عينه له من الحصة أو أكثر وسواء كان ما عينه لنفسه أزيد أو أقل وان قال أردت به انه اوصى له بألف من ثمنه قبل وبيع ودفع إليه الف من ثمنه وان أراد ان يعطيه ألفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك الا برضى المقر له لأنه استحق ألفا من ثمنه فوجب البيع في حقه الا ان يرضى بتركه وان فسره بأنه دفع إليه ليشتري له العبد ففعل فان صدقه المقر له فالعبد له وان كذبه فقد رد اقراره بالعبد وعليه رد الألف الذي أخذه وان قال أردت انه اقرضني ألفا فصرفته إلى ثمنه قبل ولزمه الألف والخلاف للشافعية فيما إذا فسره بالرهن آت هنا ولو قال له من هذا العبد ألف درهم فهو كما لو قال له في هذا العبد ولو قال من ثمن هذا العبد فكذلك عند بعض الشافعية ولو قال له علي درهم في دينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد وان أراد بفي مع لزمه الدرهم والدينار معا على اشكال مسألة لو قال له في ميراث أبي الف فهو اقرار على أبيه بدين وكذا لو قال له من ميراث أبي ولو قال له في ميراثي من أبى أو قال من ميراثي من أبى الف رجع إليه في التفسير لأنه يحتمل انه يريد هبة منه غير لازمة فهو بالخيار بين ان يسلمها أو لا يسلمها الا ان يريد اقرارا والفرق انه في الصورة الثانية أضاف الميراث إلى نفسه وما يكون له لا يصير لغيره بالاقرار فكان كما لو قال داري أو مالي لفلان وفي الأولى لم يضف الميراث إلى نفسه فكان مقرا به يتعلق الألف بالتركة واقتضى قوله وجوبها له في الميراث ومع الإضافة إليه لا يحمل ذلك على الوجوب لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له جزءا فكان ذلك هبة لأنه جعل له جزءا من ماله وذلك كما يقول لفلان في هذه الدار نصفها فإنه يكون اقرارا بالنصف وان قال له من داري نصفها كان ذلك هبة منه لا اقرارا ومنع بعض الشافعية التناقض بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين تعلق دين الغير به فان تركة كل مديون مملوكه لورثته على الصحيح والدين متعلق بها وقال أكثرهم ان الفرق انه إذا قال في ميراث أبي فقد ثبت حق المقر له في التركة وذلك لا يحتمل الا شياء واجبا فان التبرعات التي لا تلزم ترتفع بالموت ولا تتعلق بالتركة وإذا قال في ميراثي من أبي لقد أضاف التركة إلى نفسه ثم جعل للمقر له شيئا فيها واضافه إليه وذلك قد يكون بطريق لازم وقد يكون على سبيل التبرع فإذا فسر بالتبرع قبل واعتبر فيه شرطه وقال بعض الشافعية لا فرق بين الصورتين والمشهور الفرق ومثله لو قال له في هذه الدار نصفها فهو اقرار ولو قال في داري نصفها فهو وعد بهبة واشتهر عن الشافعي انه لو قال له في مالي ألف درهم كان اقرارا ولو قال له من مالي كان وعدا بهبة لا اقرارا والبحث هنا في موضعين أحدهما ان هذا القول في قوله في مالي يخالف ما قال قبل ذلك في قوله في ميراثي وفي داري والثاني لم فرق بين في ومن إما الأول فللشافعية فيه طريقان فيما إذا قال له في مالي ألف درهم منهم من قال فيه قولان أحدهما انه وعد بهبة لإضافة المال إلى نفسه والثاني انه اقرار لان قوله له يقتضي الملك وتوعد الهبة لا يصلح الملك ومنهم من قطع بأنه وعد هبة وحمل ما روى في القول الأخير (الأخر) على خطأ الناسخ وربما أوله على ما إذا اتى بصيغة الالتزام فقال علي في مالي ألف درهم فإنه يكون اقرارا فإذا أثبتنا الخلاف فعن بعض الشافعية انه يطرد فيما إذا قال في داري نصفها وامتنع من طرده فيما إذا قال في ميراثي من أبي وقال آخرون انه يلزم تخريجه بطريق الأولى لان قوله في ميراثي من أبي أولي بان يجعل اقرارا من قوله في مالي وفي داري لان التركة مملوكة للورثة مع تعلق الدين بها فيحسن إضافة الميراث إلى نفسه مع الاقرار بالدين بخلاف المال والدار واما الثاني فمن الشافعية من قال لا فرق ولم يثبت هذا النص وأوله ومنهم من فرق بان في يقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له وقوله من مالي يقتضي الفصل والتبعيض وهو ظاهر في الوعد بأنه يقطع شيئا من ماله له وإذا فرقنا بينهما لزم مثله في الميراث والدار لا محالة والظاهر عندهم عدم الفرق وان الحكم في قوله في مالي كما قلنا أولي في ميراثي واستبعد الجويني تخريج الخلاف