أربع نسوة فقال غيره ان ماتت واحدة منهن فقد زوجتك ابنتي أو قال إن مات أبى وورثت جاريته فقد زوجتكها أو بان ان الامر كما قدم لم ينعقد شئ من هذه الصور عندنا وللشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا زوج أمة أبيه أو باعها على ظن أنه حي فبان انه كان ميتا وقت العقد هل يصح فيه العقد فيه للشافعية قولان فان قلنا لا يصح العقد هناك مع أنه أطاق فهنا مع التعليق أولي فان قلنا يصح عند الاطلاق ففي هذه الصور وجهان أحدهما ان النكاح صحيح لان التصحيح وان خرج على تقدير هذا التعليق فإذا صرح به فقد صرح بمقتضى العقد وبه قال أبو حنيفة وأصحهما عند الشافعية انه لا يصح كما قلناه لفساد الصيغة ولو بشر ببنت فقال إن صدق الخبر فقد زوجتكها قال بعض الشافعية يصح ولا يكون ذلك تعليقا بل هو تحقيق كما لو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق يكون تخيرا للطلاق ويكون ان بمعنى إذ كما في قوله تعالى وخافون ان كنتم مؤمنين وكذا لو أخبر من له أربع نسوة بموت إحديهن فقال لرجل ان صدق الخبر فقد نكحت ابنتك وقال ذك الرجل زوجتكها يصح وهذا انما يصح وهذا انما يصح إذا تيقن صدق الخبر فيما فرض والا فكلة ان من التردد فيما دخلت عليه تعليق واشتراط وهذا حق عندنا أيضا الركن الثاني العاقد وهي الزوجة ووليها مقدمة يشتمل على مسائل انما يصح العقد على الزوجة بشرطين الأول خلوها من مواقع النكاح الثاني يعينها وموانع النكاح قسمان نسب وسبب والأول يقتضى التحريم المؤبد وهو سبعة أصناف ا الام ب الحدات وان علون سواء كن لأب أو لام ج البنات سواء للصلب أو كن بنت بنت أو بنت ابن وان نزلن د الأخوات سواء كن لأب أو لام اولهما وبناتهن وبنات أولادهن وان نزلن ه العمات سواء قربن بان كن أخوات أبيه لأبيه أو لامه اولهما (أو بعده صح) بان كن أخوات أجداده وان علون سواء أجداد الأب أو أجداد الام والخالات سواكن للأب أو للام اولهما وكذا خالات الأب والام وان ارتفعن ز بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للام اولهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وماتهن وان سفلن هذا من النساء ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب على المرأة وان على والابن وانس فل والأخ وابن الأخ وابن الأخت وان علو والعم والخال وان علوا واما الثاني فأسبابه خمسة ا الرضاع وهو يقتضى التحريم المؤبد ب المصاهرة وهي قسمان منها ما يقتضى التحريم المؤبد ومنها ما يقتضى التحريم على الجمع ج استيفاء عدد النساء أو عدد الطلاق ولا يقتضيان التحريم المؤبد الا في صورة تأتى د اللعان وهو يقتضى التحريم المؤبد ه الكفر ولا يقتضى التحريم المؤبد ولا فرق في ذلك كله بين أقسام النكاح الثلاثة الدائم والمنقطع وملك اليمين وسيأتى البحث في ذلك كله مفصلا انشاء الله تعالى مسألة التعيين و هو شرط في الزوجين اجماعا لان كل عاقد ومعقود عليه بحسب تعيينهما كالمشتري والمبيع ولان الاستمتاع يستدعى فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه فلو قال زوجتك إحدى ابنتي أو زوجت بنتي من أحدكما أو من أحدا بنيك لم يصح العقد بلا خلاف مسألة التعيين انما يحصل بأمور ثلثه الإشارة أو الاسم المختص أو الصفة المميزة فإذا كانت المراة حاضرة فقال الأب أو الولي زوجتك هذه أو هذه المراة أو هذه فلانة صح العقد بلا خلاف لان الشارة كافيه في التخصيص والزيادة تأكيد وكذا الإشارة تكفى في تعيين الزوج وإن كانت غايبة افتقر إلى ذكر اسمها أو وصفها المميز بان يقول زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها أو يقول زوجتك بنتي ولا بنت له سوى واحدة وان لم يسمها لحصول المميز في الأول بالاسم والوصف وحصوله في الثاني بالوصل الخاص ولو قال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها أيضا لحصول الوصف الخاص ولو كان