وثلثه أرباع درهم لزيد جذر النصيب وهو نصف درهم يبقى درهمان وربع لعمر وجذر وهو درهم ونصف يبقى ثلثه أرباع ودرهم للبنين مسألة لو بنصيب وجذر بان يخلف ثلثه بنين ويوصي بمثل نصيب أحدهم ولا خر يجذر المال فيقدر انه كان البنين أربعة واوصى بجذر المال وجذره قد سبق طريقة ولو أوصي بالنصيب وبجزء شايع وجذر كما لو خلف ثلثه تبين واوصى بمثل نصيب أحدهم ولاخر يجذر المال ولاخر ثلث ما يبقى من المثل فنأخذ لثلث المال ونلقي منه نصيب أو جذار يبقى ثلث مال الاجذار ونصيبا نسقط ثلثه للوصية الثالثة فيبقى من المثل تسعا مال الا ثلثي جذر وثلثي نصيب نزيده على؟ المال يبلغ ثم ثانية اتساع مال الا ثلثي جذر ومالا ثلثي نصيب يعدل ثلثه انصباء فنخبر ونقابل فثمانية اتساع مال تعدل ثلثه انصباء وثلثي جذر فاجعل النصيب بعد ذلك اي عدد شئت بشرط ان يزيد على ضعف الجذر فان جعلته ثلثه أمثال الجذر فمعك ما انتهت المعادلة إليه ثلثه انصباء فيكون تسعة اجذار وثلثا نصيب فيكون جذرين وثلثا جذر فالمبلغ أحد عشر جذر أو ثلث اجذار فإذا ثمانية اتساع مال يعدل أحد عشر جذرا وثلثي جذر فنكمل اجزاء المال بان نزيد؟ ونزيد على عدليها مثله تبلغ ثلثه عشر جذر أو ثمن جذر وإذا مال يعدل ثلثه عشر جذر أو ثمن جذر فالجذر ثلثه عشر وثمن ضربه في مثلثه يبلغ مائة واثنين وسبعين درهما وسبعة عشر جزءا من أربعة وستين جزءا من غدرهم فنسقط منه جذر المال ونسقط منه النصيب أيضا وقد فرضناه ثلثه أمثال الجذر فالحاصل أربعة أمثال الجذر فالحاصل أربعة أمثال الجذر وهي اثنان وخمسون درهما ونصف درهم يبقى من الثلث أربعة دراهم وتسعه وخمسون جزءا من أربعة وستين جزءا من درهم ندفع ثلثها إلى الموصي له الثاني وهو درهم واحد وأربعون جزءا من أربعة وستين جزءا مهن درهم فجملة الوصايا أربعة وخمسون درهما وتسعة اجزاء مهن أربعة وستين جزءا من درهم إذا أسقطتها من المال وهي ماية واثنان وسبعون درهما وسبعة عشر جزءا من درهم وهي ثمن درهم وثمن ثمن درهم يقسم بين البنين لكل ابن تسعة وثلثون درهما وثلثه أثمان درهم وهو ثلثه أمثال الجذر هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زايدا على ضعف الجذر فان فرض ضعف الجذر وأقل اتسحالة المسألة لأنا إذا فرضناه ضعف الجذر فالذي معنا وهو ثلثه انصباء وثلثا نصيب يكون سبعة اجذار وثلث جذر ومعنا أيضا ثلثا جذر فالمبلغ ثمانية اجذار يعدل ثمانية استاع مال فإذا زدنا على كل واحد منهما ثمنه صار مال يعدل تسعه اجذار فيكون الجذر تسعة والمال أحد وثمانين نأخذ ثلثه هو سبعة وعشرون ونسقط منه جذر المال وهو تسعه تبقى ثمانية عشر نسقطها للنصيب لأنا فرضناه ضعف الجذر في يبقى للوصية الثالثة شئ مسألة لو اوصى بجزء أو نصيب واستثنى الجذر كان يخلف ثلثه بنين ويوصي بثلث ماله الا جذار جميع المال ندفع إلى الموصي له ثلث المال ونسترد منه جذرا كيون معنا ثلثا مال وجذر يعدل اصنباء يعدل النصباء الورثة وهي لثه فنجعل المال عددا له ثلث صحيح بشرط ان نقسم ثلثاه زايدا عليه جذره على ثلثه وأقله ستة وثلثون فندفع ثلثها إلى الموصي له ونسترد منه جذر المال وهو ستة يبقى عنده ستة فقد اخذا ثلث المال الا جذره يبقى ثلثون للبنين ولو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا جذر جميع المال فنأخذ مالا ونسقط منه نصيا ونسترد من النصيب جذر المال يبقى مال وجذر الا نصيبا يعدل النصاب ء البنين بخبر ونقابل فمال وجذر يعدل أربعة انصباء فنجعل المال عددا مجذورا إذا أزيد عليه جذره نقسم على أربعة فليكن ستة عشر إذا أزيد عليه إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسم على أربعة يخرج من القسمة خمسه فإذا نقصت من النصيب جذل المال يبقى واحد يدفع إلى الموصي له يبقى خمسة عشر للبنين ولو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا جذر نصيب أحدهم فالنصيب عدد مجذور فان جعلته أربعة فالوصية اثنا والا نصباء اثنا عشر وجمله ألما