زوجة أو جده كان الحكم كذلك ولو أرضعت كل واحدة من هؤلاء صغير له في نكاح الرجل رضعة واحدة فانفساخ النكاح على الوجهين وإذا قلنا بالانفساخ فان أرضعن على الترتيب عزمت الأخيرة للزوج وان أرضعن معا اشتركن فيه فان اختلف عدد المرضعات بان كن ثلثا فان أرضعت واحدة رضعتين والثانية كذلك والثالثة رضعة لم ينشر الحرمة عندنا ولا يجب الغرم ولا ينفسخ النكاح خلافا للعامة وعند الشافعي في كيفية الغرم وجهان أحدهما أثلاثا على عدد الرؤس والثاني أخماسا على عدد الرضعات البحث السادس فيما يحرم بالرضاع مسألة تحريم الرضاع يتعلق بأصول ثلثه المرضعة والفحل الذي منه اللبن و الطفل المرتضع ثم تنشر الحرمة إلى غيرهم إذا عرفت هذا فاللبن للمراة والزوج وينشر التحريم إليهما عند علمائنا أجمع ولا خلاف في أن المرضعة تصير إما للطفل من الرضاع واما الفحل فإنه أب للطفل وهو قول علي (ع) وابن عباس وعطا وطاوس والحسن وسليمان بن يسار ومالك وأبي حنيفة والشافعي واحمد واسحق أكثر أهل العلم لما روى أن عايشة قالت استأذن عليها أفلح اخواني العقيس بعد نزول أية الحجاب فلم اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله فان أخا أبى العقيس ليس هو أرضعني (ولكن أرضعتني صح) امرأة أبى العقيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بعمك فليلج عليك فقالت انما أرضعتني امرأة لم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحديهما جارية والاخرى غلاما هل يتزوج الغلام بالجارية فقال لا للقاح واحد وانما أراد انهما اخوان من الأب لان زوج المرضعتين واحد قال مالك اختلف قديما في الرضاعة من قبل لأب ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن منكدر وابن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف عليهم ففارقوا زوجاتهم وقال ابن عمر وابن الزبير وداود وابن علته وابن بنت الشافعي لا يحرم لبن الفحل والمرتضعة مباحة للزوج لان اللبن للمراة لا يشاركها فيه الزوج وقد ينزل للبكر لبن ولا يشاركها فيها الزوج ولو نزل للزوج لبن لم يتعلق بارضاعة التحريم وليس بشئ فان ملك اللبن وإن كان للمراة فالتحريم يتعلق بالزوج كما أن الولد يتبع الام في الملك عندهم والتحريم يتعلق بهما ولبن الرجل يحرم شربه فلا يثبت له حرمة فافترقا مسألة لو كان لكل واحد من الأخوين زوجة ولأحدهما بنت صغيرة لها دون الحولين ولامرأة الأخر لبن منه فأرضعت الصغيرة العدد المحرمات صارت هذه الصغيرة بنتها وبنت زوجها الذي هو عم الصغيرة من النسب فان ولدت هذه المرضعة من زوجها أولاد افهم اخوة هذه الصغيرة من الرضاعة وبنوعها من النسب وان رزقت أولاد امن غير زوجها فهم أخ. انها من أمها وان حصل لعمها أولاد من غير المرضعة فهم اخوة الصغيرة من الأب وبنوعها وما تلده أم الصغيرة من النسب لا يحرم على أولاد أمها من الرضاع لانهم اخوة أخيهم مسألة إذا ولدت المراة من الرجل وأرضعت بلبنه طفلا رضاعا محرما صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة اجماعا وصار أيضا ابنا لصاحب اللبن فصار في التحريم وإباحة الخلوة ولدا لهما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وان نزلوا وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجمع أولاد الرجل صاحب اللبن من المرضعة ومن غيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد اخوته واخوانه وان نزلت درجتهم وام المرضعة جدته و أبوها جده واخوتها أخواله وأخواتها خالاته وأبو الرجل جده وامه جدته واخوته أعمامه وأخواته عماته وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب لان اللبن الذي صار للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم بينهما ونشر الحرمة بينهما ونشر الحرمة إلى الرجل والى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل وبالجملة أصول التحريم ثلثه المرضعة والفحل والطفل وتنتشر منهم الحرمة إلى غيرهم إما المرضعة فينتشر منها التحريم إلى ابائها (اجدار الرضيع فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها والى امهانها صح) من النسب والرضاع فهم جدات المرتضع فيحرم عليه نكاحهن إذا كان ذكرا والى أولادهما من النسب خاصة دون أولادها من الرضاع الا