عن النبي صلى الله عليه وآله قال الرضاع ما انبت اللحم وانشر العظم ومن طريق الخاصة رواية عبد الله بن سنان عن الكاظم (ع) قال قلت له تحرم من الرضاع إلى هذه الغاية وقال الشافعي إذا اختلط اللبن بالماء أو الطعام وسقاه في خمس دفعات وتحقق وصول اللبن إلى جوفه في كل مرة تعلق بذلك التحريم وبه قال احمد لأنه وصل اللبن المحرم إلى جوفه بعدده في وقته فأشبه ما لو كان خاليا وهو ممنوع لعدم تحقق استناد انبات اللحم ورشد العظم إلى الرضاع بل جاز ان يستند إلى الممازج وقال أبو حنيفة ان خلط بالماء اعتبرنا الأغلب منهما فإن كان هو الغالب لم يتعلق به التحريم وكذا إذا اختلط بالدواء أو بلبن بهيمة اعتبر الأغلب فإذا اختلط بالطعام وكان الطعام طاهرا فيه لم يتعلق به التحريم وإن كان أغلب واعتبر مالك ان يكون اللبن مستهلكا في جميع ذلك فلا يتعلق به التحريم فان الماء إذا غلب اللبن زال عنه الاسم فلا يتعلق به حكم اللبن كما لو حلف لا شربت لبنا ويبطل بأنه لا فرق بين الغالب والمغلوب في تعلق التحريم كالمماسة بخلاف اليمين لأنه يعتبر هناك الاسم دون المعنى مسألة لا فرق بين ان يكون اللبن غالبا ومغلوبا ولا بين ان يمزج بجامد كالدقيق والسويق والأرز ونحوه أو بما يع كالماء وانحل واللبن ولا بين ان يكون مستهلكا أو غير مستهلك في انتفاء التحريم وقال الشافعي ينشر الحرمة وإن كان مستهلكا في الماء إذا تحقق وصوله إلى جوفه مثل ان يحلب في قدح ويصب الماء عليه ويستهلك فيه و يشرب كل الماء فإنه ينشر الحرمة لأنا تحققنا وصوله إلى جوفه فإن لم تحقق ذلك مثل ان وقعت فطرة لبن في جب ماء فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنا لا فتحقق وصوله إلى جوفه الا بشرب الماء كله وقال أبو حنيفة ان مزج بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة غالا بكان اللبن أو مغلوبا وإن كان مشوبا بما بع كالخل والخمر والدواء المايع نشر الحرمة إن كان غالبا ولم ينشر ها إن كان مغلبا وقال أبو يوسف ومحمد كان غالبا نشرها وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها والحامد والمايع واء فان شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود قال أبو حنيفة وأبو يوسف هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى وقال محمد هو ابنهما معا وكل هذا (باطل عندنا مسألة لوجهين اللبن وأطعم الصغير منه خمس دفعات لم يعتد به عند علمائنا الاشتراط فمنه صح) الاختصاص من الثدي ولأنه لا يسمى رضاعا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي واحمد يتعلق به التحريم لأنه واصل من الحلق يحصل به انبات اللحم وانتشار العظم فحصل به التحريم كما لو شربه وهو غلط لان الاسم منتف هنا وقد علق الحكم عليه في قوله إن له تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فينتفى الحكم (وكذا لو اتخذ منه زبدا وافط أو يختص لم ينشر الحرمة لعدم الشرط عندنا وهو الامتصاص من الثدي صح) ولم يشترط الشافعية لثبوت الحمرة بقاء اللبن على الهيئة التي كانت عند الانفصال عن الثدي بل لو تغير لحموضة أو انعقاد أو اغلاء تعلقت الحرمة وكذا لو اتخذ منه جبن أو اقط أو غيرهما فأطعم الصبى نشر عندهم ويروى عن أبي حنيفة ان اللبن المغلى لا ينشر الحرمة ولو ثرد فيه طعام أو عجن به دقيق وخبز لم ينشر الحرمة عندنا خلافا للشافعي ونقل بعض الشافعية وجهان في صورة العجن والخبز انه لا ينشر حرمة ولو مزج اللبن بغيره حلالا أو حراما لم ينشر الحرمة عندنا وقال الشافعي ان غلب اللبن نشر الحرمة حتى لو شرب منه خمس دفعات ثبتت الحرمة وإن كان مغلوبا فقولان أحدهما لا يتعلق به الحرمة لان المغلوب المستهلك كالمعدوم فان النجاسة إذا استهلك في الماء الكثير كالمعدومة والخمر إذا استهلكت فيما خالطة لم يتعلق بشربه الحد والمحرم لو اكل طعاما استهلك فيه الطيب لم يلزمه الفدية وأصحهما عنده التعلق لوصول عين اللبن إلى الجوف وهو المعتبر وكذا يؤثر كثير اللبن الذي لا يغدى بحال بخلاف النجاسة فان اجتنابها لما فيها من الخبث والاستغدار والكثرة دافعة له ومسألة الخمر فان الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل