والا ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن شريح المذكورتان فيما إذا كانت العمارة جاهلية في القسم الأول وإذا فتحنا بلدة صلحا على أن يكون لنا ولهم وهم يسكنون بجزية فمعمورها فئ ومواتها الذي كانوا يذبون عنه هل يكون متحجرا لأهل الفئ فيه وجهان أصحهما عندهم ذلك وعلى هذا فهو فئ في الحال أو غيبة الامام لهم فيه وجهان أصحهما عندهم الثاني وان صالحناهم على أن يكون البلدة لهم فالمعمور لهم والموات يختصون باحيائه كما أن موات دار الاسلام يختص به المسلمون تبعا لمعمورة وقال بعضهم انه يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح والبيع التي للنصارى في دار الاسلام لا تملك عليهم بان تفانوا وهلكوا فهو كما لو تلف ذمي لا وارث له فيكون فيئا مسألة قسم علماؤنا الأراضي اقساما أربعة الأول ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف والقهر والغلبة كأرض العراق والشام وهذه إن كانت محياة قبل الفتح فهي للمسلمين قاطبة الغانمون وغيرهم عند علمائنا وقالت العامة يختص بها الغانمون والنظر فيها عندنا إلى الامام يقبلها من شاء بمهما شاء من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر على حسب ما يقتضيه نظره وعلى المستقبل أداء مال القبالة إلى الامام ليصرفه في جميع المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد والربط وسد الثقور وإعانة الغزاة في سبيل الله وارزاق القضاة وغيرهم وإذا اخرج المستقبل مال القابلة إلى الامام كان عليه بعد ذلك الزكاة في الباقي مع الشرايط ولا تسقط الزكاة بالخراج وللامام ان ينقلها من مستقبل إلى غيره بعد خروج مدة القبالة أو امتناعه من أداء مال القبالة وبدونهما لا يجوز ازعاجه عملا بالشرط ويدل على ذلك كله ما وجد في كتاب علي (ع) وهذه الأرض لا يصح لاحد التصرف فيها الا بإذن الامام فان تصرف أحد فيها بدون اذنه انتزعها الامام منه وان اذن الامام له في التصرف لم يملكها على الخصوص مسألة وهذه الأرض لا يصح لاحد بيعها ولا هبتها ولا وقفها لتوقف ذلك على الملك وقد قلنا إن المتصرف فيها غير مالك بها وانها لجميع المسلمين وقد سأل أبو بردة ابن رجاء الصادق (ع) فقال له كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه وعن محمد بن شريح قال سألت الصادق (ع) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال انما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا باس الا ان يستحيى من عيب ذلك ولو ماتت هذه الأرض لم يصح احياؤها لان المالك لها معروف وهم المسلمون كافة مسألة لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح فهي للامام خاصة عند علمائنا ولا يجوز احياؤها الا باذنه لأنه المالك لها لما تقدم في كتاب علي (ع) ولو تصرف فيها أحد بغير اذنه كان عليه طسقها يؤديه إليه (ع) هذا إذا كان الامام ظاهرا وإن كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيى لما تضمنه كتاب علي (ع) وكان الاذن هنا متحقق القسم الثاني ارض الصلح وهي كل ارض فتحت بغير قتال ولا غلبة ولا قهر بل صالح أهلها المسلمين فان صالحوهم على أن يكون الأرض لأربابها بشئ يبذلونه صح الصلح وكانت ملكا لهم وعليهم ما صالحهم الامام عليه وهذه الأرض تملكها أهلها على الخصوص ويصح لهم بيعها وهبتها ووفقها وبالجملة التصرف بجميع التصرفات لأنها ملكه هذا في العامر واما الموات من هذه الأرض فإنه باق على ما كان عليه وهو للامام خاصة فمن أحيا شيئا منه بإذن الامام كان أولي به ولو يأذن لم يملك وعليه عقرها يوديه إلى الامام حالة الظهور واما حال الغيبة فيملكها المحيي المسلم ولو اذن الامام للكافر في احياءها كان أحق بها من غيره وقال بعض العامة إذا أحياها المسلم لم يملكها بخلاف دار الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك لان دار الحرب تملك بالقهر والغلبة فيملك بالاحياء بخلاف هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لان المسلمين لا يملكها بالقهر والغلبة واما عندنا فلا فرق بين الدارين الموات فيهما للامام خاصة واما إذا صالحوهم على أن يكون الأرض للمسلمين كأرض خيبر فإنه يصح ويكون الحكم في ذلك حكم دار الاسلام لأنها صارت للمسلمين بالصلح فحكم عامرة ومواته