ان يكون رضاعهم من لبن هذا الفحل لأنا نشترط كون اللبن لفحل واحد وعند العامة يحرم أولادها من الرضاع أيضا لانهم لا يشترطون وجدة الفحل فهم اخوته وأخواتها والى اخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته وأولاد أولادها من النسب عندنا ومطلقا عند العامة لانهم أولاد اخوة وأخوات الرضيع ولا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين أولاد اخوة المرضعة وأخواتها فإنهم أولاد أخواله وخالاته واما الفحل فكذلك ينشر الحرمة منه إلى ابائه وأمهاته فهم أجداد الرضيع وجداته والى أولاده نسبا ورضاعا فهم اخوة المرتضع بخلاف المرتضع بخلاف المرضعة فان أولادها من الرضاع لا يحرمون على المرتضع على ما قدمنا خلافا للعامة الا ان يكون رضاعهم من لبن هذا الفحل إما من لبن غيره فلا فلهذا قال علماؤنا يحرم صاحب اللبن على المرتضع وأولاده نسبا ورضاعا ويحرم أولاد المرضعة على المرتضع ولادة لا رضاعا وينشر الحرمة من الفحل إلى اخوته واخوانه فهم أعمام الرضيع وعماته واما المرتضع فينشر الحرمة منه في أولاده من الرضا ع والنسب فهم أحفاد المرضعة والفحل بلا خلاف وهل تنتشر الحرمة إلى من هو في طبقته كأخويه وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته أو ابائه وأجداده وأعمامه وعماته قال العامة لابل الحكم فيمن عداه وعدا ما تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ينحل للفحل لنكاح أخت هذا المولود ونكاح أمهاته وجداته وإن كان لهذا الرضيع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ونكاح أمهاتها وأخواته كأنه لارضاع هناك وقال علماؤنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع أخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات خالف جميع العامة في ذلك مسألة قال الشيخ (ره) الذي يدور عقد الرضاع عليه جملته ان امرأة الرجل إذا كان لها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشرة رضعه صار كأنه ابنهما من النسب فكل من حرم على ابنها من النسب حرم على هذا لان الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه فالتي انتشرت منه إليهما انه صار كأنه ابنهما من النسب والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقة من اخوته وأخواته أو أعلى منه من ابائه وأمهاته فيجوز للفحل ان يتزوج بام هذا الرضيع وبأخته وبجدته. ويجوز لوالد هذا الرضيع ان يتزوج بالتي أرضعته لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ولأنه لما جاز له ان يتزوج أم ولده من النسب وبان يجوز ان يتزوج أم ولده من الرضاع أولي قالوا أليس لا يجوز له ان يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز ان يتزوج بام أم ولده من الرضاع فكيف جاز هذا وقد انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أجاب بان أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وانما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب والنبي صلى الله عليه وآله انما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم تقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وقال في المبسوط قبل ذلك ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحزون على هذا المرتضع (وعلى أبيه صح) وجميع اخوته وأخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات وقال في الخلاف إذا حصل الرضاع المحرم لا يحل للبعل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لاحد من أولاده من غير المرتضعة ومنها لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده واستدل باجماع الفرقة وطريق الاحتياط وقول النبي ص () يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس في الشرع جواز ان يتزوج الانسان بأخت ابنه على حال فحكم الرضاع مثله وفيه نظر لان أخت الابن انما حرمت بالمصاهرة حيث وطى أمها لكن قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سال عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها فقال لي ما أجود ما سالت من ههنا يؤتى أن يقول الناس عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له الجارية ليست ابنة المراة التي أرضعت
(٦٢٢)