على ألنا نمنع سقوط الحدود ومسألة المحرم فإنه ممنوع من التطيب وليس ذلك بتطيب وعلى الأصح عندهم لو شرب جميع المخلوط تعلقت الحمرد به وان شرب بعضه فوجهان أحدهما انه تثبت الحرمة أيضا إذا شربه في خمس دفعات أو شرب منه دفعة بعد ان يسقى اللبن الصرف أربعا لان المايع إذا خالط المايع فيما من قدر يوجد الا وفيه شئ من هذا أو شئ من ذاك وأظهرهما المنع لأنا لا نتحقق وصول اللبن إليه والخلاف فيما إذا لم نتحقق وصول اللبن كما إذا وقعت قطرة لبن في حب ماء وشرب بعضه فان تحققت انتشاره في الخيط وحصول بعضه في المشروب أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن فنقطع بالحرمة وهل يشترط ان كون اللبن قدرا يمكن ان يسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الخليط وجهان للشافعية أظهرهما الاشتراط أو الاظهر عندهم انه لا فرق بين ان يكون الاختلاط بالماء أو بغيره وفيهم من فرق فجعل غير الماء على ما ذكرنا وقال في الماء واللبن مغلوب فيه ان امتزج بما دون القلتين وشربه الصبى كله ففي ثبوت الحرمة القولان وان شرب بعضه فقولان مرتبان فإن لم نثبت الحرمة في شرب الكل ففي شرب البعض أولي وان ثبت في الكل ففي البعض وجهان للتردد في وصول اللبن وان امتزج بقلتين فصاعدا فان قلنا لا تتعلق الحرمة بالمغلوب بما دون القلتين فهنا أولي وان قلنا تتعلق فان تناول بعضه لم يؤثر وان تناول كله فقولان مرتبان على القولين فيما دون القلتين فأولى بان لا يؤثر وفرقوا بين القلتين وغيره مراعاة للشرع في احكام النجاسات لان القليل يسهل احرازه وصونه عن النجاسات والكثير يعسر صونه فيجعل ذلك حدا فاصلا بين القليل والكثير وهنا النظر إلى وصول اللبن وعدم وصوله فلا معنى للفرق بين القلتين وما دون القلتين في ساير المايعات وأبو حنيفة فرق بين الخليط بالجامد كما لو ثرد قطعه فيه الخبز والمايع فقال في الأول لا يتعلق به الحرمة سواء كان اللبن غالبا أو مغلوبا وفي الثاني إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة به والا فلا ومالك قال الحكم للغالب ولا فرق عنده بين الجامد والمايع واختلفوا في اعتبار صيرورة اللبن مغلوبا فقال بعضهم ان الاعتبار بصفات اللبن اللون والطعم والرايحة فان ظهر شئ منها في المخلوط فاللبن غالب والا فهو مغلوب وقال بعضهم انه لو زايلته الأوصاف الثلاثة فتغير قدر اللبن لما له لون قوى يستولى على الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط تثبت الحرمة والا فلا تذنيب لو وقعت قطرة من اللبن في فم الصبى فاختلط بريقه ثم وصل إلى جوفه فطريقان أحدهما انه ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما تقدم والثاني انه يقطع بثبوت التحريم ولا ينظر إلى الامتزاج بالريق كما لا ينظر إلى الامتزاج برطوبات المعدة وهذا ساقط عندنا إذ لا عبرة بالفطرة وإذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى نغلب أحدهما فان غلبنا الحمرة بالمغلوب تثبت الحمرة منهما والا اختصت بالتي غلب لبنها البحث الرابع المرتضع يشترط وصول اللبن إلى معدة المرتضع بالمص عندنا ومطلقا عند العامة على ما سلف ولو تقيأ في الحال فالأقرب عدم الاعتبار به لعدم صلاحيته للاغتذاء به وانتفاء انبات اللحم ونشر العظم عنه قالت الشافعية ينشر الحرمة لأن الاعتبار بوصوله إلى الجوق وقد وصل ولبقاء شئ منه في معدته وان قل وللشافعي وجه اخر انه ان تقيأ قبل ان يتغير اللبن لم يثبت الحرمة وان تغير ثبتت وليس هذا كله بشئ وقد بينا انه لا اعتبار بالارتضاع الا بالمص من الثدي لا بشربه بعد حلبه في انية وشبهها خلافا للعامة حيث علقوا التحريم بالشرب من الأواني وقد سلف فعلى قولهم لو حلب في اناء خمس حلبات في خمس أو قات ثم سقته دفعة واحدة قال بعض الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي كان رضعة واحدة كما لو جعل الطعام في اناء واحد في خمس أوقات ثم اكله دفعة واحدة كان اكلة واحده وحى عن الشافعي قول في الصورتين عكس ما قلنا وهو ان يكون رضعات متعددة اعتبارا بخروجه منها لأن الاعتبار بالارضاع والوجود فرعه احتج الأولون بان الاعتبار بشرب الصبى له لأنه المحرم ولهذا يثبت
(٦١٨)