الأجانب وفي الرواية الثانية عن أبي حنيفة ان كل من يرث بفرض أو عصبة يلى وبالجملة الام وذو الرحم ولى عنده وبه قال أبو يوسف لأنه من أهل ميراثها فتلى كالعصبة ولأنها أشفق الناس واعطفهم وليس بصحيح لأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي ونمنع عليه الشفقة للنكاح مسألة لا ولاية بالعتق عند علمائنا كافة لأنه لا ولاية بالتعصيب مع أنهم نسب فالأولى انتفاء الولاية عن المعتق اخرج الرقبة عن ملكه فصار كالأجنبي ولا شفقة له عليه باعتبار النسب ولا باعتبار الملك فأشبه الأجانب وأطبق الجمهور كافة على أن المولى وهو المنعم بالاعتاق له الولاية في النكاح المراة إذا لم يكن لها عصبة ولا خلاف بينهم في ثبوت ولايته إذا لم يكن لها عصبة من نسبها ولا في أن العصبة المناسب أولي منه وولايته بحق الولاء وان لم يكن المعتق موجودا أو كان موجودا ولا يصلح للولاية كالمراة و الطفل والكافر فالولايد لعصبة المنعم فإن لم يكن عصبة فلمولى المولى وهو المنعم على المنعم فإن لم يكن معتق المعتق فعصبة فإن لم يكن فلمعتق معتق المعتق فإن لم يكن فعصباته وهكذا فإن لم يكن لها أحد من هؤلاء فالسلطان والأقرب يمنع الا بعد في جميع المراتب كالميراث فان اجتمع ابن المعتق وأبوه قالوا فالابن أولي لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب وانما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهو معدوم في أبى المعتق مسألة لو لم يوجد للمراة ولى ولا ذو سلطان قال أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل باذنها فاقه قال في دهقان قرية يزوج من لا ولى لها إذا احتاط لها في الكفؤ أو المهر إذا لم يكن في الرستاق قاض قال أصحابه هذا القول يؤخذ منه ان النكاح لا يقف على ولى ووجه هذه الرواية ان اشترط الولي هنا يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط المناسب عندهم في حق من لا مناسبة لها وهذا كله ساقط عندنا لان العاقلة الرشيدة لا ولاية لاحد عليها البحث الرابع في ترتيب الأولياء وتزاحمهم مسألة قد بينا انحصار ولاية القرابة في الأب والجد له وان علاء دون غيرهما من جميع الأقارب فالقرابة الحاصلة منهما مقدمه على كل أحد من الأقارب عندنا وهو قول كل العلماء الا ما تقدم من أن الابن عند أبي حنيفة وأبى يوسف أولي من الأب والجد وليس بمعتمدوا ما باقي الأقارب فقد سلم الجميع تأخرهم عن الأب والجد سواء العصبات وغيرهم (المالك أولي من صح) والأب والجد وان علاء سواء كان المالك ذكرا أو أنثى فإن لم يكن من أهل الولايد كالطفل فالولاية للولي عليه مسألة لا ولاية بالعصوبة عندنا وعند العامة تثبت بها الولاية لكن يقدم الأب والجد على باقي الأقارب عندهم بشدة الشفقة منهما وزيادتها فيها على الباقين ثم من بعد العصبة ولاية الولاة بالعتق عندهم لالتحاق الولاء بالنسب كما قال (ع) الولاء؟؟؟ كلحة النسب وقوله (ع) السلطان ولى من لا ولى له ثم من بعد الولاء السلطان لهذا الحديث واما الوصي فهو ولى من السلطان عندنا في موضع يثبت له الولاية فيه وهو أولي من الأقارب عندنا لأنه لا ولاية لهم الا الأب والجد وهما أولي منه وكذا المالك أولي من الوصي لأنه أولي من الأب والجد فمن وصيهما أولي ولا ولاية للوصي من المالك لانتقال الملك عنه فلا يثبت لوصية ولايد على مملوك الغير مسألة إذا اجتمع الأب والجد له كان الجد أولي عند علمائنا لا بمعنى انتفاء ولاية الأب بل بمعنى انه إذا اختار الأب رجلا واختار الجد غيره قدم اختيار الجد على اختيار الأب وإذا عقد كل منهما على رجل حكم بعقد السابق سواء كان الأب هو السابق بالعقد أو الجد فان اتفقا في حال واحد قدم عقد الجد والأصل في ذلك رواية هشام بن سالم ومحمد بن الحكم الصحيحة عن الصادق (ع) قال إذا تزوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعا في حال واحد فالجد أولي وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ولابنه أيضا ان يزوجها فقلنا فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولي بنكاحها وقال العامة الأب أولي من الجد على معنى ان الجد لا ولاية له مع وجود الأب فإذا فقد الأب فالولاية للجد