أربعة عشر إذا رفعت إلى الموصي له اثنين فقد تأخذ مثل نصيب أحدهم الاجذر ونصيب أحدهم وان جعلته تسعه فالانصباء سبعة وعشرون والوصية ستة مسألة لو أوصي بجذر مضافة إلى المجذور كما لو خلف ثلثه تبين واوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمر وبجذر وصيته زيد ولثالث بجذر وصية عمر فاجعل وصية الثالث ما شئت من الاعداد فان جعلته اثنين فوصية عمرو أربعة ووصية زيد ستة عشر ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون وجملة المال بيع ماية وتسعون ولو أوصي لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمر وبجذر باقي النصيب فالنصيب مال واجعل وصيته عمر وأي عدد شئت الا جذر فان جعلته ثلثه الا جذرا فاصرفها في مثلها يحصل تسعة اعداد ومال الا ستة أجذارا لأنك إذا أردت بالجذر واحدا كان الحاصل ضرب اثنين في اثنين والمبلغ أربعة ولا فرق بين أن يقول أربعة وبين ان نقول لسعة من العدد ومال وهو واحد الا ستة جذور وهي ستة والمبلغ المذكور هو تسعة ومال الا ستة أجذار يعدل الباقي من نصيب الابن وبعد وصية زيد وهو مال الا جذار فنجبر ما في هذا الجانب بستة اجذار وتزيد على عادلة؟ ستة اجذار فإذا تسعة من العدد ومال يعدل مالا وخمسة أجذار نسقط المال بالمال يبقى تسعة من العدد في معادلة خمسة اجذار فالجذر الواحد درهم وأربعة أخماس تضربه في مثله فيكون أحدا وثمانين جزءا من اجزاء خمسة وعشرين جزءا من درهم وهي ثلثه دراهم وستة اجزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم وذلك نصيب ابن ننقص منه وصية زيد وهي جذر درهم وأربعة أخماس يبقى ستة وثلثين جزءا من اجزا خمسة وعشرين ننقص منها وصيه عمرو وهي جذر هذه التسعة والثلثين وهو درهم وخمس فالوصيتان معا ثلثه دراهم والتركة اثنا عشر درهما وثمانية عشر جزء ا من خمسة وعشرين جزءا من درهم مسألة لو أوصي بجذر وتكمله مثل ان يخلف ثلثه نبين ويوصي لواحد بتكملة ثلث ماله يجذر نصيب أحدهم نجعل ثلثه المال مالا وجذر وندفع المال إلى الموصي له يبقى جذره نزيده على ثلثي المال يبلغ مالين وثلثه اجذار وذلك يعدل انصباء البنين و هي ثلثه أموال فنسقط مالين يبقى ثلثه اجذار في معادلة مال فالجذر ثلثة والمال تسعة فثلث المال اثني عشر والوصية تسعة نسقطها من المال تبقى ستة وعشرين للبنين وقد اخذ الموصى له ثلث المال الا جذر نصيب أحدهم ولو أوصي لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب اخذه ولعمر ونجذر ما يبقى من ثلثه فنجعل النصيب مالا وثلث التكرة مالا ووصية زيد وهي ربع التكرة الا جذرا فنسقط منه وصية زيد يبقى من الثلث مال نسقط منه وصية عمر وهي جذره يبقى من الثلث مال الاجذار نزيد فده على ثلثي التركة وهوما لان ونصف تكرة الاجذرين بل ثلثه أموال ونصف تركه أ لا ثلثه اجذار وتعدل انصباء البنين وهي ثلثه أموال وثلثه إذا فنصف تركه يعدل ثلثه اجذار في التركة سعة اجذار وثلثها جذران وربعها جذر ونصف وقد كان ثلث التركة مالا وربع تركة الا جذوا فإذا خرج جذ رمن ربع التركة بالاستثناء كان الباقي نصف جذر فهو وصية زيد فنسقطها من ثلث المال وهو (جذران يبقى جذر ونصف ذلك يعدل مالا لأنا جعلنا باقي الثلث مالا فالجذر درهم ونصف والمال درهمان وربع وهو نصيب كل ابن والتركة ستة أجزاء فهى تسعة دراهم نأخذ ثلثها ثلثه أو نسقط منه ربع التسعة الاجذر نصيب وهو ثلثه أرباع درهم وهي وصية زيد يبقى من الثلث درهمان وربع نأخذ جذره وهو درهم ونصف لعمر ويبقى من الثلث ثلثه أرباع درهم نزيدها على ثلثي المال وهو ستة يكون ستة دراهم وثلثه أرباع بين البنين لكل واحد درهمان وربع الفصل السادس في الوصية بقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما مسألة لو خلف أربعة بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم وبذرهم بجعل التركة اي عدد شئنا بعدان يكون بحيث إذا عزلت منها درهمان وقسمت الباقي بين البنين والموصي له على
(٥٣٧)