للوارث مسألة لو اوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من التركة لغت الوصية لانهم مستحقون لها وان لم يوص وهو قول الشافعية ولهم وجه اخر فيما إذا لم يكن له الا وارث واحد فأوصى له بماله فالمذهب عندهم ان الوصية لا غية ويأخذ التركة بالإرث والثاني انه يأخذها بالوصية إذا لم ينقضها وتظهر الفايدة فيما إذا ظهر دين ان قلنا إنه يأخذ التركة بالإرث فله امساكها وقضاء الدين من موضع اخر وان قلنا إنه يأخذها بالوصية قضاه منها ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من غيرها قال بعضهم معلوم انه لافرق بين ان يتحد الوارث أو يتعدد ولو اوصى لكل واحد من الورثة بعين هي قدر حصته من غير ترتيب كما لو اوصى لابنه بعبد قيمته مائتان ولبنته بأمة قيمتها مائة ولا وارث غيرهما ولامال سواهما فالأقرب انه يحتاج إلى اجازة الورثة في تخصيص كل واحد بما عينه لتفاوت الأغراض بأعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه لا يحتاج إلى الإجارة ويختص كل واحد بما عينه الموصي بمجرد الوصية وان لم يجز الورثة لان حق الورثة يتعلق بقيمة التركة لا بعينها لهذا فان المريض لو باع عين التركة بثمن المثل صح وان تضمن فوات عين المال وفيه قوة وتعلقت حقوقهم بالقيمة موفاة هنا ولو اوصى ان يباع عين ماله من انسان صحت الوصية لان الأغراض يتعلق بالعين كما يتعلق بالقدر فتصح الوصية بها كما تصح بالقدر وللشافعية وجه اخر انها لا تصح وبه قال أبو حنيفة لأنه لو باع ماله في مرض الموت لا يعتبر من الثلث ولو صحت الوصية لاعتبر من الثلث ولو باع المريض ماله من وارثه بثمن المثل نفذ وهو قول الشافعي لأنه لا تبرع فيه فإنه يجوز بيعه من الأجنبي بثمن المثل وقال أبو حنيفة انه وصية يتوقف على اجازة ساير الورثة مسألة لو اوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث صحت الوصية عندنا واشتركا في الثلث وقالت الشافعية ان صححنا الوصية للوارث مع الإجازة فأجاز جميع الورثة فالثلث بينهما وان أبطلناها اوردها ساير الورثة ففي أحد الوجهين انها تبطل في حق الأجنبي أيضا اخذا من منع تفريق الصفقة لكنه ضعيف عندهم لأن العقد مع شخصين كعقدين بل للأجنبي السدس وبه قال مالك وأبو ثور وقال أبو حنيفة تمام الثلث ولو اوصى لهذا بالثلث ولهذا بالثلث فان أجاز الورثة صحت الوصية لهما وإلا بطلت الثانية على ما يأتي وقالت الشافعية ان اعتبرنا الوصية للوراث وأجاز ساير الورثة فلكل واحد منهما الثلث وان أبطلناها أو ردوا فلا شئ للوارث ثم ينظر في كيفية الرد فان ردوا وصية الوارث سلم للأجنبي تمام الثلث لانهم خصوا الوارث بالابطال وفيه وجه بعيد لهم انه لا يسلم الا السدس وان قالوا رددنا ما زاد على الثلث من الوصيتين فللشافعية وجهان أحدهما انه ليس للأجنبي الا السدس وبه قال مالك فان الزيادة قد بطلت بالرد فكأنه اوصى بالثلث لهما لان الوارث يزاحم الأجنبي إذا جاز الورثة الوصيتين فيكون لكل منهما الثلث فإذا ابطلوا نصفهما بالرد كان البطلان راجعا إليهما ما بقى منهما بينهما كما لو تلف ذلك بغير الرد و أرجحهما عند أكثرهم ان للأجنبي تمام الثلث وبه قال أبو حنيفة لان القابل للرد في حق الأجنبي الزايد على الثلث وفي حق الوارث الجميع فكان الانصراف إلى نصيب الوراث أولي ولو صرح الورثة فقالوا أجزنا الثلث لكما ورددنا الزايد عليه من وصيتكما كان ذلك اكد في جعل السدس لكل واحد منهما لتصريحهم به وان قالوا أجزنا وصية الوارث كلها ورددنا نصف وصية الأجنبي فهو على ما قال وكذا يجوز العكس ولو أجازوا للوارث نصف وصيته وللأجنبي الجميع جاز ولو أرادوا ان ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك عندهم سوا أجاز والوارث أوردوا عليه وان ردوا جميع وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فعلى أحد وجهي الشافعي لهم ذلك لان لهم ان يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه ويكون لكل منهما نصفه ثم إذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ما