بجميع الداء فإذا عفى أحدهما سقط ثلث الدية فورثته وورثة الأخر يتضاربون هؤلاء بثلث دية مورثهم وهؤلاء بتمام دية مورثهم النوع السابع العتق قد عرفت ان عتق المريض يمضي من الثلث إذا مات في ذلك المريض على المذهب القوي فلو اكتسبه العتق مالا قبل الوفاة توزع الكسب على ما بقى فيه من العبودية وعلى ما عتق منه ونصيب الحرية لا يحسب عليه بل يكون لورثته وحصة الرق ترجع إلى تركه المعتق فيزيد التركة فيزيد العتق فتزيد حصة من الكسب فينقص التركة فينقص العتق فيزيد بتجربيه يوم عتقه ويتبعه ما اكتسب من مال أو إفادة أو ولدان كانت أمة في قول المال فينقص العتق وعلى هذا تدور زيادة على نقصانه ونقصانه على زيادته فيقطع الدور بالطرق الحسابية (مسألة) إذا أعتق المريض عبدا كان موقوفا حتى يموت المعتق ويخلف ضعف قيمته لورثته فيحكم (بحرية يوم عتقه ويتبعه ما اكتسب من ما أو إفادة أو ولدان كانت أمة في قول علمائنا وهو قول صح) أكثر العامة وادى الروايتين عن مالك وفي الأخر انه يقوم العبد وكسبه وولد الأمة ويراعي ان يحص مع الورثة مثلا ذلك فان مات ولا مال له سوى العبد عتق ثلثه ورق ثلثاه في قول مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وداود وقال أهل العراق لا يكون بعضه ويقابل؟ يسعى قيمته ثلثيه فإن كان على المعتق دين يحيط برقبته يبيع فيه عند الأولين وسعى في قيمته عند أهل العراق وإن كان الدين أقل من قيمته بيع منه بقدره واعتق ثلثه الباقي ورقه ثلثاه على قول الأول وعند أهل العراق يسعى في الدين وفي ثلثي ما بقى فإن كان له كسب أدي منه سعايته عندهم فما فضل فهو له وسواء في ذلك ما اكتسبه قبل موت السيد أو بعده ولا دون عندهم في ذلك وعند الشافعي إن كان الكسب بعد موت السيد فله ثلثه وللورثة ثلثاه وإن كان قبله دخله الدور فلو كانت قيمته عشره واكتسب مثلثها فنقول عتق منه شئ وتبعه من كسبه شئ وللورثة باقيها وهو عشرون الا شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسة يعتق نصف العبد ويتعقبه نصف كسبه ويحصل لورثة نصفه ونصف كسبه وهو مثلا ما عتق منه وعندنا يدع من كسبه في ثمن رقبته ويعتق وعلى قول مالك يعتق ثلثه وله ثلث كسبه ويحصل مع الورثة ثلثا هما ولو كان المكسب بقدر نصف قيمته عتق منه شئ وتبعه نصف شئ وللورثة الباقي وهو خمسه عشر الا شيئا نصفا يعدل شيئين فالشئ بعا ذلك وذلك ثلثه أسباع قيمته وهو أربعة وسبعان وله بالكسب ديناران وسبع ويبقى للورثة باقية وباقي كسبه وذلك ثمانية وأربعة أسباع وهو مثلا ما عتق منه فإن كان اكتسبه مثل قيمته عتق منه ثلثه أخماس وهو ستة وله من كسبه ثلثه أخماس وللورثة خمسة وخمسا كسبه وهو ثمانية يصير اثني عشر ضعف ما عتق منه ولو كان كسبه عشره وعلى السيد عشرة دينا قضي الدين بنصفه ونصف كسبه وبقى نصفه ونصف كسبه فكان عبد قيمته خمسة واكتسب خمسة يعتق نصف ذلك وهو ربعه ويتبعه ربع كسبه يبقى للورثة باقيها وهو خمسة وذلك ضعف ما عتق منه وعلى قول أهل العراق يقضي الدين بكسبه ويسعى للروثة في ثلثي قيمته مسألة لو أعتق عبدين قيمته أحدهما عشره وقيمته الأخر عشرون فعلى قول أهل العراق يعتق ثلث واحد ويسعى في ثلثي قيمته سواء اعتقهما معا أو بدء بأحدهما قبل الأخر وقال علمائنا ان بدا بالأدون عتق ورق الباقي فيصير مع الورثة قيمته عشر وهو مثلا الا دون قيمته وإن كان ندبا الا رفع تتق نصفه ورق نصفه مع الأدون وان اعتقهما دفعه أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه جعل كأنه بداء به وبه قال الشافعي فان كاتبه كل واحد منهما مثل؟ فعل يالال يؤدي كل واحد ثلثي كسبه في سعايته ويكون الباقي لفه على قول الشافعي ان بدا بالأدون عتق وتبعه كسبه وقد بقى من الثلث ستة وثلثان فنقول يعتق من الا على شئ وله من كسبه شئ وللورثة باقيهما وهو يعدل أربعين الا شيئين فالق من ذلك عشرين وهو مثلا العبد المعتق يبقى عشرون الا شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسته وهو ربع الا رفع ويتبعه ربع كسبه وللورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه وهو ثلثون ذلك ضعف ما خرج بالعتق منهما وان باد بالأرفع لم يخرج من المثل فنقول له شئ من رقبته وشئ من كسبه وللورثة باقيهما والعبد الأخر وكسبه وذلك من ستين الا شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسه عشر فيعتق ثلاثة أرباعه؟ ويكون للورثة ربعه وربع كسبه وذلك ثلثون فان اعتقهما معا أقرعت ف؟ خرجت قرعته جعلته الأول وقد سبق فإن كان عليه دين عشرون وقد اعتقهما قرعت بينهما بسهم رق وسهم عتق فان خرجت القرعة بسهم رق وسهم عتق فان خرجت القرعة بسهم الرق على الا دون وقضي الدين به وبكسبه وعتق نصف الا رق وان خرجت على الا رفع قضي بنصفه ونصف كسبه ثم أقرع بين نصفه وبين الأخر فأيهما خرج عتق وملك جميعه وكان للورثة الأخر وهو مثلا ما عتق ولو كان ما فولدن فهو بمنزلة الكسب مسألة لو أعتق امه مستوعبة فوطئت ومهرهما مثل قيمتها عتق منها شئ وتبعها من المهر شئ غير غير محسوب عليها يبقى للورثة جاريتان الا شيئين يعدل ضعف ما تق وهو شيئان فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء فنقلب الاسم فالجارية أربعة والشئ اثنان والاثنان نصف الأربعة فلهما انه يعتق من الجارية نصفها ويتبعها نصف كسبها غير محسوب عليها يبقى للورثة نصفها ونصف كسبها وهو ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعتق سهما ولما يتبعه من الكسب سهما ونأخذ لورثة ضعف ما أخذنا للعتق وهو سهمان فيجتمع معنا أربعة أسهم ثم نأخذ الربعة والكسب وهما مثلان فنقسمهما على الأربعة يخرج من القسمة نصف فعلمنا ان الذي عتق نصف الرقبة وبطريق الخاطئن نجعل الجارية ثلاثة أسهم ونجيز العتق في سهم يبقى للورثة سهمان ولهم من الكسب سهمان فالمبلغ أربعة و كان ينبغي ان يكون اثنين فقد أخطأنا بزيادة اثنين وهو الخطا الأول ثم نجعل خمسة وثبت خير العتق في سهم يبقى للروثة أربعة ولهم من المهر أربعة فالمبلغ ثمانية وكان ينبغي ان يكون اثنين وفقد زاد ستة وهو الخطاء الاثني نسقط الا قل من الأكثر يبق أربعة نحفظها ثم نضر بالمال الأول في الخطاء الثاني يكون ثمانية عشر والمال الثاني في الخطاء الأول يكون عشرة تسقط الأقل من الأكثر تبقى ثمانية نقسهما على الأربعة المحفوظة يخرج من القسمة اثنان فعلمنا ان الجارية يجب ان تقسم على سهمين ثم نضرب ما أجزنا فيه العتق أولا في الخطاء الثاني يكون ستة وما أجزنا فيه العق ثانيا في الخطاء الأول يكون اثنين نسقط (الأقل نم الأكثر تبى أربعة نقسمهما على الأربعة المحوظه يخرج؟) والواحد من الاثنين نصف مسألة لو أعتق عبدا قيمته تسعون اكتسب مثل قيمته ومثل نصف عاتق منه شئ وتبعه من الكسب شئ ونصف شئ غير محسوب عليه يبقى للورثة عبدان وصنف الا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبدان وصف يعدل أربعة أشياء ونصف نبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ خمسه فيعتق منه خمسة اتساعه وقيمتها خمسون ويتبعها خمسة اتساع الكسب وهو خمسة وسبعون يبقى للورثة أربعة استاع العبد وهي أربعون وأربعة اتساع الكسب وهي ستون هما ماية ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعتق سهمان ويتبعه من الكسب سهم ونصف ونأخذ للورثة ضعف العتق وهو سهمان فالمبلغ أربعة ونصف نقسم عليها قيمته الرقبة والكسب وهما مائتان وخمسة وعشرون فنبسطهما انصافا فيكون المقسوم عليه تسعه والمقسوم أربعمائة وخمسون يخرج من القسمة ما عتق منه وهو خمسة اتساعه ولو كانت الصورة بحالها وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا يعتق منه شئ ويتبعه نم الكسب شئ ونسف شئ يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد الا شيئين ونصف شئ نسقط منه عبد اللذين يبقى عبد ونصف الا شيئين ونصف شئ يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فعبد الجبر عبد ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف شئ نبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ ثلثه تعتق من العبد ثلثه اتساعه ويبتعه من الكسب ثلثه اتساعه يقضي الدين من الباقي يبقى
(٥٤٨)