فيما إذا قال له في داري نصفها لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه لم ينتظم منه الاقرار ببعضه كما لا ينتظم منه الاقرار بكله بان يقول داري لفلان وخصص طريقة الخلاف بما إذا لم يكن المقر به جزءا من مسمى ما اضافه إلى نفسه كقوله في مالي ألف درهم أو في داري ألف درهم هذا كله إذا لم يذكر كلمة الالتزام فاما إذا ادخلها بان يقول علي ألف درهم في هذا المال أو في مالي أو في ميراثي أو في ميراثي من أبي أو في داري أو في عبدي أو في هذا العبد فهو اقرار بكل حال والذي تقدم من التفصيل مفروض فيما إذا اقتصر على قوله في هذا العبد ولم يقل على ولو قال له في ميراثي من أبي أو في مالي الف بحق لزمني وبحق ثابت أو بأمر صحيح وما أشبهه أو قال له في مالي بحق أو في داري نصفها بحق أو له داري هذه بحق لزم ذلك وكان كما لو قال علي يكون اقرار بكل حال لأنه قد اعترف ان المقر له يستحق ذلك فلزمه واعلم أن قضية قولنا ان قولنا ان قوله على في هذا المال أو في هذا العبد ألف درهم اقرار له بالألف ان يلزمه الألف وان لم يبلغ ذلك المال ألفا ربما يخطر الخلاف المذكور فيما إذا قال لفلان علي الف في هذا الكيس وكان فيه دون الألف الا ان ظرفية العبد للدراهم ليس كظرفية الكيس لها فيمكن ان يختلفا في الحكم لكن لو قال في هذا العبد الف من غير كلمة علي وفسره بأنه اوصى له بألف من ثمنه فلم يبلغ ثمنه ألفا فلا ينبغي ان يجب عليه تتمة الألف بحال واعلم أن بعض العامة قال لو قال له في مالي هذا أو من مالي الف وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه قبل لأنه أقر بألف فقبل كما لو قال في مالي ويجوز ان يضيف إليه مالا بعضه بغيره ويجوز ان يضيف غير ماله إليه لاختصاص له أو يدله عليه أو ولاية كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وقال تعالى وقرن في بيوتكن فلا يبطل اقراره مع احتمال صحته ولو قال أردت هبة قبل منه لأنه محتمل وان امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه لان الهبة فيها لا تلزم قبل القبض وكذا لو قال لفلان في داري هذه نصفها أو من داري نصفها وعن أحمد روايتان ففي إحديهما فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم يجز له الا أن يقول وهبته وان قال نصف مالي هذا لفلان لا اعرفه والثانية إذا قال في شئ هذا لفلان فاقراره جايز وقد بينا ان الشافعي قال تارة إذا قال له في مالي ألف درهم كان اقرارا ولو قال من مالي كان هبة واختلف أصحابه فقال بعضهم انه سهو وفرق بعضهم بين في ميراثي وفي داري لان في مالي يقتضي ان يكون ماله ظرفا فيكون قد امتزجت الف للمقر له بماله وإذا قال من مالي لم يحتمل ذلك ويفارق الدار لان قوله في داري نصفها بمنزلة قوله من داري لأنها لا تسمى بعد اخراج النصف دارا ويسمى ما بقي بعد الألف مالا وبعد هذا كله فالقول الذي سوغ الاقرار بقوله في مالي أو في داري أو من مالي أو من داري أو ملكي هذا لفلان لا بأس به عندي وقد سلف مسألة لو قال له في هذا العبد شركة صح اقراره وله التفسير بما شاء من قليل فيه وكثير وبأي قدر شاء وقال أبو يوسف يكون اقرارا بنصفه لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث واقتضى ذلك التسوية بينهم كذا هنا وهو غلط لان أي جزء كان له منه فله فيه شركة فكان له تفسيره بما شاء كالنصف وليس اطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ولا يخالف الظاهر والتسوية في الآية ثبتت لدليل وكذا الحكم إذا قال هذا العبد بشركة بيننا البحث السادس في تكرير المقر به مع عدم العطف ومعه وبالاضراب مع عدم السلب ومعه مسألة لو قال له علي درهم درهم درهم لم يلزمه الا درهم واحد لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير وكذا لو كرره مائة مرة فما زاد ولو قال له علي درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه درهمان لان العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يصح عطف الشئ على نفسه ولو قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأول والثاني درهمان وأما الثالث فان أراد به العطف والمغايرة لزمه ثلاثة لأنه أراد به درهما اخر وان قال ردت
(١٥٨)