كان له حالة الإجازة للورثة وعلى الأخر يتوفر الثلث كله للأجنبي لأنه انما ينتقص بمزاحمة الوارث وإذا زالت المزاحمة وجب توفير الثلث عليه لأنه قد اوصى له به مسألة لو اوصى لاحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه صح عندنا إن كانت بقدر الثلث فما دون وان زاد احتاج في الزيادة إلى اجازة باقي الورثة وكان للموصي له مشاركة باقي الورثة في باقي التركة إما لو حصر نصيبه فيه انحصر على ما تقدم وقال الشافعية إذا اوصى (لاحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه وأجاز الباقون سلم له الموصي به والباقي مشترك بينهم قال الجويني صح) وذلك القدر خرج عن كونه موروثا باتفاق الورثة إما الموصي له فلانه أوقعه عن جهة الوصية حيث قبلها واما غيره فلانه أجازها ولو اوصى لبعض الورثة بأكثر من نصيبه فان قصد منعه من الإرث بعده صحت الوصية إن كانت الزيادة بقدر الثلث فما دون والا بطلت الوصية في الزايد وان لم يقصد اعتبر ما اوصى به من الثلث وللشافعية وجهان أصحهما انه ان أجاز الباقون سلم له الموصي به والباقي مشترك بينهم وخرج ذلك القدر عن كونه موروثا باتفاق الورثة والثاني ان الباقي لمن لم يوصي له لاحتمال ان غرضه من الوصية تخصيصه بتلك الزيادة لا بجميع الموصى به ويتخرج على هذا الأصل ما إذ اوصى لأجنبي بنصف ماله ولا حدا بنيه الجايزين بالنصف وأجاز الوصيتين فللأجنبي النصف فاما الابن ففيما يستحقه وجهان للشافعية أحدهما النصف والثاني الربع والسدس والباقي وهو نصف السدس للذي لم يوص له لان الثلث مسلم للأجنبي لا حاجة فيه إلى اجازة الا بنتين؟
والباقي بينهما لو ردا لكل واحد منهما الثلث فإذا اوصى لأحدهما بالنصف فقد زاد على ما يستحق سدسا فإذا قلنا الباقي بعد الوصية لهما جميعا فالسدس بينهما لكنهما إذا أجاز الزم كل واحد منهما ان يدفع نصف السدس إلى الأجنبي ليتم له النصف وح فيعود ما كان للموصى له إلى النصف ولا يبقى للاخر شئ وهذا هو الوجه الأول وان قلنا إن السدس الباقي يختص بالذي لم يوص له فيعود بإجازتهما وصية الأجنبي نصف الابن الموصى له إلى ربع وسدس وللابن الأخر نصف سدس وهذا هو الوجه الثاني ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيتين معا ولم يجز الموصى له وصية الأجنبي صحت المسألة من اثنى عشر للأجنبي الثلث أربعة بلا اجازة ويأخذ سهما اخر من نصيب الذي أجاز فيجتمع له خمسة وللابن الموصى له سبعة ستة منها بحكم الوصية وواحد لأنه لم يجز وصية الأجنبي وهذا قياس الوجه الأول وقياس الثاني ان يأخذ الابن الموصى له ستة أسهم ويبقى للابن الأخر سهم ولو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصية الأجنبي فللموصي له خمسة ثم على قياس الأول للابن الموصى له ستة وللآخر سدس وعلى قياس الثاني للموصى له خمسة وللآخر سهمان مسألة لو اوصى لأجنبي بثلث ماله ولا حد ابنيه الجايزين بالكل وأجاز الوصيتين وقصد العول في الوصايا فللأجنبي الثلث كاملا عند الشافعية والثلثان لابن الموصى له وليس له رحمة للأجنبي في الثلث فان الوصية بالثلث للأجنبي مستغنية عن الإجازة وفيه احتمال لمتأخريهم ويحتمل عندي القسمة على العول ويقسم على أربعة ولورد الابنان فثلث الأجنبي بحاله ولا شئ للابن الموصى له بالوصية ولو اوصى لأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ألم يؤثر ردهما في حق الأجنبي ولهم وجه اخر انه ليس له الا ثلث الثلث بالشيوع مسألة لو وقف دارا في مرض موته على بأنه الجايز صح الوقف عندنا وقال الشافعية ان أبطلنا الوصية للوراث فالوقف باطل وان اعتبرناها موقوفة على الإجازة قال بعضهم ان احتملها ثلث ماله ألم يكن للوارث ابطال الوقف في شئ منها لان تصرف المريض في ثلث ماله نافذ فإذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية فلئن يتمكن من وقفه عليه وتعليق حق الغير به كان أولي وان زادت على الثلث لم يبطل الوقف في قدر الثلث واما الزيادة فليس للمريض تفويت ملكها على الوارث وللوارث الرد والابطال