ونصفا فجذره اثنان ونصف أو أقل الباقي من المال خمسه اتساع مال وتسع جذر يعدل مالا الا جذرا فاجبر قابل يعود كالأول فان قال وكانت الوصيتان جذر ما أصاب الورثة فربع الستة والأربعة وأقسم يخرج اثنان وربع فهو للورثة وجذره واحد ونصف وهي الوصيتان وجميع المال ثلاثة ونصف وربع عشر ذلك لصاحب النصيب وهو ربع وثمن وثلث الباقي واحد وثمن وبالجبر الق جذرا من مال الاجذرا فهو للورثة ومعلوم ان الميراث ستة والوصيتين أربعة وان شئت فقل جذر يعدل ثلثي مال فالمال يعدل جذر أو نصفا أو قلنا التركة مال وجذر ونصيب أحد الأبوين سدس مال فنلقيه من التركة و نلقى ثلث الباقي الفاضل خمسة اتساع مال وثلثا جذر يعدل مالا فالق المشترك واجبر على ما تقدم مسألة لو خلف ثلاثة بنين واوصى لعمه بكمال الثلث على نصيب أحدهم ولخاله بثلث ما يبق يمن الثلث فكانت وصيه الخال جذر النصيب فمعلوم ان الباقي من الثلث بعدا وصية العم هو النصيب وإذا كان ثلثه جذره فهو يعدل ثلاثة اجذار فهو إذا تسعة فإذا عرفت ذلك فالق من الثلث ثلث مال الا تسعه دارهم ويبقى تسعة الق ثلثها ورد الباقي على ثلاثين فيكون ثلثا مال وستة دراهم يعدل ثلث انصياء كل نصيب تسعه دارهم فهى إذا سبعة وعشرون فالق المشترك فاجبر وقابل يعدل أحد أو ثلاثين نصفا وصية العم درهم ونصف وصيه الخال مسألة من المقترنات لو خلف عشرة بنين واوصى لعمه بثلث الا ثلثه اجذار المال وللخال بربع ما يبقى من المال الا عشر جذر الميراث فاجعل الميراث مائة ليكون لجذرها عشر ثم خذ مال فالق ثلثه الا ثلاثة اجذاره يبقى معك ثلثا مال وثلثه اجذار الق ربعه واستثن درهم فيبقى نصف وجذران وربع ودره يعدل ذلك ماية درهم فالق المشترك واكمل المال فيصير مال وأربعة اجذار ونصف يعدل ماية وثمانية وتسعين فنصف الاجذار وربع يذلك يكون خمسة ونصف ثمن زدها على الدراهم وخذ جذر المبلغ أربعة عشر وربعا وانقص منه نصف الا جذار ويبقي اثني عشر فهي جذر المال والمال ماية وأربعة أربعون وصية العم اثني عشر وصية الخال اثنان وثلثون مسألة لو خلف ثمانية بنين وسبع بنات واوصى لعمه بمثل نصب بنت ولخاله بثلث ما يبقى من الثلث ودرهم وكانت وصيه جذر المال فزد على المسألة نصيبا للعم وجذر الخال يصير المال أربعة وعشرين نصيبا وجذرا ثم الق من الجذر درهما يبقى جذر الا درهما فذلك ثلث ما يبقى من الثلث فاضربه في ثلثه مذ عليه نصيبا واضرب ذلك في ثلثه يكون ثلثه انصباء وتسعه اجذار غير تسعة دراهم يعدل الملا الذي معك فالط المشترك يبقى ثمانية اجذار الا تسعه دارهم تعدل أحدا وعشرين نصيبا والنصيب ثمانية اجزاء من أحد وعشرين جزءا من جذر الا تسعه اجزاء من أحد وعشرين جزا من درهم فاضرب ذلك في عدد الانصباء وزده عليه الجذر الذي هو وصيه الخال يكون عشره اجذار وسبعا الا عشره دراهم وسبعا فنصف الاجذار ربع يكون خمسة و عشرين ومائة واحد وأربعين وجزءا من ماية وستة وتسعين جزءا من درهم فالق من ذلك الدرهم التي مع المال يبقى خمسة عشر وخمسه وثمانون جزءا من آية وتسعين جزءا فخذ جذر ذل أربعة الا نصف سبع فزده على نصف الاجذار يكون تسعه فهو جذر المال والنصيب ثمانية اجزءا من أحد وعشرين منه الا تسعة من أحد وعشرين من أحد وذلك ثلثه دراهم مسألة واوصى لعمه ثلث ماله ولخاله بعشرة دراهم ولم يجز الورثة فتخاصا في الثلث فأصاب الخال ستة دراهم فاضر ما اصابه في ميع وصيته واقسمها على أفضل بنيهما تخرج خمسة شر فهو الثلث أو نقول قد اصابه ثلثه أخماس وصيه فالذي يصيب العلم على هذه النسبة خمسة المال فالقه من الثلث وقابل يبقى ستة دراهم يعدد إلى مثلث ذلك وباب جلب نجعل الثلث شيئا ثم يقول ضرب فيه العم بشئ فأصابه شئ الا ستة دراهم وضرب