لان الأب يدلى بنفسه والجديد لي بواسطة الأب وما قلناه أولي اتباعا للنقل عن أهل البيت عليهم السلام ولان للجد ولايته على الأب لوجوب طاعته له وامتثال أو امره فيكون أولي منه قال الصادق (ع) انى لذات يوم عند زياد ابن عبيد الله إذ جاء رجل يستعدى على ابنه فقال أصلح الله الأميران أبى زوج لبنتي بغير اذنى فقال زياد لجلسائه الذي عنده ما تقولون فيما قال هذا الرجل فقالوا نكاحه باطل قال ثم اقبل على فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلما سألني أقبلت قال الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما تروم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعد به على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك فقالوا بل فقلت لهم يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال فاخذ بقولهم وترك قولي تذنيب هل يثبت هذا لا حكم في أب الجد مع الأب حتى يكون جد الجد أولي من أب والجد وأب الجد أولي من الجد أولي من الجد اشكال ينشأ من زيادة البعد هنا ومن وجود العلة وعند العامة الأقرب يمنع الا بعد ويحتمل مع وجود الأب والجد وأب الجد ثبوت الولاية للأب لان أب الجد أولي من الجد فيسقط ولاية الجد ويبقى الأب ولا ولاية لأب الجد عملا بالنص مسألة تثبت ولاية الجد وان إن كان الأب موجودا عندنا خلافا للعامة وتثبت أيضا وإن كان الأب معدوما خلافا للشيخ رحمه الله فإذا لم يوجد الجد فأب الجد إلى حيث ينتهى وهو قول العامة لان له ولاية وعصوبة فيقدم على من له ليس الا عصوبة ولا ولاية للابن عندنا مطلقا وقال أبو حنيفة لابن أولي من الأب ومن الجد وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف واسحق وابن المنذر لان الأب أولي من الأب بالميراث لأنه أكثر نصيبا وقال الشافعي الأب أولي من الابن والجد أولي من الابن أيضا وقال احمد الأب أولي من الابن وهل هو أولي من الجد فيه روايتان إما الأولى فلان الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى ووهبنا له يحيى وقال يا زكرياء ورب هب لي من لدنك ذرية طيبة وقال فهب لي من لدنك وليا وقال إبراهيم الحمد الله الذي وهب ى على الكبر إسماعيل واسحق وقال النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك فاثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولي من العكس ولان الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقدمه في الولاية ولان الأب يلى ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في ساير ما تثبت الولاية عليه فيه بخلاف الابن ولذلك اختص بولاية المال وجاز له ان يشترى لها من ماله وله من مالها إذا كانت صغيرة بخلاف غيره ولان الولاية احكام واحكام الأصل على فرعه أولي من العكس بخلاف الميراث فإنه لا يتعين له النظر ولهذا يرث الصبى والمجنون وليس فيه احكام ولا ولاية على الموروث بخلاف ما نحن فيه واما الثاني فلان الأب أولي من الجد في الميراث فيكون أولي منه بالتزويج ولان النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر ابن أم سلمة قم يا عمر فزوج أمك ولأنه يرثها بسبب ثابت حال الاستحقاق فأشبه الأب وقد تقدم الجواب ولان للجد إيلاد وتعصيبا فقدم على الابن كالأب ولان الابن يقاد بأمه ويقطع بسرقه مالها بخلاف الجد إذا عرفت هذا فالجد وان علاء أولي من جميع العصبات غير الأب واولى الأجداد عند العامة اقربهم وأحقهم بالميراث مسألة الجد للأب وان علاء أولي من الأخ وإن كان من الأبوين عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الأخ عندنا لا ولاية له مطلقا وعند العامة له ولاية على أن ولاية الجد عند الشافعية مقدمه لان له ولاية وتعصيبا فكان مقدما على الأخ كالأب ولان التزويج ولاية واحكام فالجد لزيادة شفقته أولي بالولاية ولهذا اختص بولاية المال وقال مالك الأخ أولي من الجد وهو رواية احمد لأنه يدلى بنبوة الأب والجد بأبوة والنبوة مقدمة على الأبوة و الحكم في الأصل ممنوع فان الابن لا ولاية له ولا قيل بها لم يكن مقدمة على الأب ومع ذلك فإنما ذكروه خلاف اجماع الصحابة فان منهم من قدم الجد في الميراث ومنهم من
(٥٩٤)