له عدة بنات متميزات باللون أو بالقد أو بالسن فذكر ما يميز المعقود عليها بان يقول بنتي البيضاء أو السمرا وكان ما ذكره مختصا بواحدة صح العقد والا فلا وكذا لو قال بنت الطويلة وليس له سوى واحده هي كذلك أو قال الكبر وبناتي أو أصغرهن أو الوسطى وهي واحدة ولو قال له زوجتك بنتي فلانه وسماها بغير اسمها ولا بنت له سوى واحدة فالأقوى الصحة وهو أصح وجهي الشافعية لان البينة صفة لازمه مميزه فيتعين ويلقى الاسم المذكور بعده والثاني لا يصح النكاح لأنه ليس له بنت بذلك الاسم ولو قال زوجتك هذا فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينت فالوجهان للشافعية وكذا لو قال بعتك فرسى هذا وهو بغل حتى قال بعض الشافعية لو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنته صح النكاح تعويلا على الإشارة ولو قال بعتك داري هذه وحدها وغلط في حدودها صح البيع بخلاف ما لو قال الدار التي في محلة كذا وحددها وغلط لان التعويل هنا على الإشارة ولو قال بعتك داري ولم يقل هذه وحددها وغلط وليس له دار سواها صح كما لو قال زوجتك بنتي فلانه وذكر غير اسمها ولو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي فلانه لم يصح العقد لكثرة الفواطم لو نوياها صح عندنا وهو قول الشافعية وليس بجيد على رأيهم لان النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة والشهود انما يشهدون على اللفظ دون النية ولهذا حكموا بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات مسألة لو كان له أكثر من بنت واحدة فلا بد من تميز المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بان يقول بنتي هذه أو بالوصف بان يقول بنتي الكبرى أو الوسطى أو بان نيويا واحدة بعينها وان لم يجز لفظ مميز وهو قول الشافعية لكن يرد عليهم ما تقدم ولو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وكان اسما للصغرى صح النكاح على الكبرى اعتمادا على الوصف بالكبر وهو وصف لازم وللشافعية وجه اخر يقتضى البطلان ولو لم يتعرض لذكر وصف الصغرى والكبرى بل قال زوجتك بنتي فلانه وذكر اسم الكبيرة وقصد تزويج الصغيرة وقصد الزوج ما قصد أولي صح النكاح على المقصودة ولغت الضميمة ولو قال الزوج قصدنا الكبيرة والنكاح في الظاهر منعقد عليها ولو قصد الولي على أنه قصد الصغير لم يصح النكاح لأنه قبل غير ما أوجب وأفتى بعض الشافعية فيما لو خطب زيد عند عمرو وخطب بكر عند خالد ثم جاء زيد إلى خالد وبكرا إلى عمر وزوج كل من جاء بالصحة وليس بجيد لان كل ولى أوجب بغير من قبل فلا يصح العقد مسألة إذا كان لرجل عدة نبات فتزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد فإن لم يقصدها بالنية بطل العقد وان قصد الأب واحدة منهن صح النكاح إذا عرف الزوج ما قصده أو وكل الامر إليه ولو اختلف الزوج والأب في المعقود عليها قال علماؤنا إن كان الزوج راهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه ان يسلم الزوج التي نواها وان لم يكن راهن كان العقد باطلا والأصل في ذلك رواية أبى عبيده عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل كن له ثلاث نيات فروج إحديهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج لأبيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك فقال الباقر (ع) إن كان الزوج راهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقده النكاح قال وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقده النكاح فالنكاح باطل ومنع بعض علمائنا هذه الرواية لعدم تميز المعقود عليها وليس بجيد لان الزوج لمنا راهن ورضى بالابهام باللفظ فقد اخلد إليه في التعيين لأنه راض بأنه من قصد فيكون الأب كالوكيل في التعيين ولو قال زوجتك بنتي فاطمة وهي اسم الكبيرة ونوى الصغيرة فقال الزوج قبلت نكاح فاطمة ونوى
(٥٨٤)