الخال بعشرة فأصباه ستة فهذا ما لاعداد متناسبة فاضرب ما ضربه به كل واحد منهما فيما أصاب الأخر يكون عشره أشياء الا ستين درهما يعدل ستة أشياء فاجبر يعدل الشئ خمسة عشر فان قال فأصاب العم سبع ألما قلت قد اصابه ثلثه أسباع وصيه فيجب ان يصيب الأخر أربعة دراهم و سبعان فإذا أجمعت ذلك وقابلت به الثلث خرج المال اثنين وعشرين درهما وصنفا وان قال واصبا الخال تسع المال فإنك تعلم أنه يجب ان تصيب العلم تسعا المال وذلك يقتضي ان يكون الثلث الذي يضرب به ضعف وصية الخال فنعلم انه عشرون وبالجبر نضرب شيئا في ثلثه شئ يكون ثلث مال ونضرب عشره في ثلث شئ وهو ما أصاب العم لأنك إذا أسقط من الثلث تسع المال بقي تسعان وهو ثلث شئ يكن ستة وثلثين فقال بذلك ثلث المال يعدل عشرين شيئا فالشئ عشرون وهو الثلث فان قال فأصاب العم تسعة دراهم فاضرب على ما ذكرنا واجبر وقابل فيصير معك مال يعدل تسعة أشياء وتسعين درهما فربع نصف الاجذار وزده على التسعين وخذ جذر ه عشرة ونصف أوحد عليه نصف الاجذار يكون خمسه عشر وهو الشئ أو نقول قسمنا لثلث و هو شئ وعشره فأصاب العشرة الا تسعه وإذا ضربت الخارج من القسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم فاضرب (شيئا الا تسعة في عشره وشيئا يكون مالا وشيئا الا تسعين درهما فهذا يعدل اضرب شئ في عشره دارهم وذلك عشره أشياء فإذا ألقيت صح) المشترك وجبرت عاد إلى مثل الأول مسألة لو أوصي لعمه بالربع ولابن أخيه بالسدس ولخاله بعشرين فتحاصوا فأصاب الخال ثلثه عشر فطريق الباقي ان تضرب ثلثه عشر في عشرين ثم نزيد على الثلاثة ربعها فيكون ستة عشر وربع أو تقسم المبلغ على الفصل بينما وبين العشرين وذلك ثلثه وثلثه أرباع يخرج تسعه وتسعون وثلث فهو الثلث ضرب فيه العم باثنين خمسين وابن الأخ بأربعة وثلثين والخال بعشرين وانما زدت على الثلاثة عشر ربعها لان الوصيتان يزيد على الثلث وربعه وبالتقدير ونقول ما أصاب الخال خمسا الوصية وربعها فيجب ان يصيب الآخرين كذلك ربع وسدس ثمن وذلك ثلاثة عشر من ثمانية وأربعين فالثلاثة الباقية من الثلث (تعدل ثلثه عشر صح) درهما فالمال مائتان وثمانية فان اوصى لعمه بالخمس ولخاله بتسعه دراهم فأصاب العم أربعة دراهم فاضرب وصيته في الثلث وهو شئ يكون الثلاثة أخماس ماله ثم؟
اضرب ما اصابه فيما اقتسما عليه وهو ثلثه أخماس شئ وتسعه دراهم يكون شيئين وخميس شئ وستة وثلثون درهما وذلك يعدل ثلثه أخماس مال فاكمله بعدل ستين وأربعة أشياء فربع نصفها وورد عليه الدراهم وخذ جذر ذلك ثمانية زد عليه نصف الاجذار يكون عشرة فهو الثلث يقسمانه على خمسة للعم خمساه وأربعة أو يضرب وصية الخال في الثلث يكون تسعة أشياء ثم نضرب ما اصابه وهو الشئ الا أربعة دارهم فيما اقتسمنا عليه وهو ثلثه أخماس شئ وتسعة يكن دراهم ثلثه أخماس مال وستة أشياء وثلثه أخماس شئ الا ستة وثلاثين درهما تعدل تسعة أشياء فاجبر وقابل يعدل الأول مسألة لو أوصي لعمه الثلث والأجنبي بالربع ولخاله بخمسة عشر فتحاصوا فأصاب العم أربعة داره فالأجنبي ينبغي ان يصيبه ثلثه فاضرب ان شئت وصية العم آلو الأجنبي أو وصيتهما في الثلث فان ضربت وصية وهو شئ في الثلث فهو شئ كان مالا ثم اضرب ما اصابه فيما اقتسموا عليه وهو شئ وهو ثلثه أرباع شئ وخمسه عشر درهما يكون ذلك ستين درهما وسبعة أشياء تعدل المال فنصفها وربعه وهذه على الستين وخذ جذره ثمانية ونصفا نصفها فزده على نصف الاجذار ويكون اثني عشر وهو الثلث ولو ضربت الثلث وما اصابه فيما اقتسموا عليه كان مالا وثلثه أرباع وستين الا حاته وخمسة دارهم يعدل خمسة عشر شيئا فأجبروا وألق المشترك وزد ما معك إلى مال يرجع إلى الأول فالوصي للعم