مسألة البنت المنفية باللعان لا يجوز للملاعن نكاحها وإن كان قد دخل بالملاعنة وبه قال الشافعي لأنها ربيبة امرأته المدخول بها وان لم يدخل فللشافعية وجهان أحدهما الجواز كبنت الزنا لأنها منفية أيضا والثاني وهو الأصح عندهم المنع لأنها غير منفية عنه قطعا فإنه لو كذب نفسه التحقت به وعلى هذا ففي وجوب القصاص بقتلها والحد بقذفها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادتها عليه للشافعية وجهان الا في الشهادة عليه فإنهم يقولون عرضية وقبول شهادته لها والأقرب عندي ثبوت هذه الأحكام عليه لأنه نفى نسبه منها والاعتراف بها بعد ذلك لا يسقط ما ثبت عليه وان عاد نسبه وإن كان لا يرث الولد مسألة أم العمة حرام على التأبيد لان العمة من الام أو من الأبوين أمها هي أم أبيه وام أبيه جدته وهي حرام عليه والعمة من الأب هي أخت الأب لأبيه وأمها تكون امرأة الجد أب الأب وامرأة الجد حرام عليه وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات امه وعمات جداته فان سفلن واما عمة العمة فإن كانت العمة القريبة عمه لأبيه وامه أو لأبيه فعمة العمة حرام لان القريبة إذا كانت أخت أبيه لأبيه فان عمتها يكون أخت جده أب الأب وأخت أب الأب حرام لأنها عمه وإن كانت العمة القريبة عمة لامة فعمة العمة لا تحرم لان أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها يكون أخت زوج الجدة أم الأب وأخت زوج الام لا تحرم وأخت زوج الجدة أولي ان لا تحرم واما خالة الخالة فإن كانت الخالة القريبة خالة لأب (ولام صح) أو لام فخالتها تحرم عليه وإن كانت الخالة القربة خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لان أم الخالة لقريبة تكون امرأة الجد أب الام لا أم ن امه فأختها يكون أخت امرأة أب الام وأخت امرأة الجد لا تحريم عليه مسألة النسب يثبت مع النكاح الصحيح سواء كان دايما أو منقطعا أو ملك يمين أو محللة ومع الشبهة فلو وطى امرأة ظنها زوجته فحملت لحق به النسب ولحقه حك أولاد النكاح الصحيح وكذا لو نكح نكاحا فاسدا بظن الإباحة كنكاح الشغار فحملت المراة منه لحق به النسب أيضا ولا يثبت مع الزنا فالواطئ امرأة بالزنا لو حملت لم يلحق به الولد نعم تحرم على الزاني والزانية لأنه مخلوق من مائه فهو ولده حقيقة وقد سبق الخلاف فيه ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فان جاء الولد لأقل من ستة أشهر من وطى الثاني ولستة أشهر فصاعدا إلى تسعة أشهر أو عشرة من وطى الأول فالولد للأول ولو جاء لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولاكثر من عشرة أشهر من وطى الأول لم يلتحق بأحدهما فلو كان لستة أشهر من وطى الثاني ولتسعة أو عشره من وطى الأول احتمل ان يكون منهما فيحكم فيه بالقرعة ولو كان الثاني قد وطى بعقد النكاح فالوجه الحاقه بالثاني لأنها فراشه وحكم اللبن تابع للنسب الفصل الثاني في الرضاع وفيه مباحث الأول في تحريم المرأة والرجل به الرضاع سبب موجب للتحريم قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وروى العامة وعن عايشه عن النبي صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وروى من النسب وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بنت حمزة لانحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخى من الرضاعة ومن طريق الخاصة رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق (ع) قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة وفي الصحيح عن أبي الصباح الكتاني عن الصادق (ع) انه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعه ن أبى عبيده في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليا (ع) ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إما علمت أنها بنت اخى من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد ارتضعا من امرأة ولا خلاف بين المسلمين في ذلك مسألة تحريم الام والأخت من الرضاع ثابت بالنص وتحريم البنت من الرضاعة بدلالة التنبيه لان الأخت إذا حرمت فالبنت أولي بالتحريم وامنا العمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت فإنهن (يحرمن بالرضاع بالنسبة لان النبي صلى الله عليه وآله شبهه بالنسب وانما تشبه بالنسب في النكاح لان النص صح) ورد فيه وثلث به المحرمية المفيدة لحل الخلوة والنظر لأنها فروع على التحريم إذا كان بسبب مباح واما باقي احكام النسب من النفقة ورد الشهادة والميراث وسقوط القصاص وغير ذلك فلا يتعلق بالرضاع لان النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع احكامه وانما شبهه فيما نص فيه عليه وفي العتق لعلمائنا قول وسيأتي البحث فيهما انشاء الله تعالى مسألة الام من الرضاع هي كل امرأة أرضعتك على الشرائط الآتية أو أرضعت من أرضعتك بواسطة (أو بغير واسطة صح) وكذا كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل واما البنت فكل كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها فهى بنتك وكذا بناتها من النسب والرضاع واما الأخت فكل امرأة أرضعتها أملك أو ارتضعت بلبن أبيك فهى الأخت وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل واما العمات والخالات فأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع واما بنات الأخ وبنات الأخت فكل أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك وبنات كل ذكرا أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك (بنات صح) أخيك وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك مسألة يحرم في النسب أربع نسوة قد يحر من الرضاع وقد لا يحر من / ا / أم الأخ والأخت في النسب حرام لأنها إما أم أو زوجة أب واما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضا وان لم يكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم / ب / أم ولد الولد حرام لأنها ان بنته أو زوجة ابنه وفي الرضاع قد لا يكون إحديهما مثل ان ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما / ج / جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فان أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك / د / أخت ولدك في النسب حرام عليك لأنها إما بنتك أو ربيتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست بنت ولا ببينة ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع إذا لم يكن أختا له بان يكون له أخ من الأب وأخت من الام فإنه يجز وللأخ من الأب نكاح الأخت من الام وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أخت من الرضاع وهذه الصور الأربع مستثناه من قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيه قول سيأتي واعلم أن الرضاع يتعلق بالمرضعة والمرتضع والارتضاع واللبن فهذه أركانه وله شرائط واحكام فهنا مباحث سبق منها الأول البحث الثاني في المرضعة مسألة يشترط في المرضعة ان يكون امرأة فلو ارتضع الصغيران من لبن البهيمة لم ينشر الحرمة ولم يكونا أخوين عند علمائنا كافة وهو قول العامة أهل العلم لقول الباقر (ع) لا يحرم الرضا ع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحده ولان هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلم يتعلق به تحريم الاخوة فرع عليها ولان هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كساير الطعام وحكى عن بعض السلف أنه قال يتعلق به التحريم وهو مروى عن مالك لأنها شربا من لبن واحد فصارا أخوين كما لو شربا من لبن امرأة والفرق ما تقدم من لبن البهيمة لا يصح غداء للطفل لا يصلح غذاء للطفل صلاحية لبن الأمهات فلا يشاركها في التحريم مسألة لو در لرجل لبن فان تضع الصغيران عنه
(٦١٤)