يتبين بعد العقد الحرية ولا يصح العقد مع الشك / ج / إذا قالت امرأة لعبدها أعتقك على أن تتزوج بي وقبل لم يصح عندنا لان العتق لا يقبل التعليق وقالت الشافعية يصح العتق ولا يلمه ان يتزوج بها ولا يجب لها عليه شئ لأنها لا تشترط عليه في مقابلة العتق شيئا يملكه عليه وانما شرطت عليه ان تملكه نفسها لان العوض في النكاح لها عليه لا له عليها وفارق بذلك عتق الأمة على النكاح لأنها تستحق عليه بالنكاح عوضا فجعل العوض العتق / د / إذا قال رجل لرجل له عبد أو أمة أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي أو أختي فأعتق ص العتق ولم يلزمه الباذل ان يزوجه وهل يجب عليه القيمة حكى بعض الشافعية وجوب القيمة عليه لأنه أعتقه في مقابلة انه لا يجب عليه شئ قال واصل هذين إذا قال رجل لرجل أعتق عبدك عن نفسك وعلى الف فاعتقه هل يلزم الباذل شئ قولان للشافعي أحدهما يلزم كما إذا قال طلق زوجتك وعلى الف والثاني لا يلزمه لان هذا المستدعى المعتق لا ينتفع به وبذل المال فيما لا منفعة فيه لا يصح كما لا يصح بذله في شراء الديدن وشبهها ويفارق الطلاق لان له غرضا في ذلك وهو انه ان يتزوجها وقال بعضهم هذا ليس بصحيح لأنه قد يكون له غرض في عتق أو يفكها الأمة لتزوجها أيضا لو يفكها من السوق فيكتسب ثوابا وانما حمل الوجهين على القولين لان هذا الباذل في مسئلتنا لم يبذل شيئا من عنده فيقطع العتق عنه وانما يقع العتق عن المعتق / ه / قال الشيخ (ره) لو طلق هذه الجارية التي جعل مهرها صداقها قبل الدخول رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك النصف فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة وتبعه ابن حمزة لقول الصادق (ع) في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال وإن كان لها ولد يؤدى عنها نصف قيمتها وعتقه وفي الطريق الرواية قول فلا يحتج بها والوجه ما قاله الصدوق وابن الجنيد انه يمضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف ثمنها لأنها ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق مسألة لو اشترى جارية ولم يؤد ثمنها وجعل عتقها صداقها فمات قال الشيخ إن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدي عنه وكان العتق والنكاح ماضيين وان لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين و ترجع الأمة إلى مولاها الأول وإن كانت قد علفت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا لرواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير قال سال الصادق (ع) وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز وان لم يملك ما لا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه عتق ما لا يملك ورأى انها رق لمولاها الأول فان قيل له كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها والوجه حمل هذه الرواية على أن يكون المشترى مريضا وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة وان لم يكن كك؟ نفذ العتق والنكاح وانعقد الولد حرا ولا سبيل للأول عليها ولا على ولدها بل إن خلف تركه كان له اخذ ثمن الجارية منها والا فلا شئ له الركن الثالث في المحرمات قد عرفت فيما سبق ان التحريم إما ان يكون على التأبيد أولا على التأبيد والأول إما ان يكون بالنسب أو السبب فيها فصول الأول في المحرمات بالنسب مسألة حرم الله تعالى أربع عشرة امرأة سبع منهن النسب وهو في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبيات الأخت واثنتان بالرضاع في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأربع بالمصاهرة في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم وحلائل أبنائكم وزوجات الاباء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء وواحدة بالجمع في قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين إذا عرفت هذا فالرجل يحرم عليه امه على التأبيد سواء كانت الحقيقة وهي التي ولدته أو مجازا وهي أمهاتها فتحرم الجدات سواء كن من قبل الأب أو من قبل الام قربن أو بعدن وسواء كن وارثات غو غير وارثات فتحرم الام الأب وأمهاتها وام الجد وأمهاتها وكك؟ أم أبى أم الأب وكذا في طرف الأجداد من قبل الام وبالجملة الام للشخص هي كل أنثى ولدته أو ولدت من ولده ذكرا كان أو أنثى ينتهى إليهما نسبه بالولادة بواسطة أو بغير واسطة / ب / البنت تحرم على التأبيد سواء كانت نبتا أو حقيقة وهي بنت الصلب أو مجازا وهي بنته البنت وان نزلت وبنت الابن وان نزلت أو نزلت وبنت الشخص كل أنثى ولدها الشخص أو ولد من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة كان أو بغير واسطة ويقال كل أنثى ينتهى نسبها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة / ج / الأخت محرمة على التأبيد سواء كانت للأبوين أو لأحدهما وأخت الشخص كل أنثى ولدها أبواها أو أحدهما ولا مجاز فيها / د / العمة محرمة على التأبيد سواء كانت حقيقة وهي أخت الأب أو هي أخت الجد وان علاء سواء كانت أخته لأبيه أو لامه اولهما وعمه كل شخص هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو بغير واسطة وقد يكون من جهة الام كأخت أبى الام / ه / الحالة وهي تحرم مؤبدا سواء كانت حقيقة وهي أخت الام كأبيها أو لامها اولهما أو مجازا وهي أخت الام للأب وان علاء وكذا أخت أب الام وان علاء وقاله الشخص هي كل أنثى هي أخت انى ولدته بواسطة أو بغير واسطة وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب / و / بنات الأخ يحر من على التأبيد سواء صدق الاسم عليهن كبنت الأخ لصلبه أو مجازا كبنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ وان سفلن / ز / نبات الأخت يحرمن مؤبدا سواء صدق الاسم عليهم حقيقة كبنت الأخ لصلبه أو مجازا وهي بنات الأخت إذا بعدن كبنات الابن الأخت أو بنت بنت الأخت ان سفلن وضبطهن بعض الفقهاء بأمرين أحدهما انه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وأول فروع من كل أصل بعد أول الأصول فالأصول الأمهات وان علون والفروع البنات وفروع أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأول فروع من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات / ح / ان نساء القرابة محرمات الا من دخل في اسم ولد العمومة وولده؟
الخؤلة مسألة البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطؤها وكذا على ابنه وأبيه وجده وبالجملة حكمها في تحريم الواطي في حكم البنت عن عقد صحيح عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى وبناتكم وحقيقة البينة موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من منى الرجل وتفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة لان المنفى في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث وشبهه ولأنها متخلقة من مائة في الظاهر فلم يجز له ان يتزوج بها كما لو وطئها بشبهه وقال الشافعي لا تحرم بل يكره وبه قال مالك لأنها منفية عنه قطعا ويقينا فلا يثبت بينهما تحريم الولادة كالأجنبية والنفي قد قلنا إنه يرجع إلى الأحكام الشرعية لا الحقيقة اللغوية واختلفت الشافعية في سبب الكراهة فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها والورع يقتضى تحببها فكره له التزويج بها وقال آخرون السبب احتمال كونه مخلوقه من مائه فعلى هذا الثاني لو يتقين انها مخلوقة من مائة حرم عليه نكاحها وهو قول بعض الشافعية وعلى الأول لا تحرم مع التيقن لكن الأصح عندهم انها لا تحرم والعجب انهم اتفقوا على انها ان ولدت ابنا حرم عليه ان ينكحها فما الفرق