وجهان أحدهما ان الكل لزيد وذكر الله للتبرك والثاني ان لزيد النصف والباقي للفقراء فإنها مصب حقوق الله تعالى والوجه عندي عدم اختصاص الفقراء به بل يصرف في وجوه القرب بأسرها وقال بعض (الشافعية صح) ان النصف المضاف إلى الله تعالى يرجع إلى ورثة الموصي مسألة تصح الوصية للمساجد والمشاهد والمدارس والربط أو شباه ذلك من القناطر وغيرها لان ذلك في الحقيقة وصية للمسلمين لكن خصص بجهته معينة فلو اوصى للكعبة صرف في عمارتها وفي معونة الحاج والزايرين لقول الصادق (ع) ان الكعبة لا تأكل ولا تشرب واما إذا اهدى إليها فلزوارها وسال علي بن جعفر في الصحيح أخاه الكاظم (ع) عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له أبي مر مناديا فينادي على الحجر الامن قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليات فلان بن فلان وامره ان يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن جارية البحث الخامس في الوصية للقرابة مسألة تصح الوصية للقرابة بالاجماع والنص قال الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لكن الخلاف في القرابة من هم وتحقيقه انه إذا اوصى لأقاربه أو لا قارب زيد دخل فيه كل من يعرف بنسبه سواء الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغير الوارث والمحرم وغير المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد والمسلم والكافر من قبل الأب والام ان من قبل أحدهما عملا باطلاق اللفظ فان الاسم يتناول الجميع على السواء ولم يعهد في الشرع معنى آخر وضع هذا اللفظ له فوجب صرفه إلى المتعارف بين الناس كما هو المعهود من عادة الشرع وبه قال الشافعي وإذا كان الموصي لقرابته من قريش قيل له قريش يفترق (فمن أيها فقال من بني عبد مناف فقيل من أيها فقال من بني عبد المطلب قبلهم يفترقون صح) فمن أيها فقال من بني عبد يزيد فقيل من أيها قال من بني الثايب ابن عبد قيل من أيها فقال من بني شافع قال الشافعي وبنو شافع لا يفترقون فيكون قرابته من ينتسب إلى شافع وهو الأب الأدنى وقال الشيخ في الخلاف لو اوصى بثلاثة لقرابته فمن أصحابنا من قال إنه يدخل فيه كل من يقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام واختلف الناس في القرابة فقال الشافعي إذا اوصى بثلاثة لقرابة ولأقربائه ولذي رحمه ولارحامه فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته سواء كان وارثا أو غير وارث قال وهذا قريب يقوي في نفسي وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة (ع) ونحوه قال في المبسوط واختاره ابن إدريس وقال ابن الجنيد ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن يقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا اختار ان يتجاوز بالتدلية ولد الأب الرابع لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفريقه سهم ذوي القربى من الخمس وقال أبو حنيفة إذا اوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لذوي أرحامه أو لذوي انسابه كان للأقرب فالأقرب من كل رحم يحرم منه لان المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها ذو المحرم ويدخل فيه الجد والجدة وولد الوالد في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ان الجد وولد الولد لا يدخل ولا يدخل الولدان والولد لانهم لا يطلق عليهم اسم القريب ومن سمى والده قريبا كان عاقا لان القريب في العرف من يتقرب إلى غيره بواسطة الغير وتقرب الوالد والولد بنفسيهما لا بغيرهما لقوله والأقربين عطفه على الأبوين ولا حجة فيه ولا يدخل الوارث ولا يدخل فيه الغني ولا غير المحرم لا يسوي بين القريب والبعيد بل يقدم الأقرب فالأقرب فلا يصرف إلى العم شئ مع ولد الأخ ولا إلى ابن العم مع العم ويكون للاثنين فصاعدا ويستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر فيعطي من أدناهم اثنان فصاعدا فإذا كان له عمان وخالان فالوصية لعميه وإن كان له عم وخالان فلعمه النصف ولخاليه النصف لأنه لا بد من اعتبار الجمع وأقله اثنان في الوصية والإرث وقال قتادة للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وبه قال الحسن قال ويزاد الأقرب بعض الزيادة وقال مالك يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد وقال احمد إذا اوصى لقرابته أو لقرابة فلان كانت لأولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد ابنه ويستوي فيه الذكر الأنثى ولا يعطي من هو أبعد منهم شيئا فلو اوصى لقرابته النبي صلى الله عليه وآله اعطى أولاده و أولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ولم يعط بنو عبد شمس ولا بنو نوفل شيئا لان الله تعالى لما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله ولذي القربى يعني قربى النبي صلى الله عليه وآله اعطى النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الذين ذكرناهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبني هاشم وبني عبد شمس ونوفل شيئا الا انه اعطى بني المطلب وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا اسلام ولم يعط قرابة امه وهم بنو زهرة شيئا ولم يعط منهم الا مسلما فحمل مطلق كلام الموصي على ما حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى وفسر بما فسر به ويستوي القريب والبعيد والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير وعن أحمد رواية أخرى انه يصرف إلى أقربة امه إن كان يصلهم في حياته كأخواله وخالاته واخوته من الام فإن كان لا يصلهم لم يعطوا شيئا لان عطية لهم في حياته قرينه ة دالة على صلته لهم بعد موته والا فلا وعنه رواية ثالثه انه لا يتجاوز بها أربعة اباء واعطاء النبي صلى الله عليه وآله لا يمنع من العمل بالعموم في غير ذلك الموضع والتخصيص بالصلة لا دليل عليه بل على ضده فربما استدرك امره في اعطاء من حرمه حال حياته التخصيص بالأربعة تحكم محض فإذا الوجه ما اخترناه من الصرف إلى المتعارف بين الناس في ذلك ولا وجه لتخصيصه بذي الرحم فان اسم القرابة يقع على غيرهم فروع أ قد بينا انه لا يشترط في القرابة المحرمية خلافا لأبي حنيفة فعلى قوله لو لم يكن للموصي ذو رحم محرم فالوصية عنده باطلة لان ا لوصية عنده انما هي لذي رحم فإذا لم يكن ذو رحم محرم كانت الوصية للمعدوم والوصية للمعدوم باطلة ب إذا اوصى لأقاربه صرف إلى جميع أقاربه البعيد والقريب على ما تقدم بيانه وعلى قول أبي حنيفة إذا كان له عمان وخلان فالوصية لعميه لأنه يعتبر الأقرب كالإرث وعندنا عند أبي يوسف ومحمد يكون أرباعا ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث عند أبي حنيفة وبقى الأخر لا مستحق له لان أقل الجمع اثنان ج لو خلف عما وعمه وخالا وخالة واوصى لأقاربه فالوصية بينهم أرباعا عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة يكون الوصية للعم والعمه على السواء لاستواء قرابتهما وقرابة العمومة أولي من قرابة الخوء وله والعمه وان لم يكمن وارثة عندهم هي؟ مستحقه للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا د لو اوصى لذي قرابته لم يشترط فيه الجمع وبه قال أبو حنيفة لاستحقاق الكل حتى لو كان له عم وخالان فكله للعم عند أبي حنيفة لان اللفظ للمفرد فيجوز العم الكل لأنه أقرب عنده وعندنا يشتركون أو يخصص الوارث من شاء ه لو اوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد اجماعا ولو اوصى لا قارب نفسه فكذلك عندنا لصحة الوصية للوارث عندنا وهو أحد وجهي الشافعية لتناول الاسم لهم ووقوعه عليهم كوقوعه على غير الوارث ثم يبطل نصيبهم عند هم ويصح الباقي لغير الوارث والثاني انهم لا يدخلون لقرينة الشرع لان الوارث لا يوصي له خاصة فلا يدخل في عموم اللفظ فعلى هذا تختص الوصية بالباقين وهذا الثاني انا يتم على أحد قولي الشافعي ان الوصية للوارث باطلة إما إذا قلنا إنها تقف على الإجازة كالقول الثاني له فإنه يتعين الوجه الأول مسألة إذا اوصى لأقاربه وأقارب زيد دخل فيه الأصول والفروع عندنا وهو أحد وجوه الشافعية لتناول الاسم لهم والثاني ان الأبوين والأولاد لا يدخلون ويدخل الأحفاد و الأجداد وبه قال أبو حنيفة وأبو اسحق من الشافعية لان الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف بل القريب من ينتمي إليه بواسطة وهو خطأ لأنه لو اوصى لأقرب الأقارب لادخل الأبوان والولد اجماعا فكيف يكون الشخص من أقرب الأقارب ولا يكون من الأقارب والثاني انه لا يدخل واحد من الأصول والفروع إذ لا يستمون الأقارب والأظهر عندهم الوجه الثاني من الوجوه حتى أن بعض الشافعية ادعى اجماع أصحابه على عدم دخول الاباء والأولاد والحق ما قلنا نحن أولا مسألة لو اوصى لأقاربه فقد قلنا إنه يصرف إلى المعروفين بنسبه وقالت الشافعية يعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا وقبيلة في نفسه فيرتقي من بني الأعمام إليه ولا يعتبر من قومه حتى لو اوصى لا قارب حسني أو اوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون؟ في الوصية وكذلك وصية المأموني لأقاربه والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وساير العباسية
(٤٧٥)