حكم عامر بلاد المسلمين ومواتها على ما تقدم العامر للمسلمين كافة والموات للامام خاصة عندنا وما يحصل بالصلح وهو فئ وحكمه حكم الفئ في أربعة أخماسه وخمسة فان وقع الصلح على عامرها ومواتها كان العامر للمسلمين والموات للامام عندنا وعند العامة يكون الجميع مملوكا لهم لانهم يجعلون المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به على قول بعضهم ويكون أولي على قول آخرين يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منه مقامهم في التحجير ويكونون أولي به من غيرهم كما يكونون المحجر للموات أولي به من غيره الثالث ارض من أسلم أهلها عليها طوعا كأرض مدينة الرسول صلى الله عليه وآله والبحرين وهذه الأرض لأربابها يملكونها على الخصوص وليس عليهم فيها شئ سوى الزكاة إذا حصلت شرايط الوجوب وقد روى إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قلت له رجل من أهل بحر ان يكون له ارض ثم يسلم اي شئ عليه ما صالحهم النبي صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله الرابع ارض الأنفال وهي كل ارض خربة باد أهلها واستنكر رسمها وكل ارض موات لم يجر عليها ملك لاحد ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وقطابع الملوك وصوافيهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب من مسلم أو معاهد وكل ارض مملوكة من غير قتال وانجلى أهلها عنها أو سلموها طوعا والموات تقدم الملك أولا ورؤس الجبال وبطون الأدوية وما بهما والاجام وكل غنيمة غنمها من يقاتل بغير اذن الامام وميراث من لا ميراث له وهذه كلها للامام خاصة يتصرف فيها كيف شاء عند علمائنا أجمع مسألة قسم الشافعي البلاد على ضربين أسلم أهلها عليها كالمدينة وغيرها عامرها مملوك لأهلها أو مواتها ما لم يجر عليه ملك يجوز احياؤها وجرى عليه ملك مسلم يعرف لا يجوز احياؤها وما لم يعلم مالكه فعلى وجهين والثاني ما فتح من بلاد المشركين فهو على ضربين ما فتح عنوة وما فتح صلحا فما فتح عنوة كالعراق وغيره عامره يكون غنيمة واما مواته فإن لم يكونوا دافعوا عنه فهو كموات دار الاسلام يملكه من احياء وان كانوا دافعوا عنه فهل يكون ذلك كالتحجير له فيه وجهان قال بعضهم لا يكون تحجيرا لان التحجير هو عمل يؤثر في الموات ويظهر وأكثرهم قالوا إنه تحجير وقد يكون بغير اثر وهو اقطاع السلطان وإذا لم يكن تحجيرا يكون كموات دار الاسلام وان قلنا يكون تحجيرا فعلى قول أبي إسحاق من أنه يجوز بيعه إذا حجره يقتضي أنه يكون مملوكا المحجر فيكون هنا غنيمة للغانمين كالعامر وعلى قول غيره يكون ذلك تحجيرا للغانمين أو يكونوا أولي باحيائه من غيرهم لأنه انتقل إليهم على الوجه الذي كان في أيدي المشركين يكون كبلاد الاسلام الا أنه يكون بالمصالحة ويقسم على أهل الفئ ويكون مواته ان مانعوا عنه ثم صالحوا على الوجهين أحدهما لا يكون تحجيرا وهل يكون فيئا وجهان أحدهما يكون فيئا والثاني يكون تحجيرا لأهل الفئ واما ما صالحوا على أن يكون لهم ويقرون عليه فان العامر لهم والموات يختصون باحيائه وليس للمسلمين ان يحيوه لان الموات تابع للعامر كما أن أهل الكفر لا يجوز لهم احياء موات دار الاسلام ويفارق موات دار الحرب لان المسلمين يملكون العامر بالظهور عليه فملكوا الا لموات؟ بالاحياء بخلاف بلاد الصلح ثم قال الشافعي ان وقع الصلح على عامرها وغامرها فالموات ملك لمن ملك العامر واجمع أصحابه على أنه أراد الموات الذي دافعوه عنه وصالحوا عليه فعلى قول أبي إسحاق يملك كما يملك العامر لان عنده يجوز بيعه وعلى قول غيره معناه ان من يده على العامر يملك احياءه دون غيره وقال الشافعي أيضا إذا وقع الصلح على مواتها صح وكان الموات ملكا لمن ملك العامر والاختلاف فيه والتأويل كالذي قبله وقد عرفت ما عندنا في ذلك كله مسألة كل ارض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها لنهي صلى الله عليه وآله عن التعطيل ولقوله تعالى النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وللامام هذا الحكم ويدل عليه أيضا ما وجد في كتاب علي عليه السلام وإذا استأجر مسلم دارا من حربي صحت الإجارة يملكها المسلمون فإذا أخرجت المدة صار النظر فيها للامام وكانت المنافع للمسلمين مسألة قد بينا ان ارض
(٤٠٢)