نصف قيمته وان قبل الابن أولا عتق جميعه عليه وغرم قيمته النصف الآخر إما للأجنبي إن كان قد قبل الوصية بعد ذلك واما لوارث الموصى ان لم يقبل فان قبل الأجنبي أولا ملك نصيبه وبقى نصيب الابن موقوفا إلى أن يقبل أو يردفان قبل عتق عليه الجميع وقوم عليه حصة الأجنبي وان رد فنصفه للوارث والأول للأجنبي و لو أعتق الأجنبي نصيبه قبل قول الابن ثم قبل فان قلنا الملك في الوصية يحصل بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه وان قلنا يحصل بالموت تبين ان عتق الأجنبي غير نافذ وانه عتق جميعه على الوارث وعليه نصف القيمة للأجنبي مسألة لو اوصى جاريته لزوجها وأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث ان قلنا إن الملك بالقبول وان قلنا القبول كاشف فان قبل تبينا ان الملك ثبت حين موت الموصي فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وامه أم ولد لأنها علقت منه بحر في ملكه وان مات الموصي له قبل القبول والرد فلو ارثه قبولها فان قبلها ملك الجارية وولدها فإن كان ممن يعتق الولد عليه عتق ولم يرث من أبيه تبينا على الأول على القول بالكشف يكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه فإن كان يحجب الوارث القابل حجبه وقالت الشافعية لا يرث الولد هنا شيئا لان توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيفضي إلى الدور والى ابطال ميراثهم فأشبه ما لو أقر الوارث بمن يحجبه عن الميراث و ليس بجيد فان المقر به يرث وقولهم إن توريث المقر به يفضي إلى اسقاط توريثه الا إنه لو ورث لخرج المقر به عن كونه وارثا فبطل اقراره سقط نسب المقربة وتورثه فيؤدي توريثه إلى اسقاط نسبة وثوريثه فإثباتنا النسب دون الميراث باطل لأنا انما نعتبر كون المقر وارثا على تقدير عدم المقر به وخروجه بالاقرار عن الإرث لا يمنع صحته بدليل ان الابن إذا أقر باخ فإنه يرث مع كونه يخرج باقرار على أن يكون جميع الورثة فان قيل انما يقبل قراره إذا صدقه المقر به فصار اقرار من جميع الورثة وإن كان المقر به طفلا أو مجنونا له يعتبر قوله فقد أقر كل من يعتبر قوله قلنا ومثله هنا فإنه وإن كان المقر به كبيرا فلا بد من تصديقه فقد أقر به كل من يعتبر اقراره وإن كان صغيرا غير معتبر القبول لم يثبت النسب بقول الأخر كما لو كان اثنين أحدهما صغير فاقر البالغ باخ لم يقبل ولم يقولوا انه لا يعتبر موافقته كذا هنا ولأنه لو كان في يد انسان عبد محكوم له بملكه فان فاقر به لغيره ثبت المقر له وإن كان المقر يخرج بالاقرار عن كونه مالكا كذا هنا ولو اوصى لرجل بأبيه فمات الموصي له قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا لان حريته انما حدثت حين القبول بعد ان صار الميراث لغيره وعلى القول بالكشف ثبتت حريته من حين موت الموصي فيرث من ابنه السدس وقال بعض الشافعية لا يرث أيضا لأنه لو ورث لاعتبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته وإذا لم يجر اعتباره لم يعتق فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه وهو باطل فإنه لو أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورث مع أنه يخرج المقرون به عن كونهم جميع الورثة مسألة إذا مات الموصي له قبل القبول وقبل وارثه فان قلنا إن الموصي له يملك بالقبول ثبت الملك للوارث القابل ابتداء من جهة الموصي لامن جهة مورثة ولم يثبت للموصى له بشئ فيحنئذ لا يقضي ديونه ولا ينفذ وصاياه ولا يعتق من يعتق عليه وإن كان فيهم من يعتق على الوارث عتق عليه وكان ولاءه له دون الموصي له ان أثبتنا الولاء وعلى القول الأخير يظهر ان الملك كان ثابتا للموصي له وانه انتقل منه إلى وارثه فتنعكس هذه الأحكام فتقضي ديونه وتنفذ وصاياه ويعتق من يعتق عليه وله ولاؤه ويختص به الذكور من ورثته مسألة لو اوصى لغيره بأمته ثم مات الموصي والموصى له قبل القبول فوطئها الوراث فأولدها صارت أم ولد وولدها حر لأنه