان يدفع الأخرى عن هدفه ومنهم من يرمي إلى هدف واحد فإذا كان كذلك وقف المبتدي في اي موضع شاء من مقابلة ويقف الثاني حيث شاء من يمين الأول أو يساره فإن لم يرض الا في موقف الأول فوجهان أحدهما انه يقف موقفه ليساويه فيه والثاني ليس له ذلك لان الأول إذا زال عن موقفه نسي حسن صنعته مسألة إذا وقف الرماة صفا فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض ممن على اليمين واليسار لأنا لو أخرجنا خطين بما؟
على الوسط مارا إلى الغرض قائما عليه ثم أخرجنا خطين آخرين أحدهما من أحد طرفي الصف إلى الغرض والثاني من الطرف الآخر من الصف إلى الغرض فان الخط الأوسط يكون اقصر لأنه يوتر زاوية حادة وكل واحد من الخطين الخارجين من الطرفين يوتر زاوية قائمة ووتر القائمة أطول من وتر الحادة وإذا ثبت انه اقصر كان أقرب إلى الغرض لكن هذا التفاوت يسير جدا محتمل بالاتفاق ولم يشترط أحد تناوب لرماة على الموقف بحيث إذا رمى واحد في موقف قام وجلس مكانه غيره لما في القيام والقعود من المشقة ولو تنافسوا في الوقوف في وسط الصف فإن لم يتعرضوا له في العقد بطل العقد ويحتمل اتباع العادة ويحتمل القرعة وللشافعية ثلاثة أوجه كالاحتمالات لهم وجه رابع انهم إذا اختلفوا في موضع الوقوف فالاختيار لمن له البداية ممن يستحق السبق إما بالشرط أو غيره يختار المكان فيقف في المقابلة أو متيامنا أو ميتاسرا كيف شاء وإذا وقف وقف الأخر بجنبه إما على اليمين أو على اليسار فإن لم يرض إلا أن يقف عند الرمي في موقف الأول احتمل ان يكون له إزالة الأول من موقفه والعدم وللشافعية وجهان