وطئها في ملكه ان قلنا إن الملك يتحقق بالقبول وعليه قيمتها للموصي له إذا قبلها اعترض كيف قضيتم بعتقها ههنا وهي لا يعتق باعتاقها أجيب بان الاستيلاد أقوى ولذلك ثبت من الراهن والأب والشريك وان لم ينفذ اعتاقهم وعلى القول بان القبول كاشف يكون الولد رقيقا والأمة باقيه على الرق ولو وطئها الموصى له قبل قبولها كان ذلك قبولا لها وثبت الملك له به لأنه لا يجوز الا في الملك فاقدامه عليه دليل على اختياره الملك فأشبه ما لو وطي من له الرجعة المطلقة الرجعية أو وطى من له الخيار في البيع الأمة المبيعة أو وطي من له خيار فسخ نكاح امرأته مسألة في الموصي وله شرطان الأول كمال العقل فلا تصح وصيته المجنون المطبق ومن يعتوره الجنون في وقت جنونه ويصح في وقت افاقته لقوله (ع) رفع القلم عن ثلثه وذكر المجنون من جملتهم ولان عبارته غير معتد بها في غير الوصية فكذا فيها لعدم الوثوق بقصده وارداته وكذا المبرسم والمعتوه الذي لا يعقل والنائم والسكران والمغى عليه ولان هؤلاء في حكم المجنون مسألة لا يصح وصيته الصبي غير المميز اجماعا لأنه بمنزلة المجنون وهو أحد الثلاثة الذين رفع القلم عنهم وهل تصح وصية المميز أكثر علمائنا عليه وشرط الشيخ ره أمورا ثلاثة بلوغ عشر سنين ووضعه الأشياء؟
مواضعها وكونها في معروف والتدبير وصية في الحقيقة وهو أحد قول الشافعي وبه قال مالك واحمد لما روي العامة ان غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته وأجاز عثمان وصية غلام ابن أحد عشر سنة ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير وأبو أيوب عن الصادق (ع) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت وسال منصور بن حازم الصادق (ع) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ولان الوصية لا تزيل ملكه في الحال وتفيد الثواب بعد الموت فتصح كساير القربات وقال ابن إدريس من علمائنا لا تصح وصية غير البالغ سواء كان في وجوه البر أو غيرها لان وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه ولأنه محجور عليه في أمواله اجماعا ولقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أمر بالدفع بعد البلوغ وهو في الرجل الاحتلام أو بلوغ خمس عشر سنة والأظهر من قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة ان وصيته وتدبيره باطلان لأنه لا عبادة له ولهذا لا يصح بيعه وإن كان فيه غبطة فروع أ منع المفيد ره من هبة الصبي ان بلغ عشر سنين مميزا وجوز وقفه وصدقته بالمعروف كالوصية لقوله أحدهما (ع) لا يجوز طلاق الغلام إن كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم ومنع سلار من وقفه ب قال ابن الجنيد انه إذا اوصى الصبي وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز وكانه عول على رواية الحسن ابن راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجايز امره في ماله وقد وجبت عليه الفرايض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب ج قال الشيخ إذا كان الصبي أقل من عشر سنين لم تجز وصيته قال قد روي أنه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في ا بواب البر والأول أحوط و أظهر وكانه أشار بذلك إلى الرواية السابقة عن العسكري (ع) د روي جواز وصيته ابن سبع سنين في المعروف رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال إذا بلغ الغلام عشر (سبع) سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ه روي محمد بن مسلم في طريق واضح عن أحدهما (ع) قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم فسوغ بعض علمائنا بمقتضى هذه الرواية جواز طلاقه إذا بلغ عشر سنين ولا دلالة فيها بل في ضد قوله لان قوله (ع) إذا عقل يدل على البلوغ بالفحوى لان مناط العقل بلوغ خمس عشرة سنة وقوله (ع) وان لم يحتمل غير مناف لأنه قد يبلغ بالسن وان لم يحتلم وقيل انما تصح وصية الصبي لقرابته ولا تصح للأجانب